فصم في الاجارة قال رحمه الله وتصح الاجارة بثلاث شروط. الاجارة في اللغة هي جزاء يقال اجره الله على عمله اذا جازاه عليه. واما في الشرع فهي عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين او على عمل. عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين او عمى. والاصل فيها قوله تعالى فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة وذكر منهم ورجلا استأجر جيرا فاستوف منه ولم يعطه اجره كما في البخاري وكذلك الاجماع حكاه المنذر على جواز الاجارة وكذلك الحاجة داعية اليها قال تصح جارة بثلاث شروط. الشاب الاول معرفة المنفعة. معرفة المنفعة المعقود عليها. والمنفعة تعرف في واحد من امرين اما بالعرف واما بالوصف. اما بالعرق للسكنى الدار مثلا. استأجر دارا ليسكنها. كيفية السكن هذا معروف بالعرف معروف بالعرف. والعرف هو ما يتعرض الناس بينهم كما قال الشيخ منصور. العرف هو ما يتعارفه الناس بينهم. او بالوصف كان يؤجره او يستأجره لبناء حائط ويصف له هذا الحائط سمكه وارتفاعه وطوله وعرضه الشق الثاني اباحتها. يعني يفترض ان تكون منفعة معقود عليها. مباحة مطلقا مباحة مطلقا. يشترط في هذا النفع يشترط في هذا النفع آآ عدة شروط مش شرط انه يكون مباحا كما ذكر المصنف اباحتها ويشترط ان يكون ايضا الاباحة مطلقة يعني بلا ضرورة بغلام جد الميتة فلا يصح تأجيره لانه لا يباح الا وقت آآ او في حال دون حال ان يكون النفع مقصودا عادة ويشترط ان يكون النفع متقوما له قيمة فلا يصح اجارته تفاح مثلا والشرط الذي يليه سوف يشترط ان يستوفى النفع من العين دون استهلاك اجزائها وايضا الشاب الذي يريد ان يكون مقدورا على اه عليه المستأجر مقدورا على تسليم النافع للمستأجر والشق السابع كما قال الشيخ عثمان عدلها سبعة شروط يشترط ان يكون مدعو للمساجد ملكا للمستأجر. الشرط الثالث معرفة الاجرة يشترط من صحة الاجارة ان يبينوا الاجرة مقدار الاجرة في اول العقد. الا انه يستخدم ذلك الاجير والظئر يعني مرضعة بطعامهما وكسوتهما لو استأجرا جيرا بطعام بطنه فانه يصح. والاجرة هنا معلومات المقدار ويرجع فيها الى العرف. يصح ايضا استئجار الاجير بكسوته. بكسوته ويرجع فيه حينئذ الى العرف وكذلك الظهر المرضعة يصح ان تستأجر لكي ترضع الطفل والاجرة لها عامها فقط او كسوتها. ثم قال وان دخل حماما او سفينة او اعطى ثوبه خياطا غدا ونحوه صحة وله يعني من فعل ذلك اجرة المثل. هنا الاجرة لن تعين فيرجى حينئذ فيها الى العرف اجرة مثل من آآ خاط هذا الثوب او من آآ هذا الشخص في هذه السفينة يرجع في القدر الاجرة الى المثل اجرة المثل عند الناس. قال وهي ضربان تجارة عين اجارة عين. الاجارة تنقسم الى قسمين. القسم الاول اجارة عين. ويشترط بصحة تجارة العين شروط الشوط الاول معرفتها. معرفتها للعاقدين برؤية او صفة. اجرت سيارة يشترط ان تعرفها اما برؤية تراها بعينك او توصف لك او توصف. الشرط الثاني قال وقدرة على تسليمه شرط ان يقدر المؤجر على تسليم العين للمستأجر. والا فلا تصح. قال وعلى تسليمها ايش عندكم بعد؟ نعم وعقد في غير على نفعها يشترط ان يعقد في الايجار على نفع العين لا الاجزاء. فلا تصح اجارة ايش؟ الطعام للاكل ولا تجارة الشمع ليشعله الا الظهر. الظهر مستدماة لانها الاصل انها تستأجر لايش؟ للارظاع. والحليب هذا جزء من اجزائها ومع ذلك صحت اه صح معها عقد الاجارة. فيشترط الا تستهلك الاجزاء في الاجابة باجزاء العين المستأجرة. الشرط الرابع قالوا اشتمالها على النفع. يشترط ان تشتمل العين على النفع فلا تصح اجارة ارض لا تصلح لزرع لزرع. الشرط الخامس قال وكونها لمؤجل او مأذونا له فيها. يشترط كون المنفعة التي في العين ملكا للمستأجر. او مأذونا له فيها او مأدونا له فيها. آآ بطريق الولاية كالحاكم وولي السفيه الشاعر يقول وشرب كونها للعين مؤجرة ملكا لمؤجرة هذا فيه نظر. يشترط ان تكون لا يشترط ان تكون العلم مملوكة للمؤجر بل يشترط ان يكون ملكا لنفعها. يعني يصح ان تستأجر سيارة ثم ايش؟ ماذا تفعل؟ تؤجرها. تؤجرها. لانك مالك للنفع. اما العين اثم ثم تكلم عن تقدير النفع بالعين. كيف يقدر انتفاع بالعين؟ عندنا هناك طريقان الطريق الاول اما الزمن واما ليش؟ بالعمل. اما بالزمن واما بالعام. بالزمن مثل ان تأخذ السيارة تؤجل مدة يوم. او يومين. هل مقدرا او بالعمل تقول اريد ان اذهب به الى الدمام ثم اعود هذي مقدرة بايش؟ بالعمل يقول تجارة العين قسمان صورة. الصورة الاولى الى امد. الى امد. ويشترط له شرطان. اذا قدرت قدر النفع اه آآ بالامد اشترطه الشيطان. الشرط الاول ان يكون الامل معلوم. يقول الى امد معلوم. الشرط ان يكون معلوما. يوم يومين شهر شهرين سنة الثاني قال يغلب على الظن بقاؤها. يغلب على الظن بقاء العين المؤجرة في تلك المدة التي حددت فيها الايجار اولها الايجار. يغلب على الظن بقاء العين في هذه المدة الصورة الثانية تقدير النفع بالعين الصورة الثانية يكون بالعمل. قال الثاني لعمل معلوم كايجارة دابة للركوب او حمل الى موضع معين. ويشترط ايضا لهذه الصورة شرطا لم المؤلف الشرط الاول ان يكون العمل معلوما. لابد ان يكون معلوما ركوب او حمل او اه نحو ذلك. الشرط الثاني ظبط العمل ظبط صفات العمل بما لا يختلف فيه العاقدان. بما لا يختلف فيه الشوط الاول العلم بالعمل والشرط الثاني ظبط هذا العمل العمل بما لا يختلف فيه العاقبة. الضرب الثاني من ظربي الاجارة. طبعا ذكرنا ان الاجارة ضربها. الضرب الاول اجارة عين. نأتي الان الى اجارة ايش؟ منفعة الذمة. منفعة قال الضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة في شيء معين او موصوف في شيء معين او موصوف. في شيء معين مثاله استأجرتك لحمل هذه مثلا الى محل معين. استأجرتك لحام هذه القارورة الى محل كذا. هذا ايش؟ عقد على متاعة الذمة وهي الحمل الذي سيجري في المستقبل في شيء معين هذا الصورة في شيء معين. اما مثال عقد على منفعة الذمة عن في شيء موصوف كاستأجرتك لحمل قارورة. معية المحونة. قارورة وثم اذكر صفات هذه ضرورة تحملها الى المحل الفلاني. او استأجرتك لحمل مكيف او ثلاجة. ها الى المحل كذا. هذا ايش على منفعة بالذمة شيء موصوف. هذا الضرب الثاني وهو ايجارة منفعة الذمة. يشترط له اربعة شروط الشرط الاول قال فيشترط تقديرها بعمل او مدة. كبناء دار وخياطة. لا يجوز عندنا في المذهب ان تجمع في تجارة العمل في الذمة بين العمل والمدة. يعني اما ان تقول تاجرتك ان تبني لي هذا الحائط. او تقول هذا بعمل تبني هذا الحائط وصفته كذا وكذا وكذا. او الثانية استأجرتك ان تبني عندي يوما واحدا. اما استأجرتك ان تبني لي هذا الحائط في يوم هذا لا يصح. هذا الجمع بين ايش؟ المدة والعمل. لا يسع عند الحنابلة الجمع بين المدة والعمل. لابد اما بمدة واما بعمل والواقع الان في المقاولين العمال الان الحقيقة انه ايش؟ يجمعون ولا يجمعون الواقع انه يجمع وكلا القولين القول الثاني انه يجوز. كلا القولين فيه مشكلة مشكلة. المذهب عندنا لماذا لا يصح الجمع بين العمل مدة انه اذا استأجره على عمل مم قد يعني آآ اذا استأجره على مدة قد ينتهي من العمل قبل ايش؟ قبل ان يتم المدة ان ينتهي من عمله قبل واذا استأجره على عمل قد يماطل معه هذا العمل يحتاج ساعة فيجعله خمسة ايام هذي فيها مشكلة في مشكلة على المذهب. كذلك القول الثاني ايضا اذا استؤجر على عمل مدة استأجرتك ان تبني هذا البيت في عشر وهذي المقاولات الان حاصلة. تصبغ هذا البيت تلييس هذا البيت. سيراميك لهذا البيت مدة ستة شهور. تبني هذا البيت في عشر شهور هم قد يعني آآ ينتهي بعد خمسة شهور فيحصل نزاع فلذلك مذهب يقولون اما يقدر واما ان يقدر المدة وكلاهما فيه اشكال لكن الاشكال الذي في القول الثاني اقل من اشكال من الذي فيه المذهب قال كبناء دار وخياطة. الشرط الثاني شرط معرفة ذلك يعني اشترت معرفة ذلك العمل. وضبطه ايضا شرطا يعرض ذلك العمل بناء حائط صفته كذا طوله خياطة ثوب طوله كذا وجنسه وقدره وهكذا. يشترط معرفة ذلك العمل وضبطه. الشرط الثالث قال كون الاجير فيها ادميا جائزة ايش؟ التصرف ويسمى الاجير مشترك. الاجير المشترك هو الذي يتقبل عدة اعمال في وقت واحد الاجير عندنا ينقسم الى قسمين ولعله سيذكره الاجير الخاص والاجيل المشترك. من هو الجيل الخاص؟ هو من قدر نفعه؟ لا. بالزمن. ولا جيل مشترك هو من قدر نفعه بالعام. هؤلاء اللي الان في المغاسل الخياطين كلهم هؤلاء جراء مشترك يتقبلون اعمال من جميع الناس. اما الاجيل الخاصة ان تأتي بشخص عندك في الصباح الساعة السابعة الى الساعة الرابعة تملك جميع هذه المدة تملكها تملك هذه المدة كلها. يشترط هنا ان يكون الاجير اداميا جائزة تصرف يعني لا لا يصح ان يكون سيارة مثلا او دابة وايضا يشترط ان يكون هو جائز التصرف. وهو الحر المكلف الرشيد الشرط الرابع كون العمل لا يختص فاعله ان يكون من اهل القربة. اشترط ان يكون العمل معقود عليه لا يختص فاعله يعني لا يشترط ان يكون فاعله من اهل القربة. واهل القربة هم ايش؟ المسلمون. يعني اشترط ان يكون هذا لا يشترط صحته ان يكون مسلما. ان يكون العامل له مسلما. ما هي الاعمال التي يشترط ان يكون العامل لها مسلم؟ هم الاذان الاقامة الامامة القضاء. هذه الاعمال لا تصح لا يصح في عقد ايش؟ الايجار عليها كل هذه الاعمال لا يصح عقد الايجار عليها ويحرم اخذ الاجرة عليها. اذا يشترط ان يكون العمل لا يختص ان يكون العمل الذي يجوز ان يعمله مسلم وكافر هو الذي يصح عقد الاجارة عليه. اما العمل الذي اشترط صحته ان يكون به مسلم فهذا لا يصح عقد ايش؟ الاجارة عليه. تنظيم المساجد ما رأيكم فيه هل يشترط ان يكون مسلما ولا يشترط؟ هم؟ لا يدخل المسجد الاحكام. كيف؟ كانهم يقول لا يدخل كافل البدل ما يجوز ان يدخل المسجد. هل يجوز عقد ايجارة؟ مع ذلك تعطيه الف ريال ينظف. فبيكون مختص في المسجد والمسجد. مم. فيلزم التضييق انه يدخل المسجد. لكن هل يلحق التنظيف صحة وفساد؟ اذا يصح عقد الاجابة حتى لو حاولوا ادخاله الناس. ايضا هنا الميزة في عقد على منفعة الذمة هي انه لا يتعين الاجيب. ان تعقد مع مقاول المقاول الشركة الفلانية يبنون ذاك البيت. لا يشترط يعني هو. يعني هنا عقود موجودة مقاولة من ايش؟ الباطن. يعني انا اخذ منك عقد بمليون. ثم اعطيه شخص بثمان مئة الف ثم هو يعطيه بست مئة الف وهكذا حتى يصل يمكن مئة الف. هل يجوز او لا يجوز؟ مم ايش؟ هو الصحيح انه يجوز. يجوز يجوز لا. طيب هل يجوز للعامل الذي ينظف مسجد كما هو الواقع الان ان يأتي شخص ينظف له مئتين وهو يستلم الف ريال من الاوقات او الف مئتين يجوز او لا يجوز؟ يجوز. لاننا نلاقي في العقد المنفعة بالذمة لا يتعين العامل. اما الاجير الخاص هو الذي يتعين هو الذي يتعين. المقاولة من الباطن الان موجود يعني انتشار واسع جدا هذي ما فيها اي شي لكن الشرط ان يكون المقاول الجديد يعمل بنفسه ايش؟ المواصفات المطلوبة من المقاول الذي قبله هذا اذا وجد طبعا. لكن في الحكم الشرعي في الظاهر انه جائز. له ان يعني يأخذ العمل بمائة ويستأجر شخص بعشرة ريال يعمله ويأخذ تسعين ريال في جيبه هذه ما في اي مشكلة. ما فيها لان المقصود انك تقيم هذا العمل او تقوم بهذا العمل وقد حصل وقد حصل بالنسبة لتعليم القرآن والاذان والاقامة والقضاء تعليم العلوم الدينية الفقه والحديث اثبات النيابة في الحج هذه لا يصح عقد ايجار عليها لكن انصح عقد ايش؟ الجعان يصح عقد الجعانا وايضا يصح الرزق عليها من ولي الامر. لكن يشترط لصحة الجعالة على هذه الاشياء ان يتعدى نفعه الى الغيب كالامام مثلا الاذان القضاء لكن اذا ما يصح ان تعقد جعاله على شخص لكي يصلي لنفسه ها او يسوء لنفسه او يحج لنفسه هذا لا يصح لا ايجارة ولا جيعان ولا رزق من بيت المال ابدا لا تصح هذه الثلاثة ومن ذلك مثلا لو قال الشخص مثلا اذا مثلا آآ صليت في اليوم خمس فروض في المسجد ساعطيك عشرة ريال مثلا. هذا ماذا نسميه ليس ايجار طبعا. هم؟ هذا لعل لا يكون هدي احسن. ولا يصح جعان لانه اذا كان دعاة الصحة لا عمل اذا كان الجعان سيشترط لكي تصح ان يكون العمل مجعول للجاعر. هو يصلي لنفسه. هذا يصلي لنفسه. يعني العمل ليس للجاهل واذا كان يعمل هذا العامل لغيره لغير الجائع يشترط ان يتعدى النفع لغيره كالاذان وغير مانه فهذا يعني يكون هدية اي لكنه جهالة او رزق لا يصح. الرزق طبعا غالبا يكون بيت مال تكون من افراد الناس ثم قالوا على مؤجر ما يجب على المؤجر وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف كزمام الجمل كزام كزمام مركوب كالجمع مثلا يشترط ان يأتي بالزمام اذا استأجر جمل للركوب مثلا وشد شد الاحمال على الجمل او على السيارة رفعها ايظا وحقها رفعها الى السيارة وحطها من كل هذا من ايش؟ من واجبات المؤجر. وعلى مكتمل المستأجر نحو محمل المحمل معروف هذا المربع الذي يوضع على ايش؟ سنام البعيد. ومظلة مظلة التي يعني تغطي من الشمس. وتعزيل نحو بالوعة. تعزيل المراد به ايش؟ تفريغ كما كنت تفريغ نحو بالوعة هذا في السابق البالوعة كانت في البيت يكون فيها اعزكم الله ببلغة يعني كل البول غاط الذي يكون من اصحاب الدار يكون في هذه البدوعة. فمستأجرة سلمها فارغة يلزمها يسلمها فارغا. وتعزيل نعم ان تسلمها فارغة. وعلى مكر يعني مؤجر يعني يجب عليه ان يسلمها كذلك. يعني يجب عليه ان يسلمها يجب ان ثم قال فصل وهي عقد لازم. الايجار عقد لازم للطرفين لا يجوز لاحدهما ان يفسخ ليتحول المستأجر في اثناء المدة بلا عذر فعليه كل الاجرة. بلا عذر يمنعه من ايش؟ انتفاع في من هذه العين المستأجرة اما اذا وجد له عذر مثلا كانت عنده دورة شهر ثم آآ صارت اسبوع فقط وهو قد استأجر شهرا فانه يلزم بدفع جميع الاجرة. ان استأجرت سكن لمدة سنة فجلست فيه ستة اشهر. ثم قلت اريد ان الفسخ هذا ما يجوز. ويلزمك كل ايش؟ الاجرة. لكن بالنسبة للمؤجر لا يجوز له ان يؤجر كثير من الناس يأخذ الاجرة من الاول ويؤجر الى الذهب الاول. لا يجوز. لا زالت المنفعة ملك لايش؟ لمستأجر اول. فاذا اذا اجر هذا المالك مرة اخرى فعليه اجرة المثل للمستأجر الاول وعلى الاول الاجرة المتفق عليها. فلا يجوز للمؤجر انه اذا خرج شخص قبل نهاية مدة ان يؤجر ويضع الاموال في جيبه. كل هذا ما يجوز مش محرم. هذا من اكل اموال الناس بالباطل الا اذا رضي له المستأجر اولا. قال فيتحول المستأجر في اثناء المدة بلا عذر فعليه كل اجرة وان حوله المالك فلا شيء له لكن هل يجوز له ذلك؟ نقول لا يجوز يحرم عليه ذلك. قال وتنفسخ بتلف عليه الاشياء التي تنفسخ بها عقد الاجارة بتلف معقود عليه. مثلا اذا كانت الايجار على سيارة وتركت هذه السيارة. لمدة سنة او شهر ثم تلفت. فان عقل الجارة يكون اه الامر الثاني قال موت مرتضى. سجرنا امرأة ترضع فمات الطفل هذا. تنفسخ حينئذ الاجابة وانقلاع ضرس او برئه استأجرني طبيب لكي يقلع الضرس فانقلع الضرس لوحده فسخ عقد ايش؟ او بري برئ الضرس او المال المريض بريء. ونحوه نحوه وذكر فان هذه الامور الثلاثة الاشياء التي تنفسخ بها الاجارة هي تعذر السيفان المنفعة المعقود عليها. ظابط متنفسخ في الاجارة اذا تعذر استيفاء ما فعل المعقود عليها في العين فانها تنفسخ الاجابة. ويدخل في ذلك تلف معقود عليه موت مرتظع ابتلي بقلعه ثم قالوا لا يضمن وجير خاص لا جيل خاص قلنا ومن قدر نفعه بزاف من قدر نفعو بزاف. ما جنت يده خطأ. ما جنت يده يعني ما اعتدت يده خطأ حتى اذا اخطأ لا يضمن ما لم يتعداه او يفرط. ولا نحو حجام. حجام والطبيب والبيطري هؤلاء لا يضمنون بشروط ثلاثة سنذكرها وسيذكرها مؤلف لا يضمن نحو حجام وطبيب حجام معروف والطبيب معروف. الذي يعمل العمليات والبيتار هو البزار. الذي يبزغ الجسم او جلد تخرج منه الدم وكذلك الختام سواء كانوا هؤلاء اجراء خاصين او مشتركين. لا يضمنون بشروط ثلاثة اذا توفر ثلاثة لا يكون. الشرط الاول قال عرف حدقهم. يقول الشيخ عثمان بان يكون له بصارة ومعرفة بصيرا بصنعته عارفا لصناعته. هذا الشوط الاول لا يأتي يتطبب على الناس. الشرط الثاني وان فيه مكلف ان اذن في الفعل في الحجامة او العملية مكلف. اول غير مكلف لابد ان يأذن الشرط الثالث لم تجني ايديهم. المراد بذلك الا تتجاوز الا يتجاوز بفعله ماذا ينبغي تجاوزه؟ لا يتجاوز الفعل مثلا يعني يكفي ان مثلا يجرح واحد مثلا سنتيمتر فيجرح اكثر يتجاوز حتى لو لم يتعمد فانه يطمئن ويتلف المريض او يموت فانه يضمن. اذا لا يضمن الا اذا توفرت اه لا يضمن الا الشروط الثلاثة. ان يكون عالما بصنعته وان يأذن له المكلف. وولي غيره والا تجني يده حتى لو جنت خطأ وغير عمد فانه يطمع. ثم قالها راع ما لم يتعدى نراعي الذي يرعى الغنم لا يضمن الا يعني ما يضمن ما ترجم من اغنامه او ما يرعاه الا اذا تعدى او فقط والتعدي ما هو تعدي دايما نعرف التعدي؟ ها؟ فعل ما لا يجوز والتفريط ثم قال ويضمن المشترك الاجير المشترك هو ايش؟ من قلت نفعه؟ بالعام. ما ترث الفعل اذا جاءت يده مثل ما غلط في التفصيل آآ كان يحمل شيء فسقط منه فانكسر فانه يضمن فانه يضمن. وهذا هو المذهب طبعا الشيخ محمد يقول لا يضمنها. لكن مذهب ابنه يأمن ولا من لا من حرزه لا يضمن ما ترث من حرزه. كان ايش مثلا؟ يضع الثوب او السلعة في المكان ثم يحترق مم يحترق المكان فانه لا يرى لانه بغير فعل ما لم ايش؟ يفرق ما لم يفرق واذا شيء في حرزه لا اجرة له. لعمل في ذلك التام لا وجود له لعمل في ذلك الف ثم قال ونجيل خاص من قدر الزمن المشترك بالعمل هذه بيناها وتجب الاجرة بالعقد يعني تملك يملكها المؤجر بالعقد بمجرد العقد فانه يملك الاجرة هناك ما لم تؤجل طبعا تكون حالة ما لم تؤجل هناك طبعا عندنا تجارة اه وجوب واستحقاق واستقرار. لكن المؤلف لم يأتي الا بالوجوب وهي امور مهمة جدا. لكن المؤلف لم يأتي الا بالوجوب وعندنا تاجر الاجرة ثم تستحق ثم تستقر. ثم قال وما ضمن على المستأجر هذا مستعجل العين اذا استأجر الانسان عينا بيتا سيارة ليس عليه ضمان. لماذا؟ يده الى الضمان لماذا؟ لانه قبض العين لا يختص منه ينتفع به بها هو وايش؟ وصاحبها. ولا ضمانة على مستأجر الا لتعدي وتفريط وقوله في نفيهما يعني في التعدي او التفريط وهذا في آآ لانه امن