المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله رسائل ومسائل متفرقة. وهي فتاوى ومسائل متفرقة لم نتمكن من تحديد تاريخها. اسئلة واجوبتها بسم الله الرحمن الرحيم. ونسأله ان يهدينا ويوفقنا للصواب قولا ونية بمنه وكرمه. اسئلة السؤال الاول نخل هو وقف قضبه المساقي عدة سنين. وانهدمت البئر وتنازع مستحق الوقف والمساقي في من يعمرها وليس له غلة تقوم بها. فمن يقوم بعمارتها؟ الجواب المساقات جرى العمل في نجد على الرواية الصحيحة انها عقد لازم اي فتكون بمنزلة الاجارة كما هو مقتضى النصوص. واذا كانت بمنزلة الاجارة فالمؤجر وهو الموقف عليه في المثال هو الذي يلزمه تعمير المؤجر في مدة الاجارة. ولكن لا يلزمه ان يعمره الا من غلة في الوقف فاذا لم يكن للوقف غلة فللمساقي فسخ المساقاة كسائر الصور التي يتعذر فيها الانتفاع بالعين المؤجرة ولا يلزم المساقي ان يعمرها. فصاحب استحقاق الوقف معذور. اذا لم يكن للوقف غلة. والمساقي من اصل ليس عليه فيه شيء من التعمير وفي هذه الحالة اذا رأوا ان المصلحة ان يشتركا في عمارتها هذا ينتفع بحفظ اصل الوقف والمساقي ينتفع بماله من زرع او ثمر او خضرة وباقي سنينه. ويرى حالة تناسب الجميع فهو احسن ما يكون اصلاحا الزام الثاني اذا استأجر بيتا وفيه بئر غار ماؤها واحتاجت لضرب الصفا فهل يلزم رب البيت؟ لان النقص على المستأجر واضح. الجواب نعم يجب على صاحب البيت ان يحفر البئر التي غارت بحفر او ضرب الصفا ليتمتع كان المستأجر من الانتفاع. فاذا تعذر الامتناع او عجز او عسرة او غيرها فللمستأجر الفسخ في باقي المدة او ايضا على الصحيح البقاء ويسقط عنه من الاجرة ارش النقص لفقد الماء. واما المشهور من المذهب فانه يخير بين الفسخ بقائي بلا ارش ولكنه ضعيف. حتى قال بعض الاصحاب لم نجد بين الاجارة والبيع فرقا. فيجب استوائهما لان الاجارة بيع المنافع الثالث اذا كان في المكان ثلاث ضحايا متفرقة ولم يغل الا ما يكفي اثنتين. فهل يضحي بهما او يؤجلان حتى يجتمع ما يكفي الجميع اذا كان الموصي قد امر الا يضحى بها الا مجتمعات اتبعت وصيته وهذا نادر اذا كان وهو الغالب لم يقل ذلك فانه يضحى بهما وان لم يغل الا واحدة فكذلك يضحى بها وتنوى او ينويان عن الجميع الذين جعلت لهم الاضاحي الثلاث كما لو وصى مثلا بثلاثين درهما من غلة هذا الوقف كما لو وصى مثلا بثلاثين درهما من غلة هذا الوقف او خمسين وزنة او صاعا عن فلان وفلان الى اخره فلم يغل الا اقل من ذلك المقدار. فانه يخرج الحاصل ولا ينتظر به السنة المقبلة. لان هذا مراد الموصي ان انها تنفذ وصاياهم كل عام وانما يقدرون ما يقدرون لظنهم ان المغلة يكفي لذلك. فاذا تبين عدم كفايته اخرج المغل. وايضا فيه من المصلحة حصول النفع للاموات كل عام. وايضا ففيه حصول النفع للاحياء المتولين ذلك. لانهم ينتفعون اضاحي اكلا وهدية وصدقة. وفيه ايضا سلامة تبعة التفريط. فانه اذا قيل يحفظ المغل حتى يكفي الجميع يخشى ان يكون بيد محتاج لا يمكن بعد ذلك تنفيذه. او يموت او يحدث نسيان وفيه ايضا مصلحة طبقات اصحاب اهل الوقف يعرف انه كل عام وصل اليهم ما يستحقونه بخلاف ما لو ضم السنين المتعددة فانه يخشى ان تحرم منه احدى الطبقات وقد افتينا بهذه الفتوى منذ سنين وحصل فيها نفع للناس وتنفيذ للوصايا. وسلامة من تبعات التأخير وهي كما عللنا منطبقة على كلام الاصحاب والقواعد العلمية والله اعلم الرابع رجل مات عن اولاد اخته الشقيقة وعن خال وعن عم وعمة لام. فكيف يقسم الميراث؟ الجواب المذهب للخال الثلث. وللعم والعمة الباقيات. لكونهما بمنزلة الاب. وليس لاولاد الاخت الشقيقة لان الاب يسقط الشقيقة فكذا من ادلى بها واولاد الاخت وان كانوا متعددين لا يحجبون الخال الى السدس لانهم على فرض تنزيلهم منزلة من ادلوا به يدلون باخت واحدة وفيه وجه في المذهب ان العم والعمة بمنزلة الجدة ام الاب. لانها امهم وهم يدلون بها. فعلى هذا يسقط العم والعمة بالخال. لان الخال يدلي بالام وهم يدلون بالجدة. والجدة تسقط بالام فيكون بين الخال اولاد الشقيقة للخالص ثلث فيكون بين الخال اولاد الشقيقة للخال الثلث ولاولاد الشقيقة نصيب امهم النصف فتعود بالرد من خمسة لاولادي الشقيقة ثلاثة وللخال اثنان وهذا الوجه اصح لابتنائه على قاعدة الارحام الخامس اذا اعطاه فلوسا لينقلها الى بلد اخر فتلفت. فادعى الدافع بانها متناقلة. يعني قردة. وقال القابض امانة ولا بينة القول قول القابض لان القرض عقد والاصل عدمه الا ببينة. وهذه جادة المذهب في كل دعوة بين اثنين دعا احدهما وجود عقد وانكر الاخر. فالقول قول المنكر. وحديث البينة على المدعي واليمين على من انكر يدل عليه السادس رجلان تضاربا فقطع كل واحد منهما يد صاحبه عمدا محضا فصارت الجناية باحدهما الى نفسه. فهل يجب على ضاربه القصاص او الدية؟ وعلى كل فهل ليد الاخر المقطوعة دية ايضا الجواب اذا كان الجاني على الذي سرت يده يدافع عن نفسه وكان ذلك الفايت هو المتعدي ولم يمكنه دفعه عن نفسه الا على هذا الوجه فهذا لا شيء عليه. لا قصاص ولا دية. وان كانت مخاصمة بينهما فادت بكل واحد منهما الى قطع يد صاحبه عمدا وعدوانا. فكل واحدة من الجنايتين توجب القصاص. ولكن لما سرت احداهما الى النفس فلاوليائه القصاص من الاخر بشروطه المذكورة في باب شروط القصاص. وان اختار اولياؤه او بعضهم الدية فلهم ذلك واما الاخر الذي لم تسري يده الى نفسه فيجب ليده دية في مال الجاني عليه لانه عمد. فان كان اولياء الهالك قد اختاروا الدية فهي ايضا في مال الجاني يسقط قسطها من دية يده والله اعلم السابع انسان مات وخلف عقارا وله غرماء وقبل المطالبة حصل للعقار غلة او اجرة. ولما طلب الغرماء دينهم لم يدفع لهم الورثة الا العقار فقط وامتنعوا عن تسليم غلته. الجواب ليس لهم الامتناع من تسليم ما استغلوا من هذا العقار المخلف عن مورثهم الذي تبين له الغرماء وتثبت حقوقهم لان الورثة بالكتاب والسنة والاجماع ليس لهم من التركة شيء حتى يستوفي الغرماء حقوقهم ولا فرق بين وعدم علمهم ولا بين الدين الثابت الذي تبين ثبوته وقت موته والذي لم يثبت الا بعد موته. وهنا ضابط يدخل فيه هذا الفرد وهو ان من اخذ مالا ظنا انه له فاتضح انه لغيره فانه ضامن لذلك على اي حال يكون. ويدخل في هذا من اجناس المسائل وافرادها شيء كثير. الثامن اخوة لهم عقار واحتاجوا وباعوه كله وقبضوا ثمنه بغياب واحد منهم وكتب اخوهم الذي تولى البيع الوثيقة وذكر انه بالوكالة عنهم جميعا وبعد سبع سنين حضر الغائب وادعى عدم العلم ولا الرضا ببيع اخيه نصيبه. وطلب الشفعة في الباقي فما الحكم حكم الجواب هذه المسألة لا يمكن ان يكون البيع الذي تولاه الاخ المذكور ان يكون باذن الحاكم لكونه ادعى انه الوكالة منهم جميعا. وحينئذ الاصل بقاء حق الاخ الذي ادعى عدم العلم والرضا الا ان يأتي الاخ الذي تولى البيع او المشتري ببينة تشهد على علمه ورضاه هذا اذا كانت المسألة الواقعة مما يمكن فيها عدم العلم والرضا من صاحب النصيب الذي ادعى ان نصيبه ليس عليه بيع ويريد مع ذلك الشفعة فان كان ثم قرائن وامارات ظاهرة تدل على خلاف ذلك مع هذه المدة الطويلة عمل بها وسلوك طريق الاصلاح المناسب في امثال هذه المسائل نافع للطرفين ومزيل للمشاكل التاسع كثيرا ما يكون بين اثنين مداخلة بيع وشراء وبعد مضي مدة يتطالبان في اشياء ما تداخلا فيه فيدعي المشتري بانه دفع له الاثمان دفعات متعددة بوقته. ولم تجر العادة بالاشهاد. وقد سكت عنه هذه المدة الطويلة طيلة سنة او اكثر وينكر البائع بعض هذه الدفعات. فلو يفتح الباب لاتسع المجال. مع ان المال لم يثبت الا باقراره ولو انكره لم يجد عليه ببينة وان انكره لم يجد عليه بينة لعدم اعتيادهم الاشهاد. فكيف الطريق الى حل الاشكال الجواب وبالله التوفيق هذه المسألة وما اشبهها تتعارض فيها الاصول الشرعية والقرائن والشواهد العادية فمن الاصول الشرعية بل اكبرها البينة على المدعي واليمين على من انكر. ومنها لا عذر لمن اقر ومن الشواهد العادية والقرائن النظر الخاص لحالة المتعاملين الخاصة بينهما وحالة كل منهما على انفراد وامانته وعدمها وصدقه وكذبه القضايا الخاصة لا يمكن ان نرجح احد هذه الاصول على الاخر حتى يكشف المفتي والحاكم عن حقيقة امرهما وجريان معاملتهما وذلك ان الاصل تقديم الاصل على الظاهر وهو القرائن الا اذا قويت القرائن فترجحت جدا على الاصل واجيبك جوابا اجماليا عن مثل هذا. ان الاصل مع البائع بان المشتري يقر بالثمن ومدعي الوفاء والبائع ينكر ذلك. فاذا كان الاصل لا معارض له قدم باتفاق العلماء مع دلالة الحديث البينة على المدعي واليمين على من انكر وانه لا عذر لمن اقر وان كان لهذا الاصل معارض من قرائن قوية مثل ان يكون هذان المتعاملان جرت العادة بينهما بحسم المسائل السابقة واضطردت بينهما هذه المعاملة اوجرت العادة ان البائع لا يصبر على مثل هذا التأخير من معاملة او كان البائع يبيع للناس مثل الدلال الذي يحسم الاشياء بوقتها ويسلمها لاهلها او كان مثلا فقيرا والاخر غنيا غير مماطل. قارنها مع ذلك ان المشتري معروف بالصدق والامانة وايضا اذا كان يتمكن اذا رأى من البائع الانكار ان ينكر اصل المعاملة التي وقع فيها التفاوت وهو يحسن والا فكثير من الناس لا يحسن فمثل هذه الامور قد تقوى وتغلب الاصل ويصدق فيها المشتري لا سيما مع طول المدة ومن القرائن والشواهد اذا كان المتعاملان لهما دفاتر منتظمة عند التأمل في احوال القضية الجزئية لابد ان وضح لهما قرائن اخر وعند الاشتباه وتعارض المرجحات ما انفع الصلح بينهما صلحا يوافق ويناسب الواقعة فائدة تتعلق بهذه المسألة وغيرها اذا عمل المشتري صاحب دكان ونحوه ممن يتنوع اخذه منه لوازمه واوصاه ان يضبط الحساب فادعى صاحب الدكان شيئا ممكنا غير بعيد وانكر المشتري فالقول قول صاحب الدكان لان المشتري جعله امينا عليه وقد فوض اليه الامر والامين قوله مقبول اذا كان ذلك مما يوافق العادة؟ قال الذي يأخذ منه الحوائج شيئا فشيئا. ائت ببينة على مدعيه قال له صاحب الدكان بينة انك امنتني وانبتني منابك وفوضت الي الامر. فالامر الذي فوضته الي القول قولي الا اذا ادعيت فشيئا يخرج عن العادة. العاشر بيت وقف نقل لمصلحة الى سبع نخلات في بستان ثم بيع هذا البستان وقطع دوره وبقيت هذه السبع النخلات وارضها بدون طريق قام ناظر الوقف يطلب لها طريقا ويدعي ان له في القليب والمنحاة وتوابعها حق بان الوقف له فيها قسطه فما حكمه الجواب ما طلبه الناظر للوقف من الحق المذكور وان للنخلات وارضها حق من البئر والمنحاة هو الصواب الا ان يأتوا ببرهان يدل على ان حقه فقط يختص بالنخلات وارضها وانه ليس له حق في الحقوق سواها. كما انه لو كان مشاعا كربع وثلث ونحوها يكون له حق في البئر والمنحاة التابعة لذلك فكذلك في المعين ويؤيد هذا ان صاحب النخلات وارضها اذا قال اليست البئر وما يتبعها من منحاة ونحوها ما زلنا ننتفع بها جميعا ولا زالت تسقي ارض الجميع ونخل الجميع فيدنا كيد ما لك البقية. الجميع يدنا ثابتة على البئر وتوابعها. فلاي شيء تختصون بها دوننا. ولو اننا قبلنا الحجة فادعينا ان البئر وتوابعها تختص بنا كانت من جنس حجتكم علينا فكما انكم لا تقبلون منا مجرد هذه الدعوة فنحن كذلك الا ببينة شرعية تنفي حقنا فحقوق الاملاك تبع لها وانتفاع الجميع في الماء المدة الطويلة يثبت اليد التي لا تنفى الا ببينة. والله اعلم الحادي عشر معتوه احتاج الى حفظ وليس له الا اخت واخ. كل منهما فقير منفرد في بيت. ولم يرضى احدهما اان يكفله فمن يكلف منهما بحفظه ونفقته الجواب اما النفقة فحيث ان كلا منهما فقير ليس على واحد منهما شيء منها الا اذا فضل له عن كفايته وكفاية عائلته. فمع الاستواء والتقارب تكون النفقة اثلاثا بحسب الميراث واما الحفظ والحضانة فالصواب انه حق لهما وعليهما فيجبران على حفظه والقيام عليه اما ان يتناوبا ذلك او يوكلان بينهما نائبا يقوم بحفظه وقيل ان الحضانة حق للاقرب لا حق عليه كما هو المشهور من المذهب. فعلى هذا لا يجبر كل واحد منهما عليها والله اعلم المراد بالاخ والاخت المذكورين لغير ام الثانية عشر رجل اشترى ثيابا ذرعا من صاحب دكان ولما زرعها وطواها له وجعلها على اعلى البسطة ففي اثناء انشغاله باظهار الدراهم فقد فقدت الثياب. فمن يكون من ضمانه الجواب تتلف وتذهب على المشتري. لانه اشتراها وزرعها وهذا قبضها. واذا تلف المبيع بعد قبضه كان من ضمان المشتري وقبض المبيع بالزرع بالزرع والله اعلم وصلى الله على محمد وسلم. قال ذلك وكتبه عبدالرحمن الناصر بن سعدي