﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:17.850
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله كتاب الجهاد

2
00:00:18.050 --> 00:00:38.050
وهو فرض الكفاية ويسن مع قيام من يكفي به. ولا يجب الا على ذكر حر مسلم مكلف صحيح واجد من المال ما يكفي فيه ويكفي اهله في غيبته ويجد مع مسافة قصر ما يحمله. وسنة تشيع الغازي لا تلقيه. وافضل متطوع به

3
00:00:38.050 --> 00:00:58.050
الجهاد وغزو البحر افضل. وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين. ولا يتطوع به ولا يتطوع به مدين لا له الا باذن غريمه ولا من احد ابويه حر مسلم الا باذنه. ويسن الرباط وهو لزوم الثغر للجهاد. واقله ساعة

4
00:00:58.050 --> 00:01:18.550
وتمامه اربعون يوما وهو افضل من المقام بمكة. وافضله ما كان اشد خوفا. ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا من اثنين فان زادوا على مثليهم جاز. والهجرة واجبة على كل من عجز عن اظهار دينه بمحل يغلب فيه

5
00:01:18.550 --> 00:01:35.800
فيه حكم الكفر والبدع المضلة. فان قدر على اظهار دينه فمشنونة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله كتاب الجهاد

6
00:01:36.400 --> 00:02:04.550
الجهاد في اللغة هو بذل الطاقة والوسع واما في الشرع فهو قتال الكفار خاصة بخلاف قتال المسلمين من البغاة وقطاع الطريق فلا يسمونه جهادا والجهاد له ثلاثة احكام الحكم الاول

7
00:02:05.000 --> 00:02:24.000
ذكر مؤلف حكمين فقط. الحكم الاول قال وهو فرض كفاية وفرض الكفاية كما هو معروف هو ما هو الذي اذا قام به من يكفي سقط الاثم على عن الباقين وان لم يقم به من يكفي اثما

8
00:02:24.300 --> 00:02:47.400
آآ القادر منهم ولم يفعل والكفاية في الجهاد وفرض الكفاية في الجهاد على ثلاثة اقسام كلها من فروظ الكفايات القسم الاول ان ينهض الى الجهاد قوم يكفون في جهادهم سواء كانوا جندا

9
00:02:47.500 --> 00:03:06.050
لهم دواوين من اجل ذلك كما هو في وزارة الدفاع والجيش او كانوا اعدوا انفسهم له تبرعا بحيث اذا قصدهم العدو حصلت المنعة بهم. القسم الثاني ان يكون في الثغور من يدفع

10
00:03:06.250 --> 00:03:31.850
عن المسلمين والمتمثل الان في سلاح الحدود وهو الذي يسميه الفقهاء الرباط  والقسم الثالث من فروض كفايات على ولي الامر ان يبعث في كل سنة جيشا يغيرون على العدو في بلادهم بعد ان يدعوهم الى الاسلام

11
00:03:31.900 --> 00:04:02.550
وعلى التفاصيل التي يذكرونها الفقهاء اذا هذا المراد بفرض كفاية. ثلاثة امور هذه فرض كفاية على اه اه ولي الامر آآ ان يقوم بها والحكم الثاني للجهاد السنية قالوا يسن مع قيام من يكفي. اه يسن بتأكد كما في الاقناع والغاية والمنتهي. يعني سنة مؤكدة. اذا قام بالجهاد

12
00:04:02.550 --> 00:04:29.750
ان يكفي فانه حينئذ يكون الجهاد مسنونا يكون الجهاد مسنونا الايات والاحاديث الواردة فيه والحكم الثالث الذي لم يذكره مؤلف هو اه الجهاد العيني الجهاد الذي يتعين على المسلم بالشروط التي سيذكرها المؤلف

13
00:04:30.200 --> 00:04:49.100
ويتعين الجهاد على المسلم اذا حضر في احوال عدة احوال نذكر بعضها اذا حضر الصف من هو اهل للجهاد وهو الذي توفرت فيه الشروط التي ذكرها المؤلف الحالة الثانية اذا حاصره عدو

14
00:04:49.750 --> 00:05:12.200
اذا حاصره عدو تعين عليه الجهاد الحالة الثالثة اذا حصر بلده عدو فيتعين عليه الجهاد. الحالة الرابعة لو احتيج اليه او لو احتاج اليه بعيد في الجهاد لو احتاج الى هذا الشخص بعيد في الجهاد

15
00:05:12.400 --> 00:05:36.450
فيتعين عليه ان لم يكن له عذر والحالة الخامسة اذا استنفره من له استنفاره وهو الامام او نائبه ولا عذر له فيتعين عليه الجهاد ولا يجوز له ان يتخلف. هذا الحكم

16
00:05:36.650 --> 00:05:55.100
الثالث. اذا الجهاد له ثلاثة احكام. ما هو الحكم الاول فرض كفاية والثاني سنة متى يسن اذا قام به من يكفي والحكم الثالث فرض عين في الاحوال الخمس التي ذكرناها. ثم ذكر من يجب عليه الجهاد سواء كان وجوب

17
00:05:55.100 --> 00:06:15.250
كفائيا او وجوبا عينيا قال ولا يجب الجهاد الا على ذكر هذا الشرط الاول فلا يجب على الانثى. ثانيا الحر ثالثا آآ المسلم رابعا التكليف هو العاقل البالغ. خامسا الصحيح هو السالم من

18
00:06:15.350 --> 00:06:45.600
الامراض كالعمى والعرج  السادس ان يكون واجدا من المال ما يكفيه ويكفي اهله في غيبته كالجهاد كالجهاد ما يكفيه ويكفي اهله في غيبته كالحج كالحج ولكن هذا يشترط ان يجد ما يكفيه ويكفيه له مدة غيبته في الجهاد

19
00:06:45.900 --> 00:07:05.600
والشرط السابع ان يجد مع مسافة قصر ما يحمله الدابة التي تحمله وايضا يشترط ان يكون ذلك فاضلا عن قضاء دينه هذا الشرط الثامن واجرة مسكنه وحوائجه كالحج قال رحمه الله يسن تشييع

20
00:07:05.800 --> 00:07:26.650
الغازي يسن تشييع الغازي ماشيا كما ورد في عن الصديق رضي الله عنه انه شيع يزيد ابن معاوية يزيد ابن ابي سفيان ماشيا حين بعثه الى الشام رجل الامام مالك والبيهقي وصححه الالباني

21
00:07:26.700 --> 00:07:51.350
الارواء وصححه الحاكم ايضا يسن ان تشيع الغازي. ماشيا والتشيع يقال شيعت الضيف اي تبعته عند رحيله اكراما له وهو التوديع يعني تودعه تودعه اذا اراد ان يذهب ان يغزو والغزو سيأتينا انه قصد العدو في بلاده في بلده

22
00:07:51.400 --> 00:08:09.500
سيأتي الغزو هو قصد العدو في دارهم لا تلقيه. طبعا يقول اه في الفروع ويتوجه مثله الحج. يسن تشييع الحاج اذا ذهب الى الحج يسن ان للمسلم ان يشيعه يودعه

23
00:08:09.800 --> 00:08:40.150
وقال ابن عقيل في الفنون تحسن التهنئة بالقدوم للمسافر كالمريض تحسن تهنئته آآ فكل منهما يهنئ بالسلامة اه لا تلقيه لا ينسى تلقي الغازي لا يسن تلقي الغازي لانه كما قال العلماء تلقي الغازي

24
00:08:40.300 --> 00:09:03.400
فيه تهنئة له بالسلامة من من الشهادة وهذا لا يليق الشهادة افضل من من عودته لان تلقيه فيه تهنئة له بالسلامة من الشهادة. فلا يسن تلقي الغاز اذا عاد المجاهد فلا يسن تلقيه. قال وافضل متطوع به

25
00:09:03.750 --> 00:09:26.500
الجهاد الجهاد لان غير الجهاد لا يساويه في نفعه وخطره فلا يساويه في فضله هذه المسألة تقدمت معنا في باب ايش صلاة التطوع قال وغزو البحر افضل الغزو كما ذكرنا يقول البعلي في المطلع الغزو هو قصد العدو في

26
00:09:26.500 --> 00:09:48.450
تذهب وتذهب الى العدو في داره تغزوه وغزو البحر افضل يعني من غزو البر قال وتكفر الشهادة جميع الذنوب الشهادة سواء كان في البر او في البحر تكفر جميع الذنوب

27
00:09:48.650 --> 00:10:12.900
سوى الدين سوى الدين وقيده ابن النجار في شرحه عن الاجر ان الدين لا يغفر اذا تهاون في قضائه اذا تهاون في قضائه وايضا قال ان هذا في شهيد البر

28
00:10:13.400 --> 00:10:43.250
اما شهيد البحر فيكفر عنه حتى الدين. يكفر عنه حتى الدين رحمه الله ولا يتطوع به والحكم هنا مبهم والذي يظهر انه محرم يحرم ان يتطوع به مدين والمراد مدين لادمي. المراد مدين لادمي يخرج به المدين. لله اذا كان عليه كفارة او اه زكاة مثلا

29
00:10:43.850 --> 00:10:56.650
لا يحرم عليه ان يتطوع بالجهاد اذا اذا كان الانسان مدينا لادمي كما قال الشاعر هنا لا وفاء له. يعني لا يجد ما يوفي به دينه فانه يحرم عليه ان يتطوع

30
00:10:56.800 --> 00:11:17.150
بالجهاد الا باذني غريمه الا باذني غريمه يفهم من ان الجهاد اذا كان واجبا وجوبا كفائيا او عينيا فانه لا يحرم ولا يستأذن من غريمه ولا من والديه كما سيأتي

31
00:11:17.500 --> 00:11:36.400
قال رحمه الله ولا من من احد يعني يحرم ايضا ان يتطوع بالجهاد الذي احد ابويه حر مسلم الا باذنه. لا يشترط ان يكون الابوان اه مسلمين لا لو كان احدهما فقط

32
00:11:36.550 --> 00:11:58.800
حر مسلم لا يجوز له ان يتطوع يخرج بذلك ايش؟ الكفاء والعين فلا يستأذن من ابيه المسلم قال الا باذنه ثم قال ويسن الرباط والرباط في اللغة هو الحبس الرباط في اللغة هو الحبس

33
00:11:59.650 --> 00:12:18.550
طبعا آآ قال المؤلف وهو لزوم الثغر للجهاد لزوم الثغر للجهاد. ذكرنا في السابق ان ان بقاء المجاهدين في الحدود هذا من وجوب ايش الكفاية من وجوب الكفاية. اذا هنا يحمل على ايش

34
00:12:18.600 --> 00:12:36.050
اذا قام بالرباط من يكفي؟ كما قال الخلوة مع قيام من يكفي. فحينئذ يسن لغيرهم لغير من قام بكفاية يسن لهم ان يرابطوا وهو لزوم الثغر. والثغر هو كل مكان يخيف اهله العدو

35
00:12:36.100 --> 00:13:01.000
او يخيفهم قال للجهاد واقله الرباط ساعة الساعة يعني برهة من الزمن ولو لحظات هذا قل الرباط لكن تمامه اربعون يوما كما روي عن ابن عمر. رضي الله تعالى عنهما قال وهو افضل من المقام بمكة وهذه ذكرها

36
00:13:01.000 --> 00:13:24.500
شيخ الاسلام وقال انها بالاجماع المقام في الرباط افضل من المقام بمكة يقول شيخ الاسلام بالاجماع قال وافضلهما كان اشد خوفا افظل مكان يرابط فيه الانسان ما كان فيه خوف شديد او اكثر الخوف فيه اكثر من غيره

37
00:13:25.450 --> 00:13:45.550
ثم تكلم عن حكم الفرار من الزحف فقال ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولا يجوز للمسلمين اذا التقى المسلمون بالكفار فننظر ان كانوا مثلهم في العدد او مثليهم في حرم ايش

38
00:13:45.850 --> 00:14:07.000
الفرار يحرم الفرار. اما قبل اللقاء قبل اللقاء مع الكفار فلا يحرم. نتكلم فيما لو التقى المسلمون بالكفار ان كانوا مثلهم في العدد او ظعفيهم ضعفهم فانه لا يجوز. اذا كانوا اكثر من ظعفهم فيحرم. قال ولو واحدة

39
00:14:07.000 --> 00:14:25.300
من اثنين ولو كان واحد قابله اثنان من الكفار يحرم الفرار يقول الشارح ولو مع ظني تلف حتى لو ظن انه سيموت ويتلف فانه لا يجوز الفرار. يستثنى من ذلك حالتان

40
00:14:25.550 --> 00:14:50.150
الحالة الاولى اذا كان متحرفا لقتال فر من مثليهم مثليه من الكفار متحرفا لقتال والتحرف في القتال والتحيز الى موضع يكون القتال فيه امكن يكون القتال فيه امكن كانحرافه عن مقابلة الشمس او عن مقابلة الريح مثلا

41
00:14:50.400 --> 00:15:12.800
هذا يجوز تحيز الحالة الثانية اذا تحيز الى فئة والتحيز كما ورد في القرآن الكريم  اه اه هذان الاستثناء في القرآن. التحيز للفئة هو ان ينضم الى فئة من المسلمين

42
00:15:12.900 --> 00:15:40.950
ليكون معهم فيتقوى بهم ولو بعدت هذه الفئة  يقول عمر رضي الله عنه انا فئة لكل مسلم وكان في المدينة وجيوشه بمصر والشام والعراق فاذا كان المجاهدون في مصر هربوا من الكفار ها للتحيز الى ولي الامر وهو في المدينة او في العراق فان هذا

43
00:15:41.000 --> 00:16:04.650
جائز فان هذا جائز  قال رحمه الله فان زادوا على مثليهم بين زاد الكفار على مثليهم صاروا كفار يعني آآ عددهم اكثر من مثلي المسلمين حينئذ يجوز الفرار يجوز الفرار

44
00:16:04.850 --> 00:16:19.500
وكما قال الفقهاء ان الفرار مع ظن التلف اولى من الثبات الفرار مع ظن التلف اذا كان الانسان يظن انه سيتلى فالاولى له اذا كان اكثر الكفار اكثر من مثليهم. المسلمين

45
00:16:19.750 --> 00:16:45.100
الفرار اولى واما اذا لم يظن التلف اذا لم يظن انه سيقتل فيقول العلماء يسن الثبات يسن الثبات   اما اذا آآ علم او ظن التلف يعني هو مقتول هو مقتول

46
00:16:45.750 --> 00:17:07.450
يعني اه يعلم انه سيقتل او يظن انه سيقتل فما هو الاولى في في هذه الحالة فالاولى كما يقول الفقهاء القتال حتى ايش يقتل حتى يقتل خاصة اذا علم انه ان لم يقتل فسيكون ايش

47
00:17:07.900 --> 00:17:24.550
اسيرا يعني العلماء يقولون تقتل ولا تكون ايش اسير لا تكن اسير عند الاعداء  يقول الامام احمد يعجبني ان يستأثروا لما يعجبني يقول ما يعجبني ان يستأثروا وقال القتال احب الي

48
00:17:24.700 --> 00:17:42.950
فان الاسر شديد. فعلا الاسر شديد والواقع الان ان يرى المأسورين من المسلمين عند الكفار يرى ماذا يفعلون بهم فالاولى اه ان لا يستسلم ليقاتل حتى يقتل بل قال اللبدي

49
00:17:43.000 --> 00:18:03.200
ولو اعطوه الامان ولو اعطاه الامان فالاولى انه ايش؟ يقاتل حتى يقتل لانهم قد لا يفوق لا يفون هذا العهد ثم تكلم المؤلف رحمه الله عن الهجرة قال والهجرة واجبة والهجرة هي الخروج من دار

50
00:18:03.450 --> 00:18:24.050
اهل الكفر الى دار الاسلام  الخروج من دار اهل الكفر الى دار اهل الاسلام قال الهجرة واجبة على كل من عجز عن اظهار دينه وفي الحقيقة ان كلمة اظهار دينه

51
00:18:24.500 --> 00:18:42.700
ليس لها حد معين يعني ليس لها حد معين. ما المراد باظهار دي؟ هل كل شعائر الاسلام ما يستطيع يظهرها؟ او يستطيع يظهر بعض شعائر الاسلام وبعضها لا يستطيع ان يظهرها مثل فرنسا مثلا ما تستطيع المرأة تغطي وجهها هل يجب عليها

52
00:18:42.850 --> 00:19:00.100
الهجرة ممنوع ان المرأة تغطي وجهها في فرنسا هل يجب عليه الهجرة او لا يجب فيه ابهام. المسألة فيها ما اتضحت لي ما هو ضابط اظهار الدين والعجز عن اظهار الدين

53
00:19:00.300 --> 00:19:20.100
قال بمحل يغلب فيه حكم الكفر او البدع المضلة في محل يغلب فيه حكم حكم الكفر هو الغالب هو الذي يحكم الناس كذلك بالمكان الذي البدع المضلة. مراد البدع المضلة ما هي؟ كالرفظ مثلا

54
00:19:20.200 --> 00:19:44.900
رافظة بلاد الرافضة وبلاد الاعتزال التي يظهر فيها اعتزال والرفظ وسب الخلفاء الخليفين خليفتين وعثمان رضي الله عنه والاستغاثة بالحسين وغير ذلك من هذه الاشياء الشركية فانها اذا الانسان عجز عن اظهار دينه عجز عن اظهار مذهب اهل السنة فانه يجب عليه

55
00:19:45.250 --> 00:20:15.500
الكفر فيجب عليه ايش الهجرة يجب عليه كفر قال مقيد مقيد هذه الوجوب مقيد قال فان قدر على اظهار دينه اه فهمت الشاهد انه اذا اه ايظا هنا الهجرة ايضا وجوه هنا مقيد بالقدرة على الهجرة. اما اذا لم يستطع الهجرة لا يستطيع الهجرة فانه لا يجب عليه. قال فان قدر على اظهار دينه

56
00:20:15.500 --> 00:20:41.500
فالهجرة في حقه مسنونة. يتخلص من تكثير الكفار ومخالطتهم ورؤية المنكر بينهم. هنا يذكر فقهاء حكم السفر لبلاد الكفار السفر لبلاد الكفار ولعل احد الاخوة او احد الطلاب يأتينا به الاسبوع القادم

57
00:20:41.700 --> 00:21:01.000
وهو لم يذكر فقط الا في كتاب واحد وهو كتاب الاقناع لم تذكر المسألة هذه ما الحكم السفر ما حكم السفر يا اولاد الكفار وبلاد البدع المضلة كايران وبلاد الكفر فرنسا بريطانيا

58
00:21:01.650 --> 00:21:25.850
امريكا ما حكم السفر اليها؟ لعل آآ بعظ الاخوة آآ يأتي لنا بالحكم الاسبوع القادم باذن الله ها كيف يعني هي مطلقة مذكورة في الاقناع عليك انك تبحث عنه لان اقناع كبير جدا

59
00:21:25.900 --> 00:21:47.150
الجهاد يعني مليء وكشاف قيمة عملية. يصعب الحصول على المسألة قل انا يا شيخ احمد  لا ان شاء الله سهل مع ان احنا والله ما ودنا يعرفون يعني المذهب شوي متساهل شوي

60
00:21:49.200 --> 00:22:06.700
فصل لان بعضهم اصلا مسافر مسافر يعني لكنه اذا سمع انه في قول يعني ها يزيده في الشر مع اننا ارتاح نفسيا لغير المذهب لكن انتوا شوفوا المذهب ما هو المذهب

61
00:22:07.350 --> 00:22:31.650
فصل قال ولو سارة من الكفار على قسمين القسم الاول قال يكون رقيقا بمجرد السبي بمجرد ان يقع في الانسان في السري وهم النساء والصبيان يكونون ايش ارق يكونون ارقاء ما لم يسلموا قبل السبي. فاذا اسلموا فهم مسلمين فهم مسلمون احرار

62
00:22:31.850 --> 00:23:02.300
لا يجوز اشتقاقهم. القسم الثاني آآ وقسم لا يقول وقسم لا وهم الرجال البالغون المقاتلون الاحرار هؤلاء اذا قبض عليهم اه المسلم في معركة يجب عليه ان يأتي به الى

63
00:23:02.950 --> 00:23:24.700
الى من الى الامام اذا استطاع اذا تمكن من ذلك ويحرم آآ ان يفعل فيه اي شيء يحرم ان يفعل فيه اي شيء بخلاف ما هو الواقع الان نرى ان بعض هؤلاء ينتسبون الى بعض الخوارج

64
00:23:24.950 --> 00:23:50.150
يعني يأسرون اناس مسلمين طبعا يكفرونهم ثم يذبحونهم يقتلونهم والواجب عليهم ان الواجب على الدولة الاسلامية ولا اقصد هذه الموجودة القائمة والواجب على الخليفة للمسلم الصحيح المعتبر مبايع له من المسلمين انه لا يبيح لاحد القتل حتى يؤتى بالاسراء بالاسرى عندهم وهو الذي يخير

65
00:23:50.150 --> 00:24:06.950
بين ثلاثة امور وهذا في الكافر الاصلي هم الان المشكلة انهم يكفرون المسلمين ويجعلون لهم احكام كالكفار الاصليين للاسف. هذا في الكافر الاصلي لا يجوز ان تقتله. لا يجوز. لابد ان تأتي به الى الامام. ولا يجوز الامام ايضا

66
00:24:06.950 --> 00:24:27.600
يفوظ للناس للجنود اقتلوا من شئتم هذا كيف الجندي في الغالب ها جاهل في الدين لذلك الفقهاء اختلفوا في صحة الصلاة خلف ايش الجندي وتصح الصلاة في المذهب عندنا خلف الجندي اذا سلم ايش؟ دينه حتى لو كان ملتحي وملتزم

67
00:24:27.650 --> 00:24:42.550
اذا سلم دينه تصح الصلاة اذا لم يسلم دينه لا تصح الصلاة فلا يجوز للحاكم يقول خلاص انتوا في ارض معركة في اي مكان تقبضون على اناس اقتلوهم ما يجوز كما هو واقع من هؤلاء الجزارين في الشام

68
00:24:42.550 --> 00:25:09.500
والعراق قال وقسم الله وهم رجال بالغون المقاتلون والامام فيه مخير تخيير مصلحة طبعا لا تخيير تشهي بين ان يقتلهم لعموم قوله تعالى اقتلوا المشركين ورق ويسرق هذا هذا الشخص هذا الرجل البالغ المقاتل

69
00:25:10.350 --> 00:25:32.900
او يمن عليه كيف يمن علي؟ يعني ايش يطلق سراحه مجانا فاما منا بعده واما فداء. او يفديه بالمال كيف يعني يطلب مقابل اطلاق سراحه ايش اموال او اطلاق سراح بعض المسلمين ويطلق سراح هذا الكافر

70
00:25:33.450 --> 00:25:54.350
في خير فيه بين هذه الامور الاربعة فين اسلم بعد اسره اذا اسلم بعد اسره فيقول الفقهاء انه يسقط في التخيير القتل فقط وتبقى الثلاثة الامور وهي يخير الامام فيهم بين

71
00:25:54.700 --> 00:26:24.000
ان يسترقهم او يمن عليهم او يفديهم بالمال بقي عندنا الزمن ويقال مقاتلون الزمن والاعمى والشيخ الفاني والراهب بصومعة فهؤلاء يكونون ارقاء بمجرد السبي يكونون رقاب مجرد السبي ويحرم قتلهم يحرم قتلهم

72
00:26:25.650 --> 00:26:52.950
قال ويجب عليه فعل الاصلح. يجب على الامام فعل الاصلح من هذه الامور الاربعة وترى الاصلح في خصلة لم يجز اختيار غيرها قالوا ان تردد نظره فالقتل اولى ان تردد نظره فقتله اولى. قال ولا يصح بيع مسترق منهم من هؤلاء الاسرى لكافر حتى لو كان الاسير كافر لا يجوز بيعه لكافر

73
00:26:53.400 --> 00:27:12.050
ويحكم باسلام من لم يبلغ يتكلم عن المسألة الجديدة الطفل الذي اه يؤسر في بلاد الكفار قال ويحكم باسلام من لم يبلغ من اولاد الكفار من لم يبلغ طفل مميز مراهق المهم انه لم يبلغ

74
00:27:12.400 --> 00:27:33.850
من اولاد الكفار عند وجود احد ثلاثة اسباب واحد منها فقط اذا وجد يكون مسلم يحكم باسلامه. قال احدهم ان يسلم احد ابويه خاصة خاصة يعني دون غيرهما كجدته مثلا او جده او عمه فاذا اسلم احد ابويه فانه يحكم في اسلامه. الثاني

75
00:27:34.550 --> 00:27:59.650
ان يعدم احد ابويه بدارنا يعدم يعني بموت مثلا او بعدم وجوده مفقود فاذا فقد احد ابويه بدارنا وجد مع امه مثلا او وجد مع ابيه فقط فانه يحكم باسلامه يحكم باسلامه

76
00:28:00.200 --> 00:28:23.950
والحالة الثالثة قال ان يسبيه مسلم منفردا عن احد ابويه اذا سماه مسلم منفرد وهذا الطفل منفرد او هذا الصبي الذي لم يبلغ منفرد عن احد ابويه فانه يحكم باسلامي وهذا من المفردات هذا من المفردات

77
00:28:24.700 --> 00:28:49.650
قال انقطاع تبعيته لاحد ابويه قال فانسباه مسلمي ان سبأ الذمي اه صبيا في كافرا فعلى دينه يقول فعلى دينه هذا المذهب او سبي مع ابويه فعلى دينهما اذا سبي الطفل

78
00:28:49.900 --> 00:29:12.800
اسر مع ابويه فعلى دينهما؟ قال فصل ومن قتل قتيلا في حالة الحرب قتله وهو مبارز له ولو بغير اذن الامام او في حال الحرب وهي قائمة لا قبل الحرب

79
00:29:12.950 --> 00:29:39.200
ولا بعدها قال فله سلبه فله سلبه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلامهم قال وهو السلف يعني ما عليه من ثياب وحلي او وحلي حلي حلي بفتح الحاء اهو ضمها. حلي حلي

80
00:29:40.650 --> 00:30:00.600
قال وسلاح وكذا دابته التي قاتل عليها ولو رماه منها وقتله في الارض تكون دابة للقاتل وما عليها وما عليه يعني ما على هذه الدابة. قالوا اما نفقته اموال مثلا النقود معهم. فهي ليست له

81
00:30:00.800 --> 00:30:18.050
ورحله. الرحل كما قال الرحل كما قال في المطلع هو الاثاث. الذي مع هذا الكافر وخيمته كذلك لو كان معه خيمة وجنيبه الجنب المراد به الدابة التي معهم في القتال وليس راكبها

82
00:30:18.350 --> 00:30:38.000
وليس راكبا عليها يسمونه ايش؟ جنيبا هنا وفي باب السابق سيأتينا ان شاء الله. الجنين هو يكون اه دابة مرافقة المقاتل. مع الدابة التي هو راكب عليها فهذا يقول غنيمة يكون غنيمة

83
00:30:38.650 --> 00:31:03.300
ثم قال رحمه الله وتقسم الغنيمة بين الغانمين والغنيمة مشتقة من الغنم وهو الربح. واصطلاح ما اخذ من مال حربي قهرا بقتال وما الحق به الغنيمة هي ما اخذ من مالي حربي

84
00:31:03.450 --> 00:31:29.850
قهرا بقتال وما الحق به ما الحق به يعني ما الحق بالمأخوذ بالقتال كفدية آآ اسرى وهدية آآ هدية هدية اهديت لامير في الجيش هذي كلها تكون غنيمة. الغنيمة اه تملك بالاستيلاء عليها في دار

85
00:31:30.050 --> 00:31:50.450
الحرب تملك بالاستيلاء عليها في دار الحرب والغنيمة طبعا لها تقسيمات كثيرة لا نريد ان نطيل فيها لها خمس تقسيمات تقريبا لكن اذا الغنيمة تقسم خمسا  اقسام خمسة اقسام. القسم الاول

86
00:31:50.700 --> 00:32:12.900
يعني خمس خمس الخمس الاول يكون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والاربع الاخماس تكون لمن للمقاتلين. وهو بدأ بالاربعة الاخماس قالوا وتقسم الغنيمة بين الغانمين فيعطى لهم اربعة اخماسها للراجل ما المراد بالراجل

87
00:32:14.350 --> 00:32:36.350
الذي يمشي على رجليه ما عنده شيء يركبه. سهم وللفارس على فرس هجين والمراد بهما ابوه فقط عربي او امه عربية فقط وهذا يأخذ كم سهم واحد اذا كان فرس هجين

88
00:32:37.250 --> 00:33:03.250
فله سهم واحد نعم نعم آآ سهمان له سهمان قال الفارس والفارس على فرس هجين سهمان اه المراد انه سهم له وسهم لفرسه يعني اه كيف عندكم كذا؟ فيعطى لهم

89
00:33:03.400 --> 00:33:29.550
اربعة اخوان للراجل ايش عندكم؟ سهم اي والله تكرار السهم مرة اخرى  يعني كأنه قال صاحب الفرس له سهم والفرس نفسه له سهمان لان قال للراجل سهم وللفارس على فرس هجين سهمان

90
00:33:29.900 --> 00:33:45.950
غريب هذا كده يا شيخ احمد هذا غريب المذهب مثل ما ذكرنا يعني سهم له وسهم لفرسه اذا كان هجينا واما اذا كان فرس عربي فسهم له وسهمان لفرسه سهمان لفرسه

91
00:33:47.400 --> 00:34:20.300
ها ايش   اه وين الفارس صحيح صحيح احسنت اذا اذا ثلاثة مسائل هي الراجل الذي ليس له شيء هذي المسألة الاولى ليس له سهم فقط ليس له الا سهم واحد. المسألة الثانية

92
00:34:20.700 --> 00:34:38.800
فارس يعني شخص على فرس هجين له سهمها صحيح صحيح صحيح سهم له وسهم لفرسه والمسألة الثالثة فارس على فرس عربي فله ثلاثة اسهم سهم له سهمان لفرسه قال ولا يسهم لغير الخيل

93
00:34:38.850 --> 00:35:00.250
لا يعني اذا كان الانسان مجاهد على خيل آآ على غير الخاين كان فينا والبغال لا يسهم لهم  والابل ايضا لانه لم ينقل يقولون لم ينقل وكانت موجودة الابن موجودة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسهم لها الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا يسهم الا لمن

94
00:35:00.400 --> 00:35:25.650
فيه اربعة شروط البلوغ والعقل والحرية والذكورة فان اختل شرط من هذه الشروط الاربعة رضخ له والرضخ ولم يسهم لا يعطى سهم. وانما هو رزخ. الرضخ هو العطاء دون السهم. يعني يعطى شيء اقل. قدره اقل

95
00:35:25.650 --> 00:35:45.150
السهم لمن لا ساهم له الغنيمة الرضخ هو العطاء دون السهم لمن لا سهم له آآ من الغنيمة اه لم يشترط لم يذكر من شروط من يسهم له ان يكون مسلما

96
00:35:45.600 --> 00:36:01.450
يفهم من ان الكافر الكافر لو قاتل مع المسلمين وهذا في حال الظرورة ولا الاصل لا يجوز ان يقاتل مع المسلمين الا في حالة ظرورة وباذن الامام ايضا فانه ايش؟ يسهم له فانه يسهم له

97
00:36:01.500 --> 00:36:17.600
واما اذا لم اه يأذن له الامام فليس له سهم لا يسهم له وانما بدي يعني الامام يعطيه من الرضخ الذي هو العطاء دون السهم لمن لا سهم له من غنيم قالوا يقسم الخمس الباقي خمسة اسهم سهم لله

98
00:36:17.600 --> 00:36:44.650
تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم اه ذكر اه اسم الله عز وجل وتبركا ويصرف مصرف مصرف الفي مصرف الفين ثم فصل في هذا المصرف قالوا آآ لا السهم لله ورسوله يصرف مصر يعني المراد بمصالح ايش

99
00:36:44.700 --> 00:37:01.950
المسلمين مثل المساجد والشوارع والمستشفيات يوضع في هذه المصالح  يعني السهم هذا الخمس الاخير يقسم خمسة اقسام ايضا. القسم الاول سهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم يصرف في مصالح المسلمين والسهم

100
00:37:01.950 --> 00:37:25.050
اني قال لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو مطلب بخلاف الزكاة. الزكاة لا يعطى منها اه اه بنو هاشم وانما يعطى بنو المطلب قال حيث كانوا يعني يجب التعميم يجب تعميمهم في كل مكان. يعطون

101
00:37:25.100 --> 00:37:45.500
للذكر مثل حظ الانثيين الذكر مثل حظ الانثيين لانهم كما قالوا يستحقون بالقرابة فهي شبيهة بالميراث السهم الثالث قال للفقراء اليتامى واليتامى عندنا هم من لا اب له ولم يبلغ ولم يبلغ

102
00:37:45.750 --> 00:38:10.400
وقال السهم الرابع وسهم للمساكين ويدخل فيه الفقراء من باب اولى والسهم الخامس سهم لابناء السبيل والمراد به ايش المسافر منقطعة عن بلده فيعطى ما يوصله الى بلده من هذه الغنيمة. يشترط

103
00:38:10.500 --> 00:38:29.000
بهؤلاء الخمسة الاربعة المعطون سواء من ذوي القربى او الفقراء اليتامى يشترط ان يكونوا ايش؟ كلهم مسلمين مسلمين