﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:24.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الصادق الامين سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد بن عبدالله. صفوة الله من خلقه وخاتم النبيين والمرسلين صلى الله ربي وسلم وبارك عليه. وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغرين

2
00:00:24.950 --> 00:00:47.350
ميامين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد ايها الاخوة الكرام فها هو ذا مجلسنا الموفي للخمسين من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه واله وسلم لابن القيم رحمه الله ينعقد في هذه الليلة المباركة من رحاب البيت الحرام

3
00:00:47.350 --> 00:01:10.700
في هذا اليوم الخميس السادس عشر من شهر جمادى الاولى سنة خمس واربعين واربعمائة والف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله الله عليه واله وسلم ولنا في مجلسنا هذا في ليلتنا المباركة هذه ليلة الجمعة مما نرجوه من خيرات ورحمات وبركات بقدر ما نصلي

4
00:01:10.700 --> 00:01:30.700
ونسلم على شفيع الامة وهاديها رسول الله صلى الله عليه وسلم مستكثرين مغتنمين من بركاتها هذه الليلة ما رجاء ان نكون فيه من اوفر امته حظا بهذا المغنم العظيم. قال صلوا علي فمن صلى علي صلاة

5
00:01:30.700 --> 00:01:50.700
صلى الله عليه بها عشرا. وقال عليه الصلاة والسلام اكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. فان صلاتكم مع علي وفيك تفيض المحابر شوقا وتهفو النفوس حنينا اليك تطيب الحياة بذكرك دوما

6
00:01:50.700 --> 00:02:06.700
ويشرح قلب يصلي عليك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وقف بنا الحديث في اخريات فصل ما اورد فيه المصنف رحمه الله تعالى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء

7
00:02:07.800 --> 00:02:25.000
وما زال في الفصل بقية ناتي عليها في مجلسنا الليلة ان شاء الله تعالى مع ما يعقبه من فصول متتابعة سائلين الله التوفيق والسداد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

8
00:02:25.200 --> 00:02:53.550
والصلاة والسلام على رسوله الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله ولم يتجاوز الثلاثة قط وكذلك لم يثبت عنه انه تجاوز المرفقين والكعبين. نعم تقدم في ليلة الجمعة الماضية ما يتعلق

9
00:02:53.550 --> 00:03:19.500
بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في غسل الرجلين وفي المسح على الرأس والعمامة وما لم يثبت من المسح على العنق ونحو ذلك. وتقدم ايضا ان من مسح الرأس المسح على الاذنين وانه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأخذ لهما ماء جديدا. وان صح ذلك من فعل ابن عمر

10
00:03:19.500 --> 00:03:34.950
رضي الله عنهما فيما اخرجه الائمة مالك وعبد الرزاق وغيرهما رحم الله الجميع ومما يحسن التنبيه عليه ما نبه له بعض الفضلاء من اهل العلم في مسألة المسح على الاذنين

11
00:03:35.000 --> 00:03:55.500
اذ تقدم في مجلس الجمعة الماضية ليلة الجمعة الماضية ان مسح الاذنين كما قال المصنف يمسح ظاهرهما وباطنهما وبذلك جاءت الرواية في عدد من الاحاديث التي وصفت مسح النبي صلى الله عليه وسلم لاذنيه. والمراد بظاهر

12
00:03:55.500 --> 00:04:19.100
اذنين ما يلي الوجه ما يلي الرأس والباطن ما يلي الوجه. فباطن الاذن ما يكون مقابلا للوجه. وهذا هو ظاهرها. واما باطنها فما تكون خلف الاذن ولهذا فان المسح انه يجعل خارج الاذن من خلفها التي تلي الرأس وباطنها داخلها الذي في

13
00:04:19.100 --> 00:04:45.300
اذنين ولكنه لا يثبت المسح في تغاريف في تغاريف الاذن وما يتعلق بالثنايا التي فيها لكن يدخل سباب في صباخ اذنيه ويجعل ابهاميه خلفهما ليصيب بذلك اه باطن الاذن من خلفها مما يلي الرأس. وتقدم ايضا في كلام المصنف رحمه الله انه لم يثبت شيء من الادعية او

14
00:04:45.300 --> 00:05:08.950
نيتي التي يتلفظ بها قبل الوضوء سوى البسملة في اوله التسمية في اوله والدعاء الوارد في اخر الوضوء. ووقفنا عند مسألة اطالة الغرة والتحجيل الذي ثبت فيه فعلوا عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والحث من قوله على هذا الفعل المبارك. نعم

15
00:05:10.150 --> 00:05:30.150
احسن الله اليكم قال رحمه الله وكذلك لم يثبت عنه انه تجاوز المرفقين والكعبين ولكن ابو هريرة كان يفعل ذلك ويتأول حديث اطالة الغرة. واما حديث ابي هريرة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وانه

16
00:05:30.150 --> 00:05:50.150
تلا يديه حتى اشرع في العضد ورجليه حتى اشرع في الساقين فهو انما يدل على ادخال المرفقين والكعبين في الوضوء ولا يدل على مسألة الاطالة. تقدمت الاشارة ايضا الى هذه المسألة في ختام مجلس ليلة الجمعة الماضية. وان قول الحبيب عليه الصلاة

17
00:05:50.150 --> 00:06:06.400
سلام ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء في الصحيحين من رواية ابي هريرة رضي الله عنه. ومعنى الحديث على ما تقدم ان من بركات هذه الامة

18
00:06:06.500 --> 00:06:25.350
في الوضوء الذي تتعبد لله تعالى به طهارة واستعدادا للصلاة ان الله يثيبها بهذا النور. الذي يصيب الجباه واليدين والقدمين. قال ان امتي يدعون يوم قيام يعني ينادون من بين الامم بهذا الوصف

19
00:06:25.500 --> 00:06:48.050
فتبرز امة محمد صلى الله عليه وسلم من بين سائر الامم والنور يعلو جباهها وايديها وارجلها لان الغرة في الفرس هو البياض في جبهته والتحجيل هو البياض في قوائمه. وهذا من اجمل ما يكون في اوصاف الفرس مهما اختلفت الوانها

20
00:06:48.550 --> 00:07:06.400
فان كانت فان كان الفرس ادهم او كميتا او اشقر باي لون كان سوادا او حمرة وغيره فانه يزداد جمالا اذا ما كانت قوائمه بيضاء واذا اجتمع معها الغرة وهي بياض الجبهة كان غاية الجمال

21
00:07:06.600 --> 00:07:29.550
فشبه هذا الجمال بما يكون عليه شأن الامة يوم القيامة. وانما كان البياض او النور في الجباه والايدي والارجل قال من اثار الوضوء فكان مكافأة للامة يوم القيامة يوم المحشر من بين الامم هذا النور الذي يكسوها ويعلوها. فطوبى لمؤمن حافظ على وضوءه

22
00:07:29.550 --> 00:07:45.500
وادى فرض الله عز وجل وتطهر في كل يوم وليلة حتى يلقى الله فيصيب هذا الموعود الكريم. قال عليه الصلاة والسلام ان امتي يوم يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء

23
00:07:46.250 --> 00:08:01.400
ثم قال فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل اختلف اهل العلم في هذه الجملة هل هي مدرجة من كلام ابي هريرة رضي الله عنه؟ تفسيرا منه للحديث فقال بها او هي جزء من الرواية

24
00:08:01.400 --> 00:08:18.700
وايتي المرفوعة وهي في كلا الاحتمالين ليست تفيد معنى تجاوز الغسل في اليد من المرفق الى ما فوقه في العضد فاعلى ولا تجاوز غسل القدم الى الكعبين فما فوقهما من الساقين وما زاد

25
00:08:19.200 --> 00:08:39.200
لان قوله فمن استطاع منكم ان يطيل غرته المقصود بالاطالة الاستمرار والديمومة والمحافظة على الوضوء ليكون كذلك ذلك النور يوم القيامة. لكن ابا هريرة رضي الله عنه كان له فقه في الحديث تفرد به. واجتهاد روي عنه رضي

26
00:08:39.200 --> 00:08:59.550
الله عنه وهو انه كان ربما اذا توضأ رفع في غسل يديه حتى يبلغ منكبيه او ابطيه. واذا غسل رجليه رفع في الوضوء والغسل حتى يبلغ الساقين وهذا تأول منه لقول النبي عليه الصلاة والسلام

27
00:08:59.700 --> 00:09:16.650
فمن استطاع منكم ان يطيل غرته. فرأى ان هذا من اطالة الغرة وايضا في الحديث الاخر تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. فربما فهم انه اينما اردت ان يبلغ نورك يوم

28
00:09:16.650 --> 00:09:32.850
القيامة فزد في وضوئك لكن هذا المعنى لم يقل به اهل العلم. والسبب ان كل الاحاديث التي روت صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام ليس فيها رواية واحدة صحيحة ولا ضعيفة

29
00:09:32.850 --> 00:09:59.350
انه جاوز المرفقين في غسل يديه او جاوز الكعبين في غسل رجليه ايأمر ويحث الامة على شيء ثم لا يكون فعله الا تفسيرا. فما لم يتجاوز المرفقين ولا الكعبين فيه اللفظة ان جعلناه مرفوعا فمن استطاع منكم ان يطيل غرته على الاستدامة. قال المصنف رحمه الله واما حديث ابي هريرة

30
00:09:59.350 --> 00:10:19.350
رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وانه غسل يديه حتى اشرع في العضد. العضد ما تجاوز المرفق هذه اليد من المرفق الى المنكب تسمى عضدا. وغسل رجليه حتى اشرع في الساقين. قال فانما يدل

31
00:10:19.350 --> 00:10:44.950
وعلى ادخال المرفقين والكعبين في الوضوء. والحديث عند الترمذي والحاكم. لكنه لا يدل على مسألة اطالة الغسل فيما تجاوز المرفق والكعبة والله اعلم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتاد تنشف اعضائه بعد الوضوء

32
00:10:45.000 --> 00:11:05.000
ولا صح عنه في ذلك حديث البتة. بل الذي صح عنه خلافه. واما حديث عائشة كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة يتنشف بها بعد الوضوء وحديث معاذ بن جبل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه

33
00:11:05.000 --> 00:11:23.350
فظعيفان لا يحتج بمثلهما. في الاول سليمان ابن ارقم متروك. وفي الثاني الافريقي ضعيف. قال الترمذي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. من توضأ فانتهى الى غسل رجليه

34
00:11:23.800 --> 00:11:46.350
هل يجوز له ان ينشف وجهه ويديه بخرقة او منديل او منشفة او لا يجوز يجوز او لا يجوز يجوز له ذلك. طيب وما الذي فعله نبينا عليه الصلاة والسلام؟ هل كان ينشف اعضاءه؟ قال رحمه الله لم يكن

35
00:11:46.350 --> 00:12:13.850
لم تكن عادته لم يكن يعتادوا تنشيف اعضائه بعد الوضوء ولا صح عنه في ذلك حديث. البتة بل الذي صح عنه خلافه ما هو حديث ميمونة رضي الله عنها انها لما انتهت مع النبي عليه الصلاة والسلام وحكت صفة وضوئه وغسله قالت فاتيته بخرقة

36
00:12:13.850 --> 00:12:32.600
فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده يعني يقول هكذا او يمسح وجهه فما حمله من الماء نفضه بيده. وفي رواية مسلم قالت هي تصف فعل النبي عليه الصلاة والسلام ثم اتيته بالمنديل فرده

37
00:12:33.000 --> 00:12:52.750
فالصحيح الثابت خلاف هذا. لكن كونه رد المنديل عليه الصلاة والسلام. واتي بخرقة فلم يردها واكتفى الماء بيده هل يدل على عدم جواز تنشيف الاعضاء لا لكنه يدل على عدم استحبابه

38
00:12:53.850 --> 00:13:20.500
رفضه للتنشيف يدل على انه غير مستحب. فاذا كان غير مستحب فاقل احواله الاباحة ولهذا ذهبت طائفة من اهل العلم الى ان تنشيف اعضاء الوضوء مباح وهو قول الجمهور المنقول عن الائمة ونقله ايضا بعضهم عنا بعض السلف كما نقله ابن قدامة في المغني قال وهو المنقول عن

39
00:13:20.500 --> 00:13:39.500
احمد وقد روي اخذ المنديل بعد الوضوء عن عثمان وانس والحسن بن علي رضي الله عنهم وكثير من اهل العلم وهو الاصح. قال لان الاصل الاباحة فاذا قال قائل طيب ورفض النبي عليه الصلاة والسلام للمنديل

40
00:13:40.050 --> 00:14:04.550
الا يعارض الاباحة؟ نقول لا. ليس ممانعا للاباحة رفضه للمنديل له عدة اجابات وبعض اهل العلم قال بكراهة تنشيف اعضاء الوضوء بعد الوضوء وتأولوا حديث ميمونة فاتيته بالمنديل فرده او بخرقة فلم يردها وجعل ينفظ الماء بيده. والصواب ان ذلك غير

41
00:14:04.550 --> 00:14:24.550
مكروه. واما رفضه عليه الصلاة والسلام فربما كان لاسباب متعددة او كانت واقعة عين وحادثة حال في ذلك الوقت ختي لا تحمده تعميما ويبقى الامر على اصله في انه شيء لم يأت به الشرع ولم ينه عنه فهو على اصل الاباحة. ولهذا هو مذهب

42
00:14:24.550 --> 00:14:44.550
فقهاء الامة رحمهم الله. قال المصنف رحمه الله واما حديث عائشة رضي الله عنها كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة يتنشف بها بعد الوضوء فحديث ضعيف لا يصح. وكذلك حديث معاذ رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله

43
00:14:44.550 --> 00:15:04.550
عليه وسلم اذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه فهو ايضا حديث لا يصح. قال ضعيفان لا يحتج بهما ثم ذكر علة تضعيف الحديثين حديث عائشة وحديث معاذ رضي الله عنهما علة تضعيفهما عند المحدثين. قال في الاول

44
00:15:04.550 --> 00:15:29.100
يعني حديث عائشة. سليمان بن ارقم متروك واذا كان في رواة سند الحديث راو متروك فان الرواية لا يتم الاحتجاج بها. قال وفي الثاني الافريقي ضعيف اقصدوا به رحمه الله عبدالرحمن ابن زياد ابن انعم ايضا من الرواة المضعفين عند المحدثين. قال الامام الترمذي

45
00:15:29.250 --> 00:15:52.750
ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. اي باب تنشيف الاعضاء بعد الوضوء لا تروى فيه رواية صحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال لا يثبت او لا يصح في هذا الباب شيء. ومثله ايضا حديث سلمان الفارسي رضي الله

46
00:15:52.750 --> 00:16:18.250
وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ قال فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه. الحديث اخرجه ابن ماجة وهو ايضا ضعيف لانقطاع في وضع في بعض رواته. فالامر كما قال الترمذي رحمه الله لا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

47
00:16:18.250 --> 00:16:41.100
ويبقى الأمر على الإباحة واهل العلم قال ممن قال بالكراهة علله بعضهم بانه يترتب عليه ثواب. وقد صح في الحديث انه صلى الله عليه وسلم عندما قال اذا توضأ المسلم فغسل وجهه خرجت ذنوبه مع قطر الماء او قال مع اخر قطر الماء

48
00:16:41.800 --> 00:17:07.150
واذا غسل يديه خرجت ذنوبه من يديه مع الماء او قال مع اخر قطر الماء. والى اخر الحديث قالوا فهذا فيه فضيلة. فاذا توضأ وترك قطرات الماء الباقية على وجهه ويديه ورجليه تنزل بذاتها فهو مأجور بذنوبه التي تخرج مع خروج الماء او مع قطراته

49
00:17:07.150 --> 00:17:31.000
التي تنساب بعد وضوئه لكن هذا المعنى صحيح وان ثبت في السنة لا يعارض اباحة التنشيف. خصوصا اذا احتاج المرء للتنشيف فاولى به. كأن يكون مريضا او يكون الجو باردا فيحتاج الى التنشيف فلا يمتنع من ذلك ولا يتحرج فانه مباح والحمد لله

50
00:17:32.700 --> 00:17:51.050
احسن الله اليكم قال رحمه الله ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم ان يصب عليه الماء كلما توضأ ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم ان يصب عليه الماء كلما توضأ

51
00:17:51.200 --> 00:18:06.700
ولكن يصب على نفسه وربما عاونه من يصب عليه احيانا لحاجة كما في الصحيحين عن المغيرة ابن شعبة انه صب عليه في السفر لما توضأ لما كانت الناس تستعمل الانية في الماء

52
00:18:07.050 --> 00:18:28.850
فاذا توضأ فمن ابريق او من قربة او من اناء وهذا يحتاج الى يد يسكب بها الماء واخرى يحمل بها الماء الوضوء فيغترف وليس كمثلنا اليوم انما هي ادوات واجهزة وصنابير مياه تنساب منها فلا يحتاج الى معونة. لكن الاكثر من هديه

53
00:18:28.850 --> 00:18:46.050
عليه الصلاة والسلام انه كان يصب الماء على نفسه. صلى الله عليه وسلم مع وجود زوجات لا زوجة ومع وجود بعض مواليه عليه الصلاة والسلام وبعض اصحابه ممن كان يتشرف بخدمته

54
00:18:46.200 --> 00:19:03.800
ويلازمه ويفرح بان يقرب للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه او سواكه ونعله كما كان يفعل بعض الصحب الكرام رضي الله عنهم قال وربما عاونه من يصب عليه احيانا لحاجة

55
00:19:04.150 --> 00:19:24.150
وهذا يدل على امرين الاول ما ثبت في جملة هدي الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام من التقلل وعدم التكلف عنده زوجات كما قلت لا زوجة ولو اراد ان يخدم لخدمنه صلى الله عليه وسلم حبا وطواعية وقربة الى الله

56
00:19:24.400 --> 00:19:50.650
وعنده مع زوجاته المتعددات عليه الصلاة والسلام عنده صحابته وخدمه ومواليه. لكن هذا اية في الدلالة على تواضع والتقلل وعدم التكلف فاذا كان احدنا مخدوما في بيته وحوله الخدم والحشم وكان بامكانه ان يباشر خدمة نفسه بنفسه فهذا من الهدي النبوي. والنبي عليه الصلاة والسلام

57
00:19:50.650 --> 00:20:10.650
كان يفعل ذلك كما دلت عليه عامة الاحاديث. والامر الثاني ان مباشرة المرء لنفسه بنفسه فيه ترك الاتكال على غيره به ولا شك ان من اكثر من الاعتماد في قضاء حوائجه على توليها بنفسه كان انفع له وابرك وادوم

58
00:20:10.650 --> 00:20:30.650
ايريد بخلاف من يتكل على غيره في تلك المهام. قال كما في الصحيحين عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه انه صب عليه في السفر لما توضأ في صحيح البخاري قال شعبة كال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات

59
00:20:30.650 --> 00:20:50.750
كليلة في سفر فقال امعك ماء قلت نعم. قال فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عني في سواد الليل. ثم جاء فافرغت عليه الاداوة. ما الاداوة القربة الصغيرة من الجلد

60
00:20:50.800 --> 00:21:10.800
قال فافرغت عليه الاداوة فغسل وجهه ويديه وعليه جبة من صوف فلم يستطع ان يخرج ذراعيه منها حتى حتى اخرجهما من اسفل الجبة فغسل ذراعيه ثم مسح رأسه ثم اهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلته

61
00:21:10.800 --> 00:21:35.150
هما طاهرتين فمسح عليهما صلى الله عليه واله وسلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وكان يخلل لحيته احيانا ولم يكن يواظب على ذلك وقد اختلف ائمة الحديث فيه فصحح الترمذي وغيره انه صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته وقال احمد

62
00:21:35.150 --> 00:21:57.100
ابو زرعة لا وقال احمد وابو زرعة لا يثبت في تخليل اللحية حديث هذا فيما يتعلق بتخليل اللحية والمراد بتخليل اللحية تبليل اصابع اليد بالماء ثم ادخالها في اللحية حتى يتخللها الماء اثناء غسل الوجه في الوضوء

63
00:21:57.850 --> 00:22:20.300
والرجال اما كثيف اللحية واما خفيفها ولن نقول عديمها الرجال اما كثيف اللحية واما خفيفها فقد نص الفقهاء على ان خفيف اللحية من كانت شعراته خفيفات متفرقات يلزمه غسل البشرة في الوجه اذا

64
00:22:20.300 --> 00:22:38.150
اتوضأ لان البشرة بادية. فيلزمه ان يغسل بشرته ولا يكتفي بغسل ما فوق الشعر هذا خفيف اللحية. اما كثيفها فيغسل وجهه وظاهر شعر اللحية فانه كاف. ولا يلزمه ايصال الماء

65
00:22:38.150 --> 00:23:05.300
الى اصول الشعر فيما تحته حتى يصل الى الجلد. او الى البشرة هذا ما يسمى بتخليل اللحية. قال كان يخلل لحيته احيانا ولهذا قال الفقهاء تخليل اللحية مستحب وهذا عليه كثير منهم. قال لكن لم يكن يواظب على ذلك صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله وقد اختلف ائمة

66
00:23:05.300 --> 00:23:25.300
الحديث فيه يعني في ثبوت السنة في تخليد اللحية والاحاديث المروية فيه. صحح الترمذي وغيره انه لله عليه وسلم كان يخلل لحيته. والحديث اخرجه الترمذي. وقال نقلا عن شيخه الامام البخاري رحمه الله

67
00:23:25.300 --> 00:23:43.550
تعالى انه احسن حديث في هذا الباب يقصد الحديث الذي اخرجه الامام الترمذي ولهذا قال لما سئل البخاري عن حديث عثمان بن عفان انه كان يخلل لحيته قال اصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان

68
00:23:43.550 --> 00:24:05.300
فقلت انهم يتكلمون في الحديث الترمذي يقول قلت فانهم يتكلمون في الحديث فقال هو حسن. فقد ثبت اذا عن سنته صلى الله وعليه وسلم قال وقال احمد وابو زرعة لا يثبت في تخليل اللحية حديث. يقصدون بذلك ما سئل به الامام احمد وقد سأل

69
00:24:05.300 --> 00:24:31.350
تلميذه الامام ابو داوود السجستاني تخليل اللحية. فقال احمد رحمه الله تخليل اللحية قد روي فيه احاديث ليس يثبت منها حديث. قال واحسن شيء فيه حديث شقيق عن عثمان وهذا من العلماء نظر الى صحة الحديث من حيث السند واجتماع الطرق التي يتقوى بها الحديث. لكن الفقهاء نص بعض

70
00:24:31.350 --> 00:24:53.200
على استحباب ذلك ما نقله ابن قدامة في المغني بل نقل عن الامام اسحاق بن راهوية قال اذا ترك تخليل لحيته عامدا لن اعاد الوضوء قال لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. والصواب ما عليه الجمهور انه ليس على الوجوب بل على الاستحباب

71
00:24:53.200 --> 00:25:11.100
لثبوت ذلك عنه صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث ايضا فيما اخرج ابو داوود عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنكه هكذا

72
00:25:11.200 --> 00:25:31.200
يجعل كفا من ماء فيدخله تحت حنكه. ثم قال هكذا امرني ربي عز وجل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك يعني هكذا. وهذان هما العارضان فعركه

73
00:25:31.200 --> 00:25:51.200
وما يعني باصابعه وهي مبللة بالماء لايصال الماء الى ما تحته. قال ثم شبك لحيته باصابعه من تحتها والحديث عند ابن ماجة عامة احاديث تخريج اللحية لينة الاسانيد كما يقول العقيل رحمه الله تعالى. فمذهب اكثر اهل

74
00:25:51.200 --> 00:26:11.200
بعلم ان التخليل غير واجب. وممن رخص في تركه بعض الصحابة كابن عمر والحسن بن علي وطاووس والنخعي والشعبي وغيرهم كثير انه لا يجب خلافا لطائفة من السلف قالت بوجوب التخليل فشدت عن قول الجمهور كما نقل عن الائمة عطاء

75
00:26:11.200 --> 00:26:29.700
ابي ثوب قال يجب غسل باطن شعر الوجه وان كان كثيفا. وقاسوا ذلك على الجنابة الا ترى ان الجنب اذا اغتسل وجب ان يخلل شعره ليصل بالماء ويروي بشرته. قالوا فكذلك في الوضوء اذا غسل وجهه. لكن الصواب ما عليه الكافة

76
00:26:29.700 --> 00:26:53.100
ان للتخليل مستحب لا واجب والله اعلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وكذلك تخليل الاصابع لم يكن يحافظ عليه وفي السنن عن المستورد بن شداد انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ يدلك اصابع رجليه بخنصره

77
00:26:53.750 --> 00:27:08.900
وهذا ان ثبت عنه فان ما فعله احيانا ولهذا لم يروه الذين اعتنوا بضبط وضوئه كعثمان وعلي وعبد الله بن زيد والربيع وغيرهم على ان في اسناده ابن ابن لهيعة

78
00:27:09.750 --> 00:27:26.350
على ان في اسناده ابن ابن لهيعة تخرير الاصابع هو كتخليل اللحية والمراد به ان يجعل اصابعه بين بعضهما ليفرك ما بينها في اصولها فيزيل ما قد علق بها من تراب او قدر ونحوه اثناء الوضوء

79
00:27:26.450 --> 00:27:44.800
وكذلك في اصابع القدم فاذا غسل رجليه جعل اصابع يديه بين اصابع قدميه وربما كان بالخنصر خاصة يجعل قنصرة بين اصابع قدميه فيدلكها فيكون هذا تخليلا للاصابع. قال كذلك تخليل الاصابع

80
00:27:44.850 --> 00:28:04.850
لم يكن يحافظ عليه يعني لم يثبت دوامه صلى الله عليه وسلم على فعله. ثم اورد حديث المستورد ابن رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ يدلك اصابع رجليه بخنصره

81
00:28:04.850 --> 00:28:29.250
وهذا هو الخنصر الذي يكون في طرف اصابع اليد الحديث في اسناده عبدالله بن لهيعة احد المحدثين الذين اختلط حديثهم في اخر عمره فتركت روايته الا ما رواه عنه العدد القليل من المحدثين في ترد روايته بسبب ضعفه واختلاطه اخر عمره رحمه الله تعالى. ثم يقول وان ثبت

82
00:28:29.250 --> 00:28:48.350
حديث فان رواية المستورد بن شداد رضي الله عنه في ذكر تخليل اصابع القدم باصبع الخنصر لم يثبت في رواية الصحابة الاكابر الذين كانوا في ضبط صفة وضوء رسول الله صلى الله

83
00:28:48.350 --> 00:29:10.250
عليه وسلم ادق وروايتهم في دواوين السنة اصح يعني حديث عثمان في الصحيحين وحديث عبد الله ابن زيد في الصحيحين وحديث علي وحديث الربيع بنت معوذ في السنن رضي الله عنهم جميعا. احاديث هؤلاء اصح سندا وروايتهم اكثر تفصيلا وهم اكثر

84
00:29:10.250 --> 00:29:31.200
لصفة الوضوء ولا روى واحد منهم مسألة تخليلي اصابع القدمين او الرجلين اثناء الوضوء فان حمل الحديث دل في غاية ما يدل عليه على جواز ذلك لكن ليس بالسنة التي كان يواظب عليها النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه

85
00:29:31.200 --> 00:29:52.350
وسلم احسن الله اليكم قال رحمه الله واما تحريك واما تحريك خاتمه فقد روي فيه حديث ضعيف من رواية معمر ابن محمد ابن عبيد الله ابن ابي رافع عن لابيه عن جده انه صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ حرك خاتمه

86
00:29:52.550 --> 00:30:09.300
ومعمر وابوه ضعيفان ذكر ذلك الدار قطني. هذا خاتمة فصلي هديه عليه الصلاة والسلام في الوضوء. من لبس خاتما في خنصره او بنصره جاز له ان يتوضأ والخاتم في يده ولا يلزمه خلعه

87
00:30:09.350 --> 00:30:26.050
فهل يلزمه تحريكه لايصال الماء الى ما تحته؟ لم يثبت هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والحديث المروي الذي اشار اليه المصنف فيما اخرج ابن ماجة والطبراني والدارقطني والبيهقي من حديث ابي رافع

88
00:30:26.100 --> 00:30:49.000
فانه ضعيف السند. قال ومعمر وابوه ضعيفان فاذا ضعف الحديث لم يحتج به والله اعلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله فصل في هديه في المسح على الخفين صح عنه انه مسح في الحضر وفي السفر. عادة عادة ما يذكر الفقهاء

89
00:30:49.100 --> 00:31:07.600
باب المسح على الخفين عقب الحديث عن صفة الوضوء وهو من الابواب التي لا تنفك عنها كتب الطهارة في الفقه والحديث وعامة رواية السنة لانها جزء من طهارة المتعلقة بغسل رجليه

90
00:31:07.800 --> 00:31:32.750
ان كانتا مكشوفتين او المسح عليهما ان كانتا مستورتين. فيتناول الفقهاء مسألة المسح على الخفين. فاتى به المصنف لبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين هذه اولا. وثانيا لاثبات اصل عظيم يا كرام وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه المسح على الخف

91
00:31:32.750 --> 00:31:53.800
بل احاديث المسح على الخفين معدودة في احاديث التواتر التي لا يجوز لاهل الاسلام ردها. او العمل بها لان المتواتر قطعي الدلالة. ومع تعدد روايات الصحابة التي روت احاديث المسح على الخفين فان

92
00:31:53.800 --> 00:32:22.200
لقد تجاوزت مسألة النظر في اسانيدها للبحث في صحتها من ضعفها. فالمتواتر من الاحاديث جاوز القنطرة. والمتواتر وقطعي الثبوت وقطعيته في الثبوت كقطعية القرآن والقدر المشترك بينهما التواتر ومن اجل ذلك فها هنا فائدة. وهو ان عددا من اهل العلم من السلف ومن تبعهم وهم يتكلمون عن عقيدة اهل السنة

93
00:32:22.200 --> 00:32:43.250
والجماعة يتعمدون ايراد مسألة المسح على الخفين في مسائل العقيدة وعلى انها مسألة فقهية صرفة لكن ايرادهم لمسألة المسح على الخفين في ثنايا الحديث عن مسائل المعتقد يعود الى اصل اخر وهو ما

94
00:32:43.250 --> 00:33:08.600
علقوا بخلاف بعض الطوائف لاهل السنة في هذا الباب فعدد من كتب العقيدة تنص على المسائل الامهات التي خالف فيها بعض اهل الاهواء والبدع فجعلت هذه المسائل وان كانت فقهية سمة لاهل السنة والجماعة التي يتميزون ويفترقون بها عن بعض اهل الاهواء والبدع. يقول شيخ الاسلام ابن

95
00:33:08.600 --> 00:33:24.250
ابن تيمية رحمه الله من شأن المصنفين في العقائد المختصرة على مذهب اهل السنة والجماعة ان يذكروا ما يتميز به اهل سنة عن الكفار والمبتدعين ومن تلكم مسألة المسح على الخفين

96
00:33:24.400 --> 00:33:44.100
لان المخالف فيها من طوائف المسلمين الخوارج والرافضة. الطائفة من الخوارج والرافضة. فصارت هذه المسألة علما على تميز عقيدة السني عن غيره. اذا رأى جواز المسح على الخفين ومشروعية ذلك صارت علما يفرق به بين السني وبين

97
00:33:44.100 --> 00:34:04.100
الرافضي او الخارجي وغيرهما. واهل السنة يتعمدون ذلك في ايرادها عموم الادلة كاية المائدة وامسحوا برؤوسكم ارجلكم الى الكعبين على قراءة الخفظ فانها محمولة على مسح الخفين. ولذلك جاء عن الشعبي انه قال اليهود

98
00:34:04.100 --> 00:34:20.250
لا يرون المسح على الخفين وكذلك الرافضة فجعلها مسألة علما يفرق بها بين اهل السنة وغيرهم. وسفيان الثوري رحمه الله لما سأله بعض من سأله عن معتقده قال يا شعيب بن حرب

99
00:34:21.000 --> 00:34:44.100
لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين. دون خلعهما اعدل عندك من غسل قدميك. وقال ايضا من لم يمسح على الخفين فاتهموه على دينكم ونقل ايضا الائمة عن سهل بن عبدالله التستري قال وقيل له متى يعلم الرجل انه على السنة والجماعة؟ فقال اذا عرف من نفسه عشر

100
00:34:44.100 --> 00:35:03.550
قصام لا يترك الجماعة ولا يسبوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخرجوا على هذه الامة بالسيف ولا يكذب بالقدر ولا يشك في الايمان ولا يماري في الدين ولا يترك الصلاة على من يموت من اهل القبلة بالذنب ولا

101
00:35:03.550 --> 00:35:21.600
وكل مسحة على الخفين قال ولا يترك الجماعة خلف كل وال جار او عدل. جار او عدل الامام الطحاوي ايضا في مختصره المسمى بالعقيدة الطحاوية اورد الجملة ايضا قال ونرى المسح على الخفين في السفر والحظر كما جاء في

102
00:35:21.600 --> 00:35:41.600
الاثر قال البربهاري في عقيدته ايضا المسح على الخفين سنة. وقال غير واحد مؤكدين على ان هذه المسألة من اصول علامات اهل السنة والجماعة قال النووي رحمه الله اجمع من يعتد به في الاجماع على جواز المسح على الخفين في السفر

103
00:35:41.600 --> 00:36:02.000
والحظر سواء كان لحاجة او لغيرها انسان مقيم جالس في البلد ورجله طيبة وسليمة وليست مجروحة ولا مصابة. لكنه لبس الخف واراد ان يمسح وهو مقيم لن تقول له لا عذر لك فامزع واغسل رجليك هي رخصة

104
00:36:02.100 --> 00:36:21.100
قال رحمه الله تعالى سواء كان لحاجة او لغيرها ثم قال وانما انكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم. الى ان قالوا وقد روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة. رضي الله عنهم. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

105
00:36:21.400 --> 00:36:41.400
فقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين. قال والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة كما تخالف الخوارج نحو ذلك. وهذا كله يدل على ما تقدم في ان ايراد المسألة اصبحت على

106
00:36:41.400 --> 00:37:02.750
للدلالة به على اهل السنة من غيرهم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله صح عنه انه مسح في الحظر وفي السفر ولم ينسخ ذلك حتى توفي ووقت للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام ولياليهن في عدة احاديث حساب

107
00:37:02.750 --> 00:37:20.650
وصحاح مسائل المسح على الخفين في كتب الفقه كثيرة وفيرة. والفقهاء يتفاوتون في التوسع او في الاختصار في ارادة تلك المسائل لكن هذه امهات المسائل. اولها مشروعية المسح سفرا وحضرا. كما تقدم

108
00:37:20.700 --> 00:37:47.150
لكن الفارق بينهما يعني حال السفر والاقامة هي في مسألة التوقيت لا غير فالرخصة في المسح للمقيم يوم وليلة. وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها. قال في عدة احاديث حسان وصحاح. وقوله ولم ينسخ ذلك حتى توفي. يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت ذلك

109
00:37:47.150 --> 00:38:02.150
عنه ولم يثبت عنه شيء ينسخ هذه السنة ولذلك فان من الاحاديث ما تقدم قبل قليل في حديث المغيرة رضي الله عنه لما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر

110
00:38:02.800 --> 00:38:21.200
فسأله امعك ما الى ان قال فتوضأ قال فاهويت لانزع خفيه. رآه غسل وجهه ويديه حتى لما رأى ضيق اخراج يديه من الجبة فما استطاع ان يرفع اخرج يديه من تحت الجبة ليغسل اليدين فلم يترخص في غسل

111
00:38:21.200 --> 00:38:43.400
الذراع لكنه لما جاء الى غسل رجليه قال شعب مغيرة فاهويت لانزع خفيه قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما ومن الاحاديث التي هي عمدة في الباب حديث جرير ابن عبد الله البجلي ان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا مسح على خفيه

112
00:38:43.400 --> 00:39:01.500
وكان هذا الحديث حديث جرير ابن عبد الله آآ قال همام ابن الحارث رأيت جرير ابن عبد الله بالا ثم توضأ مسح على خفيه ثم قام فصلى فسأل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا

113
00:39:01.750 --> 00:39:24.050
قال ابراهيم النخاعي احد ائمة كبار التابعين وفقهائهم بالكوفة قال فكان حديث جرير يعجبهم. لان جريرا كان من اخر من اسلم فلما كانت تعترض بعض طوائف الشيعة وفقهائها على احاديث المسح على الخفين بانها وان صحت فهي منسوخة. كان حديث جرير من

114
00:39:24.050 --> 00:39:44.050
اقوى الادلة التي تثبت احكام هذه السنة وعدم نسخها. فجرير رضي الله عنه من اخر الصحابة اسلاما. قال ابراهيم كان يعجبهم حديث جرير لان جريرا كان من اخر من اسلم. وكذا حديث حذيفة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم

115
00:39:44.050 --> 00:40:01.950
انتهى الى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال ادنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ قال فمسح على خفيه في المدينة كما في حديث حذيفة مقيم واحيانا مسافر كما في حديث المغيرة في غزوة تبوك ونحوها

116
00:40:02.500 --> 00:40:22.500
وفي حديث عبدالله بن عمر عن سعد بن ابي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على الخفين وان ابن عمر سأل اباه عمر عن ذلك فقال نعم اذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. ومن هنا نقل

117
00:40:22.500 --> 00:40:42.500
اجماع غير واحد من كبار ائمة وفقهاء الاسلام كابن المبارك وابن المنذر وابن عبد البر والبغوي وابن قدامة والنووي رحم الله الجميع. فلا يمتلي في هذا اهل السنة اطلاقا والاحاديث المروية فيه كثيرة. والمصنف رحمه الله

118
00:40:42.500 --> 00:41:05.000
على طريقته في الاختصار انما يورد جملا موجزة ومن ورائها كثير من الروايات التي يتناولها المحدثون فقهاء على حد سواء احسن الله اليكم قال رحمه الله وكان يمسح ظاهر الخفين ولم يصح عنه مسح اسفلهما الا في حديث منقطع

119
00:41:05.300 --> 00:41:30.250
والاحاديث الصحيحة على خلافه. ما ظاهر الخفين؟ اعلاها او اسفلها اعلاها المسح على الخفين يثبت فيه على الظاهر وهو ما كان فوق المس فوق الخف واعلاه. وليس اسفله ولو كان بالعقل لكان باطن الخف اولى بالمسح لانه هو الذي يلي الوساخة والنجاسة والتراب والقذر

120
00:41:30.650 --> 00:41:50.650
ولهذا قالوا لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف اولى من ظاهره. لكن السنة المتبعة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مسح طاهر الخفين قال الفقهاء يكتفي بجعل الماء على اصابع يده ثم يمرها على ظاهر الخف بدءا من جهة اصابع القدم

121
00:41:50.650 --> 00:42:13.850
الى ان يصل الى الساق الى الى منتهى القدم عند طرف الساق فهذا كاف قال رحمه الله ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم مسح اسفلهما الا في حديث منقطع والاحاديث الصحيحة على خلافه. يشير الى ما اخرج الترمذي من حديث المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم

122
00:42:13.850 --> 00:42:40.900
فمسح اعلى الخف واسفله قال الامام الترمذي وهذا حديث معلول والامام الترمذي رحمه الله يعقب بعض الاحاديث عادة بذكر الحكم عليها او سؤالات ائمة الحديث كشيخه البخاري وابي زرعة ونحوهم. قال سألت ابا زرعة ومحمدا يقصد بمحمد الامام البخاري عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح

123
00:42:40.900 --> 00:43:02.550
اي حديث حديث المغيرة قال فمسح اعلى الخف واسفله. قال ليس بصحيح لان ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء قال حدثت عن المغيرة اذا هو مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه المغيرة وهذا من الاحاديث الضعيفة عند المحدثين

124
00:43:03.650 --> 00:43:20.600
احسن الله اليكم. قال رحمه الله ومسح على الجوربين والنعلين. وما الجورب ما يلبس تحت الخف احيانا ويكثر لبس الناس له اليوم تحت ما نسميه بالجزمة او الكندرة اكرمكم الله

125
00:43:20.850 --> 00:43:42.700
فلبس الجورب او ما يسمى بالشراب هو ايضا مما جرت العهدة بلبسه فمن لبسه ايعامل معاملة الخف فيمسح عليه؟ يعني بشروط المسح على الخفين ان يلبسها على طهارة وان يكون يوما وليلة للمقيم ثلاثة ايام بلياليها للمسافر

126
00:43:42.950 --> 00:44:01.300
ذهب الى هذا عامة الفقهاء في تجويز المسح على الجوربين اذا كان اذا كان مما تنطبق عليه الشروط ذهب الى هذا طائفة من الفقهاء ويشترطون له شروطا من بينها ان يكون صفيقا

127
00:44:01.400 --> 00:44:21.400
والمقصود بالصفيق الثخين او الثقيل الذي ليس شفافا ولا ترى من تحته البشرة ويشترطون ايضا ان يستر عامة كالبدن والا يكون مخرقا وان يكون مما يمكن السير عليه ونحو ذلك مما يطول تفصيله في كتب الفقهاء. قال المصنف رحمه الله

128
00:44:21.400 --> 00:44:41.400
طاء ويثبت المسح على الجوربين والنعلين. هذا ما يتعلق بالجوربين والمسح عليهما في الجملة جائز في مذهب الشافعية والحنان وعند الظاهرية ايضا. وبه قال ايضا ائمة الحنفية كالقاضي ابي يوسف ومحمد ابن الحسن. وذكروا عن الامام ابي حنيفة رحمه الله

129
00:44:41.400 --> 00:44:59.600
والجميع انه عاد الى هذا القول في مرضه. وبه قال بعض السلف على اختلاف بينهم. وينقل ايضا عن الصحابة رضي الله عنهم في جواز على الجوربين وفيه تفصيل كما تقدم في الشروط المتعلقة بالجوربين ليجوز المسح عليهما

130
00:44:59.650 --> 00:45:23.900
قال المصنف رحمه الله والنعلين ايثبت المسح على النعل اما الخف ففهمناه والجورب في معنى الخف والخف ساتر للقدم الى الكعب والجورب كذلك ساتر للقدم الى الكعب وهذا من شروط المسح عليهما. فان كان الخف او الجورب او الشراب قصيرا

131
00:45:24.350 --> 00:45:40.400
لا يستر الا القدم ولا يصل الى الكعب فلا يصح المسح عليه لانه لم يستر محل الفرض. الذي هو القدم الى الكعبين طيب والنعل اكرمكم الله من لبس نعلا ايجوز له المسح عليها؟ قال المصنف هنا

132
00:45:40.850 --> 00:46:00.300
ومسح على الجوربين والنعلين اتفق الفقهاء في المذاهب الاربعة على عدم جواز المسح على النعلين لاسباب اولها انه لم يصح فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث. ولا يروى فيه عنه شيء

133
00:46:00.750 --> 00:46:16.450
والامر الاخر ان علة المسح هي الرخصة من المشقة. اي مشقة مشقة نزع الخف واعادة لبسه. مشقة نزع الجورة واعادة لبسه. طيب وما المشقة في النعل اذا كان لابسا له

134
00:46:16.750 --> 00:46:38.500
لا مشقة فيه فانتفت الحكمة او المعنى او العلة من مشروعية المسح التي وجدت في الخف او في الجورب. فلهذا لم يصح والمعول طبعا والمعتمد في الاستدلال هو عدم ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. الا انه روي عن امير المؤمنين

135
00:46:38.500 --> 00:47:03.250
علي رضي الله عنه انه بال قائما ثم توضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه فجعلهما في كفه ثم صلى. الرواية صحيحة عن امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه اخرجها عبد الرزاق في المصنف وابن ابي شيبة بسند صحيح. ورواه البيهقي ايضا مطولا واخرجه

136
00:47:03.250 --> 00:47:20.150
حاوي واسناد الحديث او الرواية عن علي صحيحة عنه رضي الله عنه لكن من روى المسح على النعلين عن النبي صلى الله عليه وسلم فضعيف لا تثبت به رواية قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله

137
00:47:20.200 --> 00:47:38.550
روي عن علي وغيره من الصحابة انهم مسحوا على نعالهم في الوضوء ثم صلوا قال وروي ذلك في حديث مرفوع اخرجه ابو داوود وغيره من حديث المغيرة بن شعبة لكن ضعفه عبدالرحمن بن

138
00:47:38.550 --> 00:47:58.600
ومهدي وغيره من الائمة فمن ثم اتفق الفقهاء الائمة الاربعة على عدم جواز المسح على النعلين واجابوا عن اثر علي وغيره من الصحابة انهم مسحوا على نعالهم وقد اثبتوا تلك الرواية. لكن جعلوا هذه

139
00:47:58.600 --> 00:48:21.850
اثار عن علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة معارضة للاحاديث التي ثبتت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها الامر بغسل الرجلين فلذلك لم يقولوا بها. واذا تعارضت عندنا رواية وسنة صحيحة صريحة عن رسول الله. صلى الله عليه وسلم مع

140
00:48:21.850 --> 00:48:37.000
اعلن لبعض الصحابة فايهما الحجة بينك وبين الله من جاءك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس قدحا في مقام الصحابة رضي الله عنهم ولا نسبة لهم الى مخالفة السنة

141
00:48:37.000 --> 00:48:56.400
او الجهل حاش لكنه اجتهاد منهم رضي الله عنهم. في مسألة يصوغ فيها الاجتهاد. يعني لئلا يقال ثبت منه من فعله فيجعل له حكم المرفوع. يجعل لفعل الصحابة او روايتهم حكم المرفوع اذا كانت المسألة

142
00:48:56.400 --> 00:49:15.050
كيفية لا مجال فيها للاجتهاد وهذه ليست منها اسمع وقد سأل صالح ابن الامام احمد اباه. قال ما تقول في حديث علي انه مسح على نعليه ثم واما القوم ولم يحدث وضوءا. ما معناه

143
00:49:15.150 --> 00:49:29.800
قال يروى هذا عن علي اكتفى رحمه الله في غاية الادب بالاجلال لمقام امير المؤمنين. قال يروى هذا عن علي قال صالح قلت فان فعل هذا رجل قال ما يعجبني

144
00:49:29.900 --> 00:49:49.900
يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ويل للاعقاب من النار. فان كان اتى المسح على الاعقاب وغسل الرجلين فلا بأس. فهو صريح وفي انه يحكم السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما حديث علي او اثر علي وغيره فاجاب عنه

145
00:49:49.900 --> 00:50:08.900
العلماء ايضا باثار باجوبة منها ان احاديث المسح على النعلين محمولة على نعل لبسه فوق الجورب فهو يلبس جوربا فلبس فوقه نعلا. قال عبدالله بن الامام احمد سألت ابي عن المسح في النعلين فقال اذا كان في القدم جوربان

146
00:50:08.900 --> 00:50:28.450
قد ثبت في القدم فلا بأس بالمسح على النعلين. وقال ايضا سألت ابي عن الرجل يمسح على نعليه فكرهه وقال لا قال ابن القيم رحمه الله وهو يجيب عن هذا الحديث في شرحه على سنن ابي داوود قال هذا من الاحاديث المشكلة جدا

147
00:50:28.550 --> 00:50:48.550
يعني ما روي فيه المسح على النعلين وذكر اجابات للعلماء في توجيه اثر علي وغيره من الصحابة رضي الله عنهم جميعا وفي الاخير ان ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى بالاخذ به. قال واما ما ورد عن الصحابة مما يخالف

148
00:50:48.550 --> 00:51:15.800
السنة فانه لا يؤخذ به بل يعتذر عنهم ولا يحتج بفعلهم رضي الله عنهم جميعا احسن الله اليكم قال رحمه الله ومسح على العمامة مقتصرا عليها ومع الناصية وثبت ذلك عنه فعلا وامرا في عدة احاديث. هذه تقدم ايضا ذكرها في مجلس ليلة الجمعة الماضية في حديث مسح النبي صلى الله

149
00:51:15.800 --> 00:51:35.800
وعليه واله وسلم على رأسه تارة وعلى العمامة تارة وعلى الناصية والعمامة تارة. قال هناك واما اقتصاره على ناصيتي مجردة فلم يحفظ عنه كما تقدم. وتقدمت الاشارة هناك الى حديث المغيرة ابن شعبة

150
00:51:35.800 --> 00:51:55.800
كرفيه قال ومسح بناصيته وعلى العمامة. قال اهل العلم يعني بدأ بمسح الناصية وهي مقدم الرأس ثم اكمل مسحه على عمامة. اما الاقتصار على الناصية وحدها فليس من سنته صلى الله عليه وسلم. قال هنا مسح على العمامة مقتصرا عليها

151
00:51:55.800 --> 00:52:13.900
ومع الناصية يعني اذا مسح على الناصية اتم على العمامة. فالسنة اذا ثلاثة اشياء مسح الرأس باكمله اذا كان مكشوفا وان كانت عليه عمامة فنحى العمامة الى الوراء قليلا يمسح على الناصية ويكمل على العمامة

152
00:52:13.950 --> 00:52:30.100
واما المسح على العمامة كاملة فهي السنة او الصفة الثالثة كما قال وانما الاقتصار على الناصية مسحا وترك بقية الرأس لا يمسحه ولا يمسح العمامة فليس هذا من سنته صلوات

153
00:52:30.100 --> 00:52:48.250
الله وسلامه عليه. نعم. وثبت ذلك وثبت ذلك عنه فعلا وامرا في عدة احاديث لكن هي قضايا اعيان يحتمل ان تكون خاصة بحال الحاجة والضرورة. وتحتمل العموم كالخفين وهو اظهر والله

154
00:52:48.250 --> 00:53:08.250
واعلم. نعم. اما قضايا الاعيان فالمراد بها قضية يعني واقعة خاصة في موقف معين. فهذا شأن الفقهاء رحمهم الله تعالى عن روايات التي تأتي مخالفة لعامة ما يكون في الباب او تكون منزلة على خصوص الواقعة او العين

155
00:53:08.250 --> 00:53:28.250
صاحب الحادثة او السؤال او الواقعة التي تكون منسوبة الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فتحتمل ان تكون قضايا خاصة بحاجة وضرورة يعني لماذا مسح على العمامة؟ هل لان الجو بارد فكان في سفر او كان في مشقة فهي محتملة لخصوصية

156
00:53:28.250 --> 00:53:46.200
في حاجة او حاجة ويحتمل ان تنزل منزلة العموم كمسألة المسح على الخفين قال وهو اظهر يعني ان يجوز المسح على العمامة مطلقا لا ان تكون مجردة لوقائع بذاتها في احوال خاصة او حاجات

157
00:53:46.200 --> 00:54:11.350
يحتاج اليها صاحبها احسن الله اليكم. قال رحمه الله ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه بل ان كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما وان كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه. وهذا اعدل الاقوال في مسألة الافضل من المسح والغسل

158
00:54:11.350 --> 00:54:28.500
قاله شيخنا والله اعلم. يقصد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمهما الله جميعا. هذه مسألة طالما ثبتت سنة المسح على الخف والجورب. فما الافضل المسح على الخف او خلعه وغسل الرجل

159
00:54:29.850 --> 00:54:55.700
تفاوت الفقهاء. الصواب انه بحسب حال المتوضئ ان كان لابسا للخف او الجورب فالافضل في حقه المسح عليه بشرطه وان كان غير لابس فالافضل في حقه الغسل وهذا اعدل الاقوال فالمسح لللابس الخف افضل من خلعها ليغسل الرجل. وهذا مذهب طائفة من الفقهاء. والعكس ايضا قيل به لكن

160
00:54:55.700 --> 00:55:09.400
كما قال المصنف شأن النبي عليه الصلاة والسلام ان يتعامل مع حاله التي هو عليها. لم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدم ها ان كانتا في الخف مسح ولم ينزع

161
00:55:09.450 --> 00:55:27.050
وان كانتا مكشوفتين غسل القدمين فلا يلبس لاجل ان يمسح ولا يتعمد الخلع لاجل ان يغسل قال وهذا اعدل الاقوال في مسألة الافضل من المسح او الغسل كما نسبه الى شيخه شيخ الاسلام ابن تيمية

162
00:55:27.050 --> 00:55:44.550
رحمهم الله جميعا. تم بهذا الفصل فصل في هديه في المسح على الخفين صلى الله عليه وسلم ويكون شروعنا ليلة الجمعة القادمة ان شاء الله في فصل في هديه في التيمم عليه الصلاة والسلام

163
00:55:44.550 --> 00:56:04.550
الا فاستكثروا من الصلاة والسلام عليه ما اتسعت اوقاتكم فانما تستكثرون من صلاة ربكم عليكم. فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه عليه بها عشرا. طوبى من صلى على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. فانس به قلبه واشتغل به لسانه واغترف من بركات الصلاة

164
00:56:04.550 --> 00:56:24.550
على الحبيب عليه الصلاة والسلام. فاستبشرت قيم الحياة بميمه وبحائه وبميمه وبداله وخير من ترجى شفاعته غدا لميعادكم صلوا عليه واهله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ازكى صلاة واتم سلام

165
00:56:24.550 --> 00:56:44.550
اياك من ان يا كريم واجعلنا الهي بالصلاة والسلام عليه من اصدق امته له حبا ومن اكثرهم منه يوم القيامة قربا اللهم اكرمنا بالحياة على سنته والممات على سنته. اللهم احشرنا غدا في زمرته واكرمنا يوم القيامة بشفاعته. نحن

166
00:56:44.550 --> 00:57:07.900
ووالدينا وازواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما يا اكرم الاكرمين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي يا ربي وسلم وبارك على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى نبينا محمد بن عبدالله وعلى

167
00:57:07.900 --> 00:57:12.600
اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين