ومما يدل على انه فرض كفاية على ان الاصل فيه انه فرض كفاية قول الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ننتقل بعد ذلك الى دليل الطالب كنا قد وقفنا عند كتاب الجهاد وهذا الكتاب كتاب عظيم. وذلك ان الجهاد هو ذروة سنام الاسلام وعده بعض اهل العلم الركن الثالث من اركان الاسلام وكون بعض الفرق قد انحرفت في فهم الجهاد فان ذلك لا يمنع كونه ذا منزلة عالية وعظيمة في دين الاسلام وسيأتي الكلام عن فضل الجهاد وما ورد فيه عند قول المؤلف وافضل متطوع به الجهاد الجهاز تعريفه مصدر جاهد الرباعي وهو بذل الجهد في قتال العدو بذل الجهد في قتال العدو وشرعا هو قتال الكفار قتال الكفار اذا اطلق الجهاد في سبيل الله فالاصل انه يطلق على جهاز قتال الكفار وقسم العلماء الجهاد الى خمسة اقسام القسم الاول جهاد النفس وذلك جهادها على تعلم الدين والعمل به وتعليمه والصبر عليه وجهاد النفس هو اصل الجهاد فان قتال الكفار جهاد قتال كفار فرع عن جهاد قتال النفس لان الانسان اذا لم يجهز نفسه فانه لا يستطيع جهاد الكفار ولذلك اذا قاتل الكفار رياء فان هذا لا يعد جهادا في سبيل الله اذا قاتل كفار رياء او سمعة او لغرض دنيوي فهنا لم لم ينتصر على نفسه التي بين جنبيه فدل ذلك على ان قتال كفارهم فرع عن جهاد النفس والقسم الثاني جهاد الشيطان وذلك بدفع ما يزينه من الشهوات وما يأتي به من الشبهات والقسم الثالث جهاز الفساق ويكون ذلك باليد ان استطاع الانسان فان لم يستطع فباللسان فان لم يستطع فبقلبه القسم الرابع جهان المنافقين وهو المذكور في قول الله تعالى يا ايها النبي جاهدوا كفارا والمنافقين واغضض عليهم ويكون جهاد المنافقين بالعلم والحجة والبيان ولا يكون بالسيف لا يكون يعني لا يكون جهاد المنافقين بالسلاح لانهم تحت قهر اهل الاسلام لكن يكون بالعلم والحجة والبيان قال ابن القيم رحمه الله عن جهاد المنافقين قال ان جهاد المنافقين اصعب من جهاد الكفار قال وهو جهاد خواص الامة وورثة الرسل والقائمون به أفراد في العالم والمشاركون فيه والمعاونون عليه وان كانوا هم الاقلين عددا فهم فهم الاعظم عند الله قدرا فجهاد المنافقين من اعظم ما يكون من الجهاد وذلك لان المنافقين ضررهم عظيم على الاسلام والمسلمين وكما قال الله تعالى هم العدو فاحذرهم لانهم يلبسون لباس الاسلام لكنهم يبطنون الكفر ويكيدون الاسلام واهله ويلبسون لباس الاصلاح لكنهم يفسدون كما قال عز وجل واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وقد يظهر بعض المنافقين بمظهر اهل الخير والصلاح ويفسدون في الدين اعظم مما يفسده الكفار فقد يكون عندهم علوم شرعية لكنهم يصدون عن سبيل الله ولهذا قال عز وجل يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. الاحبار هم علماء اليهود والرهبان علماء النصارى فذكر الله تعالى عنه خصلتين وهو اكل اموال الناس بالباطل فيأكلون الدنيا بالدين والامر الثاني يصدون عن سبيل الله صد عن سبيل الله تعالى فقد يكون الصد عن سبيل الله تعالى من علماء وقد لا يكون من من من عامة وانما يكون من علماء فذكر الله تعالى هذا عن علماء اليهود والنصارى وفيه التحذير مما قد يقع من ذلك مما ينتسب للعلم من المسلمين اذا هذا هو القسم الرابع وهو جهاد المنافقين القسم الخامس جهاد الكفار وهو المقصود في هذا الباب وهو المقصود في هذا الباب قال المصنف رحمه الله وهو اي الجهاز فرض كفاية الاصل في الجهاد في سبيل الله طبعا نحن اذا اطلقنا الجهاد نقصد به جهاد الكفار هذا هو الذي قتال الكفار هذا هو الذي سيسير عليه في هذا الباب الاصل انه فرض كفاية لقول الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وعسى ان تكرهوا شيء وهو خير لكم. وعسى ان تحبوا شيء وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون ولقول الله سبحانه وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون فبين الله عز وجل ان المؤمنين آآ ما كان لهم ينفروا كافة للجهاد وانما ينقسم فرقتين فرقة تذهب وتقاتل وفرقة تبقى وتتفقه في الدين ثم اذا رجعت الفرقة التي تقاتل بينت لها الفرقة التي تفقهت في الدين ما تعلمته من احكام الدين فدل هذا على ان الاصل في الجهاد انه فرض كفاية لم يذكر مؤلف الحالات التي يكون فيها فرض عين فذكرها غيره من اهل العلم ذكروا اربع حالات يجب فيها الجهاد ويصبح فرض عين الحالة الاولى اذا حضر القتال اذا حضر القتال يعني اذا حضر الصف لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات الفرار يوم الزحف الحالة الثانية اذا حاصر العدو بلد المسلمين اذا حاصر العدو بلد المسلمين فهنا يصبح الجهاد فرض عين قياسا على ما اذا حضر القتال لان العدو اذا حاصر بلدا فسيمنع اهله من الخروج منه ومن الدخول اليه وسيمنع من الدخول اليه وحينئذ يجب على اهل ذلك البلد يجب عليهم القتال دفاعا عن بلادهم وعن من معهم من المسلمين الحال الثالثة اذا استنفره الامام لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم من الارض رضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة فما متاع الحياة الدنيا في الاخرة الا قليل انشروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله الحالة الرابعة اذا احتاج اليه المسلمون في القتال والمدافعة اذا احتاج اليه المسلمون في القتال والمدافعة كأن يوجد مثلا في وقتنا الحاضر دبابات وطائرات لا يحسن قيادتها الا هو وهنا يتعين عليه الجهاد في سبيل الله هذه الاحوال الاربع يصبح فيها الجهاز فرض عين والا فالاصل انه فرض كفاية قال ويسن مع قيام من يكفي به فاذا قام به من يكفي فانه يبقى في حق الاخرين سنة الجهاد قد يكون جهاد دفع وقد يكون جهاد طلب واما قول بعض الناس ان الجهاد هو جهاد دفع فقط وليس الجهاد طلب فقول غير صحيح مخالف للنصوص فالجهاد قد يكون جهاد دفع وقد يكون جهاد طلب. اما جهاد الدفع فعندما يهاجم الكفار بلاد المسلمين وهنا يكون الجهاد جهاد دفع واما جهاد الطلب فهذا يكون عند قوة المسلمين فوجب على المسلمين ان يبلغوا دين الله عز وجل الى الناس ومن وقف عائقا في سبيل تبليغ دين الاسلام وجب قتاله الا اذا دفع الجزية للمسلمين قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقد ذكر بعض اهل العلم ان للمسلمين ثلاثة احوال الحالة الاولى حال القوة وهذه يقوم المسلمون بالجهاد دفعا وبدأ يعني جهاد دفع وجهاد طلب مثالها كحال النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في المدينة بعد الهجرة فان المسلمين قد اصبح لهم قوة ولذلك قام النبي عليه الصلاة والسلام بالجهاد فلا تكاد سنة يعني من سنوات من من السنوات بعد الهجرة الا وفيها غزوة الحالة الثانية حال الضعف الشديد حال الضعف الشديد كحال النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في مكة فهذه لا يجوز فيها القتال قد كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ممنوعين من الجهاد في تلك الحال وذلك لان المفاسد المترتبة على الجهاد اكبر من المصالح فكان المسلمون يرون الاصنام تعلق على الكعبة ويصطادون النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره فيمنعهم من ذلك كان يأمرهم بالصبر ويمر على ال ياسر ويقول صبرا ال ياسر فان موعدكم الجنة ويمر على بلال وهو يعذب ويمر على المسلمين وهم يعذبون فكان يأمرهم بالصبر ويعدهم الجنة ولم يأمرهم بالجهاد لكن لما هاجروا الى المدينة اذن لهم في الجهاد اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا فهذه حالة الضعف الشديد فالجهاد ممنوع الحالة الثالثة الحالة الوسطى ليست حالة قوة للمسلمين كحال المسلمين في المدينة ولا حالة ضعف شديد كحال المسلمين في مكة وهذه يجب جهاد الدفع دون جهاد الطلب يجب جهاز الدفع يعني لو قاتل الكفار يجب علينا ان نقاتلهم لكن لا يلزمنا ان نبدأ بالجهاد يجب جهاد الدفع دون اجتهاد الطلب. وسمعت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول والاقرب والله اعلم اننا في هذا الزمن في الحالة الوسطى والحمد لله ان يعني ممدحنا في حالة ضعف شديد فيجب اذا علينا اذا قاتل الكفار ان نقاتلهم. لكن بهذا الطلب هذا لا يكون الا مع قوة المسلمين قال المؤلف رحمه الله ولا يجب الا على ذكر انتقل المؤلف للكلام عن شروط وجوب الجهاد شروط وجوب الجهاد يعني متى يجب في الاحوال التي يجب فيها فذكر المؤلف له شروطا آآ الشرط الاول قال الا على ذكر الذكورية فالنساء اما النساء فلا يجب عليهن الجهاد لقول عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ولان المرأة ليست من اهل القتال لضعفها ولذلك لا يسهم لها كما سيأتي الشرط الثاني قال حرم الحرية فلا يجب الجهاد على العبد ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الحر على الاسلام والجهاد ويبايع العبد على الاسلام دون الجهاد كما جاء ذلك عند النسائي وغيره الشرط الثالث قال مسلم الاسلام فالجهاد لا يجب الا على المسلمين لانه لقتال الكفار كما هو ظاهر الشرط الرابع مكلف اي بالغ عاقل فالبلوغ شرط لوجوب الجهاد فلا يجب الجهاد على صبي دون البلوغ ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمسة عشر سنة فاجازني فدل ذلك على اشتراط البلوغ. ودل هذا ايضا يعني من الفوائد دل على ان البلوغ ان من علامات البلوغ بلوغ تمام خمس عشرة سنة لكن اذا قلنا خمسة خمسة عشرة سنة ما معناها؟ يعني اتم خمس عشرة ودخل السادسة عشرة آآ وكذلك العقل لان التكليف يشمل البلوغ والعقل. فلا يجب القتال على المجنون لانه لا يتحقق آآ بقتاله المقصود قال صحيح وهذا هو الشرط الخامس صحيح واجد وبعضهم يعبر بمستطيع فمستطيع ان يكون مستطيعا وذلك بان يكون صحيحا في بدنه صحيحا في بدنه وان يكون واجدا من المال ما يكفيه ويكفي اهله في غيبته ويجدوا مع مسافة قصر ما يحمله يعني هذه كلها تدخل تحت شرط الاستطاعة اذا الشرط الخامس نستطيع ان نقول الاستطاعة وذلك بان يكون اولا صحيحا في بدنه فاما الاعمى والاعرج والمريض فلا يجب عليهم الجهاد. لقول الله عز وجل ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج يعني في ترك الجهاد وايضا يدخل في الاستطاعة ان يكون واجدا للمال ما يكفيه ويكفي اهله في غيبته لقول الله عز وجل ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله وايضا من الاستطاعة قال ويجد مع مسافة قصر ما يحمله لقول الله تعالى ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما عليه تولوا اعينهم تفيض من الدمع. حزنا الا يجدوا ما ينفقون وهؤلاء نفر من الصحابة الصادقين اتوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وطلبوا منه ان يحملهم فقال لا اجد ما احملكم عليه. فتأثروا وبكوا ورجعوا واعينهم تفيض من الدم حزنا الا يجدوا ما ينفقون احدهم اسمه علبة بن زيد رضي الله عنه قام وصلى من الليل وقام يبكي وقال يا ربي انك امرت بالجهاد واني لم اجد ما يحملني ولم اجد مع رسولك ما يحملني واني قد تصدقت على كل مسلم لكل مظلمة ظلمني اياها من نفس او مال او عرض فلما اصبحوا قال النبي صلى الله عليه وسلم اين المتصدق الليلة فسكتوا قال اين المتصدق الليلة فسكتوا قال اين المتصدق الليلة فقام زيد رضي الله عنه قال انا يا رسول الله قال ماذا قلت؟ فاخبره قال ان الله قد تقبل صدقتك. وان الله قد كتبها بالصدقة المتقبلة فاذا اذا لم يجد الانسان ما يحمله على آآ السير في مسافة الطريق فانه لا يجب عليه الجهاد ويكون معذورا قال وسنة تشييع الغاز لا تلقيه لان عليا شيع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك حتى جاءك نية الوداع وهو يبكي ويقول يا رسول الله تخلفني مع النساء ومع الخوالات فقال عليه الصلاة والسلام بطولته العظيمة اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير انه لا نبي بعدي فكان في هذا ثناء عظيما كان في هذا ثناء عظيم على علي ابن ابي طالب رضي الله عنه نعم توديعه كما يشيع قريب مثلا او مسافر يعني التشيع معناه التوديع واما قوله لا تلقيه قال قالوا لان علي رضي الله عنه شيع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتلقه ولكن قال بعض اهل العلم انه يشرع تلقي الغازي لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من غزوة تبوك تلقاه الناس كما جاء في حديث ابن يزيد قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم رجل لتبوك خرج الناس يتلقون من ثنية الوداع فخرجت مع الناس وانا غلام رواه احمد والترمذي وقال حديث حسن وصحيح واصله البخاري واشهد النشيد المعروف طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وهذا كما حقق ابن القيم انما كان حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك وليس حينما هاجر. الذي يعني الشائع عند كثير من الناس انه عندما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام مكة الى المدينة بهذا النشيد طلع البدر علينا ولكن الصحيح ان ذلك عندما قدم عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك لان ثنيته الوداع في طريق تبوك وليس في طريق مكة على كل حال من حديث السائل فصحيح واصله البخاري لكن يعني من سوء النشيد الذي ذكرت في سند مقال وكثير مما يعني يرمى في السير ربما انها من جهة الاسناد قد لا تصح لكن اذا يترتب عليها حكم شرعي فلا بأس يعني ذكرها والاستئناس بها والا لو قلنا بهذا لابطن كثيرا من الروايات الواردة في آآ السير كتب السير فاذا الاقرب والله اعلم انه يسن تشييع الغازي وتلقيه. يسن تشييع الغازي وتلقيه قال وافضل متطوع به الجهاد افضل متطوع به الجهاد في سبيل الله فالجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الاسلام وقد عده بعض اهل العلم كما ذكرنا ركنا سادسا من اركان الاسلام وقال الامام احمد لا اعلم شيئا بعد الفرائض افضل من الجهاد وقال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله اتفق العلماء فيما اعلمه على انه ليس في التطوعات شيء افضل من الجهاد وقد ورد في فضله نصوص كثيرة من الكتاب والسنة. منها قول الله تعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم وايات كثيرة في كتاب الله عز وجل. ومن السنة ايضا احاديث كثيرة جدا ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله او روحة لخير من الدنيا وما فيها واخرجه البخاري في الصحيح وايضا جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القائم الصائم كمثل القائم الصائم وايضا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الناس افضل قال مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله متفق عليه وايضا جاء في حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من احد من اهل الجنة يسره ان يرجع الى الدنيا الا الشهيد فانه يحب ان يرجع الى الدنيا حتى يقتل عشر مرات لما حتى يقتل عشر مرات في سبيل الله مما يرى من الحرامة مما يرى من الكرامة رواه الترمذي واصله في البخاري هذا يدل على عظيم منزلة الجهاد في سبيل الله في دين الله فهو ذروة سنام الاسلام والنصوص الواردة في فضله كثيرة جدا فهو افضل متطوع به قال وغزو وغزو البحر افضل يعني من غزو البر وذلك لحديث المائد في البحر يعني الذي يصيبه القيء له اجر شهيد والغرق له اجر شهيدين المائد في البحر له اجر شهيد والغرق له اجر شهيدين رواه ابو داوود وله طرق متعددة يشد بعضها بعضا وفي حديث ابي امامة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال شهيد البحر مثل شهيدي البر لكن هذا الحديث ضعيف من جهة الاسلام رواه ابن ماجة وهو ضعيف ولان البحر اعظم خطرا ومشقة فان الذي يجاهد في البحر هو ما بين خطر العدو وخطر الغرق. فكان اه غزو البحر افضل من غزو البر قال وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين وذلك لحديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله تعالى للشهيد كل ذنب الا الدين رواه مسلم والحديث ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر للجهاد في سبيل الله وانه افضل الاعمال فقام رجل فقال يا رسول الله ارأيت ان قتلت وانا صابر محتسب مقبل غير مدبر اتكفر عني خطاياي نعم قال رأيت ان قتلت في سبيل الله اتكفر عني خطاياي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ان قتلت في سبيل الله وانت صابر محتسب مقبل غير مدبر ثم قال كيف قلت؟ فاعاد عليه فقال الا الدين فان جبريل قال لي ذلك رواه مسلم هذه الاحاديث تدل على ان الدين انه لا يكفر عن الشهيد واذا كان لا يكفر عن الشهيد الذي باع نفسه لله من باب اولى انه لا يكفر عن غيره طيب لماذا؟ لماذا الدين لا يكفر عن الشهيد نعم نعم احسنت لانهم حقوق العباد حقوق العباد مبناها على المشاحة طوق العبادة امرها عظيم جدا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في اعظم مجمع في عرفات ايها الناس ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في هذا في بلدكم هذا فاذا حقوق العباد عظيمة. طيب هل يختص هذا بالدين؟ او يشمل جميع حقوق العبادات تكفر الشهيد نعم يعني ظاهر الحديث نعم نعم هذا هو الاقرب الاقرب ان جميع حقوق العباد ليس فقط الدين لهذا قال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله قال مظالم العباد كقصد وظلم ونحوها لا تكفر عن الشهيد فاذا الذي يكفر ما كان متعلقا بحقوق الله عز وجل. اما حقوق العباد فانها تبقى لاصحابها يوم القيامة ويعني هذا يدل على خطورة حقوق العباد حق الله سبحانه وتعالى قد يتجاوز الله عنه قد يتوب العبد فيتوب الله عليه لكن حق العباد يبقى له. حق العباد يبقى لهم يبقى لهم يوم القيامة ولذلك ينبغي ان آآ يحذر المسلم من التعدي على حقوق العباد ينبغي ان يكون معظما لشأن حقوق العباد ان يلاحظ تساهل بعض الناس في هذا فتجد بعض الناس يتعدى على عرض اخوانه المسلمين يطعن فيهم ويتكلم فيهم هؤلاء تبقى حقوقهم يوم القيامة او كذلك يطعن على او كذلك يتعدى على اموالهم فيأخذ ما ليس له ويتعدى على على على حقوقهم فهذا سيكونون خصماءه يوم القيامة ويقتصون منه لكن يكون القصاص في الحسنات والسيئات كما قال عليه الصلاة والسلام اتدرون ان مفلس انما في سبيل امتي من ياتي يوم القيامة في صلاة وزكاة وصيام ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا واخذ مال هذا فيقضى لهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فانت لك حسناته طرح من سيئاتهم عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله طيب قال ولا يتطوع به مدين لا وفاء له الا بإذن غريمه لا يتطوع به مدين لان الدين كان الشهيد لا يغفر له الدين ولذلك فيقدم الشيء الواجب عليه وهو سداد الدين على الشيء غير الواجب عليه وهو الجهاد فمن كان عليه ديون فليس له ان يتطوع بالجهاد في سبيل الله الا اذا اذن له غريمه بذلك فلا بأس وهذا ايضا كالحج كالحج ليس له ان يحج وعليه دين الا اذا اذن الدائن بذلك ولا من احد ابويه يعني لا يتطوع به قال ولا من احد ولا من احد ابويه حر مسلم الا باذنه يعني لا يتطوع بالجهاد من احد ابويه حر مسلم الا باذنه فدل ذلك الا ان الوالدين اذا لم يأذنا للانسان لجهاز التطوع فلا يجوز له ان يذهب للجهاد وذلك لما جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله تعالى؟ قال الصلاة على وقتها قلت ثم اي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله وايش الدلالة قدم قدم بر والدين على الجهاد في سبيل الله وايضا جاء في الصحيحين عن ابن عمرو رضي الله عنهم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء رجل الى النبي نعم وفي الصحيحين عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال احي الواردات؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد ففيهما فجاهد فلم يرخص له النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد وامره بان يجاهد في بر والديه طيب هل يلزم استئذان الوالدين لكل تطوع؟ او ان هذا خاص بالجهاد نعم من يجيب نعم لو اراد ان يصلي صلاة التطوع هل يلزم نعم نعم نعم هو خاص بالجهاد هذا خاص بالجهاد اذا والدي هنا خاص بالجهاد اما بقية التطوعات فلا يلزم استئذان الوالدين فلا يجوز تدل الوالدين مثلا في الصلاة ولا في الصيام ولا في طلب العلم ولا في غير ذلك من التطوعات والفرق بين الجهاد وبين غيره ان ان الجهاد فيه خطأ على النفس وسوف تتعلق انفس الوالدين بولدهما الذاهب الجهاد ويحصوا لهما قلق عظيم بخلاف ما اذا اتى بشيء من التطوعات من غير الجهاد التطوعات من غير الجهاد يعني هنا قاعدة في ما يلزم او في طاعة الوالدين عموما في طاعة الوالدين عموما انه تجب طاعة والدين فيما فيه نفع لهما ولا ضرر فيه على الولد هذا هو الضابط تجد طاعة والديه فيما فيه نفع لهما ولا ضرر فيه على الولد قل هذه الفائدة فاذا لم يكن فيه نفع لهما فلا تجب طعوك ما فيه فاذا مثلا يعني احد الوالدين تعنت وقال لولده لا تصوم لا تصوم ايام البيض او لا تصوم مثلا الست من شوال او لا تصوم الاثنين والخميس بدون بدون سبب ليس لانه يعني لم ينفعه اذا صام لكن تعنت او لا تذهب مثلا حلقة تحفيظ القرآن او نحو ذلك هنا لا تلزم طاعته لا تجد طاعته او مثلا الام قالت لولدها طلق امرأتك بدون سبب انه لا يلزم يلزمه طاعتها لا يلزمه ان يطيعها وهكذا لو كان على الولد ضرر لو كان على الوادي ضرر فيما امره به والداه فلا يلزمه طاعة فاذا الضابط انه تجب طاعة الوالدين فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر فيه على الولد هذا الظابط ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هو ظابط يعني مهم ويفيد طالب العلم طيب اه اذا قلنا اذن الوالدين لابد منه في جهاز التطوع طيب ابن الامام كذلك ايضا جهاز التطوع لا بد فيه من اجل الامام نص الفقهاء على ذلك قال الموسيقى ابن قدامة رحمه الله ان امر الجهاد موكول الى الامام واجتهاده ويلزم طاعته فيما يراه من ذلك قال قال المصنف رحمه الله هو يسن الرباط ثم وضح المقصود بالرباط قال وهو لزوم الثغر للجهاد الرباط مصدر رابطة وعرفه المؤلف بهذا التعريف لزوم الثغر الى الجهاد والثغر هو المكان الذي يخشى منه دخول العدو وهو الذي يسمى في الوقت الحاضر بالحدود. الحدود بين ارض المسلمين والكفار هذه هي الثغور فلزوم هذه الحدود والثغور سنة لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا فقوله ورابطه اول ما يدخل في ذلك الرباط على الثغور ولحديث سلمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال رباط ليلة خير من صيام شهر وقيامه فان مات اجري عليه عمله الذي كان يعمله واجري عليه رزقه وامن الفتان. رواه مسلم فضل عظيم يجرى عليه عمله الى يوم القيامة وعمله يجري وهذا يدل على فضل الرباط. واذا كان هذا في الرباط فما بالك بالقتال في سبيل الله قال واقله ساعة اقله ساعة وتمامه اربعون قال الامام احمد يوم رباط وليلة الرباط وساعة الرباط قال وتمامه اربعون يوما لحديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال تمام الرباط اربعون اخرجه ابو الشيخ في كتاب في كتابه الثواب لكنه ضعيف لا يصح لا يصح هذا الحديث تمام الرباط اربعون ولذلك الرباط لا يتقيد بمدة معينة الصحيح انه لا يتقيد مدة معينة وانما يكون بحسب الحاجة قال وهو افضل من المقام بمكة وقد ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اجماعا وذلك لان المقام به انفع واهله احوج وافضله ما كان اشد خوفا افضلهما كان اشد خوفا اشتداد الحاجة اليه قال المصنف رحمه الله ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا من اثنين فان زادوا على مثليهم جازا لا يجوز للمسلمين سواء من مثلهم. كان في اول الامر ان المسلم لا يجوز له الفراغ من عشرة امثاله فان زاد على عشرة امثاله جاز له الفرار ثم نسخ ذلك فمن يدخل لنا الاية التي تدل لهذا نعم لا قبلها قبلها هذه الاية الناسخة الاية المنسوخة ما هي نعم نعم احسنت ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين وان يكن منكم مئة يغلب الفا. كم النسبة واحد من عشرة يعني عشرين اضربها في عشرة مئتين فكانوا في اول الامر المسلم لا يجوز له ان يفر وان كان كفار اكثر منهم مرة مرتين وثلاثة واربع الى عشر مرات فشق ذلك على المسلمين فنسخت هذه الاية بالاية التي بعدها وهي من اسلام الاية الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وان يكن منكم الف يغلب الفين فدل ذلك على انه اذا كان كفار مثلي المسلمين لا يجوز الفرار. فان زادوا على مثليهم جاز الفرار ولهذا قال المصنف ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا من اثنين لقول الله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله وعد النبي صلى الله عليه وسلم الفرار من الزحف من السبع الموبقات لكن بهذا الشرط الذي ذكره المؤلف فإن زادوا على مثليهم جاز لقول الله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا ان يكن منكم مئة صابرة يغلب واياكم منكم الف يغلب الفين باذن الله طيب اذا كان عدد المسلمين الف وعدد الكفار ثلاثة الاف. هل يجوز الفرار نعم يجوز طب اذا كان عدد المسلمين الف وعدد الكفار الفان لا يجوز الفراغ. اذا كان عدد المسلمين الف وعدد الكفر الف وخمس مئة لا يجوز الفرار النبوية فهذا هو الذي ان استقر عليه الامر وهذا تخفيف من الله عز وجل على عباده ولهذا قال الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا. فرح المسلمون بذلك لما نزلت هذه الاية قال والهجرة واجبة على كل من عجز عن اظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر والبدع المضلة. الهجرة هي الخروج من دار الكفر الى دار الاسلام وبعضهم يعبر الانتقال من دار الكفر الى دار الاسلام تجب بشرطين الشرط الاول اشار اليه مؤلف قوله على كل من عجز عن اظهار دينه الشرط الاول ان يكون عاجزا عن اظهار شعائر دينه الشرط الاول ان يكون عاجزا عن اظهار شعائر دينه وذلك لان القيام بدينه امر واجب والهجرة من ضرورة الواجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب الشرط الثاني ان يكون قادرا على الهجرة ان يكون قادرا على الهجرة فان كان عاجزا عن الهجرة لم تجب عليه ويدل لهذا قول الله تعالى ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا الا المستضعفين من الرجال والنساء لا يستطيعون حيلة ولا يعتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم. وكان الله عفوا غفورا فدل ذلك على ان الاصل في الهجرة انها واجبة. وان من لم يهاجر مع توفر هذين الشرطين فانه تتوفاه الملائكة ظالما لنفسه ومأواه جهنم وهذا يدل على ارتكابه لذنب عظيم. لان هذا وعيد شديد ولكن اذا اذا تخلف احد الشرطين لم تجد الهجرة فاذا كان غير قادر على الهجرة فانه معفو عنك كما قال عز وجل الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان وهكذا ايضا اذا كان في مكان يستطيع فيه اظهار شعائر الدين فان الهجرة لا تجب ولهذا قال المؤلف فان قدر على اظهار دينه فمسنونة. يعني فتسن هجرة ولا تجب وانما تسن وذلك ليتمكن من تكفير المسلمين ومعونتهم والقيام بواجب الاخوة ويتخلص من تكسير الكفار ومخالطتهم ورؤية المنكر بينهم والضابط في في كونه عاجز عن اظهار شعائر دينه ان يمنع من فعل الواجبات فيمنع مثلا من الصلاة مع الجماعة في المسجد تمنع من الاذان فيمنع من اظهار شعائر دينه فلا يتمكن منها فهنا يجب عليه ان يهاجر الى بلد الاسلام اذا كان قادرا الهجرة والهجرة حكمها باقي الى قيام الساعة وقد حكى الحال ابن كثير الاجماع على ذلك قال موفق ابن قدامة رحمه الله حكم الهجرة باق لا ينقطع الى يوم القيامة وفي وقتنا الحاضر لا يكاد يوجد احد يعني عاجز عن اظهار شعائر دينه الان. الان في اي مكان في العالم يستطيع المسلم ان يظهر شعائر دينه لان كان في زمن مضى لما كانت فترة مثلا الشيوعية فبعض الناس لا يستطيع ان يظهر شعائر الدين في البلاد التي تسيطر عليها الشيوعية في ذلك الوقت اما في وقت الحظر ولله الحمد اصبح اي مسلم في اي مكان في العالم قادرا على اظهار شعائر دينه فيقال هؤلاء ان الهجرة في حقكم انها مستحبة لكن لو لو وجد مسلم في بلد لم يستطع فيه ان يظهر شعائر دينه فيجب عليه ان يهاجر الى بلد الاسلام اذا انا قادرا آآ المقام في بلاد المشركين وفي بلاد الكفر فيها خطورة على دين المسلم قد رأينا في بعض البلاد غير المسلمين ان الجيل الاول يبقى محافظا على اسلامه ثم تنقص المحافظة للجيل الثاني ثم تضعف الهوية في الاجيال التالية حتى ربما تنعدم الهوية تماما في الاجيال آآ التالي الجيل الرابع او الخامس ربما تنمحي الهوية تماما ولذلك تجد بعض المسلمين الذين اجدادهم مسلمين في تلك البلاد يذكر ان جده كان مسلما لكن مع مرور الوقت هوية هؤلاء المسلمين. هذا يعني يدل على خطورة المقام في بلاد الكفار وايضا من من الخطورة في في المقاومة في بلاد الكفار آآ هو ان كثرة الشبهات والشهوات التي ترد على المسلم الشبهات كثيرة لانه يخاطب غير مسلمين فيريدون عليه شبها عظيمة فهو على خطر من ان ينحرف بسبب تلك الشبهات في عقيدته وفي دينه وكذلك ايضا الشهوات فان تلك كثيرا من من بلاد الكفر ليس عندهم تحفظ ويعني عندهم كل من اراد الوقوع في في الشهوات المحرمة فالمجال امامه مفتوح ولذلك فيكون على المسلم خطورة في بقائه في تلك البلاد. فان لم يكن عليه خطورة هوى فالخطورة على ابنائه. وعلى احفاده ثم ايضا تأتي الخطورة ايضا من اه تعاملاتها المالية فمعظم من يتعامل معهم لا يتورعون عن الربا والبنوك قائمة على الربا ثم ايضا اخطر من هذا كله هو انه لا يستطيع ان يربي ابناءه وبناته التربية الصحيحة وذلك لانه في بعض الدول خاصة الدول الغربية عندهم انظمة آآ تعيق المسلمين من ان آآ يسيطروا على ابنائهم ويربوهم التربية الصالحة عنده مثلا ان الضرب ممنوع عندهم واي اب يضرب ابنه يلقنون الابن وهو طفل في المدرسة وهو المرحلة الابتدائية يقول اذا ضربك ابوك فاتصل على هذا الرقم ثلاث ارقام سهل حفظه فيتصل على على على الشرطة بهذا الرقم فيأتون ويأخذون الاذن من ابيه واذكر قصة حصلت في احدى الدول كنت في دورة في دورة شرعية حدثني بها بعض يعني الجالية ان امرأة فتاة ارادت ان تتبرج فمنعها ابوها فاتصلت على الشرطة فاخذوا الفتاة من ابيها وحبسوا الاب قالوا لانهم منتهك لحقوق الانسان هناك يعني المسلمون يعني هذه من اكبر المشاكل التي تواجه المسلمين والمقيمين في بلاد الغرب وفي بلاد غير الكفار عموما فيعني مقام في بلاد الكفر لا شك ان فيه يعني هذه آآ السلبيات وغيرها كثير يعني ما ما لم يذكره اكثر بكثير مما ذكرناه. ولهذا فيسن المسلم حتى ولو كان قادر على اظهار شعار دينه ان يهاجر الى بلاد المسلمين. وان يعيش مع اخوانه المسلمين في بلاد المسلمين ومن ذلك ايضا يعني ابتعاد بغير حاجة ابتعاث بغير حاجة فيه خطورة خاصة اذا كان شابا مراهقا حدثا في السن فان عليه خطر عظيم بان ينحرف ولذلك فاندفاع كثير من الطلاب الان الى الابتعاث لا شك ان في خطورة كبيرة على دينهم وينبغي الا يذهب الى تلك البلاد الا من كان في حاجة وفي تخصصات نادرة لا توجد في بلاد المسلمين اما ان يذهب شباب وشابات الى بلاد الكفر المفتوحة على مصراعيها فهذا من اعظم ما يكون خطورة على هؤلاء الشبان وعلى هؤلاء وعلى هؤلاء الشابات طيب ودنا ناخذ حتى ننهي الدرس القادم من كتاب الجهاد فنأخذ آآ يعني الفصل الثالث وان شاء الله تعالى يعني الكلام فيه ليس طويلا قال المصنف رحمه الله فصل والاسارة من الكفار على قسمين. قسم يكون رقيقا بمجرد السبي وهم النساء والصبيان. هذا هو القسم الاول يكونون ارقاء بمجرد السبي. وهم النساء والصبيان وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم قد سبأ عليه الصلاة والسلام نساء وصبيان هوازن فاتاه وهد هواج المسلمين وطلبوا منه ان يرجع اليهم اموالهم وسبيهم فخيرهم النبي عليه الصلاة والسلام قال اما السبي اما الأموال فاختاروا السبيل فرده فرد السبي عليهم كما في البخاري وغيره وكذلك ايضا سبى نساء وصبيان بني مصطلق فكان الهدي عليه الصلاة والسلام هو سبي النساء والصبيان القسم الثاني قال وقسم لا يعني لا يكون رقيقا بمجرد السبي وهم الرجال البالغون المقاتلون. فهؤلاء الامام مخير بين اربعة امور القتل قال بين قتل ورق ومن وفداء القتل لقول الله عز وجل فاقتلوا مشركين وقد آآ قتل النبي صلى الله عليه وسلم من بني قريظة ما بين ست مئة الى سبع مئة رجل فان بني قريظة نقظوا العهد فصار اليهم عليه الصلاة والسلام واصحابه وامر باخاديد ان تحفر في المدينة فحفرت فامر بهم فقتل ما بين ست مئة الى سبع مئة. لا بد من الحزم مع هؤلاء يعني اللين مع هؤلاء من من البشر ما ينفع معهم كان النبي عليه الصلاة والسلام حازما مع يهود ابي قريظة فقتلهم قتل ما بين ست مئة الى سبع مئة وحكم فيهم حكم فيهم سعد ابن معاذ حكم فيهم بهذا الحكم ان تقتل رجالهم وتسبى داريهم. وقال عليه الصلاة والسلام للسعد قد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات فكان يؤخذ منهم الجماعة ولا يرجعون فيقول بعضهم البعض ما بالهم يذهبون ولا يرجعون فقال احدهم اما انكم لا تعقلون اما انهم قد ذهبوا الى القتل احد الصحابة اراد ان آآ يشفع في احدهم لانه كان له يد عليه فقبل النبي عليه الصلاة والسلام شفاعته فقال نعم اريد ان اذهب مع الاحبة. انظر نسأل الله العافية الى الظلال فانظر كيف اصرارهم على القتل يعني لو ان اليهود هؤلاء اسلموا هل سيقتلهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ ابدا لا يقتلهم لكنهم اصروا على الكفر حتى قتلهم عليه الصلاة والسلام قتل منهم ما بين ست مئة الى سبع مئة وقتل النظرة بالحارس في غزوة بدر وقتل عقبة ابن ابن ابي معيط وقتل ابا عزة الجمحي ابو عزة الجمحي هذا اسر يوم بدر. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام فقرا وحاجة فتركه فاسر يوم احد فذكر النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا حاجة فقال عليه الصلاة والسلام لا تعود وترجع الى مكة وتمسح على عارضيك. وتقول خدعت محمدا مرتين امر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله. لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. يعني التوبة عفوت عنه المرة الاولى. فعاد العمل مرة ثانية مع ان النبي عليه الصلاة والسلام عليه العهد الا يقاتل مع المشركين. لكنه اه اسر يوم احد فقتله النبي عليه الصلاة والسلام. واما الرق فلانه يجوز اقرارهم على الجسم فبالرق اولى ولانه ابلغ في صغارهم واما المن فلقول الله تعالى فاما منا بعد واما فداء المنع للاطلاق مجانا بدون مقابل وقد من النبي صلى الله عليه وسلم على عدد من الناس فمن عليه الصلاة والسلام على آآ ثمامة وكذلك ايضا من على آآ ابي عزة الجمحي في اول الامر يعني في غزوة بدر وكذلك من على ابي العاص بن الربيع زوج ابنته زينب وآآ قال وفداء بمال وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداء الاسارى الجاهلية باربع مئة رواه ابو داوود وهو حديث صحيح مجموع الطرق او باسير مسلم يعني يكون الفدا باسير مسلم لحديث عمران رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من اصحابه برجل من المشركين من بني عقيم هدى رجلين اصحاب رجل من المشركين من بني عقيل وهو احمد والترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح ويجب عليه فعل الاصلح. وسبق ذكرنا في دروس سابقة قاعدة. ان التخيير اذا كان للانسان فهو تخيير تشحي واذا كان التخيير لغيره فهو تخيير مصلحة فهنا الامام التخيير نفسه او لغيره لغيره هو تخيير مصلحة ولذلك يلزمه ان يختار الاصلح من هذه الامور الاربعة. اما القتل واما الرق واما المن بدون شيء يعني مجانا واما المن واما الفداء بمال او باشرى. اختار ما هو الاصلح من هذه الامور قال ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر. لما روي ان عمر رضي الله عنه كتب الى امراء الانصار. الى امراء الانصار ينهاهم عن ذلك ولان بقاؤه رقيقة للمسلمين فيه تعريض له بالاسلام قال ويحكم طيب هنا قال قيل ان ان ان اسلم الاسير ان اسلم الاسير صار دقيقا في الحال وقيل انه يحرم قتله اذا اسلم وخير فيه الامام بين المن والفداء والاسترخاء دون القتل وهذا قولان رواية عن الامام احمد وصاحب الانصاف قال ان المذهب هو الرواية الثانية اختاره الموفق بن قدامة رحمه الله هذا اذا اسلم بعد اثره. اما ان اسلم قبل اسره فحرم قتله واسترقاؤه حرم قتله واسترقاقه والمفاداة به فاذا استرقاق انما يكون للكافر اذا استرق اما اذا اسلم منك يسترق مسلم لان الرق يعرف هو الفقاد من عجز حكمي يقوم بالانسان بسبب كفره بالله تعالى طيب اخر مسألة معنا قال ويحكم باسلام من لم يبلغ من اولاد الكفار عند وجود احد ثلاثة اسباب يعني من لم يبلغ والبلوغ يعني آآ يكون بالعلامات المعروفة اما بالوقت خمسة عشر سنة او بنبات الشعر الخشن حول الفرج او آآ انزال من يقظة او تماما من لم يبلغ من اولاد الكفار يحكم باسلامه عند وجود احد هذه الاسباب الثلاثة. الاول قال احدها ان يسلم احد ابويه خاصة لقول الله عز وجل والذين امنوا واتبعتهم ذرية بايمان الحقنا بهم ذريتهم فيتبع آآ الوالد المسلم الثاني ان يعدم احدهما بدارهما والثالث ان يسبيه مسلم منفردا عن احد ابويه فهنا يختم له بالاسلام بمفهوم قوله حديث آآ لمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على فطرة فابواه يهودانه او ينصرانه يؤمج لسانه وقد انقطعت تبعيته لابويه بانقطاعه عن احدهما واخراجه من دارهما الى دار الاسلام واما اذا سبي الاطفال منفردين فانهم يحكم لهم بالاسلام بالاجماع حتى هذا موفق فقال الشبي من الاطفال منفردا عن ابويه مسلم بالاجماع فانتباه ذمي فعلى دينه يعني يكون على دين هذا الذمي اذا كان يهودي يكون يهودي اذا كان نصراني يكون نصراني في الحديث السابق كل مولود يولد على فطرة فابواه ويهودانه او ينصرانه او يمجسانه او سبي مع ابويه فعلى دينهما. بهذا الحديث فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه نعم ان يعدم احدهما بدارهما او يشبه مسلم منفرد عن احد ابويه فانه يحكم له بالاسلام لمفهوم الحديث كل مولود يولد على الفطرة ونقف عند احكام الغنيمة ونستفتح بها ان شاء الله تعالى درسنا القادم. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد