رواية يعني يدلس على الناس بهذه بهذا الاسقاط ذلك لو رووا عن عن آآ يعني غير صحابي فلا يروون الا عن من علموا عدالته. قال والرواية عن غير عدل وهم بعيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم يا معلم آدم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فهذا هو المجلس الخمسون من مجالس شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر للامام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى وقد انتهينا الى المرسل مراسيل الصحابة اولا ثم مراسيل غير الصحابة. يقول المصنف رحمه الله فصل مراسيل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة عند الجمهور مقبولة عند الجمهور بل حكى اه بعضهم بالاتفاق بعض العلماء الاتفاق والاجماع على اه قبول مراسيل الصحابة يعني ذكره غير واحد ان مراسيل الصحابة مقبولة مقبولة وشذ قوم فقالوا لا يقبل مرسل الصحابي. الا اذا عرف بصريح خبره او بعادته اه انه لا يروي الا عن صحابي والا فلا لانه قد يروي عن من لم تثبت لنا صحبته اولا احنا نقول لماذا فلماذا اه يقبل مرسل الصحابي لماذا لان الصحابي غالبا غالبا لا يروي الا عن الصحابة يندر جدا ان يروي صحابي عن تابعيه. يندر وان كان جائزا قد يكون وجد لكنه نادر جدا والنادر لا حكم له والنادر لا حكم له وغالبا هذه المرويات التي يوجد فيها غرابة ان يروي الاكابر عن الاصاغر او ما اشبه ذلك يعني يروي صحابي عن تابعي خاصة الصحابي عن التابعي غالبا هذا يكون اهل الحديث قد آآ يعني وقفوا عليه وبينوه غالبا فنحن نتكلم عن الاصل بحكم مرسل الصحابي ما هو الاصل؟ قبول. لان الصحابي لا يروي الا عن الصحابة غالبا فكون الواسطة الساقطة صحابي لا يظر لان الصحابة عدول كلهم عدول وقد زكاهم الله عز وجل. قد زكاهم الله عز وجل تقدم مبحث عدالة الصحابة تقدم مبحث عدالة الصحابة وقول المصنف وشذ قوم هذا دليل على ان على الدليل يؤكد اه حكاية الاجماع السابقة ان ان المخالف في هذا شاذ ان المخالفة في هذا شاذ القائل بينا مرسل الصحابي لا يقبل الا اذا عرف بصريح خبره او بعادته انه لا يروى ان نعصى الا يعني بالتفصيل انه لا يروي الا عن الصحابي هذا التفصيل يقال في مثل التابعي الكبير صح مثل هذا التفصيل يقال في التابعي الكبير فيقال لا يقبل المرسل التابعي الكبير الا اذا عرف بصريح خبره او بعادته انه لا يروي الا عن صحابي والا فلا يعني هذا قد يتوجه في في مثل التابعي سواء الصغير او الكبير لكن في مثل الصحابي يعني هذا لا نحتاج الى مثل هذا التفصيل يقول لانه قد يروي عن من لم تثبت لنا صحبته وهذا ليس بصحيح وهذا ليس بصحيح. لماذا قال فان الامة اتفقت على قبول رواية ابن عباس ونظرائه من اصاغر الصحابة مع اكثارهم ابن عباس من ائمة الفقه والرواية وهو مكثر في الحديث ايضا مكثر والامة متفقة على قبول روايتها. هل الامة تتحقق من قبول من من رواية ابن عباس نعم وقع احاديث ابن عباس رواه عن الصحابة وعرف ذلك وعرف ذلك يعني مثلا آآ يقول ابن عباس آآ اخبرني اخبرني اسامة بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ لما دخل الكعبة دعا في نواحيها ولم يصلي فيها حتى خرج طبعا هذا مخالف لحديث ابن عمر الذي قال فيه بلال هل صلى فيها؟ قال نعم يكون الصحابي الذي نحن قلنا انه عدل وثابت عدالته وهو يعني ازكى واورع واتقى من ان يعني يأتي آآ الكذب نقول انه يستسيغ ان يسقط واسطة وهو يعلم انها واسطة ضعيفة مثلا او واسطة لا تصلح ان لا تقبل في فهنا هنا ابن عباس يروح عن اسامة يروح عن اسامة واسطة موجود نعم هذا موجود لكن الواسطة من؟ صحابي والصحابي لا اشكال في سقوطه لو ان ابن عباس قال الم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ او او روى حديثا هكذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقوله قال قال رسول الله يحتمل وجود واسطة اليس كذلك؟ لانه ما قال سمعت او حدثني وهذا تقدم في مبحث الفاظ الرواية عند الصحابة. اذا قال قال رسول الله يحتمل انه سمعه من غيره. لا بأس اذا سمعه من صحابي فالساء الواسطة الساقطة صحابي. هذا الحديث ما في اشكال. الصحابة كلهم عدول قالوا هذا ليس بصحيح فان الامة اتفقت على قبول رواية ابن عباس ونظرائه من اصاغر الصحابة مع اكثارهم واكثر روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مراسيل اكثر رواياتهم عن النبي عليه الصلاة والسلام مراسيل. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كم كان عمر ابن عباس كم كان عمر ابن عباس ثلاثة عشر سنة وثلاث عشرة سنة يعني آآ يعني صغير كان صغيرا وكذلك جماعة كما تقدم البراء بن عازب اه كذلك الحسن والحسين وجماعة ذكرناهم سابقا في بمبحث ماذا؟ التحمل الصغير. التحمل الصغير وروايته بعد البلوغ. ذكرنا جمعا منهم قال البراء بن عازب ما كل ما حدثناكم به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه منه غير اننا لا نكذب يعني بل بعضنا يروي عن بعض هذا هو المقصود بل بعضنا يروي عن بعض يعني ما كل ما حدثناكم به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه منه غير اننا لا نكذب يعني لا نكذب في الرواية اه يعني سمعنا بعضه وحدثنا حدثنا اصحابنا ببعضه سمعنا بعضه وحدثنا اصحابنا ببعضه اه هكذا آآ في الحاشية هنا ممكن نقرأ كلام قال ذكر الامدي ما كنا حدثناكم سمعنا من رسول الله ولكن سمعنا بعظه حدثنا اصحابنا ببعظه وهنا لفظ اخر واورده الخطيب في الكفاية عن ابي اسحاق قال سمعت البراءة ابن عازب يقول ليس كلنا سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لنا ضيعة واشغال وكان الناس لم يكونوا يكذبون يومئذ فيحدث الشاهد الغائب يحدث الشاهد الغائب على كل حال هذا فيه اشارة الى ماذا الى اجماع الصحابة على قبول بعضهم حديث بعض وروايتها مع علمه انه يروي بواسطة يعني هذا هذا دليل على ان الصحابة انفسهم كانوا يسوغون ان يروي بعضهم عن بعض عن النبي عليه الصلاة والسلام. معناه هم انفسهم كانوا على قبول الهذا المرسل هذا يدفع التفصيل الذي شذ به بعضهم قال وكثير منهم كان وكثير منهم كان يرسل الحديث فاذا استكشف قال حدثني به فلان كابي هريرة وابن عباس وغيرهما ابو هريرة في حديث ماذا؟ من اصبح جنبا فلا صوم له قال حدثني فضل ابن عباس وحديث ابن عباس اه انما الربا في النسيئة قال حدثني اسامة ابن زيد وهكذا هذا يعني آآ دليل على انهم كانوا يسوغون ذلك والظاهر انهم لا يروون عن صحابي لاحظ كلمة الظاهر الظاهر الظاهر الارجح الاغلب انهم لا يرون الا عن صحابي. والصحابة معلومة عدالتهم معلومة عدالتهم فلا يظر فلا يظر الجهل بهم او فلا يظر اه يعني الجهل بالواسطة الساقطة ما دام ان ان الواسطة صحابي فان رووا عن غير صحابي يعني لو فرضنا تنزلا لو وجد انهم رووا عن غير صحابي فلا يروون الا عن من علموا عدالته لماذا لماذا قلنا ذلك ما الجواب انا اسألكم لماذا قلنا ان رووا عن غير صحابي فلا يروون الا عن من علموا عدالته جميل هذا فرع عن ثبوت عدالتهم لأننا نحن عندنا اجماع على عدالته ونحن عندنا المتقرر عندنا عدالة الصحابة والعدل لا يستسيغ الرواية يعني يعني وما دام انه عدل لا يستسيغ الرواية عن من يعلم عدم عدالتهم او عن من يعلم فسقه او عمن يعلم ضعفه او ما اشبه ذلك يعني يعرض الامة الى ايش الى آآ الخطر برواية الاحاديث الضعيفة والرواية عن المجاهيل والكذابين او الضعفاء او ما اشبه ذلك. هذا هو الاصل هذا هو الاصل وهم اجل من ان يرووا الحديث والاحكام عن من لا يعولوا عليه لانهم حينما يروون الحديث هم يرونه في مقام ماذا؟ مقام بيان الاحكام الشرعية وهم لا يمكن ان وهم ولا وهم في فرق بين الوهم والوهم الظاهر انها وهم نعم وهم وهم بالاسكان الوهم هو هو الذي ادنى هو الادراك المرجوح. وادراك الطرف المرجوح يعني هو هو المقابل للظن المقابل للظ ظن الطرف الاخر هذا الوهم. اما الوهم بالتحريك فهو الخطأ فهو الخطأ. الوهم هو الخطأ وزنا ومعنى قال والرواية عن غير عدل وهم بعيد يعني وهم منهم يعني وهم من القائل بذلك من القائل بالتفصيل انه لا بد ان يتحقق لانه قد يروي عن عن غير عدل نقول هذا وهم بعيد لا يلتفت اليه ولا يعول عليه نادر نادر جدا انتهينا من هالام وارسل الصحابي واضح يعني ليس في اشكال لا عند الاصوليين ولا عند المحدثين لا اشكال فيهم فصل فاما مراسيل غير الصحابة فاما مراسيل غير الصحابة وهو ان يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يعاصره وهو ان يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يعاصره آآ لحظات نعم. هذا الظابط قال النبي ان يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يعاصره سواء كان تابعيا او من دونه من تابع التابعين او من دونه هذا اصطلاح اصطلاح الاصوليين ان يقول من لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعيا كان ام دونه هذا اصطلاح المرسل عند الاصوليين واما عند المحدثين هو ان يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول التابعي وبعضهم قال التابعي الكبير حتى ما قال التابعي مطلقا بعضهم يقول التابعي الكبير ان يقول التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ان يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يعاصره وهو ان يقول قال ابو هريرة من لم يدركه او يقول عفوا او يقول قال ابو هريرة من لم يدركه هذا ايضا يدخل في الحد المرسل هتدخل لحد ما وصل عند الاصوليين ان يقول قال ابو هريرة تابع التابعي مثلا يقول قال ابو هريرة اذا في واسطة ساقطة من لم من لم يدركه ففيه روايتان عن الامام احمد. اذا المرسل عند الاصوليين يشمل المنقطع الذي سقطت منه واسطة واحدة من اي طرف من الاسناد ويشمل المعضل الذي سقطت منه آآ اذا سقط منه آآ راويان وما اشبه ذلك. هذا كله يسمى مرسل عند الفقهاء والاصوليين وعند المحدثين لا هذي لها مصطلحات خاصة نعم يقول ففيها روايتان يعني عن الامام احمد رحمه الله احداهما تقبل. احداهما تقبل اختارها القاضي يعني تقبل المراسيل تقبل المراسيل اختارها القاضي وهو مذهب مالك وابي حنيفة وجماعة من المتكلمين وهذا المقصود به الاصل القبول المقصود الاصل القبول اذا كان المرسل عدلا هذا هو المراد لا يمنع ان يكون الامام قد رد بعض المراسيل لمأخذ اخر بمأخذ لكن المراد بذلك ان الاصل القبول الاصل القبول وهذا مذهب الجمهور مذهب الجمهور من الفقهاء والاصوليين. مذهب الجمهور والاخرى لا تقبل وهو قول الشافعي وهو قول الشافعي وبعض اهل الحديث واهل الظاهر يعني هذا هو المشهور عند المحدثين الاصل عدم القبول عند المحدثين الاصل عدم القبول لكن على كل حال القول المنسوب للشافعي هذا ليس بمحررا لان الشافعي له تفصيل يعني لا لا يرد المراسيل مطلقا ولا ولا يقبلها مطلقا بل نقول ان مذهب الشافعي هو انه يرده اذا انفرد ويقبله اذا اعتضد هذا مثل الشافعي مذهب الشافعي في المرسل يرد اذا انفرد ويقبل اذا اعترض هذي جملة تختصر لك مذهب الشافعي وبعض اهل الحديث واهل الظاهر اهل الظاهر طيب لما يقول بعض اهل الحديث معناه بعض اهل الحديث يقولون بالقبول بعض اهل الحديث يقولون بالقبول وعلى كل حال يعني من من اه يعني هذي فيه منازعة بين اهل حديث الاصول من الاولى بهذا هل نقول انهم اهل الحديث او نقول انهم الاصوليون وعشان نحن في الاصول يعني سنرجح قول الاصوليين يعني او اذا واذا ذهبنا ندرس مصطلح الحديث نذهب نرجح مذهب المحدثين وهكذا طالب العلم يظيع اذا درس المصطلح يرجح له مذهب المحدثين واذا درس الاصول يرجح له مذهب الاصوليين. خلاص وكل واحد يعني نعطيه على ما يشتهي لا لاحظ ان الوظيفة ما هي؟ وظيفة المحدث الصحة والضعف الصح والضعف المحدث هو الاولى قضية هل هو صحيح او ضعيف؟ يقبل هل هو لا اترك يقبل عملا؟ صحيح او طايخ صحيح وضعيف هذا وظيفة محدث انت ايها الاصولي ترى هذا ما هو بشغلك ليس هذي وظيفتك يحتج به او لا يحتج به هذا ليس وظيفتك ايها المحدث هذي وظيفة الاصول والفقيه ولا تزعل يعني عادي اذا كان اذا كان الكلام في الاحتجاج او في الاحتجاج وعدمه فهذا يبحث في الاصول عند الاصوليين والفقهاء لان هم الذين يستدلون بها للاحكام واذا كان الصحة والضعف وانتم تعلمون ان ان الضعف مراتب حتى عند المحدثين مراتب هذي وظيفة المحدث طيب لما يقول يعني جماعة من الفقهاء الائمة الكبار ينقل عنهم مالك احمد القبول او القبول في مواضع او التفصيل القبول بقرائن او او غيرها معناه ان فيه جانب قبول ولو بوجه ما. هل معنى انهم يحتجون بالضعاف كذا ويتساهلون بقبول الاحاديث الضعيفة والى اخره لا لا معناه ان الامر فيه يعني فيه عمق فيه جانب من يعني آآ يعني اختلاف النظر لاحظ ابن كثير في في اختصار علوم الحديث ابن كثير صاحب اه اختصار علوم الحديث ابن كثير المعروف المفسر المحدث لما تكلم عن المرسل لما تكلم عن المرسل آآ في اه في كتابه اختصار علوم الحديث قال هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين واما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الاصول من يقول هذا؟ ابن كثير يقول هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين واما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الاصول هذا فيه ماذا ان الاحاديث او بعض بعض ما يعني يطرق عليه المحدثون الضعف اذا لم يكن شديد الضعف او اسانيده تحتمل او ما اشبه ذلك او ما اشبه ذلك فانه قد يكون له مساغ في الاحتجاج عند عند الفقهاء حتى لو كان في الاصل ضعيف يعني عند المحدثين الاصل في المرسل انه ضعيف اليس كذلك؟ الاصل في المرسل انه ضعيف لكن ليس الاصل انه يحتج به او لا يحتج به لان هذي اصلا وظيفة الاصولية والفقهاء هم يقولون الاصل والاحتجاج به هم متى يقولون الاصل والاحتجاج به؟ اذا كان المرسل عدلا ولم يخالفه مسند لان المسند اقوى من المرسل وآآ لم يدفعه آآ وهو يقدم على القياس وما اشبه ذلك. وما اشبه ذلك وقد يكون المرسل خصوصا يعني قد يعني اه يكون المرسل خاصة له مزية مثل سعيد بن المسيب فلذلك بعضهم قال سعيد مراسيل سعيد المسيب خاصة تقبل وهكذا وهكذا يعني هذا الكلام كلها يعني لنطمئن يعني ان لكل وظيفته وعمله. ولذلك تجد ان الائمة يصنفون في المراسيل. شف هذا ابو داوود يصنف المراسيل. يعني اذا كانت عنده كلها ظعيفة وكلها لا يحتج به لماذا يصلي هذا غش للدين خلاص الا الا اني اصنفها ليبين ضعفها او يسميه الضعفاء مثلا او يسميه الاحاديث الضعيفة او يسمى راسيل لمراتي تجد ان كثير من هذه المراسيل قد احتج بها الائمة الكبار الائمة الكبار يعني ما احد نفسه في بعض المواضيع يقول هذا عطاء يقول كذا وكذا. هذا لاحظ هذا قول هذا قول تابعي فظلا عن كونه مرسلا مرسلا الى النبي صلى الله عليه وسلم قل هذا عطاء قل كذا هذا فلان من التابعين قل هو قول فلان يعني كأنه ما يجعله حجة في نفسه لكن يقول قد قال به التابعون قال به التابعون وقول التابعي في الاصح عندنا في الاصول ليس حجة في نفسه. لكنه قد يعني يستأنس به ويكون قريبا من قول الصحابي في بعض المواضع. طيب وكثير مراسيل الفقه كثير يعني يمكن الانسان آآ آآ يعني في كتب احاديث الاحكام كتب احاديث الاحكام اه يذكر يذكر المحدثون بلوغ المرام ستجدون ان في بعض الاحاديث يقول وهو مرسل وتجد عليه العمل قل هو مرسل عليه العمل اه لما نتوسع اكثر احاديث الاحكام سنن ابي داوود اه مراسيل ابي داوود كتاب مراسيل ابي داوود آآ وهو جزء واحد يعني مجلد واحد وغيرها كتب المراسيل موجودة متوفرة وكذلك كتب الخلاف كتب الائمة الخلاف التي عنيت بالحديث اه يوجد فيها يعني استدلال بالمراسيل في الجملة على كل حال نعم هي المراسيل ليست بقوة المسانيد على خلاف سيأتي ان شاء الله في التعارض والترجيح بعضهم يقول المرسل اقوى من المسند لكن هذا خلاف الجمهور والجمهور يقولون المسند اقوى من المرسل وهكذا. طيب نأتي الى المسألة قال ولهم دليلان ولهم دليلان يعني القائلون بانه لا يقبل او ان المراسي لا تقبل. قال احدهما لو انه لو ذكر شيخه ولم يعدله وبقي مجهولا عندنا لم نقبله فاذا لم يسمه فالجهل اتم اذ من اي اذ من لا تعرف عينه كيف تعرف عدالته انه لو ذكر شيخه ولم يعجله وبقي مجهولا عندنا. من هذا؟ هذا الذي تقدم عندنا مجهول الحال مجهول الحال يعني مجهول الحال في في العدالة هل يقبل مجهول الحال في العدالة؟ انتم لا تقبلونه؟ لم اقبله فاذا لم يسمه فالجهل اتم. اذا كان مجهول الحال غير مقبول فمجهول العين من باب او لا لان لان الواسطة الساقطة الان صار مجهول عين. صار مجهول عين هذا يعني لا نعرف من هو اصلا اما مجهول الحال نحن نعرف من هو لكننا لا نعرف عدالته. فاذا كنت مجهول الحال لا تقبلونه فكيف تقبلون مجهول العين اذا هذا هذا حاصل هذا الدليل ما هو؟ اذا تريدون تقيدون قياس جهالة العين بالواسطة الساقطة على جهالة الحال قياس اولى قياس جهالة العين في الواسطة الساقطة في المرسل على جهالة الحال بالاولى او قياس اولى الثاني ان شهادة الفرع لا تقبل ما لم يعين شاهد الاصل فكذا الرواية. ان شهادة الفرع لا تقبل ما لم يعين شاهد الاصل فكذا الرواية يعني تذكرون لما تكلمنا عن شاهد الاصل وشاهد الفرع شاهد الاصل هذا رجل عنده شهادة يعني آآ عنده شهادة قد يحتاج اليها عند القاضي لكن لا يستطيع ان يؤدي الشهادة فاشهد غيره فقال له اشهد اني اشهد بكذا وكذا. اشهد اني اشهد بكذا وكذا. الثاني هذا يسمى شاهد الفرع. شاهد الفرع يقول شهادة الفرع لا تقبل ما لم يعين شاهد الاصل او يعين ما معنى هذا؟ ما معنى هذا يا مشايخ؟ هذا او يا كرام؟ عندنا مشايخ وشيخات آآ المقصود به ان شاهد اشاهد الفرع لو قال عندي شهادة عن رجل ولم يسمه ولم يسمه نقول هذا لا ايقبل هذا لا يقبل لا يقبل لابد ان يعلم الاصل حتى نقبل شاهد الفرع. لماذا؟ لان يمكن يشهد على شهادة رجل وهذا الرجل اصلا غير عدل فالقاضي حينما يجهل شاهد الاصل مثل المرسل لما يسقط ما يسقط الواسطة. ونجهل هذه الواسطة فشاهد الفرع كأنه هو المرسل شاهد الفرع كأنه هو المرسل طب عرفنا المرسل لكن الواسطة الساقطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ما نعرفه كشاهد الفرع نفس الشيء اذا شهد بشهادة ولم نعرف الشهادة الاصل لان لان الان عندنا شاهد فرع وشاهد اصل ومشهود عليه ومشهود عليه فشاهد الاصل مجهول اذا لا يقبل اذا هذا ما ما حاصل هذا الدليل هو قياس ماذا قياس الرواية على الشهادة يعني قياس الرواية في في جانب المرسل او في الحديث المرسل على الشهادة في في اي شيء بشهادة الفرع والاصل شهادة الفرع والاصل فكما ان شاهد الفرع لا يقبل ما حتى يعين شاهد الاصل فكذلك الرواية لا تقبل اذا لم يعين الواسطة فكذلك رواية لا تقبل اذا لم يعين الواسطة طيب ثم كأن بعضهم اعترض وقال اليس الشهادة والرواية بينهما فرق فكيف تحتج بها انت هناك فروق بين الشهادة والرواية قال وافتراق الشهادة والرواية في بعض التعبدات هذا الان جواب عن سؤال مقدر. هذا ما هو السؤال المقدر او الاعتراض المقدر؟ الاعتراض هو ان الشهادة والرواية بينهما فرق في جملة من الامور فلا يصح القياس فالجواب ما هو؟ ان افتراق الشهادة والرواية في بعض التعبدات يعني في بعض الامور. في بعض الامور. لماذا سماها تعبدات لان بعض الامور اه في الشهادة تعبدية كالعدد مثلا كالعدد لا يجوز لنا ان ننقص عنه او ان لا نلتزمه او ما اشبه ذلك اه افتراق الشهادة والرواية في بعض التعبدات لا توجب فرقا في هذا المعنى. يعني في فيما نحن فيه لا فرق بينهما فيما نحن فيه لا فرق بينهما. كلاهما خبر شرعي كلاهما اه اه يلزم فيه تعيين الناقل كلاهما يلزون فيه تعيين الناقل قال اه كما لا توجب فرقا في قبول رواية المجروح والمجهول لحظة لا توجب فرقا في هذا المعنى. ما هو المعنى اذا تريدون تقيدون تعيين الواسطة تعيين الواسطة تعيين الواسطة سواء في الشهادة او تعيين الواسطة في في المرسل كما لا توجب فرقا في قبول رواية المجروح يعني في حكم قبول رواية المجروح هو المجهول يعني فكلاهما مردود المجروح والمجهول في الشهادة مردود والمجروح والمجهول في الرواية مردود اذن هنا الشهادة والرواية متساويان في هذا المعنى انتهينا من ادلة من ادلة القول الثاني وهو عدم قبول المرسل وهي متوجهة وجيهة ليست بضعيفة وجيهة قال ووجه الرواية الاولى لاحظ المصنف هنا ما قال ولنا صح ما قال ولنا كانه يعني يستوجب الروايتين جميعا قال ووجه الرواية الاولى ان الظاهر من العدل الثقة انه لا يستجيز لا ما نتكلم في الصفحة الاولى ان الظاهر من العدل الثقة انه لا يستجيز ان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول ويجزم به الا بعد ان يعلم ثقة ناقله وعدالة وعدالته الا بعد ان يعلم ثقة ناقله وعدالته هذا الذي قررنا سابقا الاصل ان ان الراوي العدل الذي نحن نحكم بعدالته وثقته وربما امامته الاصل انه ايستجيز ان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني في مقام الاستدلال وبيان الاحكام لا يستجيز ان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول ويجزم به لاحظ كلمة ويجزم به الا بعد ان يعلم ثقة ناقضه وعدالته ولا يحل له هذا تتمة للدليل. الزام الناس عبادة او ولا يحل له الزام. الزام الناس عبادة او تحليل حرام او تحريم مباح بامر مشكوك فيه. مشكوك في اي شيء في صحته يعني وفي سلامته في ظهر ان عدالته فالظاهر يعني ان عدالته عدالة من؟ الواسطة الساقطة مستقرة عنده عند من؟ عند المرسل عند المرسل فهو بمنزلة قوله اخبرني فلان وهو ثقة عدل فلاحظ ان القائل بالقبول استند واعتمد على ثقة المرسلين. وعدالته على ثقة مرسل عدالته طيب اه المجهول وما اشبه ذلك سيأتي الكلام فيه قال ولو شك في الحديث يعني لو انه ثقة نحن الان نعتبره ثقة ونقول هو امام وثقة وحافظ والى اخره شك في الحديث لو شك الثقة والايمان ماذا سيصنع ذكر من حدثه لتكون العهدة عليه دونه. ولذلك الائمة يسندون يسندون حيث آآ يعني شكوا وترددوا وحيث جزموا تارة يسندون وتارة لا يسندون وهذا نقل عن بعض الائمة لذلك يقول ولهذا قال ابراهيم النخاعي وابراهيم نخعي امام بل بل بل هو من ائمة التابعين اه وكان من الصغر على كل حال. من صغار التابعين اه يقول اذا رويت عن عبد الله من عبد الله بن مسعود واسندت فقد حدثني واحد عنه. شو معنى اذا او اسندت؟ يعني ذكرت الواسطة ذكرت السند الى عبد الله فقد حدثني واحد عنه واذا ارسلت فقد حدثني جماعة عنه معناها انه يرسل ممكن يرسل غالبا ابراهيم النخعي يروي عن من عن علقمة ها عن ابن مسعود لكنه قد يكون يروي عن عن غيره فلذلك يقول واذا ارسلت قد حدثني جماعة عنه اذا هذا دليل على انه يمكن يعني ان يكون الراوي اه العدل متأكدا ومتوثقا من الواسطة الساقطة فهي تجزم ويرسل هذا متصور وموجود لا نقول انه غير موجود. هذا ابراهيم النخعي يفعل ذلك واذا تردد وشك فانه يسند يسند حتى تكون العهدة على على من حدثه حتى تكون العهدة اعلى من حدثني. على على من حدثه واما المجهول فان الرواية عنه ليست بتعديل له في احدى الروايتين واما المجهول فان الرواية عنه ليست بتعديل له في احدى الروايتين يعني الجواب عن قياس جهالة العين على جهالة الحال. يقول فان الرواية عنه ليست بتعديل له في احدى الروايتين لكن هذا يحتاج الدليل يحتاج الى تتمة ماذا نقول صحيح ان الرواية عنه ليست في تعديل له. يعني تقدم لنا آآ في آآ في بعد الفاظ الرواية وبعد لما قلنا ان الحكم بان ان الحكم بشهادته هل يكون تعديلا؟ الرواية عنه هل تكون تعديلا تعاملوا بحديثه هل يكون تعديلا؟ تقدم لنا المجهول صحيح الرواية عنه ليست بتعديل له. يعني اذا روى عنه ثقة لا يكون تعديلا له لكن هذا هذا الدليل احتذر الى تتمة. ما هي التتمة؟ لا عفوا هذا الرد او هذا الجواب نقول ما هي التتمة؟ نقول لكن لا نسلم ان مجهول العين مثله لا نسلم ان مجهول العين مثله عفوا مثله. لا نسلم ان مجهول العين مثله لانه لا يسقطه الا وهو عالم بعدالة يعني كأنه يقول انه قياس مع الفرق انه قياس مع الفرق لماذا الفرق ما هو؟ ان مجهول العين مجهول العين آآ اذا اذا كان الراوي عدلا جازما بالرواية لا يسقطه الا هو عالم بعدالته اما مجهول الحال فليس كذلك مجهول الحال اليس كذلك وذلك يسنده الراوي تجده يسند عنه ويذكر الحديث لتكون العهدة عليه لتكون عهدة عليه. يقول والله حدثني بذلك فلان وانا اسندت لكم وابحثوا عن عن عن آآ يعني آآ عدالته اما مجهول العين حيث حكمنا بان هذا الراوي المرسل في قهوة امام وعدل هو لا يسقطه الا وهو عالم بعدالته هذا متى؟ هذا على القول بان الرواية عنه ليس بتعديل له. اما على القول بان الريو مجرد الرواية عنه تعديلا له هذا اصلا لا يرد خلاص انتهت المشكلة لماذا لانه آآ هم يقولون انه لو ذكر شيخه ولم ولم يعدله وبقي مجهولا عندنا لم نقبله نقول نحن عندنا رواية انه يقبل فلا يرد علينا هذا الدليل من من اصله اصلا فلا يدع فلا يريد علينا هذا الدليل من اصله يعني هم يقولون ان مجهول العين عفوا مجهول الحال لو روينا عنه لو روى عنه الراوي ولم يعدله بقي مجهولا ولا يقبل بل نقول هذا على احدى الروايتين صحيح واما على الرواية الثانية فانه مجرد ان يروي عنه الثقة فهو تعديل له. وبناء على ذلك اصلا دليلكم لا يرد وقياسكم لا يصح وعلى القول الذي رجحناه سابقا ان الرواية عن لا ما رجحناها مطلقا فيه تفصيل هناك الرواية عن رواية العدل هل تكون توثيقا او لا؟ قلنا ان ان علم من حاله انه لا يروي الا عن العدول كمالك فانه يكون توثيقا فانه يكون توثيقا. على كل حال بناء على هذا ان الرواية وان كانت ليست بتعديل له الا اننا نقول هذا القياس مع الفارق. هذا القياس مع واظح يا جماعة هذا كلام طيب اذا هنا يقول اه وفي الاخرى تكون اه تعديلا على ما مضى ولا كذلك انا وين نعم وفي الاخرى تكون تعديلا على ما مضى ولا كذلك هنا اي ان الاصل اي انه على الرواية الثانية اه عفوا اه نعم لا يلزمنا قياسكم لاننا نمنع الدليل من اصله وما على الرواية الاولى فان القياس قياس مع الفارق لماذا؟ لان مجهول العين لا يسقطه العدل الا وهو يعلم بعدالته بخلاف مجهول الحال. بخلاف مجهول الحال فانه لا يروي عنه مجرد الرواية عنه ليس ليس فيها دليل على علمه بعدالته انه قد يكون اسند عنه ليبرأ من عهدته. ثم قال والرواية تفارق الشهادة في امور كثيرة. هذا رد على ماذا؟ هذا رد على اه اه الاستدلال اه قياس الرواية على الشهادة. قياس الرواية على الشهادة. قال الرواية تفارق الشهادة في امور كثيرة نعم صحيح هي تتفق في بعض الامور لكنها تفارق بعض الامور منها اللفظ اللفظ في الرواية لا لا تلزمه الفاظ معينة بخلاف ان هناك الفاظ نعم هناك الفاظ في الرواية لكنها تختلف عن الشهادة. الشهادة اشهد بكذا وكذا وهناك شهادة في اللعان وهناك شهادة في القذف وهناك شهادة في كذا. واما اه في الرواية فالفاظها مختلفة. سمعت وحدثنا واخبرنا والمجلس في الشهادة يشترط المجلس لابد يكون عند القاضي. والرواية لا يشترط يروي في المسجد يروي في البيت يروي. والعدد هناك شرط في الشهادة يشترط العدد في في مسائل هناك بعض المسائل شاهدين وبعض المسائل اربعة وبعض المسائل ثلاثة وبعض المسائل واحد قد يكفي على خلاف والذكورية الذكور في الشهادة بعض بعض الامور لا يقبل فيها الا الرجال وبعض الامور كالاموال فرج وامرأة اه فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. لكن الشهادة مثلا على النكاح لابد من ان يكون او القذف مثلا اللي هو الحدود وما اشبه ذلك هذا لابد ان يكون رجال شهادة رجال فقط والعجز عن شهود الاصل يعني هذا في في الشهادة. لا بد ان يعجز عن شهود الاصل حتى تقبل شهادة الفرع. واما في الرواية فلا. يمكن ان يروي التلميذ في حياته لشيخه والناس يستطيعون ان يأخذوا عن شيخه مباشرة هذا جائز. والصحابة انفسهم كانوا يستطيعون ان ياخذوا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. مع ذلك كان يروي بعضهم عن بعض في حياته عليه الصلاة والسلام والحرية عندهم الحرية عند من يقول والحرية عندهم يعني عند المخالف هم عند داء المخالف فلا تقبل شهادة آآ يعني العبيد آآ لا تقبل الا شهادة الاحرار على كل حال الحرية حتى عند الفقهاء ليس عند المخالف فقط يعني الامر فيه حتى عند غيرهم لكن من باب الالزام على كل حال وانه لا يجوز لشهود الفرع الشهادة حتى آآ تحملهم اياها تحملهم اياها شهود الاصل وهذا كذلك يعني لا يجوز لشهود الفرع اه اه نعم قلنا الرواية تقدم الرواية قلنا الرواية تقبل من الانثى آآ والشهادة فيها تفصيل عند نعم ذكرنا ان الشهادة في بعض المسائل يقبل فيها النساء وبعض المسائل لا يقبل فيها الا الرجال وبعض المسائل يقبل فيها النساء فقط هذا يعني يذكر في مثل القابلة وما اشبه ذلك والحرية عندهم وانه لا يجوز لشهود الفرع الشهادة حتى تحملهم اياها شهود الاصل. يعني لو ان انسانا سمع سمع رجلا يقول اشهد اني ان فلانا آآ وقع منه كذا وكذا وهو كان في المجلس. هل يجوز يذهب عند القاضي ويشهد بالشهادة مع ان شاهد الاصل لم يحمله الشهادة ما قال اشهد اني اشهد؟ هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز لكن في الرواية لا يشترط لا يشترط ذلك لذلك يقول حتى تحملهم اياها شهود الاصل فيقولوا اشهدوا على شهادتنا. اما في الرواية ما يحتاج ان يقول ايش اه يعني آآ كيف ما صيغة في الرواية؟ والرواية تخالف هذا هل في الرواية يقول اروي بروايتي او المقصود انه يجوز ان يروي ولو لم يأذن له شيخه هذا هو المقصود. يجوز له ان يروي عنه ولو لم يأذن له شيخه. يعني بل الامام النسائي رحمه الله كان يروي في السنن يقول حدثنا الحارث ابن حدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع ليش هم كان يجلس من وراء الباب خلف الباب لانه وقعت بينه وبين شيخه الحارث بن مسكين جفوة هم فكان يريد ان يسمع عنه ما يريد يحرم الفضل وكان الحارث بن مسكين يحدث. والامام النسائي من وراء الباب يسمع اسمع الحديث واخرج هذه الاحاديث في السنن. اخرجها في السنن. قال حدثنا الحارث المسكين قراءة عليه وانا اسمع. قراءة عليه وانا اسمع هذا يدل على انه لا يشترط لا يشترط في الرواية ان ان يعني يستأذن التلميذ شيخه في الرواية بل متى ما ثبت عنه انه يروي عنه خلاص يجوز له ان اه متى متى تحمل الرواية عنه يجوز له ان يروي عنه ولو لم يأذن له بالرواية. قال والرواية تخالف هذا جاز اختلافهما في هذا الحكم. فجاز اختلافهما في هذا الحكم. اي حكم اللي هو آآ تعيين الواسطة تعيين الواسطة اذا كان بينها فروق كل هذه الفروق فلتصور ان يكون هناك فرق بين مجهول العين ومجهول الحال. بس مجهول العين ليس مطلقا. بل مجهول العين في حال ان الثقة العدل اسقطه وجزم بالرواية وارسل جازما لازما اما لو كان المرسل ضعيفا او كان مترددا او شاكا او ما اشبه ذلك هذا كله خارج محل الخلاف كله خارج محل الخلاف وبهذا نكون الحمد لله انتهينا من مسألة المرسل والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله الامور واضحة امين وجزاكم والله يحسن اليكم بارك الله فيكم جميعا استودعكم الله نقيكم على خير