﻿1
00:00:02.600 --> 00:00:17.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد

2
00:00:17.550 --> 00:00:33.650
فيقول الشيخ رحمه الله تعالى باب القرض اتى الشيخ رحمه الله تعالى بهذا الباب وهو باب القرض لان القرض احد اسباب الدين الدين هو كل ما يكون في ذمة الشخص

3
00:00:36.200 --> 00:00:55.200
فقد يكون سبب الدين البيع وسبق وقد يكون سبب الدين السلم وسبق وقد يكون سبب الدين القرض وهو هذا الباب ولذا ناسب ان يكون بعد السلم ان يذكر القرض لانه احد اسباب الدين

4
00:00:56.550 --> 00:01:18.750
وكثير من الناس لا يفرق بين الدين والقرض الدين اشمل من القرض فكل قرظ هو دين وليس كل دين هو قرض فالدين هو حال المال وانه في الذمة واما القرض فهو سبب الدين

5
00:01:19.200 --> 00:01:44.300
القرض هو سبب الدين والاصل ان القرض من عقود التبرعات التي يلزم فيها الرد بالمثل ولكن اهل زماننا لما اصبحوا يسمون الشيء بغير اسمه اصبحوا يسمون بعض العقود الربوية بالقروض البنكية. او مطلق القروض

6
00:01:45.000 --> 00:02:08.400
تحجيج الى التفريق بين عقد الربا الذي يسبب الدين وعقد القرض الذي يسبب الدين فاصبحوا يسمون عقد القرظ بالقرظ الحسن والا فالاصل ان القرض واحد لا فرق بين القرض الحسن والقرض

7
00:02:08.450 --> 00:02:27.250
وغيره من الانواع فان القرض هو ان يرد مثل ما اخذ من غير زيادة هذا هو الاصل واما زيادة الحسنة فهذا مصطلح حادث جعله الناس حينما نقل هذا اللفظ من اصطلاحه الفقهي الذي تواضع عليه العلماء الى

8
00:02:27.450 --> 00:02:51.700
اصطلاح اخر القرض هو من عقود التبرعات بان يبذل المرء مالا ارفاقا بغيره واحسانا له على ان يرد له مثل هذا المال فاذا عرفنا ان العقد من عقود التبرعات فانه يأخذ جميع خصائص عقود التبرعات

9
00:02:52.500 --> 00:03:11.000
من ذلك ان عقود التبرعات هي عقود جائزة من حيث الابتداء لا يجبر شخص عليها وهذه التي قال المصنف عنها في اول كلمة وهو مندوب فلا يجبر على شيء من عقود التبرعات

10
00:03:12.050 --> 00:03:36.750
الامر الثاني ان عقود التبرعات يشترط في منشأها اكثر مما يشترط في عقود المعاوظات ولذلك يقولون القرض لا يصح الا ممن يصح تبرعه بخلاف البيع فان البيع قد يصح ممن لا يصح تبرعه

11
00:03:37.600 --> 00:03:58.200
فيصح من الوكيل ويصح من الوصي ولكن الوصي والوكيل وناظر الوقف لا يصح تبرعه وكذلك الصبي اذا كان في سن التمييز ولم يك بالغا فانه يصح فانه يصح تصرفه بالبيع في الاشياء القليلة

12
00:03:58.650 --> 00:04:17.900
دون الاشياء الغالية النفيسة لكن لا يصح تبرعه مطلقا هذا الامر الثاني من الامور التي تبنى على كون عقد القرض عقد تبرع ان الاصل في عقود التبرعات انها لا تلزم الا بالقبض

13
00:04:19.750 --> 00:04:39.000
كل عقود التبرعات سواء كانت صدقة او هدية او كانت قرضا فالاصل في عقود التبرعات انه لا تلزم الا بالقبض وسيأتي الحديث عنها ان شاء الله في محلها يقول الشيخ رحمه الله تعالى وهو مندوب اي القرظ

14
00:04:41.400 --> 00:04:55.950
وكونه مندوبا اي باعتبار المقرظ الذي يبذل المال وقد جاءت احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل بذل المال قرضا ومن ذلك ما جاء عند ابن ماجة وغيره

15
00:04:56.600 --> 00:05:18.550
ان من اقرظ مرتين فكأنما تصدق مرة وقد جمع جماعة من اهل العلم كولي الله العراقي وغيره الاحاديث التي جاءت في فضل الاقراض اذا هو مندوب للمقرض واما المستقرض اي المستديم

16
00:05:19.350 --> 00:05:39.750
فان الحكم يدور بين الاباحة والكراهة فيكون مباحا عند الحاجة ويكون مكروها عند عدم الحاجة والقدرة على الوفاء عند مجموع الامرين ولذلك جاءت احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحذر

17
00:05:40.050 --> 00:06:03.950
من الاقتراظ من غير حاجة او نية للقضاء والسداد وحيث قلنا انه مباح للمقترض فانه عقد وليس سؤالا فلذلك ينص الفقهاء على ان طلب القرظ ليس مكروه اذا كان مباحا

18
00:06:04.350 --> 00:06:23.050
واما اذا كان القرض مكروه فان طلبه والسؤال يقول اقرظني فانه مكروه بخلاف السؤال الصدقة والهبة فان الصدقة والهبة مطلقا سؤالها ممنوع منه منع كراهة لان السؤال منهي عنه سواء لحاجة او لغيرها

19
00:06:23.750 --> 00:06:40.300
طيب يعني من شدة مبالغة الفقهاء في ان السؤال يعني طلب الصدقة اهو مكروه ام لا قالوا لو ان المرء خير بين السؤال سؤال الصدقة وبين اكل الميتة فايهما يقدم

20
00:06:41.450 --> 00:07:03.450
يعني لدرجة وصل لمرحلة المقارنة مقارنة السؤال ليس قبول الصدقة وانما سؤال الصدقة ان تقارن باكل الميتة ونذهب لانه السؤال مقدم على اكل الميتة واختار ايضا الشيخ التقييمي اذا عرفنا المندوب اي باعتبار المقرظ لا باعتبار المقترض واما المقترض فهو دائر بين الاباحة والكراهة

21
00:07:03.900 --> 00:07:21.400
يقول الشيخ وما صح بيعه صح قربه وما صح بيعه ضحى قربه الا بني ادم قبل ان نذكر الاستثناء لنقف عند الجملة الاولى وهو قوله وهي قوله وما صح بيعه

22
00:07:21.450 --> 00:07:42.900
ضحى قرظه فيمر معنا الباب الذي بعده باب الرهن ان الشيخ قال يصح في كل عين يصح بيعها. زاد كلمة العين وذلك ان الاشياء التي يصح بيعها نوعان اما ان تكون اعيانا

23
00:07:43.250 --> 00:08:01.900
واما ان تكون منافع اما ان تكون اعيان او منافع الاعيان يجوز للشخص ان يبيع سيارة والمنافع يجوز له ان يبيع منفعته وهي تسمى عقد الاجارة وهو بيع للمنفعة فهو بيع للمنفعة

24
00:08:02.850 --> 00:08:21.350
تأمل اعيان فانه يجوز قرض كل عين الا ما استثناه بقوله الا بني ادم. كل الاعيان يجوز اقراظها الا بني ادم سنتكلم عنها بعد قليل كل عين سواء كانت من المثليات او من القيميات

25
00:08:22.800 --> 00:08:41.150
سواء كانت من الاشياء الصغيرة او من الاشياء الكبيرة سواء كان الشيء له يعني مثلنا يعني يمكن ان يؤتى بمثله او لا مثل له. فيؤتى بقيمته. كل شيء يجوز اقراضه من الاعيان الا بني ادم

26
00:08:42.650 --> 00:09:07.250
واما المنافع فان كلام المصنف هنا لم ينفني بل انك ظاهر كلام المصنف انه يصح اقراض المنافع وكيف يكون اقراض المنافع دائما نفعله نحن تأتي لشخص فتقول له مثلا احرص بيتي ساعة

27
00:09:07.750 --> 00:09:29.600
واحرص بيتك غدا ساعة او دكاني ودكانك احرص دكاني ساعة واحرسه بكرة انا ساعة وقت وقت معين في الليل فانا ساعة بساعة منفعة مقابل منفعة او تجدي اخر فتقول عش معي ساعة واحش معك ساعة حشيش او احصد معي؟ ساعة واحصد معك ساعة

28
00:09:29.950 --> 00:09:43.200
فهذه من باب اقراض المنافع اقول ان ظاهر كلام المصنف انه يجوز اقراض المنافع هذا الظاهر كلامه وهذا القول هو الرواية الثانية في المذهب وهي التي اختارها الشيخ تقي الدين

29
00:09:43.950 --> 00:09:57.250
والحقيقة ان عمل الناس عليها حقيقة لو اغلب اصحاب المحلاز كما ذكرت لك افعل لي كذا ساعة وافعل لك هذا. فهو نوع اقراظ نوع اقراظ واما مشهور المذهب الذي نص عليه في المنتهى

30
00:09:57.800 --> 00:10:16.050
والمعتمد عند المتأخرين ان المنافع لا يجوز اقراضها لعدم امكان التساوي فيها هذا هو مشهور المذهب ولكن ظاهر كلام المصنف انه يصح لانه ما قيده بالعين مثل ما قيد الرهن بالعين

31
00:10:16.400 --> 00:10:38.450
هذه المسألة الاولى وعرفناها المسألة الثانية في قول المصنف رحمه الله تعالى الا بني ادم بنو ادم بعضهم لا يصح بيعهم وهم الاحرار اذا الحر من بني ادم لا يصح بيعه اذا لا يصح قرضه كعين ليس كمنفعة

32
00:10:38.850 --> 00:10:53.150
طب ينفع تكلمنا عنها وهذا باجماع اهل العلم لا اشكال اذا من الذي يصح بيعه من بني ادم؟ الارقاء فقط والفقهاء يقولون ان الرقيق وان صح بيعه لكنه لا يصح قربه

33
00:10:53.950 --> 00:11:15.600
لانه يؤدي الى معنى فاسد ما هو المعنى الفاسد ان شخصا يقرض اخر امته ثم يأخذها منه في اليوم الثاني او الثالث فاذا اذا اقترب الشخص امة جاز له وطؤها

34
00:11:17.100 --> 00:11:37.650
جاز له وطؤه فاصبح من باب اعارة البضع فهذا لا يصح فنظروا لمآلات العقود للمآلات فاستثنوا بني ادم اذا قصدهم ببني ادم الذين لا يصح قرظهم الارقا دون الاحرار الاحرار طبعا باجماع اهل العلم لا يصح

35
00:11:38.350 --> 00:11:56.550
ولما منعوا من اقراظ الارقة اقراض ذات الشخص ذات الادمي قالوا لانه يفضي الى ملكي وطئي الجارية ثم اذا اراد ان يسترد عينها رجعت اليه فيكون في الحقيقة من باب

36
00:11:56.900 --> 00:12:14.350
يعني اعارة البضع وهذا ما يجوز فمن باب النظر للمآلات طيب اذا عرفنا ذلك فان قول المصنف الا بني ادم هنا يشمل ما زال ارقة دون الاحرار هل يشمل الذكور والاناث ام الاناث فقط

37
00:12:17.700 --> 00:12:38.100
خلنا ننظر ظاهر الكلام ظاهر كلام المصنف يشمل اثنين وهذا الذي مشى عليه اكثر المتأخرين الذين مشوا على ظاهر اللفظ ولكن لو نظرنا للمعنى الذي منع لاجله الاقراض انما هو لاجل المنع من وطئ الجارية

38
00:12:39.150 --> 00:12:57.600
فيكون الممنوع هو ماذا استقراظ الجارية لاجل وطأة واستقرارها مطلقا لكي لو ابحنا الاستقرار الجارية مطلقا لاباحنا الوضع وهذا الذي مشى عليه بعض المتأخرين وقالوا هو المقصود ومن ذلك الشيخ عبد الله ابو بطيم

39
00:12:57.700 --> 00:13:14.100
في حاشيته على منتهى الارادات انه نص على ان المراد بالاستثناء انما هو النساء دون الرجال لان اقراض الرقيق الرجل لا يخلو من حالتين اما ان يكون مآله الى اقراض المنافع

40
00:13:14.750 --> 00:13:29.200
وهو يصح كما هو ظاهر المصنف كلام المصنف واختار جماعة من محققين او انه اقراب عين فيجوز ردها او بدلها من غير افضاء لمعن فاسد وهذا من النظر اما لذات اللفظ

41
00:13:29.300 --> 00:13:58.850
او النظر للمعنى الذي قصد منه اللفظ. طيب يقول الشيخ ويملك ويملك اي قرض بقبضه فلا يلزم رد عينه. هات هذي مسألتان قوله ويملك اي القرض بقبضه  القرض يملك يثبت ابتداء الملك فيه

42
00:13:59.450 --> 00:14:23.650
بالايجاب والقبول يثبت الملك فيه بالايجاب والقبول ويستقر الملك به بالقبض اذا القبر هو شرط للاستقرار الملك واما الملك الابتدائي الاولي فانه ثابت بالايجاب والقبول معا لابد ايجاب وقبول معا

43
00:14:24.600 --> 00:14:47.000
اذا فقول المصنف ويملك بقبضه اي ويملك الملك التام الملك التام المستقر بقبضه ما الذي ينبني على ذلك اننا نقول لو ان رجلا قال لاخر اقرصتك وقال الثاني قبلته طيب

44
00:14:47.450 --> 00:15:05.200
ثم بعد ذلك رجع المقرظ عن القرظ نقول يجوز يجوز يقول خلاص ما ابغى اقرصك يجوز له ذلك بخلاف اذا استقر القبض فانه تترتب احكام سنذكرها بعد قليل وظحت المسألة

45
00:15:05.650 --> 00:15:28.050
مثلها مثل صدقة مثلها مثل الهبة لا يستقر الملك فيها الا بالقبض قبل القبض لا يستقر  قوله ويملك بقبضه اذا قلنا معناها انه يستقر الملك ويكون الملك تاما بالقبض ما الذي يترتب على ملك التام لقبض الدين

46
00:15:28.300 --> 00:15:49.350
او لقبض القرض ما نقول لقبض الدين؟ لقبض القرض تترتب مسائل المسألة الاولى التي ذكرها المصنف هنا في قوله فلا يلزم رد عينه لما قلنا ان القرض يملك ملكا تاما بقبضه

47
00:15:49.400 --> 00:16:13.750
يترتب على ذلك مسائل من هذه المسائل هنا انه لا يلزم رد عينه فلا يلزم المقترض ان يرد نفس العين انا اقترضت منك هذا الكأس اقتربت منك هذا الكأس فلما

48
00:16:14.000 --> 00:16:30.850
طلبت انت بالدين حتى مع وجود هذا الكأس لا يلزم ان اعطيك هذا الكأس بل يجوز لي انا المقترض ان اعطيك مثله في المثليات او قيمته في القيميات يجوز لي انا مخير

49
00:16:31.050 --> 00:16:54.650
انا ايها المقترض مخير لماذا؟ لان ملكي على الكأس استقر بقبظي له استقر اصبح ملكا لي اذا المسألة الاولى التي تترتب على كون القرض يستقر الملك فيه بالقبر انه لا يلزم المقترض

50
00:16:55.150 --> 00:17:11.550
ان يرد عين المال المقترض ما يلزم حتى لو كانت موجودة يجوز لي ان اذهب لغيره اقتص من الشيخ عبد الله هذا الجهاز فلما جاء الوقت الاجل على الجواز وقت الاجل

51
00:17:12.000 --> 00:17:28.700
فلما جاء وقت الاجل قلت لن اعطيك هذا الجهاز وانما ساعطيك قيمته مع ان انه موجود عندي لا ابغى اعطيك قيمته يجوز لي ذلك يجوز لي ذلك تذكر متى يكون التقويم بعد قليل

52
00:17:31.100 --> 00:17:56.350
ماشين معي اذا هذا هو القرض العارية يجب ان ترد عين المعار لكن القرض لا يلزم لا يلزم هذه مسألة من المسائل المترتبة على ملك الملك القبض ان المقترض اذا وجد عين ماله

53
00:17:59.550 --> 00:18:24.250
لا يجوز له ان يأخذه الا في حالة واحدة عندما يحجر على المقترض بالفلس فهنا فهنا يجوز انا اقرضتك تيارة اقرصتك طيارة ما يجوز لي ان اخذ مفتاح واخذه وابشر ما يجوز

54
00:18:24.650 --> 00:18:40.350
لان السيارة اصبحت ملكا لك والذي باقي في ذمتك اما المثل او القيمة وهكذا اذا لا يجوز اخذ عين المال حتى لو وجده الا في حالة واحدة عند الحجر على الشخص

55
00:18:42.100 --> 00:19:02.700
طيب ايظا من الاشياء التي تنبني على هذه المسألة ما ذكره الفتوحي في شرح منتهى الارادات ان المقرض لو اشترط انه يجب ان ترد علي نفس العين فان الشرط باطل

56
00:19:04.650 --> 00:19:21.750
قال لان هذا الشرط يخالف مقتضى العقد لان مقتضى العقد الملكي والشرط اذا خالف مقتضى العقد بطل وحدة وصح العقد واضح المسألة طيب يقول الشيخ نعم فلا يلزم رد عينه

57
00:19:22.100 --> 00:19:39.100
قلنا ما معنى؟ رد علينا اذا لا يلزم المقترض يرد نفس العين ولا يصح المقرض ان يأخذها من غير اذن صاحب المقترض ولا يصح اشتراط رد العين قال بل يثبت بدله

58
00:19:39.900 --> 00:19:56.800
في ذمته حالا ولو اجله هذه مسألة مهمة تنقسم الى قسمين يقول ان الشخص اذا اقرض غيره شيئا الذي يثبت في الذمة ليس هذا العين بل بدله اما المثل او القيمة

59
00:19:57.250 --> 00:20:20.000
البدل هو الذي يثبت ولا يثبت العين متى يكون ثابت العين في عقد العارية لا في عقد القرن الجملة الثانية مهمة قوله حالا ولو اجله مشهور المذهب ان من اقرب غيره مالا

60
00:20:22.250 --> 00:20:43.700
فانه لا يلزم التأجيل فيه بل يكون حالا لو اقرصتك الف ريال على ان تردها لي بعد شهر بعد يوم واحد قلت لك ردها لي يلزمك ان تردها لان هذا من عقود التبرعات

61
00:20:44.600 --> 00:21:05.950
وعقود التبرعات الاصل فيها مصلحة المقرص والمستقرض معا الاجل هذا ينافي كونه عقد تبرع بل ان بعض الفقهاء يعبر بعض المتأخرين يقولون قالوا ويحرم تأجيله طبعا هو يقصد بيحرم لا يصح تأجيله لا يلزم التأجيل

62
00:21:06.750 --> 00:21:21.400
وليس انه يأثم وانما يحرم اي ان اشتراط التأجيل ملغي فالثابت انما ان يكون الدين ثابتا في الذمة بحال وهذه مسألة مشهورة جدا وهو هل القرض يتأجل بالتأجيل ام لا

63
00:21:21.700 --> 00:21:44.700
فالمذهب انه لا يتأجل ووافقهم ايضا الجمهور طيب قال فان رده المقترض لزم قبوله اي ان رد المقترض ماذا فكروا ان رد المقترض العين نفسها مارد البدن اي فان رد

64
00:21:45.000 --> 00:22:08.600
القرض بعينه المقترض بعينه لزم قبوله ان يلزم ان يقبله تمام  تمام ولو تغير سعره ولو انخفض سعره لان هذا الجهاز اصبح قديم عمره سنة نقول لا حتى ان تغير سعره

65
00:22:08.750 --> 00:22:25.950
لا اثر لذلك بل يجب ان يقبله لزم القبول طيب هنا مسألة دقيقة جدا تتعلق في القبول يعني سأذكرها ان كانت يعني مهمة او ليست بمهمة هناك روايتان في المذهب

66
00:22:26.400 --> 00:22:48.450
متى يلزم قبول عين المال المقترض فمشهور المذهب عند المتأخرين انه لا يلزم ان يكون يجب قبول المثل الا اذا كان من المثليات واما ان كان من القيميات يعني غير المكيلات والموزونات

67
00:22:48.800 --> 00:23:07.200
فانه لا يلزم قبوله فيجوز للشخص ان يقول لا ما ابغاه ابغى قيمته اقرضني الشيخ هذا الجهاز على المذهب على المذهب هذا الجهاز ماذا قيمي ولا مثلي؟ قيمي لانه ليس مكينا ولا موزونا

68
00:23:07.700 --> 00:23:25.600
فعلى المذهب عند المتأخرين يجوز له ان يقول لا ما ابغى الجهاز هذا. قالت ولو بعد اسبوع ابغى قيمته يجوز له اذا ليلزم القبول عند المتأخرين فيما لو كان من المثليات لا من القوميات

69
00:23:27.250 --> 00:23:42.950
واختار بعض الفقهاء ومنهم الموفق بن قدامة في المغني وابن اخيه في الشرح الكبير انه يلزمه القبول مطلقا سواء كان في المثليات او في القيميات ولكن المتأخرين من المذهب يرون ان هذا انما هو خاص بالمثليات

70
00:23:44.000 --> 00:24:08.500
قياسا على السلف التي يجري فيها عقد السلام طيب يقول الشيخ وان كانت مكسرة يعني وان كان ماذا الشيء المقترض الذي سيرد عينه الذي سيرد عينه وان كان مكسرا مثل ماذا؟ طبعا

71
00:24:08.800 --> 00:24:28.400
الذي كان مكسر من المثليات ما هو النقود النقود الذي يعرف النقود في فترة من الفترات كانوا يكسرون النقود لكي تكون اقل قيمة يكسر ربعها ثلثها النقد مثلا اربع جرامات او اقل بقليل

72
00:24:28.650 --> 00:24:47.650
فيكسرون ربعا لثلاث جرامات يسمى النقود المكسرة طيب قال وان كانت مكسرة او فلوسنا يعني تكسرت النقود واحدة او فلوسا هي الفلوس من المثليات فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة

73
00:24:51.000 --> 00:25:12.000
طيب انظر بس انا اريدك ان تتصور المسألة ثم سأذكر لما قال هذا الشيء نحن قلنا المثليات يجب قبول العين اذا ردها الشخص يجب قبول نفس الشيء قال الا في حالة ان تكون مكسرة تكسرت

74
00:25:12.300 --> 00:25:30.050
انها تنقص قيمتها الدينار المكسور ليس كالدينار السالب والدرهم المكسور ليس كالدينار السالب بعض الناس يكسر الدينار على اساس يبغى نص دينار اليس كستان اتنقص قيمته؟ رحمكم الله او منع السلطان منها

75
00:25:30.100 --> 00:25:46.650
اذا كانت فلوسا غير الدنانير والذهب الفلوس ما تعامل الناس بها الا متأخرا بعد القرن الثالث او الرابع فاصبحوا يشكون من النحاس فلوس وتجعل لها قيمة اكثر من قيمة النحاس

76
00:25:47.600 --> 00:26:03.800
بخلاف الذهب والفضة فان قيمتها لكونها ذهبا وفضة ثم اصبح الخلفاء وخاصة في عهد المماليك يجعلونها بين الناس فيأخذون الذهب والفضة منهم لهم ويأمرون الناس بالتعامل بالفلوس فاذا جاء الوالي الذي بعده

77
00:26:04.200 --> 00:26:19.850
لكي يأخذ من الناس اموالهم قد تكون باب الظلم فيقول الفلوس التي صكها الوالي الذي قبلي ملغية. لا تتعاملون بها فيصبح الناس يتعاملون بنحاس لا قيمة له النحاس رخيص فيسك فلوسا جديدة

78
00:26:20.800 --> 00:26:40.300
يسق فلوس جديدة باسمي انا يلا تعاملوا بفلوسي انا اذا الفلوس القديمة التقت لو اعطيتك لو اقتربت مني بالفلوس القديمة الان لا قيمة لها قيمة نحاس فهي ملغية اضرب لكم المثال السابق ثم سأذكر القاعدة ثم سأذكر ما الذي يقاس عليه بعد قليل

79
00:26:40.950 --> 00:27:10.350
طيب قال فمنع السلطان التعامل بها فله القيمة اله القيمة طيب   يعني يقول شيخنا ان هذه الفلوس اذا الغيت فانه ينظر قيمتها وقت التعاقد وقت التقابض فحين ذاك كم قيمتها من الذهب والفضة

80
00:27:10.650 --> 00:27:29.700
فتعطى بالقيمة لانها الغيت وانتهت فهي بمثابة ما تلف انه في يد الشخص وتلف هذه من صورها المعاصرة وصدر فيها فتوى من مجمع الفقه ان الشخص اذا اقترب من اخر نقدا معينا

81
00:27:31.550 --> 00:27:52.950
ثم التقى هذا النقد بالكلية مثلا على سبيل المثال يعني انا قد اكون مخطئا السودان مثلا قديما من السودان يا شيخ كان فيها اليه ثم التقى وضعوا شيء اخر ما هو

82
00:27:53.750 --> 00:28:13.200
هو عملتان ما الذي كان هنجري والان دينار الجنيه يتعامل به الان نعم اذا لو ان شخصا اقترض من اخر جنيها سودانيا ثم التغى اصبح الناس يتعاملون به التقى الغي

83
00:28:14.650 --> 00:28:33.850
التغى تماما فهنا نقول لا ترد الجنيه السوداني وانما كم قيمة وقت الاقتراظ كم قيمته كم كان يشترى به ذهب او فضة فتشتريه به وتقومه وتسدده الان مثال اخر ايضا

84
00:28:34.050 --> 00:28:49.200
قالوا لو ان العملة قد انهارت مثل ما حدث بالدينار العراقي قبل ازمة الخليج كان يعادل تقريبا عشر ريالات في خلال بضعة اشهر اصبح لا يعادل شيء فقد يكون لك على اخر مليون

85
00:28:49.400 --> 00:29:07.500
ثم بعد فترة اصبح لا قيمة له لا قيمة له فهنا نقول يرجع القيمة وقت وقت التعاقد وقت التقاضي فينظر له كم قيمتها بالذهب والفضة ويلحق به ولذلك قول الفقهاء فمنع

86
00:29:07.650 --> 00:29:28.850
المعاملة بها اي السلطان او اتفق الناس على ترك التعامل بها فانه لا يلزم رد نفس العين وانما القيمة هاتان السورتان ذكرناها ايضا الحقوا الحق المعاصرون بها صورة ثالثة وهو اذا وجد تضخم كبير جدا ليس تضخم اليسير

87
00:29:29.250 --> 00:29:51.800
وانما تضخم كبير جدا يعني انخفضت الليرة اللبنانية مثلا جدا او ارتفعت جدا ليس المقبول الشيء اليسير او المقبول عادة الانخفاض الخارج عن العادة فهنا نقول يرجع الى القيمة بعد ما كانت بريال

88
00:29:52.100 --> 00:30:11.600
اصبحت المئة بريال انظر فرق التضخم هذا ضخم جدا سبب حرب بسبب انهيار اقتصادي بسبب اعلان افلاس وهكذا هذا الامر نقول يرجع للقيمة يرجع فيه الى القيمة بعض القضاة الحق بها صورها ايضا ثابتة

89
00:30:12.100 --> 00:30:27.150
وهذا من حكم بعض القوات فيما لو طال الزمن الشخص قد يقترض من شخص اخر مالا قبل ستين سنة تلاتين الف قبل ستين سنة تشتري نصف الرياظ لو رددتها لي الان

90
00:30:27.450 --> 00:30:46.650
ما تأتي لك ولا ثلاثين متر ما فيه الان يعني متى بالف ريال الامتار بالفين الاراضي بخمسطعشر متر يعني ولا غرفة واحدة فاخذ بعض القضاة الان حكم به انه اذا طالت المدة جدا بين القرض وبين السداد

91
00:30:47.350 --> 00:31:07.800
واصبح الفرق كبيرا جدا بالسعر القديم والسعر الحديث فانه يقوم الدين باعتبار وقت دين طبعا دين دين القرظ باعتبار وقت التقابض ولذلك قال فله القيمة وقت القرض فله قيمة وقت القرض

92
00:31:08.700 --> 00:31:31.450
طيب عندنا هنا مسألة مهمة  يعني دقيقة جدا بس سأفصل في البداية ثم سأستبع بعد ذلك في الشرح هنا قول المصنف له القيمة وقت القرض وقت القرض هل المراد يوم القرظ

93
00:31:32.150 --> 00:31:58.800
او وقت القبض هل العبرة بالقبض ام ان العبرة بالعقد القرض نفسه في تفصيل  لكن اذا قلنا اذا اذا التقت السلعة متى ننظر لقيمتها هذا الكلام تم عند التعاون طبعا هذا اللي انت تقوله

94
00:31:58.850 --> 00:32:22.850
يعني في تفصيل صاحب منتهى الايرادات يقول ان ما يصح السلم فيه فانه ينظر لقيمته في وقت القرظ ليس وقت القبض واما غيره كالجواهر وغيرها فانه ينظر لقيمته وقت القبض

95
00:32:24.050 --> 00:32:39.500
واما صاحب الاقناع الشيخ موسى فانه يرى ان العبرة بوقت القبظ مطلقا وهو الصحيح الذي رجح الشيخ مرعي الكرمي ان العبرة بالقبض مطلقا لا فرق بين ما يصح السلام فيه وما لا يصح السلام فيه

96
00:32:39.950 --> 00:32:57.200
طبعا هذه المسألة يجب ان نذكرها في المسألة التي بعدها لكن استعجلت فيها. طيب قال وقت القرض طيب دون استثناء لن اذكره لان قد يرد علينا بعض الاشكالات يقول الشيخ ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيره

97
00:32:57.550 --> 00:33:15.050
قوله والقيمة في غيره لذكرناه قبل قليل ان العبرة بوقت القبض لا بوقت القرض كما رجح الشيخ موسى في بالاقناع ومرعي واما المنتهى فان قال في الجوهر والكتب وغيرها مما لا يصح السلام فيه فان العبرة بوقت القرن

98
00:33:16.500 --> 00:33:37.600
طيب هذه مسألة مهمة معنا وهي قوله ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها قبل ان ابدأ في شرحها مشهور المذهب ما هي المثليات الموزونات والمثيلات فقط والرواية الثانية في المذهب

99
00:33:38.350 --> 00:33:58.200
ما هي المثليات كل ما يمكن التماثل فيه كل ما يمكن التماثل فيه حتى المصنوعات يمكن ان يكون فيها تماثل وقلنا ان آآ صاحب التوضيح رجح هذه الرواية من المتأخرين

100
00:33:58.850 --> 00:34:20.000
ان المتبيات تدخل حتى في المصنوعات حتى المصنوعات يدخل فيها المثلية طيب بناء على هاتين الروايتين نقول من اقترض مثليا فله الخيار بين امرين اما ان يرد عينه اينما اقترضه ان لم يتلف

101
00:34:20.200 --> 00:34:37.100
او او يعني يأتي فيه عيب او ان يرد مثله هو مخير بين الاثنين رسمت خمس مئة ريال ترد لي خمس مئة ريال منك خمسة آ صعبر ترد لي خمسة آ صعبر

102
00:34:37.850 --> 00:34:55.250
على الرواية الثانية اقتربت منك كأسا يوجد في السوق مثله كثير المصنوعات الالية وليست المصنوعات اليدوية فيجوز لك ان ترد مثله كأسا مثله اذا هذا من المثليات الخلاف فقط ما هي المتفيات

103
00:34:55.950 --> 00:35:17.600
طيب واما القوميات فما الذي يرد فيه على المذهب التي تقودنا يرد بين امرين اما يرد عينه واما ان يرد واما ان يرد مثله القيميات وهو غير المثلي ما الذي يرد فيه

104
00:35:18.150 --> 00:35:34.750
القيمة فقط اربطوها بالكلام اللي قلته قبل قليل لا يرد العين على رأي المذهب المتأخرين المذهب انه لا يرد العين يعني او لا يلزم رد العين لا يلزم رد العين لا يلزم قبول رد العين

105
00:35:34.900 --> 00:35:50.300
والا فانه يجوز ردها لكن ما يلزم المقترض ان يقبل عين القيم لكن يصح او يرد قيمتها كم قيمتها؟ قال والقيمة في غيره متى القيمة؟ قلنا اهل العبرة بوقت القبض ام العبرة

106
00:35:50.350 --> 00:36:09.450
وقت التعاقد والتحقيق كما قال مرعي ان العبرة بوقت القبض حنا عندنا قاعدة بما تعارض فيه المنتهى والاقناع ايهما يقدم هناك مسلكان عند الحنابلة فبعضهم يقول يقدم المنتهى مطلقا ومنهم من يقول لا

107
00:36:09.700 --> 00:36:32.150
نرجح ما رجحه صاحب الغاية اللي هو الشيخ مرعي هذا باعتبار الترجيح بالاشخاص لمن كان يرجح بالاشخاص واما من كان يرجح بالقواعد مثل اصحاب الحواشي وغيرهم فان هؤلاء يرجحون بحسب القواعد وهذا هو الصحيح المحققين من متأخر الفقهاء يرجح

108
00:36:32.350 --> 00:36:47.300
بما يرى انه الانسب للقاعدة ونحن قلنا في بداية الدرس ان الترجيح المذهب باربعة اشياء اما ان يكون الترجيح بالقاعدة او بنص الامام او ان الترجيح باعتبار الدليل وهو الراجح دليلا

109
00:36:47.350 --> 00:37:08.150
او ان يكون الترجيح هو اضعفها باعتبار الاشخاص هذا اضعف قواعد او علامات الترجيح في المذهب قال فان اعوز المثل اعوز يعني لم يجد المثل المثليات فالقيمة اذا معنى هذه الجملة

110
00:37:08.650 --> 00:37:25.950
ان من اقترض مثليا ثم لما جاء وقت السداد لم يجد هذا المثلي لم يجد برا مثله من هذا النوع الفلاني لم يجد او لم يجد نحاسا او لم يجد ما اقترضه

111
00:37:26.250 --> 00:37:48.200
لم يجد مثلها فهنا نقول ينتقل بعد ذلك للقيمة ما ينتقل القيمة الا اذا اعوز الم يجده اينتقل للقيمة لكن انتبه هنا القيمة وقت السداد وليست وقت القرض وقت القبض

112
00:37:51.750 --> 00:38:15.950
فقط هذه المستثناة ننظر لقيمة القرض وقت السداد بالمثليات اذا اعوزت المثليات اذا اعوزت ما الفرق من حيث الفرق الفقهي نقول ان المثليات لم يجد البدل وهو القيمة الا وقت

113
00:38:16.050 --> 00:38:37.800
السداد فلذلك نقول في هذا الوقت تقوم بخلاف القيميات فان بدلها ثابت في الذمة من حين القرظ فننظر للقيمة من ذلك الوقت شخص اقترب من اخر خمسة اكياس رز وقتها كان كيس الرز مئة ريال

114
00:38:38.800 --> 00:38:52.900
قال ترد علي السنة الجاية. قال طيب لما جاءت السنة القادمة ما وجد هذا النوع من الرزق رز مثلا امريكي او بنت مثلا او نوع معين لا اعرف يعني نوع معين يعرفه ما وجد انتهى من السوق

115
00:38:53.400 --> 00:39:11.050
كان يظن انه موجود في السوق فنقول هنا تعطيه قيمة المئة كيس رز الاكياس الرز كانت قبل وقت الاقراص بمئة الان بمئتين تعطيهم مئتين لان البدن لم يثبت في ذمتك الا وقت السداد فتنظر للقيمة هي اليمنى

116
00:39:13.150 --> 00:39:26.200
يقول الشيخ ويحرم كل شرط جر نفعا لما روي في الاثر وان كان اسناده لا يصح الا ان اجماع المسلمين على العمل به كل قرظ جر نفعا فهو ربا فكل

117
00:39:26.500 --> 00:39:44.300
شرط يشترط سواء كان الشرط عينا كان يقول اقرصتك على ان تعطيني كذا او ان يكون الشرط منفعة اقرظتك على ان تسكنني دارك فكل هذه الامور انها تكون ربا محرمة

118
00:39:44.900 --> 00:40:04.700
ولذلك يقول ويحرم كل شرط جر نفعا قال وان بدا به بلا شرط اي اعطاه النفع بلا شرط اعطاه هي ابتداء هكذا او اعطاه اجود مما اقترض او اعطاه هدية بعد الوفاة بعد ما سدد الدين قال هذه هدية جاز

119
00:40:05.800 --> 00:40:20.950
لما جاء من حديث ابي رافع في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد خيرا منها وقال احسنكم خيركم قضاء فدل على ان من زاد في القضاء من غير شرط جاز

120
00:40:21.900 --> 00:40:40.650
طيب قال وان تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم لم تجري عادته به لم يجز المقترض اذا اعطى المقرظ شيئا لا يجوز للمقرض ان يأخذ منه شيئا البتة ما يجوز ان يأخذ منه شيء

121
00:40:41.550 --> 00:40:59.800
الا ان تكون قد جرت العادة بينهم كأن يكون جاره او قريبه او اخوه فحينئذ يجوز له ان يأخذ منه انجرت العادة والا فلا ما يجوز لك ان تأخذ منه اي شيء اذا اقرضت شخصا شيئا فلا يجوز لك ان تأخذ منه شيء

122
00:41:00.750 --> 00:41:20.950
حتى اني اعرف بعض الصالحين صالحين الفقهاء طبعا اقرظ شخصا شيئا فما دخل بيته حتى رد الدين من شدة يعني مبالغته قال لك لا اخذ يعني منفعة على هذا الشيء ما يدخل بيت ما يشرب عنده قهوة ولا شاهي ولا شيء

123
00:41:21.150 --> 00:41:32.850
يقول اخشى ان يكون من باب المنفعة وهذا من باب الاحتياط والا ان جرت العادة بانه يقلط عنده كان يكون في الحارة او قريبه او صديقه فالامر عادي ولكن بعد ذلك يمتنع

124
00:41:34.600 --> 00:41:48.750
قال الا ان ينوي مكافئته او احتسابه من دينه معنى مكافأته يعني ان المقترض يجوز ان ان المقرظ يجوز له ان يأخذ هذه الهدية من المقترض على ان ينوي ان يرد له بدلها

125
00:41:49.700 --> 00:42:08.850
لانه ان نوى ان يرد له بدلها اصبحت هبة بقصد الثواب والهبة بقصد الثواب بين والبيع يجوز بين المقترض والمقترض يجوز ما في اي اشكال وهو عقد ليست منفعة او احتسابه من دينه

126
00:42:09.100 --> 00:42:26.250
يقول سآخذ هذه الهدية لكن اذا اعطاني الدين ساخصم هذه الهدايا التي اعطاني اياها. كنا نقول يجوز وهذا المبالغة من الفقهاء في باب القرض يدلنا على مسألة مهمة وهو ان المنفعة هذه

127
00:42:26.600 --> 00:42:44.900
يحرص الشخص على الا يأخذ منها شيئا ولا ان يبذلها ولذلك في الغالب فان الشخص لا يقرض القرض الا من يعرف الا من يعرفه الا الكرام من الناس الكرام من الناس هو الذي يقنط اي احد

128
00:42:45.500 --> 00:42:59.750
من شدة كرمه يقرض الناس لكي لا يعني من بعض الناس اذا اعطيته المال هدية لا يقبل يقول انا اقرظه اياه لكي يقبل هؤلاء الكرام من الناس وهم يعني يعدون عدا

129
00:42:59.900 --> 00:43:14.850
في البلد الواحد ولكن موجود الحمد لله هم كثر ولكن في الغالب ان الشخص لا يغرظ الا من يعرفه لانه من باب الاحسان والبر وبناء على ذلك فان هذه القروض التجارية التي فيها ربح ليست قروضا هي ديون

130
00:43:15.400 --> 00:43:32.400
اما بسبب بيع او بسبب ربا محرم طيب يقول وان اقربه اثمانا يعني نقد اموال ذهب او فضة او غيرها فطالبه بها ببلد آخر لزمته هذه المسألة التي يسميها الفقهاء بالسفتجة او السفتجة

131
00:43:32.600 --> 00:43:56.050
يقولون يصلح فيها التكليف تفجه وسفتجة وسفتجة بصحة ثلاث واباحة السفتجة من مفردات مذهب الحنابلة وما معنى السفتجة استفتج معناها ان الشخص يقرض شخصا شيئا ثم يطلب المقرض الطلب من المقرض

132
00:43:56.350 --> 00:44:11.250
مني سألتكم بعد قليل العكس فيطلب المقرض ان يسدده اياها في بلد اخر اقربت الشيخ ابو انس الف ريال في الرياض بتسددها لي في ابها انا وياك في الاسبوع الجاي في ابها سددها هناك في ابها

133
00:44:12.850 --> 00:44:36.250
الفقهاء يقولون اذا وجد شرطان فانها تكون لازمة ان يلزم المقترض ان يفعلها  الشرط الاول انا ساشرحه ثم سأذكر كلام الشيخ بعد قليل الا يكون لحمله مؤنة الا يكون بحمله مؤنة

134
00:44:37.400 --> 00:45:00.500
الامر الثاني الا يكون ببلد القرظ الا يكون ببلد القرض عليه هو البلد الاول الذي كان فيه انقص فيكون هناك اغلى فيكون في فرق في الثمن لما نقلها اصبحت اغلى

135
00:45:01.200 --> 00:45:17.350
فيكون في فرق في الثمن اذا وجد هذا الشيطان وجب عليه ان ينقلها وجوبا لكن لو كان عليه مؤنة ولو يسيرة ما يجوز لكن مجرد هذه المنفعة ولذلك يقول هذه من المنافع التي استثنيت

136
00:45:18.200 --> 00:45:38.750
وما العلة في استثناء هذه المنفعة قالوا لان الغرض فيها للطرفين معا او المنفعة فيها للطرفين معا للمقرض والمقترض كلاهما وليست لاحدهما الذي هو المقرئ لذلك جازت طيب يقول الشيخ

137
00:45:39.950 --> 00:45:56.100
طبعا ما السبب؟ قالوا انه ما في ضرر على الشخص لكن فيها منفعة للجميع انا ذاهب ذهب لابها وسأسدد فيها ابو انس ولكن يقول الشيخ وفيما لحمله مؤنة قيمته يعني

138
00:45:56.550 --> 00:46:20.100
انه اذا كان للحمل  لحمله مؤنة انه اذا كان لحمله مؤنة فانه في هذه الحال لا يلزمه الا ان يرد قيمته فقط الا ان يأخذها في بلده واضح يعني لو كان

139
00:46:20.300 --> 00:46:43.750
هذا الشيء انا اقتربت منك سيارة ونقلها الى الجنوب تأخذ مؤنة مئتين ريال فا قلامها في الرياض يجوز استلام نفس العين واما نقلها للبلد الثاني نقلها للبلد الثاني فلا يجوز لي ان اخذها لان فيها مؤنة فكأني اخذت نفعا

140
00:46:44.000 --> 00:47:00.000
اليس لي الا القيمة ليس لي انا ايها المقرض الا القيمة طيب قال ان لم تكن ببلد القرظ انقص الجملة في الاصل اف هذي الجملة محل اشكال الجملة في الاصل

141
00:47:00.500 --> 00:47:24.350
انه الا ما لحمله مؤنة وقيمته في بلد القرض انقص فانه تلزمه القيمة فقط المصنف لما قسم هذه الجملة الى قسمين فجعل ما له مؤنة قيمته ثم قال ان لم تجعله الاستثناء من الاستثناء

142
00:47:26.200 --> 00:47:41.200
ادى الى ارتباك في المعنى ولذلك قال الشيخ منصور في الروض ان الصواب ان تقول ان لم تكن ببلد القرظ اكثر ان لم تكن ببلد القرب اكثر وايده على ذلك ابن فيروز في حاشيته على الروم

143
00:47:42.350 --> 00:48:04.000
لانه استثناء من استثناء فيجب ان يكون العكس الجملة الاصلية ما هي انه اذا كان بالامكان الدين المقترض في بلد القرظ انقص فانه في هذه الحال لا يجوز ان يأخذ

144
00:48:05.200 --> 00:48:18.750
يعني فليس له اذا نقله الا القيمة هذا الاصل هنا لما قال ان لم يكن ان لم يكن هو استثنى من الاستثناء الواجب ان يقول ان لم يكن ببلد القرظ اكثر

145
00:48:19.450 --> 00:48:37.000
والا يقول انقص هو المصنف لما حور في العبارة الاصلية في المقنع ادى ذلك الى ارتباك الكلمة ارتباك الكلمة وهذا يدلنا يعني نقد الفقهاء لكلمة اكثر وانقصد على دقتهم في فهم الالفاظ

146
00:48:37.850 --> 00:48:57.400
انتهينا الان من باب القرص وبذلك نكون قد انتهينا من باب البيوع وثمرة البيوع وهو القبض او الدين نبدأ الان بسرعة في باب اخر وهو باب الرهن تمشي هنا  انا تجاوزته

147
00:48:57.450 --> 00:49:26.300
قبل قليل انقذت طيب طب نعم نعم حنا قلنا يا شيخ في مسألة آآ الربا لاخرى غير مسألتك متى؟ لا يجوز الرد طيب انا اذكر مسألتك ثم اعود لمسألتي تجاوزتها قصدا

148
00:49:27.600 --> 00:49:50.200
عندما يقرض الشخص خمسة آل صعبر على ان يردها غدا خمسة اصعب يقولون هذا قرض لا يجوز لكن لو كان بصيغة البيع فانه لا يجوز فنظر الفقهاء في مشهور المذهب للتفريق باعتبار الصيغة

149
00:49:50.950 --> 00:50:08.300
ان قال بعتك خمسة اصعب بخمسة اصعب غدا حرام وان قال اقرضتك خمسة اصع تردها لي خمسة اصع غدا جاز بشرط الاتحاد في الجنس والنوع والصنف والجودة لابد هذا الشيء

150
00:50:08.900 --> 00:50:27.100
واضحة هذه المسألة فهم نظروا لللفظ هذا نص عليه الموفق فنظروا الى اللفظ الرواية الثانية في المذهب الرواية الثانية في المذهب وهي نظر للمعاني لا للألفاظ قالوا ان كل من اخذ من غيره

151
00:50:27.250 --> 00:50:53.400
مالا ربويا خلنا نقول خمسة اصعب على ان يردها بنفس القدر ونفس الجودة فانها دائما قرظ ولو كانت بلفظ البيع واضحة مطلقا يقول ولو كانت بلفظ البيع ولذلك يقولون ان ربا النسا المجرد

152
00:50:54.000 --> 00:51:14.750
نسأل من غير فضل ان ربا النسا المجرد لا يجري فيما لو كان العوظان متماثلين نوعا وجودة ما يجري الرواية الثانية المذهب والرواية الثانية فيها اعمال للمقاصد والرواية الاولى اعمال

153
00:51:14.900 --> 00:51:36.850
للظواهر مثال اخر في النقد لما اعطيك خمس ريالات رد عليه بكرة خمس ريالات المذهب ان قلت صرفا او بيعا حرام وان قلت قرضا الرواية الثانية يجوز مطلقا يجوز مطلقا

154
00:51:37.600 --> 00:51:52.550
لان الناس لا يفرقون بين يعني الصرف وبين القرض ولذلك يقولون ان درب النسائي المجرد نحن قلنا الربا ثلاث انواع نساء مجرد وفضل مجرد وربا جاهلية يجمع النساء والفضل معا

155
00:51:53.150 --> 00:52:09.850
ربا ربا النسأ المجرد على الرواية الثانية لا يجري في المتماثلات جودة وصنفا ونوعا اذا كان في فرنسا  اجري عند الجميع اذا كان فرق في الجودة بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جيدا

156
00:52:11.700 --> 00:52:42.650
هذا الخطأ الخطأ ما هو يا شيخ اننا سمينا الذي تفعله البنوك قرظ هذا منكر هو دين بيعه ويبيعك سيارة او يبيعك بيت ويشترط عليك شغل لا يجوز  منبه نحن قلنا في البيع يجوز له ان يبيع الدار ويشترط سكناها

157
00:52:44.450 --> 00:53:01.650
يجوز فهو بيع هو دين بسبب ليس الدين بسبب القرض كلمة قرض هذه هو سبب الدين طيب نأخذ اول الرحم ولكم ان شاء الله الدرس القادم بسرعة اه بعد ما تكلمنا عن الديون

158
00:53:02.000 --> 00:53:20.550
هذه الديون توثق بعقدين وتسمى عقود التوثيق عقود التوثيق عقدا وهما عقد الرهن وعقد الظمن معنى التوثيق بمعنى ان الشخص اذا لم يوفي الدين فانه يستوفى اما من عين او من ذمة شخص اخر

159
00:53:22.150 --> 00:53:41.150
فمن عين يسمى الرهن ومن ذمة شخص اخر يسمى الضمان فهما عقدا التوثيق ولذلك اذا قيل عقود التوثيق عقدا وبعضهم يزيد الحوالة الثالثة فهي عقود توثيق اي وثقت الدين بان اشترك فيه عين او ذمة

160
00:53:41.600 --> 00:54:00.350
نبدأ اولا في الرهن الرهن ما هو هو توثقة دين بعين يباع عند عدم السداد ثم يستوفى الدين منها يباع لا تؤخذ العين وانما يباع يباع تباع هذه العين صورتها بسهولة جدا لكي نعرف ما هو الخطأ الذي نقع فيه

161
00:54:01.100 --> 00:54:17.750
اقترب منك خمس ريالات واعطيك هذه القنينة رهنا هذه رهن هذا قرض اذا جاء وقت السداد او طالبت بالسداد انا ان كان الدين حالا مثل القروض العادية فان لم تسدد

162
00:54:19.050 --> 00:54:31.850
فانه في هذه الحالة تباع العين سنتكلم اليوم عن كيفية بيع العين تباع العين ويؤخذ منها قيمة الدين خمس ريالات فان كانت قيمة العين اكثر من خمس ريالات ردت لك

163
00:54:33.450 --> 00:54:56.850
وان كانت اقل من خمس ريالات يبقى في ذمتك مثل قيمتها ثلاث ريالات هذه القنينة باقي ريالين في ذمتك ما تبرأ فلا تبرأ الذمة بماذا  مطلق الدين بل بمطلق الرهن بل يباع ويسدد منه الدين وفاة والا بقي الباقي في الذمة

164
00:54:58.100 --> 00:55:19.500
ولا يجوز للشخص ان يأخذ العين ابدا ما يجوز له ان يتملكها انما تباع العين ثم يسدد منها الدين. طيب يقول الشيخ يصح في كل عين يجوز بيعها بصحف كل عين يدل على ان المنافع لا ترهن وانما التي ترهن انما هي الاعيان فقط

165
00:55:20.850 --> 00:55:39.800
يجوز بيعها فما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه الوقف لا يجوز بيعه اذا لا يصح رحمه ام الولد لا يجوز بيعها اذا فلا يصح رهنها الكلب اكرمكم الله كذلك لا يجوز بيعه وانما هو من اختصاص على المذهب

166
00:55:39.900 --> 00:55:54.950
خلافا لما اختاره صاحب الفائق اذا فلا يجوز رهنه الحر لا يجوز بيعه فلا يصح رهنه قد تضحك في الحر لكن موجود مشهور عند بعض الناس يقترب من شخص يقول وش عندي رهن يقول بنتي

167
00:55:56.000 --> 00:56:10.300
يقول بنتي هذه هي الرهن صحيح فاذا ما سدد اخذ البنت تزوجها في مقابل الدين  هذا ليس رحمة مشهور عند العامة هذا الشيء يعني انا اعرف اثنين تزوجا بسبب هذا الامر

168
00:56:10.850 --> 00:56:26.300
قدمت واحد بسبب الرحم هذا ليس رهن وانما هو امر اخر عن سميه ما شئت اذا لا يصح رهن الحر أبدا لا بنته ولا اخته ولا غير ذلك  يقول حتى المكاتب اذا حتى العبد الادمي

169
00:56:26.400 --> 00:56:42.450
يصح رهنه بخلاف بخلاف ماذا؟ القرض ما يجوز قرظه من هنا الرهن لا يجوز للمرتهن ان ينتفع به ما يجوز ان ينتفع به فلا يجوز له الوطء ولا غير ذلك لذلك جاز رهن العبد

170
00:56:42.600 --> 00:57:01.150
قال حتى المكاتب مع الحق وبعده هذي جملة جديدة مع الحق وبعده مع الحق يعني وقت التعاقد وبعده اي بعد التعاقد اقرضتك اليوم بعد يومين قلت لك يا ابو فلان عطني رهن

171
00:57:01.900 --> 00:57:20.100
فقلت لك الرهن الفلاني. اذا يكون لازما اذا معنى قولنا مع الحق اي وقت التعاقد بعده اي بعد بعد ماذا بعد التعاقد هذا يسمى ماذا؟ منطوق كلام المصنف مفهومه جيبوني بخدمة

172
00:57:20.950 --> 00:57:38.350
نعم مفهومه لم يتكلم عن قبله وهو المذهب انه لا يصح الرهن قبل التعاقد كيف ذلك يقول شخص لاخر خذ هذه خمسمائة لا ما في خمس مئة خذ هذه السيارة رهن عندك

173
00:57:38.950 --> 00:58:02.500
على ان تقرضني غدا عشرة الاف ريال يقول هذا الرهن ليس بلازم   الا ان يجددونه عند التقابل لابد ان يجد عند قاضي القدوة وسيارتي رهن فالمذهب خلاف الجمهور انه لا يصح الرهن قبل قبل التعاقد

174
00:58:03.200 --> 00:58:22.500
كذلك لا يصح الرهن في العقود المعلقة هذه سيارتي رهن عندك ان اقترضت منك ان اشتريت منك بالدين خل هذي رهن لما ساشتري منك بعض الناس خل يشيل الرهن اشتري منك بعدين

175
00:58:22.950 --> 00:58:41.250
ان اشتريت فهو معلق او مؤجل المذهب انه لا يصلح خلاف الجمهور الجمهور انه يصح طبعا مذهب الشافعية هما اللذان يمنعان  قال بدين ثابت لابد ان يكون الدين ثابتا فالدين غير الثابت

176
00:58:42.150 --> 00:58:55.850
لا يثبت لا يلزم به الرهن ما يلزم به الرهن والديون غير ثابتة اشياء كثيرة جدا الديون غير ثابتة اشياء كثيرة تكلمنا عنها في الزكاة الثابت هو غير المستقر هو غير مستقر

177
00:58:57.200 --> 00:59:15.650
منها الهبة قبل القبر هذا غير مستقر غير ثابت القرض قبل القبض ليس بثابت فعندهم ان الرهن قبل القبض قبل قبض القرظ ليس لازما وهكذا نعم يقول ويلزم في حق الراهن فقط

178
00:59:16.400 --> 01:00:10.950
هذي مسألة مهمة جدا نحن نعلم ان العقود  طيب من الاشياء المهمة عندنا معرفة اقسام العقود باعتبار الجواز واللزوم اللزوم بمعنى ان الشخص اذا دخل في العقد لا يجوز له الرجوع فيه الا

179
01:00:12.150 --> 01:00:30.800
برضا الطرف الذي امامه او بوجود سبب من اسباب فسخ العقد كفساده ونحو ذلك وتخلف شرط ونحو ذلك هذا معنى اللازم الجائز هو العقد الذي اذا دخل فيه الشخص يجوز له ان يرجع فيه وقت ما يشاء

180
01:00:32.350 --> 01:00:47.450
يجب على الشخص من اذا اراد ان يتعلم في المعاملات والعقود ان يعرف كل عقد اهو جائز ام هو لازم فبعض العقود جائزة من الطرفين وبعض العقود لازمة من الطرفين

181
01:00:47.850 --> 01:01:05.650
وبعض العقود جائزة من طرف دون طرف جائزة من طرف لازمة من طرف اخر فالبيع لازم من الطرفين معا البائع والمشتري اذا تبايعنا وانتهى مدة الخيار خيار المجلس فانه لازم ليس لحق الرجوع ولا لك حق الرجوع الا بالتراضي

182
01:01:06.600 --> 01:01:18.050
القرض اللي ذكرناه قبل قليل جائز من الطرفين من العقود الجائزة لان عقد تبرع فيجوز لي الرجوع فيه وقت ما شئت وانت لك الحق ان ترد الدين وقت ما تشاء

183
01:01:19.500 --> 01:01:36.050
من العقود التي تكون جائزة من طرف ولازمة من طرف عقد الرهن فان عقد الرهن لازم في حق الراهن الراهن هو الذي عليه الدين الراهن هو الذي عليه الدين ويملك العين

184
01:01:37.300 --> 01:01:53.500
الشخص اذا رهن عينا فانها لازم ليس له حق الرجوع فيه بخلاف المرتهن الدائن فان الدين في حقه جائز يجوز الرجوع فيه وقت ما يشاء ولذلك فان قول المصنف ويلزم في حق الراهن فقط

185
01:01:53.850 --> 01:02:11.000
معناه ان المرتهن يعتبر الرهن في حقه جائزا لا لازما فيجوز له الرجوع سيذكر تفصيلات بعد قليل يقول الشيخ ويصح رهن المشاع المشاع نعرفه جميعا وهو الشيء الذي يملكه اكثر من شخص

186
01:02:11.400 --> 01:02:29.050
ولكن لا يعرف عين المملوك انا وانت شركاء في ارض النصف بالنصف ما هو نصفي اهو الشمالي ام الجنوبي؟ لا اعرف اذا نحن نملك مشاعا قالوا يصح رهن المشاع سواء من من الاثنين معا او من احدهما

187
01:02:29.450 --> 01:02:49.200
فيجوز ان ارهان نصف الارض او نصف السيارة وهي مشاعة غير غير مفرزة فيجوز رهنه وان كان مشاعا قال لانه يجوز بيعه وما جاز بيعه جزر عنه قال ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون

188
01:02:51.700 --> 01:03:14.800
على ثمنه وغيره طيب قوله ويجوز رهن المبيع غير المكين والموزون لماذا نص على غير المكين والموزون لان مراد المصنف بهذه الجملة هل نذكر المعنى العام لها ثم نرجع لهذا السؤال

189
01:03:15.600 --> 01:03:33.550
مراد المصنف بهذه الجملة انه يجوز للشخص اذا اشترى من غيره شيئا اشتريت منك كي معين لنقل هذا المنديل في مقابل خمس ريالات ارد اعطيك اياها غدا يجوز ان تجعل

190
01:03:34.000 --> 01:03:56.350
المثمن رهنا للثمن هذا هذا المراد المراد انه يجوز جعل المثمن رهنا للثمن المؤجل الذي في الذمة شريت منك شيء بالدين طيب بعدين اعطيك اياه خلاص اللي اشتريته منك هو الرهن

191
01:03:57.750 --> 01:04:11.250
بمعنى انني اذا لم اسدد تبيع هذا الشيء ثم تستوفي منه الدين كله او بعضه هذا معنى هذا المراد بالجملة ما دليلها قبل ان نأتي بتحليل الجملة؟ لان فيها امرا لابد ان نذكره

192
01:04:12.250 --> 01:04:30.750
آآ لان لان الثمن دليل هذه المسألة ان الثمن صار دينا والمثمن صار ملكا للمشتري فيجوز للمشتري ان يرهن كل ما في ملكه لاجل الدين اللي في ذمته في البيت فالبيع بات

193
01:04:30.950 --> 01:04:44.150
طيب اذا قول المصنف ويجوز رهن المبيع غير المكين والموزون سارجع للمكين والموزون بعد قليل على ثمنه ايش معنى على ثمنه؟ اي على الثمن الذي اشتري به الذي اشتري به

194
01:04:44.200 --> 01:05:01.450
هذا الشيء وغيره اي وغير هذا الثمن ثمن سابق بين سابق في الذمة وهكذا طيب انظروا معي خل نرجع قليلا الى كتاب البين نرجع الى كتاب البيع قلت لكم قبل

195
01:05:01.750 --> 01:05:21.250
ان القبظ شرط في صحة بعض العقود وهما عقدان ما هما القبض شرط لصحة عقدين. ما هما عقد ليس الربا الربا نقول الصرف صح يصح الربا بيع بربويات بمثلها نقول الصرف

196
01:05:21.650 --> 01:05:44.150
هذا واحد والعقد الثاني ثمن ايش الدرس الماضي السلمي يجب ان يكون يقبض في مجلس التعاقد اذا لم يقبل فالعقد باطل انتهينا منه عندنا نوع ثاني القرض القضب شرط للزوم العقد

197
01:05:46.950 --> 01:06:12.500
العقد صحيح لكنه ليس بلازم القرض لي قلناه اليوم الهبة هذا واضح الثالث ما هو قلنا القبض شرط لصحة تتذكرون القبض شرط لصحة التصرف المبيع ببيعه او غير ذلك ان يكون القرض شرطا

198
01:06:12.550 --> 01:06:37.100
بصحة التصرف به فيكون هذه المسألة ها تذكرونها انت ما هو مناط ومحل الاشياء التي يشترط القبض فيها بصحة بيعها مرة اخرى المذهب ان يكون مكينا وموزنا تذكروا  قبل درسين او ثلاثة فقط

199
01:06:38.300 --> 01:06:54.750
لحديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان طاعوا الباقي وصاعوا المشتري طيب هنا يقول الشيخ ان غير المكيل والموزون ان غير المكيل والموزون

200
01:06:56.300 --> 01:07:13.600
لانه لا يشترط القبض فيه للتصرف المبيع يجوز يجوز ان يكون رهنا في الدين بالثمن. لانه يجوز لك ان تتصرف فيه سواء تجعله رهنا سواء تجعله ثمنا قبل ان تقبضهم

201
01:07:14.150 --> 01:07:36.900
قبل ان تقبضه واما المكيل والموزون فانك لا يصح ان ترهنه الا اذا قبضته اذا فقول الشيخ ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون ولو قبل قبضه واما المكيل والموزون الا يصح رهنه الا بعد قبضه؟ هذا مراد المصنف

202
01:07:38.250 --> 01:07:57.700
هذي عيوب المختصرات انها تحتاج الى يعني قيود قد تكون في الذهن لو قبضه ثم رهنه صح لو قبض ثم رهنه في الدين صح لكن غير المكان والموزون وماذا كان في الرواية الثانية ما هو الذي يشترط؟ الرواية الثانية ان كل المبيعات تشترط الى القبر

203
01:07:58.650 --> 01:08:08.300
يقول الشيخ وما لا يجوز بيعه باقي سهل ان شاء الله وما لا يجوز بيعه لا يصح رحمه هاي ذكرناها قبل لان ذكرنا انه انما يصلح بيع ما يجوز بيعه

204
01:08:08.350 --> 01:08:18.350
قلنا مثل حر لا يجوز رحمه مثل ام الولد لا يجوز رحمها مثل الوقف لا يجوز رهنه. كل هذه اشياء لا يجوز رحمها. اذا لا يجوز بيعها اذا لا يجوز لها

205
01:08:18.350 --> 01:08:37.800
قال الا الثمرة والزرع الاخضر قبل بدو الصلاة الا الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع الاخضر قبل بدو سلاحه ايضا بدون شرط القطع لان نحن قلنا قبل في بيع باب الاصول والثمار

206
01:08:37.850 --> 01:08:55.350
انه لا يجوز قراء الثمرة قبل بدو صلاحها الا بشرط القطع استرجع ايضا بحط واجب الظاهر اليوم متى يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها الاولى اللي قلتها قبل شوي بشرط القطع

207
01:08:56.700 --> 01:09:19.000
الثانية اذا بيعت مع اصلها طيب هنا طبعا استثني هذا الشيء لماذا؟ قالوا لانه لم يباع البيع لم ينهى عني عدم الانتفاع به وللضرر هنا انه سيبقى في محله في ملكي

208
01:09:19.100 --> 01:09:31.850
صاحبه فهو ليس نقلا للملك فلذلك جاز رهنه وان لم يصح بيعه. طيب طبعا الحقوا بها ايضا بعض الفقهاء من باب يعني اكمال الصور فقط انه الفقهاء يقولون لا يجوز

209
01:09:32.550 --> 01:09:50.250
ان يباع الحمل دون امه لكن الرهن يجوز رهن الحمل دون امه هذا ذكروا او ذكر بعض متأخري الفقهاء طيب يقول ولا يلزم الرهن الا بالقبض. هذه مسألة مهمة يلا ننهيها اليوم

210
01:09:50.400 --> 01:10:20.500
وهي قضية اللزوم الرهن ثبت العقد بالايجاب والقبول ولكنه لا يلزم لا يلزم ومعنى قومنا لا يلزم يعني انه يجوز  المرتهن ان يلغيه فاللزوم هنا فائدته ان ان الراهن عفوا يجوز للراهن ان يلغيه

211
01:10:21.550 --> 01:10:38.150
واما اذا لزم العقد فلا يجوز الرجوع فيه ان يرضيه يعني ان يرجع نحن قلنا هو لازم في حق من؟ في حق الراهن. صح متى يكون لازما في حقه بعد بعد القبض مثل ما قلنا في الهبة

212
01:10:38.500 --> 01:10:53.850
الهبة قبل القبض يجوز لك ان ترجع بعد القبض لا يجوز لك الرجوع نفس الشيء الراهن هذا الذي عليه الدين قبل ان يقبض المرتهن السلعة المرهونة او العين المرهونة يجوز له ان يرجع

213
01:10:54.750 --> 01:11:10.150
لكن اذا قبضها فلا يجوز له الرجوع اذا فقوله ولا يلزم الرهن الا بالقبض اي باعتبار الرهن لانه هو الذي في حقه يكون الرهن لازما. واما المرتن فلا اثر للقبض عنده

214
01:11:11.600 --> 01:11:26.600
بما يحصل القبض تكلمنا عنه سابقا والفقهاء لما تكلموا هناك بما يحصل القبض قلت لكم ان الفقهاء ذكروه استطرادا هناك مع انهم ذكروا هناك يجب ان لا يذكروا الا المكينة والموزون. ولكن ذكروا المعدود

215
01:11:26.800 --> 01:11:47.800
والمزروع والارض وغيرها والسبب لان القبض ليس خاصا بنقل الملك والتصرف بل هو اشمل  ومن شق شماله اشتماله في قضية الرهن قال واستدامته شرط هناك قاعدة ذكرها ابن رجب واطال عليها في القواعد وهي من قواعد المذهب الكبار

216
01:11:48.400 --> 01:12:13.650
ان الاستدامة كالابتداء والعجيب ان هذه القاعدة يقولها بعض الفقهاء ان الاستدامة ليست كالابتداء بعضهم يصوغها ويقول الاستدامة كالابتداء وبعضهم يعكس يقول الاستدامة ليست كالابتداء وهم كلاهما صحيحة الاستدامة كالابتداء في ثبوت الحكم

217
01:12:14.150 --> 01:12:32.400
ولكنها ليست كالابتداء في قوته بل هي اظعف فكلا القاعدتين في المذهب اليست قاعدة الروايتان مختلفتان او قولان متضادان بل هي قيد للاولى فلذلك يقول الاستدامة كالابتداء في ثبوت الحكم

218
01:12:32.500 --> 01:12:50.650
ولكنها ليست في قوته اضعف اذا قال واستدامته شرط معناها سيفرع بعد قليل ان الشخص اذا قبض الرحمة ثم رده الى صاحبه اصبح كأنه ليس مقبوضا فما يكفي القبض الاول بل لا بد ان يستمر القبض معه بعد ذلك

219
01:12:51.100 --> 01:13:17.600
طيب قال واستدامته شرط فان اخرجه الى الراهن يعني ان المرتهن رد السلعة المرهونة للرهن رجعها له فان اخرجه الى الراهن باختياره يعني بارادته زال لزومه زال اللزوم انا رهنت عندي هذا الكأس

220
01:13:18.550 --> 01:13:35.350
قلت يا الولد وش اسمه يا شيخ يا ابو سعيد خله عندك اجعله عندك خله خله خله خله عندك اذا هنا يقولون زال لزومه لك الحق ان ترجع انت ابوس ايدك

221
01:13:37.650 --> 01:13:56.150
زال اللزوم مفهوم هذه الجملة انه ان رده ان اخرجه بغير اختياره اخذه غصبا منه او اخذه بسرقة فانه يبقى اللزوم يبقى اللزوم وهو لازم للرهن ولا يصلح البيع  طيب

222
01:13:56.900 --> 01:14:15.300
قال فان رده اليه يعني ارجعه للمرتل الراهن ارجعه اليه مرة اخرى. عاد لزومه اليه كأنه قبض جديد قال قال ولا ينفذ تصرف واحد منهما لا الراهن ولا المرتهل فلا يجوز للرهن ان يبيع

223
01:14:15.650 --> 01:14:29.700
ولا يجوز للمتهم ايضا ان يبيع كلاهما لا يجوز له ان يبيع هذه السلعة ولا ينفذ تصرفه فيه ولا اي هبة ولا غير ذلك من تصرفات بغير اذن اخر لان العقد لازم اذا كان لازما لكن وقت الجواز

224
01:14:30.150 --> 01:14:45.550
يصلح تصرف الراهن لكن في وقت اللزوم لا يصلح تصرفه الا باذن صاحبه لانه عقد لازم قال الا عتق الرهن بان يأتي الرهن فيعتقه فانه يصح العتق لان الشرع متشرف للعتق

225
01:14:45.700 --> 01:15:03.700
قال لكن مع الاسم لانه فوت على صاحبه الرحم قال وتؤخذ قيمته رهنا مكانه يؤخذ كم قيمته هذا القن يؤخذ قيمته فيجعل رهنا وبناء على ذلك فاننا نقول نأخذ منها قاعدة

226
01:15:04.100 --> 01:15:23.850
ان الرهن اذا لزم بان كان مقبوضا فتصرف في به الراهن الذي عليه الدين فنقول اول شيء التصرف غير صحيح تطرفه غير صحيح بالاتلاف غير صحيح عفوا تصرفه بالتعاقد غير صحيح

227
01:15:23.900 --> 01:15:47.050
البيع باطل لان الرهن لازم انتهينا من الامر الاول لكن ان تصرف به وادى الى تلفه مثل العتق او تصرف به بان احرقه قصده او اكله او غير ذلك فانه يلزم بقيمته

228
01:15:48.650 --> 01:16:05.500
كم قيمة الرهن خمسة الاف اذا يجعل خمسة الاف رحمة ولذلك الفقهاء يقولون يصح ان يكون النقد رهنا يجوز اني اعطيك الرهن فلوس يعني اقترض منك مبلغه اجعل الرهن فلوس

229
01:16:06.350 --> 01:16:22.850
ويجوز ان اقترض منك عينا اقترض سيارتك وخذ هذه عشرين الف رهن خل عندك رهن يجوز فيجوز ان يكون الرهن نقدا لا يلزم ان يكون عينا. طيب يقول شيخنا ماء الرهن وكسبه نماء الرهن سواء كان المتصل او المنفصل

230
01:16:23.150 --> 01:16:43.900
وكسبه فيما لو كان عبدا يكتسب وارث الجناية عليه يمكن ان تكون دابة  عليها جناية او عبد عليه جناية ملحق به معنى ملحق بي؟ يعني متعلق متعلق بالرهن المبلغ هذا الذي هو ارسل جناية مرهون

231
01:16:44.750 --> 01:17:04.700
والنماء ولد الدابة مرهون فاذا لم يسدد بيع الجميع واخذ منه الرهن الدين يعني والا رد فيسدد البدين الدين فانه يرجع له كاملا قال ومؤنته على الراهن الرهن هو الملزم بمؤنته

232
01:17:05.450 --> 01:17:25.150
الا في حالة واحدة استمر معنا ان شاء الله في ملف كان قد حبسه المرتهن عنده وله مؤنة فهنا يدفع المؤنة ويأخذ يركب ويحتلب بقيمة الرحمة ما بذله قال وكفنه اي كفن

233
01:17:25.250 --> 01:17:44.950
العبد نحن قلنا لكم ان الفقداء مسئولون بالعبيد وكفنه ان مات على الرهن ايضا واجرة مخزنه لو اني ختمك رهن طيارة وهذه السيارة وين اضعها؟ فاستأجرتك رجا الكراج على الراهن

234
01:17:45.600 --> 01:17:59.700
الذي عليه الدين هو الذي يلزمه ان يدفع قيمة الكراج ايجاره او قيمة المستودع اذا كانت الكمية كبيرة انت اللي تدفع ليس انا المفتعل وانما انت طيب يقول الشيخ وهو امانة في يد مرتهن

235
01:18:00.300 --> 01:18:20.350
مطلقا سواء وفى او لم يفي ففي كلا الحالتين يده يد امانة اي ولو بعد الوفاة وان تلف اي الرهن بغير تعد منه اي بغير تعد من المرتهن فلا شيء عليه

236
01:18:21.300 --> 01:18:46.250
فلا شيء عليه مفهوم هذه الجملة انه ان تلف بتعد منه فانه يضمن ويبقى الضمان رهنا انا والشيخ ابو انس اقرصته خمسة الاف فاعطاني رهنا هذا المنديل فتعمدت فاتلفته اتلفته

237
01:18:46.450 --> 01:19:04.250
فانا اضمن قيمته اما كله او قيمة العرش هذي القيمة التي ضمنتها تبقى رهن ما ترجع لك تبقى رهن فيبقى الضمان او الرهن بحاله يقول ولا يسقط بهلاكه بهلاكه اي بدون

238
01:19:04.400 --> 01:19:23.150
سواء كان بتعدي او بدون تعدي ولا يسقط بهلاكه شيء من الدين بل يبقى الدين على حاله كاملا والعكس وان تلف بعضه اي بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الدين نفس الشيء

239
01:19:23.700 --> 01:19:47.300
قال ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين واحد اقترب من شخص اخر الف ورهنه مئة طعم رز فلما سدد الخمسين قال ارجع لي نصف الرهن نقول ما يلزم فالرهن كله متعلق بالدين كله. ما نقول بجزئه بل هو بالدين كله

240
01:19:47.950 --> 01:20:04.000
يقول وتجوز الزيادة فيه دون دينه يعني يجوز بعد الدين ان تزيد تقول اعطني رهنا اخر ورهنا ثالثا ورهنا رابعا دون الدين ما يجوز لك ان تزيد الدين يعني يقول لك

241
01:20:04.400 --> 01:20:24.100
خذ زيادة في الدين يعني المبلغ فانه يخون ربا نقف او بقي كم بقي انت والله ما ادري شيخنا شيخنا دقيقتان طيب ناخذ بالسطر الاخير هذا ثم نقف عنده ان شاء الله نكمل الدرس القادم

242
01:20:24.450 --> 01:20:42.400
يقول وان رهن عند اثنين شيئا يعني عنده شيء فرهنه عند اثنين يعني عفوا استدانة من اثنين مالا او استدان منه اثنان ورهن له شيئا واحدا او العكس استدان من اثنين

243
01:20:42.450 --> 01:20:58.950
ورهن لهما شيئا واحدا قال وان رهن عند اثنين شيئا فوفى احدهما ابتداء من اثنين واعطاهم هذي السيارة فوفى احدهما او رهيناه استدان منه اثنان شيئا واحدا دان منه شيئا

244
01:20:59.100 --> 01:21:13.550
فاستوفى من احدهما انفك في نصيبه هذه الجملة اتى بها المصنف في مقابل مسألتي قبلها المسألة التي قبلها يقول انه لا ينفك جزء من الرهن بانفكاك جزء من الدين الا

245
01:21:13.800 --> 01:21:33.450
اذا كان الدين يختلف باعتبار المالكين اذا كان الدين يختلف باختلاف المالكين بان يكون الذي استدان شخص واحد او الذي استدان شخصان او المستدان منه اذا كان المستدام للشخصين او المستدام منه شخصين. فهنا نقول الرهن يقسم على على الرؤوس

246
01:21:33.500 --> 01:21:47.700
لا على الدين واديت الرهن يقسم على الرؤوس لا على الدين لذلك نكون يعني قد اوشكنا ان ننتهي من هذا الباب الجزئية الاخيرة تحتاج الى شرح وهي مهمة جدا في قضية كيف

247
01:21:48.400 --> 01:22:03.450
يستوفى الدين من الرهن فانا اريد ان اعطيها حقها نبدأ بها ان شاء الله الدرس القادم ان شاء الله الجلسة القادمة بمشيئة الله عز وجل انها الرهن والضمانة وان شاء الله عز وجل ايضا والحوالة ان شاء الله عز وجل

248
01:22:03.600 --> 01:22:10.050
اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين