من حي فهو كميتته فاذا اخذ السن هذا وركبوا له الطبيب مرة ثانية اعاده له فتصح صلاته مع وجودة ولا لا تصح الصلاة مع وجودة لان ما ابينا من حي فهو كميتته ثم انتقل رحمه الله تعالى الى حكم من رأى نجاسة بعد الصلاة بعد ما صلى نظر في ثيابه فاذا عليها نجاسة. فهل يعيد الصلاة او لا يعيد الصلاة. هذه المسألة لها صورتان الصورة الاولى ان يجهل ان النجاسة كانت موجودة في الصلاة يقول ما ادري النجاسة هذي يمكن تكون موجودة في الصلاة ويمكن تكون حدثت بعد الصلاة واضح؟ هذه الصورة الاولى والصورة الثانية ان يتيقن ان النجاسة كانت موجودة اثناء الصلاة ويبقى عندنا صورة ثالثة وهي ايش بعد الصلاة. ان يتيقن ان النجاسة. بعد الصلاة وهذي واظحة اذا تيقن ان النجاسة بعد الصلاة هذي واظحة لا حاجة لبيانها ان الصلاة صحيح صحيحة لكن اذا جهل انها في الصلاة فما الحكم ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته جهل كونها فيها لم يعد. اذا جهل ان النجاسة كانت موجودة اثناء الصلاة فانه لا يعيد ليش؟ لان الاصل ان يضاف الحادث الى اخر اوقاته هذا الثوب الاصل فيه انه طاهر طرأت عليه النجاسة طرق النجاسة وصف حادث الاصل انه يضاف الى اخر الى اخر اوقاته. هذي قاعدة عند العلماء من فروع قاعدة ايش اليقين لا يزول بالشك من فروعها الاصل اضافة الحادث الى اخر اوقاته صح ولا لا؟ لان الاصل ان الثوب طاهر ووقت الصلاة نستصحب الاصل صح ولا لا؟ فنظيف الحادث الى اقرب اوقاته وهو الوقت الذي رآها فيه. فنقول هذا قبل ان ترى النجاسة وبعد الصلاة حصلت هذه النجاسة والاصل صحة الصلاة. واضح؟ اذا هذا اذا جهل قال من رأى عليه نجاسة سواء على بدنه او على ثوبه. بعد صلاته وجهل كونها فيها يعني كونها كانت موجودة فيها في الصلاة لم يعد لم يعد الصلاة ليش لما ذكرناه؟ طيب وان تأكد انها كانت موجودة في الصلاة فما الحكم؟ وان علم انها كانت فيها ولكن نسيها او جاهلها اعاده. اذا علم انه صلى وعليه نجاسة هو الان رأى نجاسة بعد الصلاة. فعلم ان هذه النجاسة كانت موجودة اثناء الصلاة من صلى مفوتا لشرط من شروط صحة الصلاة وهو اجتناب النجاسة فلا تصح صلاته. فنقول يلزمه اعادتها ولهذا قال ان علم انها يعني النجاسة كانت فيها كانت في الصلاة لكنه نسيها اثناء الصلاة او جهلها نسيها يعني انه مثلا قبل الصلاة رأى عليه نجاسة خلاص قال بروح اغسلها وبعدين اصلي ثم نسي وصلى هذا نسيها او جهلها صلى وهو يجهل ان عليه نجاسة ما رآها اصلا ففي الحالتين جميعا لا تصح صلاته في معتمد المذهب الصلاة لا تصح على المعتمد ان وعليه ان يعيد قال لكن نسيها او جهلها اعاد وفيه رواية اخرى ذكرها في الانصاف وقال ان اكثر المتأخرين صححوها واشار اليها صاحب الاقناع وهي الدواية القول صحة نعم لكن الصحيح في المذهب انه لا تصح صلاته عليه الاعادة مثل من صلى محدثا. نعم المسألة التي بعدها من جبر عظمه بنجس هذه مسألة الضرورة. قلنا اثر الضرورة في هذا الشرط. اجتناب النجاسة عندنا واحد ايها الاخوة الكرام صار عنده كسر فجبروا له عظمه بعظم نجس اجبروا له عظمه بايش؟ عظم نجس عظم ميتة مثلا طيب لما علم انه نجس اراد يقلع هذا العظم قالوا يضرك قلعه. القاعدة الشرعية انه لا ضرر ولا ضرار صح ولا لا الظرر يزال فلا نلزم فلا نلزمه برفعه مع وجود الظرورة لان الضرورات تبيح المحظورات نقول خلاص خلي النجاسة عليك طيب ان لم يضطر الى ذلك وامكنه قلعه ووضع طاهر بدلا منه لزمه القرع هذي حالتين مع الظرر ومع عدم الضرر ماذا قال فيها المؤلف ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر. وعلم منه انه يجب قلعه بغير الضرر اذا لم يوجد ضرر. نعم المسألة اللي بعدها اذا سقط من الانسان عضو او سن طب ما علاقتها بصحة الصلاة ايش علاقتها ها؟ انه قد يعيده هذي مسألة تمام؟ المسألة الثانية اذا صلى وهو حامل لهذا العضو فما حكمه وما سقط منه من عضو او سن فطاهر. فطاهر على القاعدة التي مرت معنا في باب الانية وهي ايش وما ابين من حي فهو كميتته. ميتة الانسان طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة. ها؟ طاهرة. طاهرة. ايش قال صاحب لا ينجس الادمي ولا ينجس الادمي بالموت. فما دام الادمي لا ينجس الموت. فما قطع منه وما سقط منه من عضو او سن فانه طاهر لان ما