﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:19.600
قال المصنف رحمه الله ومن ثبت او اقر انه وطئ امته في الفرج او دونه ثم ولدت لنصف سنة لحقه ومن اعتق او باع من اقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل

2
00:00:19.850 --> 00:00:40.150
ولنصف سنة فاكثر لحق المشتري. لاحقة ولنصف سنة فاكثر لحق المشتري ويتبع الولد اباه في النسب. نعم هذه الآن في الإماء اذا وطئ الامل ليس الامة اذا انتفى من ولدها لا يلاعن. لان اللعان شرط بين الزوجين

3
00:00:40.650 --> 00:01:08.950
لكن ماذا يحلف يحلف انه ليس منه  آآ يقول المصنف من ثبت او اقر صورتان الاولى الثبوت وذلك ببين الشهود قد يراه بعض الناس وهو يطأه. الشهود الذين يشهدون يعني

4
00:01:10.650 --> 00:01:37.750
يعني هل يشترط ان يكون شهود  شاهدان او اربعة كالزنا الوطء هنا يقولون نريد بينة ها هذه محتملة يعني والظاهر انه يكفي في هذا ما دامت امته يكفي فيها ثبوت

5
00:01:38.000 --> 00:02:00.400
رجل يكفي فيها ثبوت برجلين صاحب الحاشية على الدليل على شرح الدليل اللبدي يقول ولا يقبل فيه اقل من رجلين  من شهد بوطء في الفرج فالظاهر انه يشترط فيه ان يشهد بمشاهدة فرجه

6
00:02:00.950 --> 00:02:28.800
في فرجها كالزنا هذي في جهة ايش الايلاج وان شهد بوطئ دون الفرج وكذلك انه لم لم يولج فلا يعتبر لكن تبقى المسألة الظاهر انه يقصد بك ذلك انه معتمر

7
00:02:29.850 --> 00:02:52.200
لماذا؟ لانهم يقولون قد يدب او يدب الماء يدخل يلج لو وطأ امرأته دون الفرج فقد يدخل الماء لو عزل عنها هذا هو الظاهر على كل ان ثبت بشاهدين اثبتت عليه انه جاء

8
00:02:52.600 --> 00:03:22.750
شهود اثنين رأوا شهود معتبرين عدول في الفرج او دون الفرج  ما دام ذلك يقول صاحب الاقناع لانه قد يجامع دون الفرج فيسبق الماء الى الفرج ادخل ولو  او اقر انه هو اقر

9
00:03:23.500 --> 00:03:46.950
انه وضع الامل الفرج او دونه راح يصنف صرح قال او دونه ثم ولدت لنصف سنة يعني في اكثر لحقه اي النسب وهو ابنه فهو ابنه. وصارت الامة فراشا ولد

10
00:03:49.050 --> 00:04:12.300
استدلوا بحديث الولد للفراش لان اختصم  سعد ابن ابي وقاص وعبد بن زمعة في وليدة زمع قال سعد ابن ابي وقاص يوم فتح مكة قال يا رسول الله هو ابن اخي

11
00:04:12.900 --> 00:04:40.600
اوصى الي  ان اقبضه من امتي زمعة  قال عبد بن زمع يا رسول الله هو ابن ابي من وليدة ابي وولد على فراش ابي. يطأها ابوه  اختصموا في قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش

12
00:04:41.350 --> 00:05:12.950
وللوعاهر الحجر هو لك يا عبد بن زرع بل وقال لي  سودة بن زمعة انا محتجبي منه يا سودة لانه يشبه عتبة ابن ابي وقاص  اه ومن هذا ايضا من المسائل اللي ودكم تجمعونها اللي تباعوا فيها

13
00:05:13.250 --> 00:05:29.750
الاحكام هذي منها هنا امرها قال هو اخوها وقال لها احتجبي منه سبب الشبع من هذا الاحتجاب يكون على الاستحباب لها على الوجوب لان هذا من الاحكام ما دام الواد للفراش خلاص هو ابنه اخوه

14
00:05:30.000 --> 00:06:00.850
لكن النبي رأى فيه شبها من حق الزوج على زوجته ان  نعم ثم يقول فان آآ نعم ومن اعتق ها او باع من اقر بوطئها هنا باعة واقر ببطئها لكنه اعتقها

15
00:06:02.100 --> 00:06:32.850
فولدت لنصف سنة بدون النصف نصف الدهون السنة ها لحقه لماذا ومن حين اعتقها المقصود او من حين باعه تبين ان الولد تخلق وهي عنده يبين ان الولد تخلق وهي عنده

16
00:06:33.950 --> 00:06:55.800
لكن لو كانت اكثر من نصف سنة ممكن الثاني الذي اشتراها وطئها فتخلق الولد به واضح؟ هذا المقصود علمنا انها ولدت وهي فراش له انه حملت وهي فراش له وهذا المولود الذي ولدته لاقل من نصف سنة ستة اشهر

17
00:06:56.200 --> 00:07:16.700
انه كان من حمل  ما يمكن يكون من حمل جديد بعد بعد ستة اشهر وبعد ما اعتقه هذا المقصود وما يترتب عمل عتق في الصحيح لانه ما يزيدها الا خيرا

18
00:07:17.000 --> 00:07:42.350
لكن البيع البيع باطل لماذا باطل لانها ثبتت انها ام ولد. ولا يجوز بيع امهات الاولاد لانها تعتق بموت  ولدت فتعتق بموت سيدة ثم قال ولنصف سنة اي وان اتت به لنصف سنة فاكثر

19
00:07:43.150 --> 00:08:05.700
يعني بعد البيع لحق المشتري لانها لما اشتراها هذا وبعد بعد نصف سنة فاكثر بعد ستة اشهر فاكثر ولدت. نقول هذا من في ملك المشتري فهي له هي الابل له مثل المسألة في اول المسائل

20
00:08:07.350 --> 00:08:31.650
واضح  ثم باقي مسألة ما يتبع الولد نعم اقرأ  المصنف رحمه الله. مسألة لو اعتقها هنا قد لحق المشتري لكن لو اعتقها وبعد نصف قبل نصف سنة الولد يلحقه بعد نص سنة

21
00:08:32.200 --> 00:08:55.150
ما يلحقه الولد فان تزوجت او اذا اعتقها تزوجت فللزوج وان لم تتزوج بهذا فيكون اما ولد زنا او كذا يحكم به انها ليست  ويتبع الولد اباه في النسب وامه في الحرية

22
00:08:55.250 --> 00:09:18.250
وكذا في الرق الا مع شرط او غرور ويتبع في الدين خيرهما وفي النجاسة وتحريم النكاح والذكاة والاكل اخبثهما هنا قضية الولد يعني بقول يعني ممن يتبع يقول في النسب يتبع

23
00:09:18.600 --> 00:09:43.300
النسب يتبعبع لان الله يقول ادعوهم لابائهم وهذا محل اجماع الا في حالة اذا انتفى منه بلعان في هذه الحالة ينسب لامه واضح  مر معنا مسألة اللعان انه لا ينسب اليه اذا انتفى منه. لعنها وانتفى من الولد

24
00:09:43.900 --> 00:10:05.200
في هذه الحالة  اه ينسب لامه ولا ينسب لابيه. اما من دون لعان لا ينسب لابيه يتبع اباه الا يقال بالنسب ان مثلا قرشي من من اه خزرجية يقال فلان فلان الخزرجي لا

25
00:10:05.700 --> 00:10:41.400
طيب قال وامه في الحرية والرق اذا كانت امه حرة وابوه حر آآ امه حرة وابوه عبد فيتبع امه كن حرا   يتبع امه او وكذا في الرق تزوج بامرأة رقيق

26
00:10:41.750 --> 00:11:09.200
اما العبد اذا تزوج يلحق اباه العبد اذا تزوج امة يلحق اباه لكن كلام الحر اذا تزوج امته لمن يلحق يلحق النسب ولا في الولادة يقال هو ولد فلان في النسب الى مواليه

27
00:11:10.000 --> 00:11:32.050
يقول وكذا في الرق يقال امه في الحرية وكذا في الرزق يتبع امه الرق واضح لانه يكون لمالك امه لا يكن لان لو قلنا انه لابيه يعتق مثل ام الولد

28
00:11:32.600 --> 00:11:52.850
الولد اذا وطأها سيدها الولد حر وامه تعتق اذا مات السيد  واضح لكن هنا حر تزوج امة من خطبها من سيدها هذا المقصود بالزواج الان هي مملوكته هو؟ لا ابن لمن؟ الابن للسيد

29
00:11:54.300 --> 00:12:24.600
لكن هو يقول وفلان ابن فلان الابن للسيد مملوكا وولاء مملوكة وولاء يعني مثلا قرشي حر تزوج امة رجل خزرجي ها فولدت ولدا الولد يقال له زيد ابن عمرو  بنسبته. نعم

30
00:12:24.850 --> 00:12:48.800
لكن في ولاءة  لان ورقيق للخزرجي يملكه سيد الامل ما في اول ما في اول ولا ثاني وين الاول وين جبت نقول لك عندنا زوجها وسيدها لا تقول اول ولا ثاني

31
00:12:49.400 --> 00:13:08.000
سيد زوج سيدها يملك رقبتها ويملك ما ينتج منها مثل الناقة يملك رقبتها يملك ما ينتج منها واضح هذا؟ طيب يقول الا مع شرط يشترط لما تزوج منها طبعا متى يجوز ان يتزوج الحر الامة

32
00:13:09.400 --> 00:13:29.550
لا خل الاذن ما يحتاج متى يحل شرعا من لم يجد منكم طولا. نعم    ثم قال ذلك لمن خشي العنت منكم لم يجد طولا ينكح حرة ويخشى الوقوع في الزنا

33
00:13:30.550 --> 00:13:53.550
واضح؟ اما اذا كان يجد حرة فلا تحل له او يأمن وقوع الزنا فلا تحل له  الشرط الثالث ان تكون مؤمنا ما يتزوج عامة غير مؤمنة زواج  يقول الا مع شرط او غرور مسألتان ينتفي

34
00:13:54.450 --> 00:14:13.650
ينتفي الناس آآ عفوا آآ يتبع الزوج اتبع الزوج اذا شرط اشترط على زوجها على سيدها ان الولد له ابني الذي يأتي منها لي حر واضح هنا يتبع ابائهم الحرية

35
00:14:14.750 --> 00:14:33.800
نشترط لان الحديث المسلمون على شروطهم الثانية غرور غره زوجه على انها حرة تبينت انها امة لما خطبها يظنها من بناته رأى وهذا يحصل بعض الناس يربي تكون عنده اه

36
00:14:33.900 --> 00:14:59.200
مملوكة له وهي اخته من الرضاعة فيعتني بها عناية الاخت او ابنته من الرضاعة وهي مملوكة له او ابنته من الرضاعة وهي مملوكة له ويعتني بها عناية البنت وعند ذلك زوجها من هذا لما رآها الناس معه بهذه الكذا وكأنها بنت

37
00:14:59.450 --> 00:15:23.050
ولم يعلمهم هذا خدعهم غرهم تزوجوا على انها حرة فتبانت  في هذه الحالة يتبع اباه يكون حرا وهكذا او اشترط انها حرة زوجه عنده قال انها حرة؟ فقال نعم حرة

38
00:15:23.700 --> 00:15:44.500
تبينت انها انا فبهذه الحالة الابن يتبع او الولد يتبع الزوج  ثم قال ويتبع في الدين ها يتبع في الدين خيرهما الدين اخير الاديان وان كان من مسلم من كتابية

39
00:15:44.550 --> 00:16:18.650
وكتابي من مجوسية الابن كتابي هذا يعني اتبع خيرهما من باب المفاوض اما المسلم وهذا واضح  قالوا في النجاسة وتحريم النكاح والذكاة والاكل اخبثهما يتبع في النجاسة. هنا توسع المصنف حتى في اشياء خارج

40
00:16:18.900 --> 00:16:46.600
الناس خارج بني ادم الدواب  لو تولد من هر يعني مثال لو تولد بغل وحمار عفوا اه حمار من خير البغل فايهما انجزت اخبثنا الحمار فيرخم فالبغل نجس ياخذ احكام

41
00:16:47.400 --> 00:17:18.050
ايه نعم خيره ماذا او هذا يعني اخبثهم وتحريم النكاح هذه مسألة تحريم النكاح لو تزوج الان يهودية من مجوسي تزوج وطأها مجوسي يهودي مجوسي ايهما اخبث اليهودي ام ها؟ كتابي مجوس. طيب

42
00:17:18.150 --> 00:17:43.950
البنت هذه تتبع لا. ايه رحت مع الاخ بث من حيث التحريم هي نقول دينها يهود بعد خيرهما في الدين التحريم النكاح تتبع الاخبث هذا عكسوها ها كذلك في الذكاء. مع ان مسألة هذه تتبع الاخبث

43
00:17:44.200 --> 00:18:13.600
يعني هذا المذهب هذا المذهب لكن شيخ الاسلام اختار لا الاسلام يقول هذا القول ضعيف بل الصحيح المنصوص عن الامام احمد انه لانهم يقولون  مسألتهم هذه  يقول شيخ الاسلام كما يؤلف الاختيارات. يقول آآ هذا القول ضعيف بل المقطوع به ان كون الرجل كتابيا او غير كتابي هو حكم يستفيده بنفسي

44
00:18:13.600 --> 00:18:25.950
لا بنسب وكل من تدين بدين اهل الكتاب فهو منهم سواء كان ابوه او جده قد دخل في دينه او لم يدخل سواء كان دخوله بعد النسخ والتبديل او قبل

45
00:18:26.050 --> 00:18:53.450
وهذا هو الصحيح المنصوص عن الامام احمد على كل هذه المسألة مبنية على هذا فلو انه اه يتبع اباه يتبع يتبع خيره مدينا حكمنا انها يهودية انها يهودية  ما دام حكمنا انها يهودية اذا هي

46
00:18:54.900 --> 00:19:20.900
حتى لو كانت كان ابوها او امها  والذكاة اي وفي الذكاة والاكل اخبثهما وهكذا يعني ما كان متولد بين نجس وطاهر وحلال فانه يتبع  مثل البغل والحمار ها عفوا البغل المولد مولد من الحمار والفرس

47
00:19:21.400 --> 00:19:44.150
وهكذا لو شاتني من كلبة يعني يضربون يقولون ها اللي يقع هذا انه كلب اه يولد الشاه يضربون مثال فيغلب جانب التحريم يغلب جانب التحريم لان هذا هو الخبث وهذا الاحتياط والله اعلم

48
00:19:45.100 --> 00:20:17.700
الله على نبينا واله وصحبه اجمعين  سم       خنزير من  في هذه اذا كانت حقيقة فهذه يتبع الاخبث يحرم. لانه لا يمكن التخلص من الحرام الا بترك ما خالطه من المباح

49
00:20:18.800 --> 00:20:22.693
والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه السلام عليكم