﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:23.500
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الخمسون. بسم الله الرحمن  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى نسألك

2
00:00:23.800 --> 00:00:54.400
ولا زالوا تحت اي حد بنكاح  صاروا لزوجها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله  سبق ان المرأة اذا ارضعت طفلا  صار ولدا لها من الرضاعة

3
00:00:54.950 --> 00:01:38.650
لقوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم فسماهن امهات    ويكون اولاد هذه المرأة اخوة لهذا المرتظع  اولاد هذه المرأة جميعهم اخوة لهذا المرتظع سواء من رضع معهم او  من كان قبلهم من اولادها او من جاء بعدهم

4
00:01:38.900 --> 00:02:05.250
وسواء كان من زوج واحد او من عدة ازواج  كل اولادها يكونون اخوة لهذا المرتضى لقوله تعالى واخواتكم من الرضاعة   لان بعض الناس يتوهم انه لا يكون اخا للمرتظع الا من رظع معه

5
00:02:05.800 --> 00:02:33.700
اما الذين قبله او بعد لا يكونون اخوة له هذا خطأ وكذلك بعظ الناس يتوهم انه لا يكون اخوة للمرتظع الا اولاد الزوج الذي الذي رضع من لبنه وهذا خطأ بل كل اولادها من جميع الازواج

6
00:02:34.100 --> 00:03:08.050
يكونون اخوة لهذا المرتظع لان امهم واحدة وكما تثبت الحرمة بالنسبة للمرضعة فانها تثبت ايضا لمن له اللبن وهو الزوج الذي وطئها فدر اللبن بسبب وطئه او حملت منه ودر اللبن بسبب الحمل

7
00:03:08.400 --> 00:03:32.550
فيكون هذا الزوج ابا للرظيع  ويكونون اولاد الزوج من جميع الزوجات اخوة لهذا الرضيع من المرضعة وغيرها وهذا ما يسمونه بلبن الفحل يعني لبن الزوج لان هذا اللبن مشترك بين

8
00:03:32.600 --> 00:04:03.050
الام التي در لها هذا اللبن وبين زوجها الذي بسببه وجد هذا اللبن اما بوطأه واما بالحمل منه هذا ما يسمى لبن الفحم  وهو عند الجمهور محرم فكل اولاد الزوج من هذه الزوجة المرظعة ومن زوجات اخر

9
00:04:03.250 --> 00:04:29.750
لو قدر هذا فانه فانهم يكونون اخوة لهذا الرضيع وايضا اخوات هذا الزوج يكن عمات لهذا الرضيع من الرضاع. واخوته يكونون اعماما لهذا الرضيع بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة

10
00:04:30.500 --> 00:04:59.850
فانه عمك من الرضاعة اخو ابي القعيش لما توقفت عائشة في الاذن له قال ائذني له فانه عمك من الرضاع تربت يداك فيكونون جميع محارم الزوج محارم للرظيع وتنتشر الحرمة عليهم

11
00:05:00.000 --> 00:05:38.250
هذه مسألة لبن البحر. نعم نعم لاننا الذي هو منه. نعم. وان كان امرا كان نعم وان كان عمرها اربعة احداهما بادبه طفلا والاخرى طفلة لو كان له ظرتان يعني زوجتان

12
00:05:39.200 --> 00:06:04.150
فارضعت احداهما طفلا وارضعت الاخرى طفلا اخر فان هذين الطفلين يكونان اخوين من الرضاعة لانهما يجتمعان في الاب الاب واحد هو ابوه من الرضاعة نعم هذه من مسائل لبن الفحم. نعم

13
00:06:04.300 --> 00:06:58.300
ثم  لانها   مسائل لبن الفحل لو كان له زوجتان واحدة ارضعت طفلا ثلاث رضعات والاخرى ارضعته رضعتين. فمجموع الرضعات خمس فيكون الاب اذله من الرضاعة اما المرضعات فلا. لان كل واحدة لم ترضعه النصاب

14
00:06:59.250 --> 00:07:19.650
فالنصاب انما اجتمع في حق الزوج فيكون ابا له من الرضاعة. اما بالنسبة لزوجتين فان هذا الرضاع ناقص فلا تكون اما له من الرضاع فيتصور ان يكون الرضاع محرما بالنسبة للزوج

15
00:07:19.800 --> 00:07:51.500
ولا يكون محرما بالنسبة للزوجة بهذه الصورة مثلا نعم  الوجه الاخر ان حتى الاب لا يكون لان النصاب لما نقص في حق الزوجات فانه يكون ناقصا في حق الاب ولكن الوجه الاول هو الاقرب. نعم

16
00:07:51.850 --> 00:08:21.300
مسألة اكتسخ نسائها لانها صارت  لو كانت الطفلة التي رظعت زوجة له لو تصورنا انه عقد على صغيرة ثروة  لا مانع من العقد على الصغيرة وان كانت ترضع  عقد عليها

17
00:08:21.350 --> 00:08:45.000
وهي ترضع فدبت ورضعت من زوجته او ان زوجته ارادت ابعادها فارضعتها خمس رضعات فانها تحرم عليه لانها صارت بنته من الرضاعة  فينفسخ العقد نعم وهذا من مسائل ايضا لبن الفحم. نعم

18
00:08:45.350 --> 00:09:12.600
وعليهما. اذا كان دفع لها مهرا بهذا العقد فانه يرجع بنصفه لانها حصلت الفرقة قبل الدخول  والله تعالى يقول فنصف ما فررتم ولا جناح عليكم اذا طلقتم النساء ما لم تمسوهن

19
00:09:12.650 --> 00:09:29.850
او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المبطل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وان طلقتموهن. من قبل ان تمسوهن وقد لهن فريضة يعني الصداق فنصف ما فرضتم

20
00:09:30.450 --> 00:10:12.750
هذه تنطبق على هذه الرظيعة التي انفسخ نكاحها من هذا الرجل بسبب رضاعتها من زوجته. حصلت الفرقة قبل الدخول فيكون لها نصف المهر ويرجع بالنصف الاخر نعم  خمس لا توقعات فيجب على الاولى ثلاثة الاقماس وعلى

21
00:10:12.750 --> 00:10:35.500
وهذا النصف الذي يرجع به تغربه المرضعات لانه حصل حصلت عليه هذه الخسارة يعني النصف الثاني النصف الثاني الذي اخذته الرظيعة يرجع به على هؤلاء الزوجات لانهن السبب في ذلك

22
00:10:35.650 --> 00:10:56.900
نعم ولم يكتسب نكاح عمر. لان الامور وعلى الوجه الاخر لا يكتسب دفاع الصغير او بما سبق التي قبلها لان على القول بان لبن الفحل لا يحرم فلا يحصل انفصال لكن القول الذي

23
00:10:57.550 --> 00:11:31.500
مشى عليه الاكثر انه ينفسخ لانها اصبحت بنته. من الرضاعة. نعم مسألة خمس ركعات ثلاث من بدنه اقول لها العكس لو نقص النصاب بالنسبة للزوج وتكامل بالنسبة للام صار الرضيع ابنا للام دون الزوج مثلا

24
00:11:31.750 --> 00:11:53.650
لو ارضعت من لبنه ثلاث رضعات وارضعت من لبن غيره رضعتين فانه يكون ابنا لها بالنسبة لها لان النصاب في حقها متكامل اما بالنسبة للزوج فلا ينتشر عليه التحريم لان النصاب لم يتكامل بحقه

25
00:11:54.200 --> 00:12:25.650
فلو فرضنا لو فرضنا انه انها ذات لبن منه ثم طلقها ثم طلقها وخرجت من العدة وفيها اللبن تزوجها زوج اخر  تزوجها زوج اخر ووطئها وثاب لبن اخر غير لبن الزوج الاول بسبب الوطء

26
00:12:25.850 --> 00:12:51.600
فارضعت الطفلة رضعتين وكانت ارظعتها ثلاث رضعات من الاول فالنصاب في حقها تكامل نعم لانها وضعتها خمس ركعات وحرمت عليه هذا التنبيه الكبيرة ام زوجته والصغيرة لانها بنت زوجته فهي راضية

27
00:12:52.100 --> 00:13:24.850
نعم نعم يعني ومما يترتب على هذه المسألة ان المرضع ان المرضعة تحرم عليه على التأبيد. لانها صارت ام بنته من الرضاعة وتحرم عليه البنت على التأبيد لانها ربيبته لان ربيبة وكذلك الزوج الثاني

28
00:13:25.000 --> 00:13:55.950
تحرم عليه الام  لانها  لان لان تحرم عليه البنت تحرم عليه البنت لانها صارت بنت زوجتي من الرضاعة فهي رديبة. نعم واذا نعم لانها في المسألة قبلها بسبب العقد والعقل هنا غير موجود. نعم

29
00:13:56.000 --> 00:14:33.050
لانها وهذا المعنى نعم مسألة  لانه هذي عكس الاولى امرأة كبيرة عقد لها على رضيع طفل رضيع يصح العقد ولو كان الزوج صغيرا ولو كان يرظع يصح ان يعقد له على امرأة

30
00:14:33.200 --> 00:14:56.200
فرضنا ان هذا الرظيع عقد له على امرأة وفيها لبن فارضعته بعد العقد ان فسخ نكاح وامن لانه صار ابنا لها من الرضاع والله جل وعلا يقول حرمت عليكم امهاتكم

31
00:14:56.700 --> 00:15:33.200
الى قوله وامهاتكم اللاتي ارضعنكم فهي ام له من الرضاعة. حصلت الرضاعة بعد عقده عليها  فحرمتها عليه نعم وحرمت على صاحب الجبل تحريما مؤكدا نعم لا اعد اعد المسألة. مسألة؟ هم. هذا

32
00:15:33.200 --> 00:16:07.800
عرفناه نعم لان بانه نعم على صاحب اللبن  نعم وحرمت على صاحب اللبن. اللبن هذا الذي فيها لزوج سابق لزوج سابق فتحرم البنت ايضا على صاحب اللبن نعم  قد حرمت المرضعة حرمت المرظعة

33
00:16:08.200 --> 00:16:33.100
اما ان قلنا ان المرضعة ينفسخ نكاحها من الطفل الذي عقد عليها وايضا تحرم المرظعة تحرم المرظعة على من له اللبن لانها حليلة ابنه من الرضاعة حليلة ابنه من الرضاعة

34
00:16:33.450 --> 00:16:57.000
لما ارضعت هذا الطفل صار ابنا لها ان فسخ نكاحها منه  وصار ابنا لمن له اللبن وهو لبن الفحم  فينفسخ نكاحها ايضا او لا لا يصح له ان يتزوجها لا يصح له ان يتزوجها بعد ذلك لانها حليلة ابنه من الرضاعة. نعم

35
00:16:57.700 --> 00:17:26.500
ويتزود رغبة كبيرة ولم يدخل بها. نعم. ولو تزود رجل كبيرة. ولم يدخل بها وصغيرة اربعة لانها صارت من طموحات النساء الصغيرة فلا تفهموا بقوله سبحانه فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا بنعم

36
00:17:26.500 --> 00:18:03.950
لو عقد على امرأتين امرأة كبيرة فيها لبن  وامرأة صغيرة ترضع فالكبيرة ارضعت الصغيرة حرمتا عليه حرمت عليه الكبيرة حرمت عليه الكبيرة لانها صارت اما لزوجته من الرضاعة  ولم تحرم عليه الصغيرة يبقى نكاحه عليها

37
00:18:04.550 --> 00:18:30.500
لانها ربيبة ولم يدخل بامها فيبقى نكاحها صحيحا لقوله تعالى ورباعيبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وهو لم يدخل بالام فلا تحرم الصغرى ولا ينفسخ نكاحها منه وانما ينفسخ نكاح الكبرى

38
00:18:30.650 --> 00:19:16.700
لانها صارت اما لزوجته من الرضاعة نعم. يعني الصغيرة. نعم. وهو مذهب الشافعي لانه   يعني نظرا لانه عقد عليهما جميعا فينفسخ في الثنتين هذا الرأي الثاني نعم ولنا انه امكن امكن هذا دليل القول الاول لنا يعني استدلال القول الاول نعم انه ينفث نكاح الكبرى

39
00:19:16.700 --> 00:20:02.700
طول الصغر نعم ولنا كبيرة فلم يقتلوا الشعب فلم يقتلوا العقد على اخته وجنوبية لو تبعد عن الميكروفون لانه يشوش نعم بفسق نكاحها كما لو اسلم وفكه امرا نعم. لانه ليس

40
00:20:02.850 --> 00:20:26.550
قال اما اذا ابتدأ العبد عليهما بان الدوام افضل من الاتجاه هذا كله تأييد للرأي الاول انه يبطل نكاح الكبرى دون الصغرى نعم مسألة وان كان ثروة كبرى لانها صارت من امهات النساء

41
00:20:27.100 --> 00:21:02.150
لانه اصاب اختين وقد اجتمعتا في نكاحه كما لو جمع بين لو كان لو كان هناك طفلتين رضيعتين طفلتان رضيعتان  وله زوجة فيها لبن زوجته ارضعت زوجتيه الصغيرتين قبل الفطام كل واحدة خمس رضعات

42
00:21:02.550 --> 00:21:26.900
فانه يبطل نكاح الكبرى لانها صارت اما لزوجتيه ويبطل نكاح الصغيرتين لانهما صارتا اختين ولا يجوز له ان يجمع بين الاختين صارتا اختين من الرضاعة والله تعالى يقول وان تجمعوا بين الاختين

43
00:21:26.950 --> 00:21:56.000
فلا يجوز فينفسخ نكاح الصغيرتين نعم   من الصغيرتين. بعد ذلك يعني بعد انتهاء بعد انفساخ العقد في حقهما له ان ينكح واحدة منهما بعقد جديد اما النكاح الاول فبطل لانه جمع بين اختين الاول جمع بين اختي

44
00:21:56.950 --> 00:22:21.150
فله بعد ذلك ان ينكح واحدة منهما يعني يعقد عليها بزوال المحظور كما لو كان كما لو طلق امرأة جاز له ان يتزوج اختها بعد نهاية عدتها نعم نعم مهوب هذا طلب هذا انفساخ

45
00:22:21.450 --> 00:22:58.800
انبساط نعم كما كانت هذه نعم الا على الرواية الاخرى ان على رواية اخرى فانه الاولى ويكشف النكاح الثانية نعم هذا ان استطعنا المخرجات  ثم اربعة لانهم اجتمعوا في النكاح. نعم

46
00:22:59.250 --> 00:23:27.850
مسألة ولو كان الاطفال ثلاثا طيب اللي بعده كلها فرضيات مسألة اللي بعده مسألة وله مفتاح يشاء منهن اللي بعده مسألة وان كان دخل بالكبرى؟ هذي كلها فرضيات نحن نريد قواعدنا. قواعد الباب واما المسائل

47
00:23:27.850 --> 00:23:57.900
الفرضيات فهذه او رؤساء نعم اذا عرفنا اصل الرضاع وشروط تحريم الرضاع وعرفنا انتشار الحرمة على من يكون بالرضاع وانه ينتشر على الام ومحارمها وعلى الزوج ومحارمه وعلى الرضيع وكروعه

48
00:23:58.600 --> 00:24:27.000
هذه قواعد مهمة في الرضاعة نعم اما المسائل الفردية فهذه تأخذ الوقت آآ الدخول فيها يكون قليل الفائدة نعم شف الباب اللي بعده نعم  نكاح الكفار   نكاح الكفار فيما بينهم

49
00:24:28.350 --> 00:24:53.350
نكاح صحيح لا نتعرض له  لكن اذا اسلموا  فان كان هذا النكاح يقره الاسلام ابقيناهم على العقد الاول ولا نتعرض لعقود الكفار السابقة ما دام ان انها لا تتعارض مع احكام الاسلام

50
00:24:53.650 --> 00:25:13.750
ما نقول انكم عاقدين وانتم في حال الكفر ما نتعرض لهذا لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتعرض لانكحة الكفار اذا اسلموا بل يقرهم عليها اما اذا اسلموا وعندهم نكاح لا يقره الاسلام

51
00:25:14.200 --> 00:25:36.000
فانه لا يفرق بينهم مثل لو اسلم مجوسي وهو متزوج اخطئ لان المجوس تزوجون مع محارمهم يتزوج المجوسي امه واخته وبنته ما في عندهم مانع فلو اسلم مجوسي وهو متزوج لواحدة من محارمه

52
00:25:36.200 --> 00:25:59.150
فان يجب التفريق بينهم لان هذا لا يقره الاسلام ولو كان مذهبهم يقره في حال الكفر اما ما دام انه ما يتعارض مع الاسلام فاننا لا نتعرض لكيفية العقد ونقول كيف تم العقد؟ هل هناك ولي؟ هل هناك شهود؟ ما نتعرض لهذا الامر

53
00:26:00.050 --> 00:26:16.000
هنيئا للناس كانوا يسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعرض لزوجاتهم وانما يتعرض لما يتعارض مع الاسلام. كما لو اسلموا تحته اكثر من اربع فان الاسلام يخيره

54
00:26:16.550 --> 00:26:35.850
في اربع ويترك البقية. لان هذا يتعارض مع الاسلام للزواج باكثر من ارباع الرسول صلى الله عليه وسلم اسلم عنده اناس عندهم اكثر من اربع فالنبي صلى الله عليه وسلم قصرهم على اربع وخيرهم. ان يختاروا مما عندهم اربع نسوة

55
00:26:36.050 --> 00:26:59.600
وان يتركوا الباقيات الزائدات على اربع هذه هي القاعدة ان الكفار اذا اسلموا فان كان نكاحهم لا يتعارض مع ديننا فانهم يتركون عليه ولا يجدد العفو اما ان كان نكاحهم يتعارض مع ديننا فالزواج باكثر من اربع

56
00:26:59.700 --> 00:27:23.700
او كزواج المحارم فانه لا بد من التفريق بينهم لان الاسلام لا يقر هذا نعم مسألة لا لا نعم كذلك من مسائل نكاح الكفار من مسائل نكاح الكفار ان المسلمة

57
00:27:24.400 --> 00:27:44.300
لا يجوز لها ان تتزوج بكابر لا كتابي ولا غير كتابي لقوله تعالى فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ولقوله تعالى

58
00:27:44.350 --> 00:28:09.550
ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم فلا يجوز لمسلم لمسلمة ان تتزوج بكافر  ولو تزوجت فنكاحها باطل. فيجب التفريق بينهما وهذا باجماع المسلمين

59
00:28:09.950 --> 00:28:30.950
انه لا يجوز للمسلمة ان تتزوج بكافر هذا باجماع المسلمين مع نص القرآن اما تزوج المسلم بالكافرة فان كانت الكافرة غير كتابية فانه لا يجوز للمسلم ان يتزوج بها وان تزوج بها فنكاحه باطل

60
00:28:31.250 --> 00:28:57.000
قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكواكب ولا تمسكوا بعصم الكوافر يعني النساء الكوافر  هذا اذا كانت غير كتابية

61
00:28:57.150 --> 00:29:23.850
كالمجوسية والوثنية وسائر الكفرة اما الكتابية فيجوز للمسلم ان يتزوجها بشرط ان تكون محصنة يعني عفيفة في عرظها لقوله تعالى  لقوله تعالى اه يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات

62
00:29:24.100 --> 00:29:51.400
وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم آآ حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين فاباح الله للمسلم نكاح الكتابية يهودية كانت

63
00:29:52.050 --> 00:30:14.300
او نصرانية بشرط ان تكون محصنة اي عفيفة في عرظها نزيهة في عرظها عن الزنا  فعرفنا من هذا انه يجوز للمسلم ان يتزوج الكتابية بنص القرآن واجماع اهل العلم الا من شذ

64
00:30:14.950 --> 00:30:39.550
واما الكافرة غير الكتابية فلا يجوز للمسلم ان يتزوجها باجماع اهل العلم نعم نسأل الله سبحانه فاعد العباد. نعم. مسألة. نعم. لكن المسلم نكاح فاعل بحال. بحال من الاحوال سواء كان كتابيا

65
00:30:39.700 --> 00:31:04.450
او غير كتابي  نعم الله سبحانه وتعالى قال ولا تنسوا المشركين حتى تنكحوا تنكحوا ان الله سبحانه وتعالى قال ولا تمسكوا المشركين حتى يؤمنوا ولا لمسلم النكاح كافرا سمعنا في في بعض الجرائد او في بعض الصحف

66
00:31:04.750 --> 00:31:22.550
ان ان واحد يستنكر يقول كيف كيف المسلمة ما يجوز لها تتزوج من الكافر او سمعت ان ان بعض المنتسبين الى الاسلام افتى بان يتزوج الكافر المسلمة وهذا ردة عن الاسلام والعياذ بالله

67
00:31:22.800 --> 00:31:54.050
ان صح هذا فهو ردة ممن قاله والعياذ بالله. نعم نعم ولا لمسلم نكاح فاخرة نعم لقوله سبحانه ولكن حتى يؤمنون ان الحرقة الكتابية قوله سبحانه والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من جلابيب اوتوا الكتاب

68
00:31:54.350 --> 00:32:18.200
نعم فاباح الله زواج الكتابيات بشرط ان يكن محصنات وهذا لحكمة الهية فان الله سبحانه وتعالى ما اباح نكاح الكتابيات الا لحكمة عظيمة لا لان سلطان الزوج على المرأة قوي ربما تسلم ويؤثر عليها

69
00:32:19.200 --> 00:32:43.300
بخلاف بخلاف اه سلطان الكافر على المسلمة فانه قد يؤثر على المسلمة وترتب عن دين الاسلام الماء فالكتابية تحت المسلم فيه مصلحة ان لعلها تسلم اما العكس وهو المسلمة تحت الكافر

70
00:32:43.500 --> 00:33:06.500
هذا لا يجوز لان الكافر قد يؤثر عليها بالردة وترك الاسلام لان سلطة الزوج عليها قوية نعم مسألة ومتى اسلم زوجي الاتفاقية واسلم الزوجات الكافران معا فهما على نفاقهما اذا اسلم

71
00:33:07.300 --> 00:33:29.550
هذه المسألة التي قلنا سابقا اذا اسلم الزوجان اسلما جميعا اسلما جميعا دخل في الاسلام جميعا فاننا نقرهما على نكاحهما ما لم يكن على خلاف شرعنا كنكاح الاخت والقريبة او

72
00:33:29.900 --> 00:33:53.800
آآ نكاح اكثر من من اربع لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر الكفار على عقودهم اما اذا اسلم احدهما فرضنا انه اسلم الزوج اولا وتحته كافرة غير كتابية اسلم الزوج وتحته كافرة

73
00:33:53.900 --> 00:34:30.700
غير كتابية فانه ينفسخ نكاحها منه ينفسخ نكاحها منه في الحال لقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوادر  اما ان كان العكس اسلمت الزوجة والكافر لم يسلم زوجها لم يسلم  فاننا ننتظر نهاية العدة. فان اسلم وهي في العدة

74
00:34:31.050 --> 00:34:55.900
فهي زوجته وان خرجت من العدة قبل ان يسلم فانها تبين منه وتنفسخ منه وليس له عليها سلطان نعيد المسألة مرة ثانية اذا اسلمت اذا اسلم الزوج قبل زوجته فانه ينفسخ نكاحها منه في الحال

75
00:34:57.800 --> 00:35:23.150
لقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكواكب  فان اسلمت بعد ذلك فله ان يتزوجها بعقد جديد اما ان اسلمت ان اسلم الزوج ان اسلمت الزوجة قبل زوجها فاننا ننتظر الى تمام العدة

76
00:35:23.300 --> 00:35:42.300
ان كانت تحيض ثمان ثلاث حيض ان كانت ايسة او صغيرة امام ثلاثة اشهر. فان فان اسلم زوجها في مدة العدة فهي في عصمته وان تمت العدة وهو لم يسلم

77
00:35:42.450 --> 00:36:02.850
فانها تبين منه وتحل للازواج فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار. نعم مسألة مسدود وهي كتابية. لو اسلم الزوج وهي كتابية تبقى. يبقى الزواج لان المسلم يجوز له ان يتزوج الكتاب

78
00:36:02.850 --> 00:36:37.550
ابتداء فالاستدامة من باب اولى؟ نعم مسألة العز. ومتى اسلم زوج الكتابية  لان للمسلم ان يكتفي العقد على استدامته او لا. نعم. ولكن في هذا بين القائمين بجواز  نعم واما اذا اسلم معا فهم على اتاحهما اجماعا ذكره عبد الفضل

79
00:36:37.900 --> 00:36:57.950
نعم ولانه لم يوجد منه اختلاف دين الله اكبر جاء مسلما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمة بعده فقال يا رسول الله انها كانت اسلمت معي فردها علي

80
00:36:58.600 --> 00:37:28.900
انا اسلمت معي هذا دليل على انهما اذا اسلما جميعا يقران على نكاحهما نعم الله بالاسلام دفعة واحدة لأن غتصدق الإسلام احدهما اسلام صاحبه فيفسد نكاحه اذا اسلما معا ما هي كيفية اسلامهما معا ان ينطقا بالشهادتين في ان واحد

81
00:37:29.850 --> 00:37:53.450
ان ينطق بالشهادتين في ان واحد فيكون دخول امة في الاسلام جميعا في ان واحد نعم  كما ان نقف على المجلس  ويحتمل وجها اخر في المذهب الاحتمال هذا للاصحاب ما هو من اصل كلام الامام احمد. الاحتمال والوجه

82
00:37:53.700 --> 00:38:10.050
هذا والتخريج هذا ليس من كلام الامام وانما هو للاصحاب فقولوا ويحتمل ان يتوقف هذا على المجلس يعني لو اسلم الزوج في اول المجلس والزوجة في اخر المجلس فهو كما لو اسلم لو نطق بالشهادتين معا

83
00:38:10.150 --> 00:38:39.650
لان المجلس واحد مثل الخيار بالبيع نعم يتوقف عن المجلس نعم ويحتمل ان يقف على المجلس في القبر فان حكمه حكم نعم لانه يبعث اتفاق المفتي في كلمة الاسلام لان القول الاول وهو ان ينطق بالشهادتين دفعة واحدة قد

84
00:38:39.650 --> 00:39:12.500
يكون هذا متعذرا اعتبار المجلس يكون فيه فسحة نعم لبقاء الزوجية نعم مسألة وان اسلم وان اسلم احداهم غير زلف كتابية. احدهما ها؟ وان اسلم احدهما خير في كتابية  كما تبين

85
00:39:12.550 --> 00:39:38.400
او كتابه الوطنية او جنسية ها مثل احد الزوجين غير كتابه الوطنيين او المجلسين او المجوسيين او كتاب متجاوز لوطنية او جنسية قبل الدخول به معادلة الفرقة بينهما من حين اسلامه

86
00:39:38.600 --> 00:40:03.750
يقول فسخا ليس بطلاق لانها خلقة لاختلافه فكانت فسخا كما لو اسلم الزوج. نعم. ولان  سيدنا وزير ثقافة الدخول او اما لو اسلم الزوج ولانه ان كان هو المسلم فليس له امساك الزوجة

87
00:40:03.900 --> 00:40:23.250
لقوله سبحانه ولا تمسكوا بئسا من الكواكب وان كانت هي المسلمة فلا يجوز بقائها في نكاح مشرك لقوله سبحانه لعل لهم ولا هم يحلون لهم قال ان كان قبل الدخول لو عقد

88
00:40:23.350 --> 00:40:42.850
واسلم احدهما قبل الدخول حصلت الفرقة سواء كان المسلم الزوج او الزوجة اذا حصل اسلام احدهما قبل الدخول وجدت الفرقة بدون تفصيل انما الكلام اذا كان اسلام احدهما بعد الدخول

89
00:40:43.100 --> 00:41:05.850
نعم مسألة عن الزوجين المسلمين قبل الدخول امتسح النكاح في حاله. كذلك اذا كان يعني عقد على امرأة وهما مسلمان ثم ارتد بمعنى انه ارتكب ناقضا من نواقض الاسلام القولية

90
00:41:06.000 --> 00:41:26.350
او الفعلية او الاعتقادية نواقض الاسلام معروفة قبل الدخول انفسخ النكاح لانه ليس هناك عدة  قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم النساء ومن قبل ان تمسهن فما لكم

91
00:41:26.500 --> 00:41:52.350
عليهن من عدة تعتدون الطلاق قبل والطلاق والفرقة قبل الدخول ليس لها عدة. فيحصل الفراق في الحال فرق بينهما نعم مسألة المسلمين قبل الدخول لقوله سبحانه ولا تمسكوا باسم الكواكب

92
00:41:52.350 --> 00:42:09.750
اذا كانت هي المرتدة ولا تمسكوا بعصم الكوافر فلا يمسكها اذا كانت هي المرتدة. وان كان هو المرتد فكذلك قوله تعالى فلا ترجعوهن الى الكفار لهن حل لهم لا هم يحلون لهم نعم

93
00:42:10.050 --> 00:42:34.750
قولي سبحانك فلا ترفعهن الى الكفار لا عن محل لهم ولا هم محل لهم. نعم. ولان بناء الدين مع الاصابة نعم جدة بعد الدخول فهل تعجل الفرقة او تقف على ارتباط العدة

94
00:42:35.000 --> 00:43:30.800
يا الله وعلى ارتباط العدة فهو على النكاح منذ لانه  نعم المسألة وما سن لها وهو كافران فلا شيء لها غيره وان كان حرامها. المهر يعني الى اذا اسلم او اسلم احدهما

95
00:43:32.100 --> 00:43:49.300
فالمهر الذي حصل من الزوج من زوجته في حال الكفر لا نتعرض له. وان كان حراما ما دامت قبضته لو كان صداقها خمرا مثلا او خنزيرا او شيء من المحرمات

96
00:43:49.700 --> 00:44:11.500
فاننا لا نتعرض له ما دامت انها قبضته. اما ان كانت لم تقبضه فانها تعطى مهر المثل ويلغى المهر المحرم يلغى المهر المحرم لانها لم تقبضه فوجوده كعدمه ويكون لها مهر المثل

97
00:44:11.700 --> 00:45:02.500
نعم  مسألة وما سمى لها وهو في كفرهما فلا نعم. او نصفه اذ وجد ذلك نعم نعم. لقوله سبحانه يا ايها الذين امنوا اتقوا   نعم. ما قبض في حال الكفر

98
00:45:03.750 --> 00:45:24.850
ففيه تنكيرهم على الاسلام تنفيرهم عن الاسلام يعني لو تعرضنا لاشياء سابقة تعرظنا لعقودهم تعرظنا للمهر الذي قبض حصل في هذا تنفير لهم عن الاسلام فمن يسر الاسلام السكوت عن هذا الشيء الذي مضى

99
00:45:24.900 --> 00:45:56.800
وانتهى وقبظ ما نحرث عنه ونبحث عنه ليس هذا من شأننا نعم ولانهما تقارب    كل معاملات الكفار التي انتهت في حال الكفر لا نتعرض لها اما التي لم تنتهي فهذه تعرض على حكم الاسلام فما اقره فهو صحيح وما خالفه

100
00:45:56.950 --> 00:46:23.500
فانه ينقض نعم كنا من التقارب وكان المسمى حلالا وجد ما سمي بانه مسمى صحيح تسمية المسلم. نعم. وان كان حراما في الخمر والتنزيل فقط ولم يحكم به لان ما سمياه لا يجوز ايجاده في الحكم ولا يجوز ان يكون صداقا للمسلمة ولا في نكاح مسلم

101
00:46:23.600 --> 00:46:40.000
يجب محو المثل ان كان بعد الدخول ان كان بعد الدخول نصفه في وقعة الفرقة قبل الدخول وهو معنى قوله حيث وجد ذلك يعني لو فرضنا ان ان زوجين اسلما

102
00:46:41.300 --> 00:47:01.200
ولم تقبض الزوجة الصداق وطالبت به عند المسلمين فان القاضي ينظر ان كان هذا الصداق حلالا في الاسلام اقره والزم الزوج بدفعه وان كان هذا الصداق الذي لم يقبض حراما

103
00:47:01.750 --> 00:47:29.850
كالخمر والخنزير وغير ذلك من المحرمات فان القاضي يبطل هذا الصداق ويسمي لها مهر المثل بدا له نعم    من معه في حال اجتماعهم على الاسلام ان الله يحل له نكاح الايمان

104
00:47:30.200 --> 00:47:51.300
لانه في هذه الحالة لا يملك ابتداء لا يملك ابتداء لو كان مثلا اسلم كافر حر اسلم كافر حر وتحته امة مملوكة متزوجها في الكفر تزوجها في حال الكفر نظرنا فان كان ممن يحل له نكاح

105
00:47:51.400 --> 00:48:08.350
الاماء بان كان لا يستطيع دفع الصداق للحرة ويخاف على نفسه من الزنا فانه يقر نكاحه لان المسلم يجوز له نكاح الامة بهذين الشرطين. فكذلك الكافر اذا اسلم يقر على

106
00:48:08.400 --> 00:48:26.250
نكاحه للامة لانه عاجز عن مهر الحرة هو يخاف على نفسه من الزنا اما ان كان لا تنطبق عليه شروط نكاح الامة وهو حر فانه يفرق بينهما لان هذا لا يقره الاسلام لا يجيز الاسلام للحر

107
00:48:26.350 --> 00:48:49.250
ان يتزوج مملوكة بغير الشرطين المذكورين في الاية عدم وجود مهر الحرة والخوف على نفسه من الزنا ان لم يتزوج بها. نعم والفاتحان اجتماعهم على الاسلام ممن يحل له الدماء فله اختيار من امة واحدة

108
00:48:49.500 --> 00:49:13.700
الاعوان يعني ما اذا اسلم وتحته زوجتان مملوكتان وهو ينطبق عليه شرط نكاح الامة في الاسلام يقر اصل النكاح لكن لا يبقى على زواج مملوكتين وانما يتزوج مملوكة واحدة لانها يحصل بها المقصود

109
00:49:14.300 --> 00:49:33.050
الله انما اباح نكاح الحر لامة واحدة بالشرطين المنكورين فلا يتزوج اكثر من واحدة لان الاصل هذا ممنوع وانما رخص فيه بقدر ما يدفع الضرورة والظرورة تندفع بواحدة دون التعدد نعم

110
00:49:34.650 --> 00:50:05.950
لانه يملك ابتداء املك اختيارها الحرة. نعم  مسألة شروط بالنكاح عندنا شروط النكاح والشروط في النكاح ما الفرق بينهما شروط النكاح هي الامور التي تتوقف صحة النكاح عليها هذه شروط النكاح

111
00:50:06.050 --> 00:50:36.300
التي تتوقف صحة العقد عليها مثل الولي والشاهدين ورضا كل من من الزوجين هذي تسمى شروط شروط النكاح لانه لا يصح الا بها اما الشروط في النكاح فمعناها الشروط التي يشترطها احد الزوجين على الاخر. نكاح يصح بدونها

112
00:50:37.300 --> 00:50:59.800
لكن قد يكون لاحد الزوجين اشتراط على الاخر كأن تشترط عليه ان نسافر بها من بلدها او تشترط عليه الا يتزوج يتزوج عليها او هو يشترط عليها شروطا هذه تسمى شروط في النكاح

113
00:51:00.050 --> 00:51:25.800
وهي الامور التي يشترطها احد الزوجين على على صاحبه مما فيه مصلحة له مما فيه مصلحة له فهذه يصح العقد بدونها لكن هي تصحح من اجل مصلحة المشترط لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على

114
00:51:26.150 --> 00:51:51.450
على شروطهم نعم مسألة. نعم. واذا اشترطت المرأة باعها او ولدها او لا يتزوج عليها او لا يتسرى فلها حقها نعم اذا شرطت في العقد الا يتزوج عليها فلها ان تشترط ذلك لان في الزواج عليها ظرر عليها

115
00:51:53.900 --> 00:52:11.350
فان تزوج بعد ذلك فالزواج صحيح زواجه بالثانية صحيح لكن هي يبقى لها الخيار بين ان تبقى معه وان تفسخ النكاح ما نقول انه اذا شرطت عليه انه ما يتزوج غيرها انه ما يصح انه يتزوج يصح

116
00:52:11.900 --> 00:52:32.050
لو يتزوج لكن هي لها الخيار لانها فات عليها الشرط فلها الخيار ان شاءت البقاء معه مع وجود الضرة وان شاءت بالفسخ دفعا للظرر عنها كذلك لو شرطت عليه الا يخرجها من دارها

117
00:52:32.200 --> 00:52:54.100
او من بلدها فهذا شرط صحيح لانه من مصلحتها فاذا خالفها واراد سفر بها او سافر بها او اخرجها من دارها فلها الخيار ان شاءت رضيت بذلك وسافرت معه وخرجت من دارها الى دار اخرى

118
00:52:55.450 --> 00:53:18.400
وان شاءت فسخت العقد لانه فات عليها مقصودها نعم وان لم يقي به يعني لها الخيار. نعم. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حق الشروط ارجوه به ما استقبلتم به الشروط متفق عليه

119
00:53:18.900 --> 00:53:38.300
نعم. وهو قول جماعة من الصحابة ان احق الشروط ان تفو بهما استحللتم به الفروج ااكد الشروط هو شروط الشروط في النكاح الشروط الصحيحة في النكاح لانه ترتب عليه استباحة الفرج

120
00:53:40.550 --> 00:54:05.450
فصار هو اعظم الشروط والله تعالى يقول واخذنا منكم ميثاقا غليظة ميثاقا غليظا وهو العقد بشروطها عليه فيجب الوفاء يجب عليه الوفاء بما شرط فان خالف فلها الفسخ نعم جماعة من الصحابة

121
00:54:05.700 --> 00:54:26.200
ولا مخالف له في عصره قد كان اجماعا اذا قال الصحابي قولا ولم يخالفه غيره من الصحابة يقولون فهذا له حكم الاجماع له حكم الاجماع يعني اجماع سكوتي نعم هذا من الادلة المختلف فيها. نعم

122
00:54:26.750 --> 00:54:46.800
قال عليه السلام المسلمون على حروفهم المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا والله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود فاوجب الوفاء بالعقود اذا كانت

123
00:54:47.300 --> 00:55:27.100
عقودا صحيحة نعم مسألة فلها الفسخ لانه الحق اللازم في حقه  نعم مسألة باطل وان يتجول بها الى مدة النكاح الشرعي هو النكاح الذي يراد للاستدامة ما صلحت الاحوال النكاح الذي يراد للاستمرار والاستدامة ما صلحت

124
00:55:27.450 --> 00:55:54.650
الاحوال هذا هو النكاح للشرع اما نكاح المتعة فمعناه النكاح المؤقت نكاح المؤقت بشهر او بسنة او باسبوع فاذا مضت المدة انتهى النكاح  نكاح مؤقت هذا هو النكاح المتعة كان جائزا في اول الاسلام

125
00:55:54.750 --> 00:56:16.150
كان نكاح المتعة جائزا في اول الاسلام ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم حرمه ونهى عنه فاعتبر منسوخا لدين الاسلام واجمع المسلمون على ذلك ولم يخالف فيه الا الشيعة

126
00:56:17.200 --> 00:56:39.700
وخلاف الشيعة لا يعتبر لانهم فرقة ظالة او كافرة فلا يعتبر خلافها في الاسلام اهل السنة والجماعة قاطبة مجمعون على ان نكاح المتعة باطل لانه نسخ والحكم اذا نسخ لا يجوز البقاء عليه

127
00:56:40.100 --> 00:57:06.150
وليس شرعا ولا دينا بعد النسخ  هذا هو النكاح المتعة لو عقد عقد متعة فهو عقد باطل باجماع المسلمين عقد باطل نعم   عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

128
00:57:06.300 --> 00:57:25.900
نهى عن المصحف بحجة الوداع. في حجة الوداع يعني في اخر في اخر حياته صلى الله عليه وسلم لانه ما عاش بعد حجة الوداع الا شهرين وزيادة ايام توفي عليه الصلاة والسلام. فكان النهي عن المتعة

129
00:57:26.350 --> 00:57:48.050
اخر الامرين منه صلى الله عليه وسلم فكانت منسوخة نعم  ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم مصحف النساء اللهم سعود. نعم. ولانه لن تتعلق لم تتعلق به احكام النكاح من الطلاق وغيره فكان باطلا

130
00:57:48.200 --> 00:58:11.400
نعم لا تتعلق به احكام النكاح ليس فيه طلاق هذا دليل على انه نكاح باطل. بل اذا مضت المدة انت انتهى بدون طلاق والنكاح الشرعي لا ينحل الا بالطلاق نكاح الشرع

131
00:58:11.700 --> 00:58:32.900
لا ينحل الا بالطلاق. النكاح الشرعي مستدام ومؤبد ولا ينحل الا بالطلاق ونكاح المتعة ليس كذلك ينحل بانقضاء مدته بدون طلاق فهذا يدل على بطلانه نعم مسألة والشرط ان يخلصها في وقت بعينه

132
00:58:33.100 --> 00:58:51.350
لم يصح النكاح انه فرق يمنع بقاء النكاح فاشبه التعقيد ايه نعم لو لو شرط في العقد قال بشرط اني اطلقه في شهر كذا وكذا نقول هذا نكاح باطل لان الشرط هذا باطل

133
00:58:51.900 --> 00:59:12.050
لان النكاح في الاسلام يراد استمراره وبقاؤه فاذا شرطت ان تطلقها في وقت كذا فهذا مثل المتعة يصير نكاح مؤقت نعم ويتخرج هل يصح ويقتل الشاطئ لان النكاح وقع مطلقا

134
00:59:12.150 --> 00:59:28.800
على نفسه شرقا لا يؤثر فيه احما وفرع ان يقعها. المهم ان الشرط هذا باطل لكنه باطل يبطل العقد لانه يشبه المتعة او هو باطل في نفسه ولا يبطل العاقل

135
00:59:29.500 --> 00:59:52.800
المهم انه باطل على كل حال نعم مسألة لا يصح نكاح الشغار لما فرغ من يعني هو يريد يعدد الانكحة الباطلة النكاح الباطل الاول المتعة هذا خلصنا منه النوع الثاني من الانكحة الباطلة الصغار

136
00:59:53.600 --> 01:00:18.400
والشغار في اللغة معناه الخلو يقال شغل المكان اذا خلا وظيفة شاغرة يعني خالية والشغار نكاح الشغار معناه ان تجعل المرأة مهرا للمرأة الاخرى بان يقول ازوجك موليتي بشرط ان تزوجني

137
01:00:18.500 --> 01:00:48.000
موليتك ولا مهر هذا شغار لانه سمي شغارا لخلوه لخلوه من المهر ولان ولانه يحصل به ظرر على النساء تجعل المرأة مبتذلة كأنها شيء من المال يمتهنها وليها ويحصل بمقابلها على زوجة اخرى ولا يصير لها كرامة

138
01:00:48.250 --> 01:01:08.850
ولا اختيار ولا رضا يسيطر عليها يخضعها لمصلحته هو فابطله الله عز وجل فهو نكاح باطل باجماع المسلمين اذا كان بهذه الصفة مرة بدء المرأة ولا مهر بينهما هذا باطل

139
01:01:08.950 --> 01:01:35.450
باجماع المسلمين وسمي شغارا لخلوه من المهر ولخلوه ايضا من حظ المرأة ورضاها وانما الغبطة فيه للولي فقط فهو باطل اما اذا حصل البدل بين المرأتين وهناك مهر لكل واحدة منهما

140
01:01:35.600 --> 01:01:52.700
مهر كامل فهذا محل خلاف بين العلماء من العلماء من عده من الصغار وابطله ومنهم من عده صحيحا لوجود المهر بوجود المهر وهذا هو المذهب المذهب انه اذا وجد مهر

141
01:01:53.400 --> 01:02:12.050
فان النكاح صحيح ولو كان فيه بدل لان هذا يعطي للمرأة حقها في المهر ويعطيها ايضا حق الاختيار فلا غلاوة عليها في ذلك هذا هو المذهب والقول الثاني انه شغار ايضا ولو كان في مار

142
01:02:13.700 --> 01:02:50.100
نعم يكفي نعيد الشغار ان شاء الله في الجلسة القادمة لانه مهم جدا ويكثر وقوعه لا الله نعم فضيلة الشيخ  ان لها عنا من الرخاء وقد سلم هذا العنف على جميع اخواتهم

143
01:02:50.250 --> 01:03:12.700
الم تسلط عليه الا الان علما اننا نتأكد ان انه عمها من القضاء فهل حررها بالسلام والاحتلال او في عدم السلام هذا ليس رحما الرضاعة ليس رحما وليس هو من القرابة

144
01:03:13.700 --> 01:03:27.100
وليس بلازم انها تكشف عليه وتسلم عليه ما دام ان الحيا يمنعها فلا مانع انها تمتنع انزال الحياة فيما بعد سلم عليه وان ما زال فانه ليس بلازم انها تسلم عليه

145
01:03:27.200 --> 01:03:43.550
وليس بلازم انه يسلم عليها وليس في ذلك قطيعة رحم لان هذه ما هي بقرابة وانما هذا شيء مباح مباح له انه يسلم عليها وتسلم عليه انها لا تحتجب منه

146
01:03:44.950 --> 01:04:09.200
فاذا كان انها غلب عليها الحياء فلا تجبر على انها يسلم عليه ويسلم عليها ان هذا شيء ما هو بلازم. نعم فضيلة الشيخ. نعم  من اشترط العدة بالحق مرة اخرى لا يحترم

147
01:04:09.250 --> 01:04:29.300
ما في شك اذا حصل دخول اذا انفسخ عقد الزواج بعد الدخول فلابد من العدة لاجل براءة الرحم ولعموم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا طلبتم النساء من قبل ان تمسون ما لكم عليهن من عدة تعتدون

148
01:04:29.600 --> 01:04:49.950
ادل على ان من حصل لها مسيس ودخول ان عليها العدة نعم فضيلة الشيخ اذا بطل الزواج الاشتراك العدة في العهد الجديد ومعروف بينهما اذا كان دخل بها بموجب العقد الباطل دخل بها

149
01:04:50.250 --> 01:05:07.750
فلا بد من العدة لاجل براءة العلم ببراءة الرحم ولو كان العقد باطلا اذا دخل بها فلابد من العدة من اجل العلم ببراءة الرحم بان لا يكون وطئها وحملت منه

150
01:05:07.900 --> 01:05:22.150
فيحصل بذلك اختلاط بالانساب نعم اما اذا كان لم يدخل بها فهذا ليس عليها عدة نعم حتى لو كان صحيح ما عليها عدة فكيف اذا كان باطلا لان وجودك عدم

151
01:05:22.300 --> 01:05:47.600
نعم فضيلة الشيخ   والصحابة اللبن حتى بعد الزواج فمن فمن لم يحكم هذا اللبن ولو انقطع طفلا منها فمن يكون اخوه من الصباح هذا اللبن للزوج الاول بلا اشكال لكن هل

152
01:05:48.100 --> 01:06:08.900
هل يكون ايضا للزوج الثاني فيه تأثير بموجب الوطئ هذا محل نظر ما الزوج الاول فاللبن له بلا اشكال  اذا كان وطأ الزوج الثاني سبب زيادة اللبن زيادة اللبن فهذا ايضا لا اشكال

153
01:06:09.350 --> 01:06:26.800
انه يحصل له فيه اشتراك وحرمية اما اذا كان لم يزد اللبن عن ما كان عليه بعد الزوج الاول هذا محل نظر واشكال الاصل انه لا تأثير له الاصل انه لا تأثير له. نعم

154
01:06:28.050 --> 01:06:50.750
فضيلة الشيخ قد اباح الله لقاح الكتابيات لكن هل هنالك الناس اذا ارادت ان تذهب الى الكنيسة تشرب الخمر والتبرأ صاحب اللحم والخنزير ونحو ذلك هذه منكرات هذي حتى المسلمة لو

155
01:06:51.150 --> 01:07:12.800
حصت زوجها وارتكبت المنكرات فله ان يمنعها فكيف بالكتابية للزوج ان يمنعها من هذه المنكرات يمنعها فان ابت فانه يطلقها لانها لا تصلح زوجة له وهي ترتكب هذه المحرمات نعم فهذا من باب انكار المنكر. نعم

156
01:07:14.100 --> 01:07:41.500
فضيلة الشيخ وانتم حفظكم الله المسلمات لكن ماذا خلاص رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اذا انتهت العدة انفسخ نكاحها هذا الذي عليه جمهور اهل العلم وقضية اه قضية زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم

157
01:07:42.150 --> 01:07:57.350
هو زوجها ابي العاص لما تأخر اسلامه ثم اسلم وردها النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذي قظية مشكلة عند اهل العلم قضية مشكلة عند اهل العلم فمن العلماء من يقول

158
01:07:58.050 --> 01:08:12.900
اذا انتهت العدة صار الخيار لها هي ان شاءت ان ترجع اليه ترجع وان شاءت ان ان تنفسخ منه فلها ذلك بعد تمام العدة اما قبل تمام العدة فليس لها الخيار

159
01:08:13.550 --> 01:08:27.100
هي زوجته بعد قبل تمام العدة اذا اسلم قبل تمام العدة فهي زوجته وليس لها خيار اما بعد تمام العدة فلها الخيار بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم رد زينب على

160
01:08:27.350 --> 01:08:44.000
ابي العاص ابن الربيع لما اسلم فهذا من باب ان لها الخيار اذا رغبت فيه ترجع اليه ففيه فرق فيما اذا اسلم قبل العدة او اسلم بعد العدة. قبل العدة تلزم بالرجوع اليه

161
01:08:44.150 --> 01:09:04.050
لانها زوجته وقبل وبعد العدة اذا اسلم قالوا يكون لها الخيار ولكن الجمهور على انها بمجرد انتهاء العدة ينفسخ نكاح عوامل وقضية زينب هذه قضية خاصة قضية خاصة ومشكلة عند اهل العلم. نعم

162
01:09:04.650 --> 01:09:22.600
فضيلة الشيخ ابن القيم له كلام طويل في زاد المعاد لو راجعتموه وتعرض لقضية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجها ابي العاص نعم فضيلة الشيخ ما حقه زواج المسياح وما الذي انتشر في الاونة الاخيرة

163
01:09:24.400 --> 01:09:45.000
هذا زواج لا تطمئن اليه النفس لا تطمئن اليه النفس لانه ما يدرى وش وراءه؟ وماذا سيترتب عليه في المستقبل وما هي الدوافع له؟ ونخشى ان يكون بداية لما لا تحمد عقباه

164
01:09:45.450 --> 01:10:04.700
الواجب تجنب هذا الشيء لا سيترتب عليه مشاكل في المستقبل والله اعلم مشاكل كثيرة في العوايل وفي بين بين الزوجين وهي تقول انا شارفة عليك ويقول انت زوجتي تروحين معي وهي تقول انا شارطة عليك

165
01:10:04.950 --> 01:10:27.250
اني ابدأ واعمل في وظيفتي واعمل في كذا. فيحصل مشاكل ونزاعات انا اظن ان المحاكم ستمتلي بمشاكل زواج المسيار عما قريب فالواجب ترك هذا الشيء نعم  ما ادري عن صحته ما ادري

166
01:10:27.500 --> 01:10:50.700
انا متوقف فيه نعم  شفه عند العقد. نعم. ما رأيتم الحقائق عند العرب ولم يكتب العمل بعد الزواج هل يلزم الزوج الوقائي على الشرط اي نعم اذا حصل تلفظ عند العقد

167
01:10:51.050 --> 01:11:09.450
والتزم الزوج بهذا ولو لم يكتب انه يلزم يلزم العمل بهذا الشرط اذا طلبت ذلك لانه حق لها شرطته عليه فيلزم الزوج بالخضوع لهذا الشرط اما لو سمحت عنه وتنازلت عنه فهو احسن

168
01:11:09.800 --> 01:11:29.400
لكن اذا لم تتنازل وطالبت به النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم ولو لم يكتب في العقد نعم مجرد الكلام منها والالتزام من الزوج يكفي وشهود وشهادة الشهود الحاضرين عليه تكفي

169
01:11:29.450 --> 01:11:56.950
نعم  مسافر للخارج لمدة سنة طرحنا على نفسي كتابية عدم تحفيظ وقت الطلاق الزواج من الكتابية عرفنا انه جائز بالكتاب واجماع اهل العلم لكن بشرط ان تكون الكتابية محصنة يعني عفيفة عن الزنا في عرضها وفي

170
01:11:57.450 --> 01:12:18.950
اولادها فيجوز له ان يتزوج سواء كان طالبا يدرس هناك او او غير طالب هذا هو الاصل نعم  بنية الطلاق هذا محل اشكال الزواج بنية الطلاق العقد ظاهر صحيح لانه متكامل الشروط

171
01:12:19.550 --> 01:12:37.800
واما كونه يضمر في قلبه شيء النيات لا يعلمها الا الله لكن ظاهر العقد الصحة لتكامل شروطه اما كونه يضمر في قلبه شيئا فالنيات لا يعلمها الا الله ولا يجوز للانسان انه ينوي نية تخالف العقد

172
01:12:38.550 --> 01:13:02.400
ونية تضرر بالزوجة لان هذي خيانة هي تزوجت على انه زوج مستمر وعلى انه سيقوم بكفايتها اعفافها هذا اللي هي بلت عليه وبنى عليه وليها والشهود شهدوا على هذا وكونه يظمر في قلبه خلاف هذا هذي نية باطلة

173
01:13:03.150 --> 01:13:31.500
ونية فيها خيانة للزوجة ولوليها وتغرير بالشهود ايضا الواجب تجنب هذا الشيء. نعم  لا يمنعها من الشرك اذا كانت تعتقد ان عيسى انه ابن الله صرح بهذا انه ابن الله اوثال الثلاثة يمنعها من هذا لان هذا شرك

174
01:13:31.600 --> 01:13:54.300
منكر نعم نعم النصارى يمنعها من من تعليق الصليب والتظاهر بدين النصارى في بيته يمنعها من هذا الشيء. وما تزوجها الا على شرط انها تخضع لحكم الاسلام تترك هذه الاشياء نعم