﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:18.050
انا شاب في الثانية والعشرين من عمري وقع علي حادث سيارة نتج عنه وفاة شخص وقد قدر الخطأ مشتركا مع سائق اخر وحكم علي بدفع نصف الدية ودفعتها. ولكن هناك من يقول ان علي صيام شهر

2
00:00:18.050 --> 00:00:33.500
واحد ومنهم من يقول صيام شهرين افيدونا بالصحيح في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد

3
00:00:33.850 --> 00:00:59.350
فمسألة الكفارة لمن تسبب في قتل نفس معصومة هي كما ذكر الله جل وعلا في قرآن عتق رقبة فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين. هذا او هذه هي كفارة قتل الخطأ

4
00:00:59.900 --> 00:01:25.200
و تفريقها على من تسبب في قتل نفس مسلمة او معصومة اذا كان القتل مشتركا بين اثنين او ثلاثة فيه خلاف بين اهل العلم ولكن الصحيح من كلامهم ان الكفارة لا تتوزع

5
00:01:25.500 --> 00:01:48.300
وان على كل شخص كفارة كاملة وانما الذي توزع وفرق حق المخلوقين واما حق الخالق الذي هو تبرئة للذمة عن التفريط والتقصير في التسبب في قتل نفس معصومة فانما هو

6
00:01:48.650 --> 00:02:10.750
كفارة كاملة اي اذا جاء الامر للصيام يصوم شهرين متتابعين. ونسأل الله جل وعلا للسائل ان يوفقه الله سبحانه لاداء ما تعلق بذمته ويخفينا واياه وسائر المستمعين جميع الشرور انه جواد كريم. وبالله التوفيق. وقبل الدخول في سؤال اخر

7
00:02:10.950 --> 00:02:37.750
كنت افتيت في فتوى لقسمة مسألة فرائضية  يظهر انني وانا اذكر حالات الاخوات الوارثات سعوت عن اول السؤال قد نبهني الاخ الشيخ محمد العثمان القاضي من عنيزة الى انني افتيت في مسألة توفي فيها شخص عن بنت واخت

8
00:02:38.300 --> 00:02:57.600
وعاصب فقلت ان للاخت ان كانت الاخت لام فلها السدس مع وجود البنت وهذا لا شك خطأ لان البنات او لان الفرع الوارث والاصل الوارث يمنع اولاد الام من الميراث

9
00:02:57.650 --> 00:03:15.800
الاب والجد وان علا لاب يمنع ان يرث ولد الام اي الاخ لام كما ان الولد من بنت وذكر يمنع اه ميراث ولد الام اي الاخ لام او الاخت لام

10
00:03:16.450 --> 00:03:35.690
فما صدر مني بان قلت ان كانت اختا لام فلها سدس هذا في غير محله بل انما ترث ان كانت اختا شقيقة او اختا لاب وان كانت اختا لام فهي لا ترث ويبقى المال للعاصم وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا