انا شاب في الثانية والعشرين من عمري وقع علي حادث سيارة نتج عنه وفاة شخص وقد قدر الخطأ مشتركا مع سائق اخر وحكم علي بدفع نصف الدية ودفعتها. ولكن هناك من يقول ان علي صيام شهر واحد ومنهم من يقول صيام شهرين افيدونا بالصحيح في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد فمسألة الكفارة لمن تسبب في قتل نفس معصومة هي كما ذكر الله جل وعلا في قرآن عتق رقبة فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين. هذا او هذه هي كفارة قتل الخطأ و تفريقها على من تسبب في قتل نفس مسلمة او معصومة اذا كان القتل مشتركا بين اثنين او ثلاثة فيه خلاف بين اهل العلم ولكن الصحيح من كلامهم ان الكفارة لا تتوزع وان على كل شخص كفارة كاملة وانما الذي توزع وفرق حق المخلوقين واما حق الخالق الذي هو تبرئة للذمة عن التفريط والتقصير في التسبب في قتل نفس معصومة فانما هو كفارة كاملة اي اذا جاء الامر للصيام يصوم شهرين متتابعين. ونسأل الله جل وعلا للسائل ان يوفقه الله سبحانه لاداء ما تعلق بذمته ويخفينا واياه وسائر المستمعين جميع الشرور انه جواد كريم. وبالله التوفيق. وقبل الدخول في سؤال اخر كنت افتيت في فتوى لقسمة مسألة فرائضية يظهر انني وانا اذكر حالات الاخوات الوارثات سعوت عن اول السؤال قد نبهني الاخ الشيخ محمد العثمان القاضي من عنيزة الى انني افتيت في مسألة توفي فيها شخص عن بنت واخت وعاصب فقلت ان للاخت ان كانت الاخت لام فلها السدس مع وجود البنت وهذا لا شك خطأ لان البنات او لان الفرع الوارث والاصل الوارث يمنع اولاد الام من الميراث الاب والجد وان علا لاب يمنع ان يرث ولد الام اي الاخ لام كما ان الولد من بنت وذكر يمنع اه ميراث ولد الام اي الاخ لام او الاخت لام فما صدر مني بان قلت ان كانت اختا لام فلها سدس هذا في غير محله بل انما ترث ان كانت اختا شقيقة او اختا لاب وان كانت اختا لام فهي لا ترث ويبقى المال للعاصم وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا