توفي رجل ولم يكن له من الورثة سوى اخته الشقيقة وامرأته وزعت تركته فاخذت اخته النصف وامرأته الربع فماذا يفعل بالربع الباقي في بعضها الاخت فدور انت يكون لها الرد لك ما له عصبة تعطى الزوجة الربع والباقي للاخت فرضا ورجع والترهلة والاربع سهام متساوية للزوجة وثلاث ارباعها للاخت فرضا وردا. هم