توفي رجل ولم يكن له من الورثة سوى اخته الشقيقة وامرأته نزعت تركته فاخذت اخته النصف وامرأته الربع فماذا يفعل بالربع الباقي في بعضها الاخت فدور انت يكون لها الرد لكن ما له عصبة تعطى الزوجة الربع والباقي للاخت فرضا ورجع والترهلة والاربع سهام متساوية للزوجة وثلاث ارباعها للاخت فرضا وردا