ما هو الدليل الذي استند عليه الامام احمد رحمه الله بالالزام بالزام اكل لحم الجزور بالوضوء وكذلك باستثناء الاجزاء التي لا تنقض الوضوء من لحم الجزور. هذه المسألة ليست خاصة يا احمد. بل قاله واحمد وجماعة كبيرة من اهل الحديث وحجتهم ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث جابر ابن سمرة انه سئل عليه الصلاة والسلام قيل يا رسول الله انتظأ من لحوم الابل؟ قال نعم. فقيل له انا اتوضأ من من حمى الغنم؟ قال ان شئت فخير في لحوم الغنم ولم يغير في لحوم الابل بل اوجب ذلك. وحديث البراء بن عازب ايضا وهو حديث صحيح ان النبي عليه السلام قال توضأوا من لحوم الابل ولا توضأوا من لحوم الغنم. فامر بوضوء لهم من الابل دون غيرها. هذا هو الحجة لاحمد ولغيره من ائمة قالوا بهذا وقولهم والصواب والذي خالفوهم احتجوا بحديث لا حجة فيه وهو حديث جابر وقولها فقال كان اخر الامرين من رسول الله ترك الوضوء من مسألة النار. اقول كان اخر النبي صلى الله عليه وسلم النار لا حجة فيه. لان هذا عام ومفسر مفسر بانه اكل لحم غنم فتوظأ ثم صلى صلى ثم اكلا من بقية اللحم ثم والاصابة الثانية ولم يتوضأ. وجاء له في عدة احاديث انه اكل من لحم الغنم ولم يتوضأ. فدل ذلك على ان لمست النار نسخ الوضوء منه لانها جاءت احاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام انه اكل النار ثم صلى ولم يتوضأ فدل ذلك على ان الامر بالوضوء ان لمست النار قال نسخ وقال قوم انه لم ينسخ ولكنه بقي للندب فقط. ولكن اظهروا النسخ لان من هذه البراءة توضأوا منه بالابل ولا توضأوا منه الغنم. هل دل على انه غير مشروع ولا مستحب ولا توضأ منه الا الظلم. ولا في الاوامر ان شئت فدل ذلك على انه لا يجب ولا يشرع. نعم. وانما الواجب الوضوء من لحم الابل خاصة. واما الوضوء من مسألة النار مثل ما قال جابر وكان اهل امرين من النبي ترك الوضوء اما مسك النار. هذا هو قول الفصل في هذه المسألة. نعم