محكمة الكامل والوافي الشرعية يقول الاخ محمد بن علي بن محمد الهاشمي في رسالته اه في رجل اصابه مرض قبل رمضان. وسأل القضاة هل يصوم ام لا؟ وذلك بعدما اكد له الطبيب عدم الصوم. فوافق القضاة رأي الطبيب. لوجود الادلة الشرعية على ذلك. الحاصل انه بعد الحج مات الرجل ولم يصم هل على اوليائه الصوم عنه ام عليهم كفارة ام ليس عليه شيء؟ مثل الذي مثل الذي عليه الحج فان مات يلزمه الحج ما لم يوصي به والله اعلم الجواب ان الانسان اذا مرض ولم يستطع الصوم فلا حرج عليه والله يقول من كان مريضا الى اخره فعدة من ايام اخر واذا تواصل المرض الى ان يموت الشخص فهذا غير مفرط وغير تاركا للصيام والقدرة وانما تركه عجزا والله لا يكلف نفسا الا وسعها وانما على هذا الكفارة في اطعام مسكين عن كل يوم فان الانسان الكبير الهرم اذا عجز عن الصيام من رجل او امرأة وعقله معه فانه يفطر ويطعم مسكينا عن كل يوم. والمرض مثل ذلك اذا كان الشخص مريضا. فاذا افتى او اخبر الاطباء ان المرض يضر الانسان ان الصوم يضر المريض فانه يجوز له ان يفطر بل الاولى بحقه ان يفطر. لان الله قال فمن كان مريضا الى اخره اذا كان منكم مريضا او على سفر الى اخره فاباح له الفطر اذا كان مريضا فان شفي صام وان استمر بالمرض علمنا انه غير قادر على الصيام فينتقل الحال الى الكفارة بالاطعام واما الحج فانه لا يلزمه ايضا اذا استمر مرضه من حين بلغ الحنف الى ان يموت ورافقه العجز عن الحج لا يلزمه. لكن اذا حج عنه فقد اديت عنه فريضة الاسلام. وان لم يحج عنه فان الله جل وعلا لا يحاسبه على ذلك. لان الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا انما هو الحج واجب على المستطيع. كما ان الصوم واجب على المستطيع. الا ان الصوم اذا تركه الانسان عجزا عنه واستمر الى ان يموت يكفر عن كل يوم باطعام مسكين والله اعلم