﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.500
نعم وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من تلبيته في حج او عمرة سأل الله رضوانه الجنة واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي باسناد ضعيف. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:20.500 --> 00:00:36.650
صلى الله عليه وسلم يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من تربيته في حج او عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. ذكر المصنف ان هذا الحديث رواه الشافعي

3
00:00:36.650 --> 00:00:53.750
باسناد ضعيف. هذا الحديث رواه الشافعي من طريق ابراهيم بن محمد وهو ابراهيم بن محمد بن يحيى وقد اكثر عنه البخاري الحديث وهو متروك عفوا وقد اكثر عنه الشافعي الرواية وهو متروك وهو من الذين عيب على الشافعي الرواية عنهم

4
00:00:54.200 --> 00:01:08.350
حتى ان بعضهم لما عد الشافعي ممن يروي عن الثقات قال كيف وقد روى عن ابن ابي يحيى نعم هذا الحديث رواه الشافعي من طريق إبراهيم بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة عن ابيه

5
00:01:08.550 --> 00:01:21.900
اه عفوا عن عن صالح بن محمد بن زائدة عن عمارة ابن خزيمة عن ابيه خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وضعف المصنف اسناد هذا الحديث علتين العلة الاولى ابراهيم بن محمد

6
00:01:22.250 --> 00:01:41.350
ابن ابي يحيى شيخ شيخ الشافعي ولكنه متابع كما عند الدارقطني وغيره فقد توبع بعبدالله بن عبدالله الاموي ولكن العلة الثانية هي التي ظعفه بها آآ غيره وهو صالح بن محمد بن زائدة

7
00:01:41.500 --> 00:01:59.300
فقد ضعف الحديث بصالح هذا ابن مفلح في الفروع فقال ان صالحا هذا ضعيف مع ان صالحا هذا قال عنه الامام احمد لا بأس به وانما ضعفه يحيى بن معين

8
00:02:00.550 --> 00:02:20.600
والنسائي وقال البخاري انه منكر وعلى العموم فان هذا الحديث اخذ به فقهاء الامام احمد وذكروا انه يستحب للمحرم بالحج والعمرة اذا فرغ من التلبية ان يفعل ثلاثة امور الامر الاول

9
00:02:21.300 --> 00:02:40.300
ان يسأل الله عز وجل رضوانه وان يسأله الجنة وهذا هو المذكور هنا وان يستعيذ كذلك من النار وان يستعيذ بالله من النار الامر الثاني انه طبعا استدلوا على الامر الاول بحديث الباب

10
00:02:40.550 --> 00:03:01.500
الامر الثاني انه قالوا اذا فرغ من التلبية وبعد سؤال الله رضوانه فانه يدعو بما يحب من خيري الدنيا والاخرة واستدلوا على ذلك ايضا بهذا الحديث ووجه الاستدلال من هذا الحديث

11
00:03:02.100 --> 00:03:17.800
قالوا ان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله عز وجل رضوانه والجنة ويستعيذ برحمته من النار فهذا يدل على مشروعية مطلق الدعاء وهذا الاستدلال ذكره ابن المنجى

12
00:03:18.200 --> 00:03:31.700
وكملها ابن القيم فقال ان مطلق الدعاء من توابع الدعاء فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بدخول الجنة والنجاة من النار فمن تواضعه سؤال خيري الدنيا والاخرة. وقد جاء ذلك في حديث

13
00:03:32.300 --> 00:03:51.650
آآ مرسل فقد جاء عن القاسم انه قال انهم كانوا يستحبون الدعاء بعد ذلك. الامر الثالث مما يستحب بعد التلبية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء ذلك عن قاسم انهم قالوا كان يستحب للرجل

14
00:03:52.100 --> 00:04:07.750
اذا فرغ من التلبية ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تتأكد عند الدعاء وقد عقد ابن بشكوال كتابا بابا كاملا في كتابه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في جمع الاحاديث

15
00:04:09.100 --> 00:04:24.500
التي تدل على استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند مطلق الدعاء وسبب الدعاء في هذا الموظع قالوا لانه موطن اجابة وسبب كونها اجابة لان ذلك العبد اجاب الله في دعائه

16
00:04:25.550 --> 00:04:48.250
بالحج فيجيب الله دعاءه وطلبه نعم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم. ووقفت وها هنا وعرفته كلها موقف ووقفتها هنا وجمع كلها موقف رواه مسلم

17
00:04:48.550 --> 00:04:56.150
نعم هذا حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نحرت ها هنا قوله نحرت ها هنا اي في الموضع الذي نحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:04:56.500 --> 00:05:15.300
وقد كان بين مسجد الخيف وبين الجمرة وهو المنزل الذي نحر فيه صلى الله عليه وسلم وهذا الموضع الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم الذي نحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم انما وقع منه اتفاقا يدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم فبين ان فعله وقصده هذا المكان من باب

19
00:05:15.300 --> 00:05:38.100
اتفاق بخلاف قصد الصخرات وباختلاف قصد المشاعر فانه اما واجب او مستحب وقول النبي صلى الله عليه وسلم نحرت ها هنا نستفيد منها امورا الامر الاول ان من افعال الحج النحر نحو هدي التمتع والقران. وقد يكون واجبا اذا كان متمتعا او قارن وقد يكون مستحبا اذا زاد عن واحدة

20
00:05:38.100 --> 00:05:51.200
او كان مفردا فان المفرد يستحب له ان ينحر في هذا اليوم من باب الاستحباب وقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستين عليه الصلاة والسلام بيده وتمم البئة علي رضي الله عنه

21
00:05:51.500 --> 00:06:06.550
الامر الثاني آآ ان هذه الجملة تدلنا على انه يستحب في الابل النحر وهو الطعن في اصلح حلقها ويدل هذه الجملة كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم نحرت ها هنا

22
00:06:06.650 --> 00:06:20.100
حينما اضاف النحر لنفسه انه يستحب للمرء ان يباشر بنفسه النحر او الذبح اذا كان من الشاة التي تذبح وقول النبي صلى الله عليه وسلم ومنى كلها منحر. هذه الجملة تحتمل احتمالين

23
00:06:20.150 --> 00:06:36.250
اما ان يكون المراد بمنى موضع منى واما ان يكون ايام منى نبدأ بالاحتمال الثاني فاما قوله اي احتمال انها تكون ايام منى فقد استدل به على عبارة منى كلها منحر

24
00:06:36.300 --> 00:06:55.350
على ان المراد بمنى ايام منى استدل بهذه الجملة على ان الذبح يجوز في يوم العيد وايامي من الثلاثة التابعة له فيكون مجموع الايام اربعة. يجوز فيها الذبح. اربعة ايام وثلاث ليال. واستدلوا انه قد جاء في بعض الاخبار من حديث

25
00:06:55.350 --> 00:07:11.100
جبير انه قال وايام منى كلها منحر. وهذا تصريح بان المراد بمنى الايام واجيب عن ذلك بانا هذه الزيادة ايام لا تثبت بل ان سياق الحديث يدل على خلاف ذلك

26
00:07:11.400 --> 00:07:29.550
طيب الاحتمال الثاني ان يكون المراد بمنى كلها منحر اي موضع منى. وهذا المعنى صحيح فان من اي موظعها كله منحر فيجوز النحو في منى كلها ولا يلزم النحر في الموضع الذي نحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم

27
00:07:30.000 --> 00:07:48.400
وهل يجوز النحر خارج منى؟ بمعنى هل لهذه الجملة مفهوم مخالفة ام ليس لها مفهوم مخالفة نقول انتبه لهذا الاستدلال نقول ان قلنا انه لا مفهوم مخالفة لها فنقول ان هذا الحديث لا يدل

28
00:07:49.150 --> 00:08:08.850
على عدم جواز النحل خارج منى. وان قلنا ان لها مفهوم مخالفة فان المراد بمنى مكة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم باسناد لا بأس به عند الامام احمد وابي داوود من حديث جابر نفسه

29
00:08:09.250 --> 00:08:27.550
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل فجاجي مكة طريق كل فجاج مكة ومنى طريق ومنحر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم كل الطرق الى مكة عفوا كل الطرق الى منى

30
00:08:27.750 --> 00:08:52.550
تكون منحرا فعلى ذلك فيكون قوله ومنى كلها منحر اي ومنى والطرق اليها وهي مكة منحر وهذا هو المذهب. فان المذهب يجوز النحر في منى وفي غيرها ووجهوا الحديث كما ذكرت لك باحد توجيهين اما لا مفهوم له او ان له مفهوم لكن المراد بمنى هنا ان المراد بها مكة

31
00:08:53.650 --> 00:09:04.750
او او عفوا ليس مكة وانما المراد بها الحرم لانهم لا يرون مكة وانما يرون الحرم فكل حرم يجوز فيها المنحر لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل حجاج مكة طريق ومنحر

32
00:09:05.700 --> 00:09:26.050
قوله ومنى كلها منحر اه فانحروا في رحالكم اي لا تتكلف النحر في الموضع الذي نحرت فيه وقوله في رحالكم الاظافة للناس اي في موظع مكثكم وهذا يدلنا على انه يجوز

33
00:09:26.250 --> 00:09:42.050
النحر في كل موضع يكون فيه الرحل ويتيسر فيه الذبح وهذا يدل ايضا يؤكد على ان المراد بمنى ليست البقعة وانما المراد كل مكة او كل الحرم مكة للحديث ولكن الفقهاء حملوه على الحرم

34
00:09:42.100 --> 00:09:58.550
نعم. قال ووقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. وهذي تقدم الحديث عنها. قال ووقفتها هنا وجمع كلها موقف اي وكل جمع وهي مزدلفة موقف هذه الجملة استدل بها فقهاؤنا على مسألة والذي استدل

35
00:09:58.600 --> 00:10:16.950
والشيخ تقي الدين وموافق لاستدلالهم. قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يجعل الحدود الفاصلة بين المشاعر منها فلم يجعل الحد الفاصل بين بين مزدلفة ومنى

36
00:10:17.150 --> 00:10:31.450
وهو وادي محسر من احدهما ولم يجعل عرنة من عرفة فدل ذلك على ان الحدود ليست منها. وينبني على ذلك ان جمرة العقبة على المذهب ليست من منى بل هي خارج منى

37
00:10:31.750 --> 00:10:54.700
خلافا لمن قال انها حد منى وانما يكون ما جاوزها خارج منى وهذي مبنية على القاعدة المشهورة دائما اكررها لكم هل الحد يدخل في المحدود ام لا وغالب استخدام الفقهاء عندنا ان الحد لا يدخل في المحدود. نعم. وقلت في الغالب باستثناء حديث جابر في المرفق وفي اليدين وهكذا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها

38
00:10:54.700 --> 00:11:14.700
النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الى مكة دخل من اعلاها وخرج من اسفلها متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان لا يقدم مكة الا بات بذي طوى حتى يصبح حتى يصبح ويغتسل ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. نعم

39
00:11:14.700 --> 00:11:24.700
هذان حديثان في صفة دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. وهذان الحديثان قصدهما النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواضع الثلاث قصدها. فقد قصد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه في هذين

40
00:11:24.700 --> 00:11:40.800
الحديثين ثلاثة مواضع ولذلك استحب العلماء دخول مكة وقصد هذه المواضع الثلاثة. نبدأ بالموضع الاول الذي جاء في حديث عائشة قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الى مكة دخلها من اعلاها. المراد باعلاها

41
00:11:40.900 --> 00:11:59.200
الثنية العليا الثنية هي الجبل المرتفع العليا وهذه الثنية هي التي تسمى بكداء بالفتح كذا بفتح الكاف والدال وكداء هذه قصد النبي صلى الله عليه وسلم دخولها يدلنا على قصده لها امران. الامر الاول

42
00:11:59.950 --> 00:12:17.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى اسفل مكة وبات بذي طوى كما سيأتي بعد قليل ثم لما اراد الدخول ذهب الى اعلاها اذا كان قريبا من مكة من جهة من اسفلها من جهة جنوبها ومع ذلك خرج

43
00:12:17.500 --> 00:12:30.950
وبات ليلة هناك ثم بعد ذلك خرج منها وانتقل الى اعلاها فدل على قصده الدخول من اعلى مكة الامر الثاني انه جاء في السير ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يدخل مكة قال ماذا قال حسان

44
00:12:31.150 --> 00:12:48.650
قالوا قالوا له ان حسان يقول عدمنا خيلنا ان لم تروها تثير النقع موعدها كداء. قال ادخلوا من حيث قال حسان فيستحب الدخول من كذا. ما هي كذا كداء هذه ثنية جبل صغير كان صعبا اول من سهله

45
00:12:48.850 --> 00:13:04.950
معاوية وما زال يسهل حتى سهل مؤخرا في التوسعات الاخيرة في طرق مكة يقول هو الجبل المطل على مقبرة الحجون. ويصح الحجون والفرق بين الضم والفتح قيل هذه نطق الفقهاء وهذه نطق المحدثين وهذه نطق

46
00:13:04.950 --> 00:13:24.400
اللغوي فيصح فيها الوجهان بالفتح والضم فمن جاء من طريق مقبرة الحجون او الحجون فانه يكون قد مر من اعلى مكة وهذا الطريق هو الذي نأتي منه اذا جئنا من طريق السيل فانك تمر وتكون المقبرة عن يمينك

47
00:13:24.750 --> 00:13:39.450
وكذلك اذا دخلت من طريق جدة تستطيع ان تلف من بعض الطرق حتى تتجاوز الزاهر ثم تمر بعد ذلك على الثنية فتدخل من اعلاها اذا هذا دخول النبي صلى الله عليه وسلم من علاوة وهو السنة

48
00:13:39.550 --> 00:14:02.100
قال وخرج من اسفلها اسفلها اسفل مكة ثنية كذلك. تسمى هدى بظم الكاف وفتح الدال والمد طبعا بالمد غير المقصود يعني بالف مقصورة ليست كداء وانما كدى وليست كدي كدي هذا موضع ثالث مختلف عنها

49
00:14:02.550 --> 00:14:17.050
هدى غير كدي كدي المعروفة الان التي فيها مواقف الباصات ليست هي المرادا وانما المراد بها كدى. كدى هذه ذكر بعض المؤرخين انه لا يعرف اين هي ولكن الذي عليه كثير من المؤرخين

50
00:14:17.800 --> 00:14:39.350
انها في اخر شبيكة عند موضع كان يسمى بباب الرسام ثم غير الى باب جدة او جدة ثم غير بعد ذلك وهو اخر تسمية له فسموه بحارة الباب. منطقة حارة الباب هذه هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج منها

51
00:14:39.650 --> 00:15:04.350
الان اصبحت من الشبيكة ودخلت في الهدام الذي وسعت به لا قبل ما اسأل بشوي قبل المسألة بشوي قبل المسألة يعني جزء من الحارة هذيك يقول دخل في الهدم نعم اه متفق عليه اذا هذا هو الحديث الدخول والخروج وهو من اعلاها. سنتكلم بعد قريب في حديث ابن عمر هل هذا مستحب الان ام لا

52
00:15:04.450 --> 00:15:15.950
قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان لا يقدم مكة الا بات بذي طوى اه ذي طوى هذا بئر سمي بهذا الاسم لانه يطوى تعرفون الابار القربان تطوى بالحجارة

53
00:15:16.150 --> 00:15:29.550
امن كثرة طيي وما فيه من الحجارة سمي بريطوى ذي طوى كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد الدخول الى مكة قصده كما جاء في حديث ابن عمر قال ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم

54
00:15:30.150 --> 00:15:47.000
وكان ابن عمر يفعله ويستمر على فعله وما هو؟ هو بئر موجود الى الان لم يتغير موجود في محله لكنه عليه بناء قديم بعض الشيء امام بالظبط امام مستشفى الولادة القديم في جرول

55
00:15:47.650 --> 00:16:08.500
بالظبط امامها في منطقة صغيرة جدا مع التوسعة الحديثة اصبح مجاور تماما لمحطة الكهرباء للتوسعة الحديثة. فاصبح قريب جدا من الحرم وبجانبه محطة الباصات النقل الجديد وظعوها بجانبه اتيان هذا البئر وهو بئر ذو طوى

56
00:16:08.650 --> 00:16:23.150
والاغتسال منه الصلاة عنده والمبيت فعله النبي صلى الله عليه وسلم قصدا وفعله الصحابة بعده قصدا والفقهاء في المذاهب الاربعة جميعا يستحبون ذلك طبعا البئر الان لا يمكن الاغتسال منه لان البئر فيه قديمة

57
00:16:23.650 --> 00:16:36.650
وعليها شبك ولها غرفة باب قديم جدا موجود اظنه من الحجارة يعني قبل ان يأتي اسمنت فلا يمكن الدخول لها فمن اراد ان يقصد بئر طوى يذهب للمسجد الذي بجانبه

58
00:16:37.350 --> 00:17:01.650
موجود بجانبه مسجد كبير اسمه مسجد الكعكي فيغتسلون منه يصلون ركعتين ولكن لا تحصل به السنة فقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى فيفتح الباري ان في طوى بجانبه مسجدان بنيا. وذكر انه لم يثبت ان احد هذين المسجدين صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. بل انكر ذلك وقال انما صلى في

59
00:17:01.650 --> 00:17:15.700
ذكر موضعا معينا في غير هذه المسجد وبناء على ذلك فلن نقول انه تتحقق السنية بذلك ام لا نقول اما الدخول من اعلاها ومن اسفل والخروج من اسفلها فالسنة تتعلق بالجهة

60
00:17:15.750 --> 00:17:34.050
وهذا واظح فانها الثنية العليا والثنية السفلى فالدخول من اعلى مكة والخروج من اسفلها واما اتيان ذي طوى والاغتسال من البئر فان من دخل الى ذي طوى فقد وصل الى مكة بل وصل الى الحرم قريب من الحرم جدا

61
00:17:34.750 --> 00:17:50.750
الباصات تقف عندها ثم تذهب مشيا من شدة القرب الان وذهاب المعالم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب لها ثم يدخل الى مكة من اعلاها فدل على ان فعلها يفوت ادراك الدخول من اعلى مكة

62
00:17:51.950 --> 00:18:08.450
ومن دخل من اعلى مكة فات عليه محل تلك فيفوت احد السنتين وايهما اولى في نظري ان الدخول من اعلاها اولى لان اه هذه سنة متعلقة بما قبل الفعل وهذه متعلقة بالفعل نفسه

63
00:18:09.400 --> 00:18:30.650
وعلى العموم الامر سهل والبئر موجودة وقائمة فمن اتى منها واغتسل لك لا لا ماء فيها او مغلق من الماء فقد يقال بانها سنة ويفعلها بعض الحجيج نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يقبل الحجر الاسود ويسجد عليه رواه الحاكم مرفوعا والبهيقي موقوفا. نعم

64
00:18:30.650 --> 00:18:50.200
هذا الحديث حديث ابن عباس اه انه كان يقبل الحجر الاسود ويسجد عليه ذكر المصنف ان الحاكم رواه مرفوعا وان البيهقي وان البيهقي رواه موقوفا والامام احمد رحمه الله تعالى حسن حديث ابن عباس موقوفا

65
00:18:51.000 --> 00:19:02.600
نقل ذلك عنه الشيخ تقييدي في شرح العمدة اه هذا الحديث فيه من الفقه اولا في قوله انه كان يقبل الحجر آآ فيه دليل على استحباب تقبيل الحجر وسيأتي تفصيله ان شاء الله

66
00:19:03.250 --> 00:19:22.600
الامر الثاني انه يستحب بمفهوم المخالفة عدم تقبيل غير الحجر الاسود من اركان البيت وحجارته فاما الركنان الشاميان فانه لا يشرع تقبيلهما وقد انكر ابن عباس على معاوية فعله واما

67
00:19:23.100 --> 00:19:37.950
الحجر اليماني او الركعة او اما الركن اليماني المقابل للحجر الاسود ففيه روايتان في مذهب الامام احمد والمعتمد انه لا يستحب تقبيله وهو الاصح وسيأتي ان شاء الله بعد قليل

68
00:19:38.050 --> 00:19:56.200
المسألة الثانية في قوله ويسجد عليه معنى يسجد عليه ان يضعوا جبهته وعلى ذلك فان من قبله بفيه يستحب له ان يضع جبهته زيادة في الفعل ولا يكفي بوضع آآ الفم

69
00:19:56.350 --> 00:20:10.550
وهذا قول عامة اهل العلم الا ما نقل القاضي ان الامام مالك انه قال ببدعية ذلك قال القاضي وقد شذ مالك فقد ثبت هذا الفعل وهو السجود على الحجر الاسود

70
00:20:10.600 --> 00:20:25.800
عن عمر وابنه وابن عباس رضي الله عن الجميع وغيرهم كذلك اذا السجود هنا ليس معنى السجود باللغوي وانما وضع الجبهة فقط الى السجود اللغوي وضع الاعضاء السبعة وان يكون المسافة الاعلى من الرأس

71
00:20:25.850 --> 00:20:43.450
نعم وعنه قال امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان ثلاثة اشواط ويمشوا اربعا ما بين الركنين متفق عليه. نعم. قال عنه اي وعن ابن عباس رضي الله عنه قال امرهم اي امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة

72
00:20:43.700 --> 00:20:58.450
وهذا الامر كان في اول الامر حينما اعتمروا عمرة القضية التي يسميها بعض الفقهاء عمرة القضاء والفرق بين من سماه عمرة القضية والقضاء ان من سماها عمرة القضية قال ان المحصر يجب عليه قضاء

73
00:20:58.750 --> 00:21:16.950
النسك الذي احصر فيه. نعم. قال امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرملوا. معنى الرمل عند الفقهاء هو الاسراع في المشي مع تقارب الخطى وقد ذكر الزركشي ان هذا التفسير للرمل هو تفسير اصحابنا

74
00:21:17.450 --> 00:21:36.950
لان للغويين تفسيرا اخر حيث زاد الفقهاء مسألة تقارب الخطى وهذا التفسير ذكر المرداوي انه لا نزاع عند فقهائنا ان المراد به ذلك وهنا مسألة فقد ذكر ابو عبيد وقاسم السلام امام اللغة رحمه الله تعالى صاحب غريب الحديث وغيره

75
00:21:37.600 --> 00:21:55.350
ان الفقهاء اعلموا بتفسير الحديث من اهل اللغة وهذه قد نشيد بها في الاختباع ان شاء الله طيب قال ان يرملوا ثلاثة اشواط هذه الجملة تدلنا على استحباب الرمل وهو المسارعة في في المشي مع مقاربة الخطى في الاشواط الثلاثة الاول

76
00:21:55.700 --> 00:22:10.450
ولكن هذه الاشواط انما تستحب او انما يستحب عفوا الرمل في الاشواط الثلاثة اذا كان الطواف طواف قدوم او طواف عمرة للمتمتع اذا الطوفان فقط اللذان يستحب فيهما الرمل طواف القدوم

77
00:22:10.600 --> 00:22:28.600
وطواف عمرة المتمتع فقط ومن عاداهم لا رمل فيه الامر الثاني ان هذا الرمل انما يستحب للماشي لانهم قالوا ان الرمل هو مقاربة الخطى والخطى لا تتحقق الا الماشي دون الراكب

78
00:22:29.450 --> 00:22:43.900
واما لو كان محمولا كهيئة العربيات او قديما الذين يحملونهم على الرأس من كان يتذكره منكم فانه لا يستحب لهم الرمل وانما يكون الماشي لانه متعلقة بصفة القدمين قالوا ويمشوا اربعا

79
00:22:44.850 --> 00:22:59.400
يعني مشيا معتادا ما بين الركنين قوله ما بين الركنين هذه الجملة متعلقة بالرمل فيكون رملهم بين الركنين اي من الركن الاسود من ركن حجر الاسود الى الركن اليماني فقط

80
00:22:59.450 --> 00:23:13.500
وما بين الركنين اليمانيين فانه لا رمل فيه والسبب في ذلك انهم في حال عمرة القضية لما كانوا قد لما كانوا قد امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرمل كان المشركون خلف الحطيم خلف الحجر

81
00:23:14.200 --> 00:23:29.400
فكانوا لا ينظرون اليهم اذا كانوا بين الحجرين او بين الركنين بمعنى اصح ولذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم خفف عنهم في هذا الموضع لكي لا يشق عليهم وهذا القيد وهو ترك الرمل ما بين الركنين

82
00:23:29.600 --> 00:23:49.200
هل هو معمول به ام لا؟ المذهب ان هذا القيد خاص بفعل الصحابة الاول الذي امروا به واما من بعدهم فانه يستحب لهم الرمل كامل الشوط وقد ثبت ذلك من احاديث كما سيأتي بعد قليل

83
00:23:49.400 --> 00:24:01.250
آآ من احاديث غيرهم يعني من حديث ابن عمر وغيره انه عليه الصلاة والسلام كان يرمل الشوط كله وايضا من حديث جابر نعم من حديث جابر ايضا انه كان يرمي الشوط كله

84
00:24:01.850 --> 00:24:18.600
وذلك جاء في مسائل اسحاق بن منصور كوسج ان الامام احمد رحمه الله تعالى سئل كيف يرمل في الطواف فقال اختلفوا اي اختلف الرواة فيه ثم قال احمد ويستوعب احب الي

85
00:24:19.000 --> 00:24:31.200
من الحجر الى الحجر ثم استدل بما جاء في حديث جابر ان صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الاسود الى الحجر الاسود وهذا اللفظ في مسلم كذلك من الفاظ حديث جابر

86
00:24:31.350 --> 00:24:48.900
نعم. وعنه قال لما نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير ركن غير الركنين اليمانيين رواه مسلم نعم اه قال وعنه اي اه وعن ابن عباس رضي الله عنهما

87
00:24:49.000 --> 00:25:03.250
قال لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير ركنين اليمانيين. وذلك حينما انكر على معاوية انه استلم الركنين الشاميين الذي يسمى بالركن العراقي او الشامي والركن الثاني الذي يسمى بالركن

88
00:25:03.450 --> 00:25:22.550
المغربي وهو الذي يكون من جهة الشام. نعم قوله لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم غير ركنين يستفيد منها فسائل. المسألة الاولى اه انه استحبوا استلام الركن الحجر الاسود والركن اليماني كلاهما

89
00:25:23.100 --> 00:25:46.450
ومعنى الاستلام هو مس الموضع باليد فان المس باليد هو الاستلام قالوا مأخوذ من السلام وهو الحجارة فمن مس الحجارة قالوا قد استلم وليس مأخوذا من السلام هذا معنى يستلم

90
00:25:46.500 --> 00:26:06.150
اذا مأخوذ من السلام وهو الحجارة ايضا هذا الحديث يدلنا على ان السنة في استلام الركن اليماني هو الاستلام دون التقبيل لانه قال يستلم غير ركني فقد ثبت التقبيل في الحجر الاسود ولم يثبت التقليل

91
00:26:06.600 --> 00:26:22.200
في الركن اليماني وهل يقبله ام لا قالوا لا يقبل لان صلى الله عليه وسلم لم يقبله هذا هو ظاهر الحديث وان كان الفقهاء ذكروا انهم يستحب التقبيل لكنه او بعض الفقهاء فيه نظر

92
00:26:23.000 --> 00:26:41.000
ما يتعلق بالركن اليماني ايضا اننا نقول هل الركن اليماني يقاس على الحجر الاسود من جهة هل يشار له ام لا فقهاء مذهب الامام احمد عبارتهم صريحة جدا ان الركن اليماني

93
00:26:41.350 --> 00:26:58.350
اذا لم يستحلمه فانه يشير اليه كما يشير الى الحجر الاسود ولكن هذا الحديث في الحقيقة يدل على عدم الاشارة لانه لم يرد ولد فان بعضا من المتأخرين المحققين وهو بن جاسر في منسكه

94
00:26:59.000 --> 00:27:16.100
قال الصحيح انه لا يستحب الاشارة له وهذا الذي عليه الفتوى عند مشايخنا انه استلم فان لم يستلم او عسر استلامه فانه لا يشار اليه. وان كان المذهب انه يشار

95
00:27:16.900 --> 00:27:32.800
آآ هل يكبر عنده ام لا نعم المذهب يكبر عندهن طبعا لانهم يرون التكبير مع الاشارة ولكن اذا قلنا انه لا يشار اليه  فظاهر كلامهم انه يكبر من غير اشارة كذلك

96
00:27:32.900 --> 00:27:46.200
نعم اه بس اخر مسألة ذكرته الان نعم. قوله لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير غير الركنين هذه تدل على كراهة نعم هذا الذي تذكرته الان انه يكره

97
00:27:46.350 --> 00:28:04.050
استلام غير الركنين ليس خلاف السنة وانما مكروه. وقد نص احمد على كراهة السلام غير الركنين  وعن عمر رضي الله عنه انه قبل الحجر الاسود وقال اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع. ولولا اني رأيت رسول الله صلى

98
00:28:04.050 --> 00:28:20.000
الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك متفق عليه. نعم هذا قول عمر انه قبل الحجر اي الحجر الاسود. وقال اني اعلم انك حجر لا تظر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك هذه فيها زيادة عند

99
00:28:20.500 --> 00:28:34.150
الازرق في تاريخ في اخبار مكة ان عليا قال بلى بل يضر وينفع ثم ذكر قصة فيما يتعلق بشهادته على الناس وهذا من باب ليس الضر بنفسه وانما باعتبار الشهادة بما جعل الله عز وجل له من الشهادة على الناس

100
00:28:34.250 --> 00:28:51.800
هذا الحديث فيه من فقه ما ذكر ابن جوزي رحمه الله تعالى ان فيه دليل على انه يشرع مخالفة الجاهلية واهلها فيما كانت عليه من تعظيم الاحجار حيث اخبر عمر رضي الله عنه انه انما فعل ما فعل

101
00:28:52.050 --> 00:29:08.150
اقتداء بالسنة وليس محاكاة لعادات الجاهلية وهذا الاستدلال الذي ذكره ابن الجوزي هو الذي مشى عليه في الاقناع وغيره من كتب المذهب انه يستدل بهذا الحديث ويذكرونه في هذا الموضع عند الاستلام

102
00:29:08.550 --> 00:29:32.900
انه يمنع منعا من التمسح بالاحجار والتبرك بها وبقبر النبي صلى الله عليه وسلم وبغيره من اثاره عليه الصلاة والسلام فلا يشرع التمسح باثاره صلى الله عليه وسلم والتبرك بها وانما يشرع التبرك بذاته عليه الصلاة والسلام وما كان من اجزاء جسده كعرقه وشعره

103
00:29:34.000 --> 00:29:44.550
واما ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان يضع يده على رمانة منبر النبي صلى الله عليه وسلم فليس هذا من باب التمسح والتبرك وانما فعله ابن عمر رضي الله عنه

104
00:29:44.800 --> 00:29:58.950
من باب الاسوة والاقتداء وانتم تعلمون ان هناك خلافا بين اهل العلم هل افعال النبي صلى الله عليه وسلم العادية يقتدى فيها ام لا؟ والجمهور على انه لا يقتدى به فيها. وابن عمر كان يفعل مثله

105
00:29:59.400 --> 00:30:14.050
فابن عمر فيما روى فيما روى الجهظمي فظل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم انما قصد محاكاة فعل النبي صلى الله عليه وسلم للتبرك برمانة المنبر وهذا من دقيق فهم الفقهاء رحمه الله تعالى ومناسبة ذكره عند هذا الحديث. ايضا

106
00:30:14.200 --> 00:30:28.350
هذه الجملة فيها او هذا الحديث فيه دليل كما ذكر ابن الجوزي على انه يستحب المتابعة في السنن وان لم يوقف على علتها. نعم. وعن ابي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله

107
00:30:28.350 --> 00:30:48.350
عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن رواه مسلم. نعم. اه هذا حديث ابي الطفيل انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن قوله يطوف بالبيت يدل على عموم الطواف ليس خاصا بطواف دون طواف. فاستلام الاركان مستحب في جميع الاركان. قال ويستلم الركن

108
00:30:48.350 --> 00:31:09.800
بمحجن المحجن هو العصا اذا كانت معوجة الرأس وقوله يستلم الركن بمحجن اي يمس المحجن يمس الحجر بالمحجن فيجعل العصا هذه المعوجة تمس الحجر الاسود قال ويقبل المحجن الذي مسه به

109
00:31:09.900 --> 00:31:31.850
لانه بدل عن اليد وحيث ان اليد تقبل فكذلك تقبل المحجن طيب ما يفعل عند الحجر الاسود ذكر العلماء انه درجات اعلاها وافضلها استلامه والسجود عليه وتقبيله وهذه اعلى الدرجات

110
00:31:32.900 --> 00:31:56.850
الدرجة الثانية استلامه باليد وتقبيل اليد وهذه جاءت في حديث ايضا جابر وغيره. الثالثة استلامه بشيء كعصا او محجن ونحوه وتقبيله لهذا الشيء لكن بشرط ان يكون استلامه له بيده هو

111
00:31:56.950 --> 00:32:14.000
لا يعطيه شخص يقول استلمها لي ثم هو يقبلها بل يستلمها بيده هو متصلة به لكن لو اعطاها شخصا فانه يكون مقبل المحجن وعظمه واضح الفكرة؟ لو لو كان بيد غيره

112
00:32:14.450 --> 00:32:26.500
فيكون من باب التعظيم للاثار وهذا منهي عنه كما ثبت في حديث عمر او كما تقدم في حديث عمر لكن لما كانت متصلة به فهو قبله من باب تعظيم الفعل والاقتداء

113
00:32:27.150 --> 00:32:46.700
الدرجة الرابعة وهو اقلها الاشارة اليه واستقباله بالوجه هذه الدرجات الاربع هي المستحبة واقل الاستحباب الاشارة فقط وليس شيء من هذه الاربع واجب آآ فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا في في في

114
00:32:46.900 --> 00:33:08.700
استلام الحجر بمحجن قالوا انما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم راكبا على بعير ولم يفعله هكذا تكبرا عليه الصلاة والسلام  وان يعلم ابن امية رضي الله عنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد اخضر رواه الخمسة الا النسائي

115
00:33:08.700 --> 00:33:20.850
وصححه الترمذي. نعم. هذا حديث يعلى بن امية قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد اخضر قال رواه الخمسة الى النسائي والمراد بالخمسة كما تعلمون جميعا الامام احمد

116
00:33:21.400 --> 00:33:38.300
واهل السنن الاربعة وهم ابو داوود والترمذي وابن ماجة. واما النسائي فلم يروي هذا الحديث لا في ما رواه ابن سني وهو المجتبى ولا في السنن الكبرى التي جاءت من طريق ابن الاحمر. قال وصححه الترمذي. الحقيقة ان هذا اللفظ الذي اورده المصنف هو لفظ ابي داوود

117
00:33:38.850 --> 00:33:55.550
واما لفظ الترمذي وابن ماجة فانه كان ان النبي فهو ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مطبعا وعليه برد احمر لانه مطبع بالبرد فقد يكون البرد عفوا بالبرد الاخضر

118
00:33:55.600 --> 00:34:12.800
فقد يكون البرد الاخضر ازارا له عليه الصلاة والسلام لا انه رداء رداء له اه هذا الحديث فيه من فقه مسائل المسألة الاولى استحباب الاطباع عند طواف القدوم والمراد بالاضطباع

119
00:34:13.400 --> 00:34:32.500
هو ان يجعل وسط ردائه تحت عاتقه اي تحت ابطه الايمن ويجعل طرفيه اي طرف الردال جميعا على عاتقه الايسر فحينئذ يظهر كتفه الايمن المسألة الثانية ان هذا الاطباع مستحب

120
00:34:33.050 --> 00:34:55.550
في طواف القدوم وطواف العمرة للمتمتع ومن في معناه فقط لا في كل طواف لا في جميع اطوافه وانما فقط في طواف القدوم الحاقا له بالرمل الامر الثالث ان الاطباع مستحب في جميع الاشواط السبعة وليس خاصا

121
00:34:55.700 --> 00:35:18.600
بالاشواط الثلاثة الاول لان قول يعلى ابن امية طاف مطبعا ينصرف لجميع اشواط الطواف المسألة الرابعة ان قوله طاف خاص بالطواف بالبيت دون السعي بين الصفا والمروة وان سمي السعي بين الصفا والمروة طوافا لكنه ليس داخلا فيه

122
00:35:19.650 --> 00:35:36.650
ولذلك يقول الامام احمد ما سمعنا في الاضطباع بين الصفا والمروة شيئا وليس ملحقا به لان ترك الاضطباع مشروع بعد الطواف لان بعد الطواف صلاة والاطباع في في الصلاة مكروه

123
00:35:37.150 --> 00:35:49.850
نعم. وعن انس رضي الله عنه قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليهم متفق عليه نعم هذا حديث انس رضي الله عنه في

124
00:35:50.450 --> 00:36:03.050
الحج قال كان يهل منا المهل. يهل يعني يرفع صوته بالتلبية فلا ينكر عليه. ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه وهذا في افعال الحج في عرفة وفي غيرها من الايام

125
00:36:03.350 --> 00:36:22.150
هذا الحديث آآ فيه من الفقه انه يشرع اظهار التكبير يوم عرفة ولو كان المرء محرما ومن فقه البخاري في هذا الحديث انه استدل بحديث انس على التكبير في الامصار في يوم عرفة

126
00:36:23.150 --> 00:36:45.300
ووجه استدلال البخاري انه اذا كان المحرم الذي يشرع في حقه التلبية اذا كبر لم ينكر عليه باظهاره التكبير فمن باب اولى اظهار التكبير ورفعه في الامصار مشروع وقد ذكر ابن رجب ان هذا من احسن الاستدلال وادقه. وهو من فقهه

127
00:36:45.350 --> 00:37:00.450
اي اعني البخاري رحمه الله تعالى وقول انس رضي الله عنه كان يهل منا المهل معنى التلبية ويكبر منا المكبر ذكر بعض الشراح وهو السندي ان هذا ان هذا محمول على الجمع بينهم

128
00:37:00.750 --> 00:37:17.400
فالصحابة كانوا يجمعون بين التلبية وبين التكبير لا ان بعضهم كان يكبر وبعضهم كان يهلل على سبيل الاطلاق وانما كانوا يجمعون بينهما. ومن استدلال بهذا الحديث وبهذا الحديث يستدل على امر ذكره الفقهاء وهو ان

129
00:37:17.400 --> 00:37:34.150
انه لا يشرع التلبية مطلقا وانما تشرع التلبية عند الاحرام وعندما يكون المرء على دابة وعندما يفعل محظورا وعندما ينشغل الناس عن ذكر الله عز وجل وعندما يعلو مكلا نشزا ونحو ذلك

130
00:37:34.350 --> 00:37:47.500
فالمرء اذا كان في عرفة لا ينشغل بالتلبية فقط وانما تكون احيانا دون احيان. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل او قال في الضعفة

131
00:37:47.500 --> 00:37:59.150
من جمع بليل نعم هذا حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في السفل او قال في الضعفة وهو جمع ضعيف من جمع اي ليلة جمع وهي مزدلفة بليل

132
00:37:59.250 --> 00:38:16.650
في لفظ صريح بسحر اي في اخر الليل هذه الجملة فيها دليل على انه يجوز للضعفة الخروج من مزدلفة في اخر الليل وهل يجوز لغيرهم ذلك ام لا؟ سيأتي ان شاء الله بعد ذلك في حديث ام سلمة وغيرها

133
00:38:17.100 --> 00:38:29.100
آآ استدل بهذا الحديث بعض اهل العلم ومنهم ابن القيم في ظاهر كلامه وبعض المتأخرين قالوا ان حديث ابن عباس هذا دليل على ان غير الضعفاء لا يجوز لهم الخروج قبل طلوع الفجر

134
00:38:29.950 --> 00:38:44.950
وهذا ظاهر كلام ابن القيم فان ابن القيم يرى ان غير الضعفة واتباعهم كابن عباس لانه كان من اتباع النساء والظعفة لا يجوز لهم الخروج واما المذهب فانه يجوز الخروج من نصف الليل. وتأتي بعد قريب

135
00:38:45.000 --> 00:39:05.000
ان شاء الله. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة ان تدفع قبله كانت ثابتة تعني ثقيلة فاذن لها متفق عليهما. نعم هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة

136
00:39:05.000 --> 00:39:21.750
ان تدفع قبله ان تدفع قبله يحتمل احتمالين اما بعد طلوع الفجر وقبل ان تسفر جد واحتمال انها تكون في الليل والمراد الثاني دون الاول ووجه الاستدلال انها لو كان دفعها نهارا لم تحتاج الى استئذان

137
00:39:22.050 --> 00:39:38.600
لان النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من مكانه الا تحتاج الاستئذان؟ وهذا الذي قاله القاضي في التعليقه قال ان هذا يدل على انها دفعت ليلا وقوله وكانت ثبطة يعني ثقيلة اي سمينة فان سودة رضي الله عنها كانت سمينة

138
00:39:38.850 --> 00:39:53.500
وقد جاء في قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ان عمر لما رأى سودة وقد لبست جلبابها وحجابها قد قال قد عرفناك يا سوده لان سودة رضي الله عنها وارضاها كانت سمينة

139
00:39:53.600 --> 00:40:11.850
فمهما لبست من الحجاب بان جرمها وهذا يدلنا على ان الجرم معفو عنه في امرين في اه ستر العورة بالصلاة وخارج الصلاة ولذلك يقول الجرم معفو عنه كالطور والعرظ والمتن

140
00:40:12.100 --> 00:40:29.450
واجسام الاعضاء بخلاف المفصل. فان المفصل لا يكون ساترا وذلك في معنى قوله عز وجل ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. قيل انما ظهر منها قوى العينان وقيل انما ظهر منها هو الكفان

141
00:40:29.500 --> 00:40:47.000
وقيل ان ما ظهر منها هو الجرم كما في حديث السودة وقيل عين واحدة وهو حديث ابن مسعود وقيل الوجه في قول بعض اهل العلم هذا الحديث فيه دليل على انه طبعا او قبل ذلك قال وكانت ثبطة يعني ثقيلة فاذن لها

142
00:40:47.300 --> 00:41:09.550
استئذان استئذانها من النبي صلى الله عليه وسلم قيل لانها تحتاج الرخصة انظر معي قيل لانها تحتاج الرخصة لانها ثقيلة فهل تلحق بالضعفة ام لا وهذا وهذا الاستدلال استدل به

143
00:41:09.900 --> 00:41:27.650
من رأى قول ابن القيم انه لا يجوز الخروج قبل طلوع الفجر لمن لم يكن ضعيفا فاستأذنت لكي تكون كذلك لانها ثقيلة رضي الله عنها. وانا اقول ظاهر كلام ابن القيم فيما فهمت من كلامه انه لا يرى ذلك

144
00:41:28.000 --> 00:41:52.600
وقيل انها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم لانها كانت زوجته وكانت الليلة ليلتها فاحتاجت الاذن وكونها ثقيلة ليس عذرا لها في الخروج اذ لو قلنا ان كل شخص يكون سمينا يعد ذلك له عذر في الخروج

145
00:41:53.200 --> 00:42:10.050
لما كان ذلك عذرا وهذا وجه استدلال فقهائنا حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن بسودة وام سلمة واذن لابن عباس والضعفا وبني عبد المطلب الصغار وغيرهم بالخروج فدل على انها رخصة عامة

146
00:42:10.300 --> 00:42:22.550
وانما الاذن لسودة لانها كانت زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي جعل عائشة تتحسر على انها لم تستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم. لانها كانت زوجة

147
00:42:22.800 --> 00:42:41.850
وهذا استدلال جيد فإذن النبي صلى الله عليه وسلم اللي سوده لكونها زوجة لا لكونها ممن يجوز لها الترخص اذ وصفها ليس رخصة وهذا من اقوى الادلة للمذهب على انه يجوز للجميع الخروج من مزدلفة بعد نصف الليل

148
00:42:42.800 --> 00:42:55.550
وسيأتي ان شاء الله بعد قليل وهو ضابط نصف الليل. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى حتى تطلع الشمس رواه

149
00:42:55.550 --> 00:43:11.650
خمسة الا النسائي وفيه انقطاع. الا النسائي. نعم. قول النسائيات تصح. نعم. هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه ذكر المصنف انه رواه الخمس اي احمد اهل السنن قال وفيه انقطاع لانه روي من طريقين وكلا الطريقين منقطع

150
00:43:11.700 --> 00:43:30.300
فهذا الحديث جاء عند الترمذي من حديث الحكم ابن عتبة عم ان نقسم عن ابن عباس رضي الله عنه وقد ذكر الترمذي ان مقسما هذا لم ان الحكم ابن عتبة لم يسمع من مقسم الا خمسة احاديث وليس هذا منها

151
00:43:30.650 --> 00:43:45.950
ورواه الترمذي ورواه ابو داوود من حديث سلمة بن كهيل عن الحسن العراني عن ابن عباس وقد نص احمد على ان الحسن العوراني لم يسمع من ابن عباس اذا فالطريقان المرويان

152
00:43:46.450 --> 00:44:08.100
عن ابن عباس رضي الله عنه كلاهما منقطعة ولذلك فان آآ ابن عبد الهادي في حاشيته على الالمام ابن دقيق العيد اجاد حينما قال رجاله ثقات وهذا اشارة لتوثيق الرجال دون النظر للارسال والاتصال في الحديث

153
00:44:08.650 --> 00:44:22.950
وعلى العموم فقد جاء في بعض نسخ الترمذي ان الترمذي قال ان هذا الحديث حسن صحيح فصححه الترمذي او حسنه بناء على ان رجاله ثقات وعلى ان اهل العلم قد عملوا به

154
00:44:23.250 --> 00:44:38.400
هذا الحديث فيه من الفقه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس لا ترموا الحديث هنا لابن عباس واغيلمة بني عبد المطلب فقال لهم لا ترموا وكان ابن عباس

155
00:44:38.750 --> 00:44:52.150
واغيلمة بني عبد المطلب قد نفروا من مزدلفة الى منى في السحر في اخر الليل ومع ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس

156
00:44:52.950 --> 00:45:13.300
اه هذا الحديث فيهما فقه مسألتان المسألة الاولى وهي مسألة متى يجوز رمي جمرة العقبة المشهور في المذهب وهو الذي عليه الفتوى انه يجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل بشرط واحد

157
00:45:14.250 --> 00:45:28.950
ان يكون قد بات في مزدلفة واما من لم يبت في مزدلفة فلا يجوز له الرمي حتى يطلع الفجر وبناء على ذلك فالناس ثلاثة رجل دخل مزدلفة قبل نصف الليل

158
00:45:29.800 --> 00:45:46.150
فيجب عليهم مكث الى نصفها ويجوز له الخروج ورمي جمرة العقبة بعد ذلك والثاني رجل دخل مزدلفة بعد نصف الليل فيكفي مروره بها ولا يلزمه البقاء ثم يرمي ولو قبل طلوع الفجر

159
00:45:46.650 --> 00:46:05.250
الثالث رجل لم يصل الى مزدلفة فهذا الرجل لا يجوز له الرمي الا بعد طلوع الفجر والذي لم يصل الى مزدلفة نقول له حالتان. الحالة الاولى ان يكون تركها بسبب منع عنها كزحام ونحوه. لم يستطع الوصول

160
00:46:05.650 --> 00:46:24.850
فحين اذ المفتى به انه لا آآ لا دم عليه وقلت المفتى به لان ظاهر كلام الفقهاء انه ملحق بالسورة الاولى والحالة الثانية ان يكون قد ترك المبيت بمزدلفة اما قصدا او بتفريط

161
00:46:25.100 --> 00:46:46.100
قصدا تركها تعمدا او بتفريط لم يذهب الا في وقت متأخر فظاق عليه المكان او داقت عليه المداخل فحينئذ نقول وجب عليه الدم لانه مفرط او قاصد الترك وهذا لا يجوز له ان يرمي الا بعد طلوع الفجر قبل طلوع الفجر لا يجوز

162
00:46:46.250 --> 00:47:04.850
هذه المسألة الثانية وهذا القيد اللي ذكرت لكم هو ظاهر كلامهم وان لم يصرحوا به اظاهر كلامهم انه لا يستباح اه الحكم الا بعد فعل ما قبله هو فعل وهو رمي مزدلفة وهو رمي وهو المبيت في مزدلفة. المسألة الثانية عندنا ان الرمي قلت

163
00:47:04.850 --> 00:47:33.100
المذهب انه من نصف الليل وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم انه يجوز الرمي عند ابن القيم الضعفة بعد غروب القمر وليس مقدرا بنصف الليل لانه جاء في حديث اسماء رضي الله عنها انها كانت تتحين غروب القمر فاذا غرب فاذا غرب خرج خرجت

164
00:47:34.100 --> 00:47:50.800
وقد جمع شيخ الاسلام بين المذهب او كلام احمد وبين فعل اسماء اننا اذا نظرنا الى الليل من من غروب الشمس الى طلوع الشمس فان نصبه يكون عند غروب القمر

165
00:47:52.000 --> 00:48:08.500
واذا نظرنا الليل من غروب الشمس الى طلوع الفجر فان نصفه يكون قبل غروب القمر  والمذهب على ان الليل هو الثاني تحسب من غروب الشمس الى طلوع الفجر لا الى طلوع الشمس

166
00:48:08.800 --> 00:48:22.850
وعلى العموم المذهب هو المفتى به لان الشارع قد عهد انه يجعل الاحكام متناظرة كما قال عمر رضي الله عنه واعرف الاشباه والنظائر ثم قس الامور بعد ذلك ونظرنا لاقرب

167
00:48:22.900 --> 00:48:39.500
مقدر من المواقيت في الليل فوجدنا اقربها نصف الليل حيث انه يشرع ينتهي عنده وقت صلاة العشاء المخير في الرواية الثانية ولانه وقت افضلية لقيام الليل كما في قيام داوود عليه السلام

168
00:48:40.400 --> 00:48:55.550
الامر الاخير هذا الحديث ما الذي كيف يوجه؟ هذا الحديث لاهل العلم فيه توجيها اما المذهب حيث قالوا انه يجوز لكل شخص ان يرمي من نصف الليل وعلى اختيار الشيخ تقيي الدين

169
00:48:55.700 --> 00:49:20.600
يجوز للضعفة ان يرموا بعد غروب القمر فحملوا هذا الحديث على الافضلية ووقت الجواز يكون قبله والدليل على انه من باب الافضلية قال ابو يعلى في التعليقه ان النبي دليل ذلك ان الدلالة على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم

170
00:49:21.300 --> 00:49:40.950
امرهم بذلك بعد طلوع الفجر بل بعد طلوع الشمس نعم امرهم بذلك بعد طلوع الشمس لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في المزدلفة على ان مشى ووصل الى منى فرأى هؤلاء الغيلمة كان بعد طلوع الشمس

171
00:49:41.250 --> 00:49:57.800
فقال لا ترموا حتى تطلع الشمس فيكون هذا من باب الندب لا من باب الوجوب القول الثاني وهو اختيار ابن القيم ابن القيم يرى ان هذا الحديث للاقوياء الذين خرجوا مع الضعفاء

172
00:49:58.950 --> 00:50:14.250
فالضعفاء يرمون قبل الزوال اقرأ في نصف الليل والاقوياء الذين معهم لا يرمون الا بعد طلوع الشمس وكذلك الذين لم يخرجوا فلا يجوز لهم الرمي الا بعد طلوع الشمس. نعم

173
00:50:15.350 --> 00:50:39.650
نعم اخر الحديث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ارسل النبي صلى الله عليه وسلم بام سلمة ليلة ليلة النحر فرمت الجمع فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فافاضت رواه ابو داوود واسناده على شرط مسلم. نعم هذا حديث عائشة رضي الله عنها رواه ابو داوود وقد ذكر مصنف عن انه على شرط مسلم

174
00:50:40.050 --> 00:50:52.150
سبقه للقول بانه على شرط مسلم البيهقي في السنن وقال ان هذا اسناد صحيح لا غبار عليه وسبقه ايضا ابن عبد الهادي في حاجة الامام فقال انه ايضا على شرط مسلم

175
00:50:52.500 --> 00:51:07.850
هذا القول منهم اعترض عليه ابن القيم فقد اطال ابن القيم في زاد المعاد وقال ان هذا الحديث منكر انكره الامام احمد وذكر اوجها متعددة في بيان نكارة هذا الحديث

176
00:51:07.950 --> 00:51:19.200
ولولا ان الوقت ضيق لذكرت بعض الاوجه التي ذكرها ابن القيم. لكن نأخذ فقه على هذا الحديث لكي نختم درس اليوم قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت ارسل النبي صلى الله عليه وسلم بام سلمة ليلة النحر

177
00:51:19.850 --> 00:51:36.150
فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل ام سلمة لليلة النحر فرمت الفجر فرمت الجمرة قبل الفجر. فهذا يدل على جواز الخروج من مزدلفة قبل الفجر وعلى جواز رمي الجمرة في الليل

178
00:51:36.300 --> 00:51:56.150
قال ثم مضت اي مضت ام سلمة فافاضت اي فطافت طواف الافاضة وكانت وصولها الى مكة في صلاة الصبح لذلك جاء في بعض الفاظ الحديث وصلت بمكة الصبح هذا الفعل منها رضي الله عنه يدل على انها خرجت مبكرا. فلا يمكن ان تخرج من مزدلفة

179
00:51:56.300 --> 00:52:18.200
وترمي الجمرة ثم تذهب الى مكة فتصلي الفجر في مكة الا وقد خرجت قبل السحر وهذا يؤيد قول الفقهاء انه يجوز الخروج من نصف الليل لانها فعلت افعالا كثيرة والمسافة طويلة وخاصة قديما حينما كانت الفجاج معوجة غير مستقيمة. وكانوا انما يمشون بالركائب وينزلون

180
00:52:18.200 --> 00:52:33.300
ويرقون فالمشقة فيها والمدة فيها اعلى هذا الحديث فيه من الفقه مسائل المسألة الاولى انه استدل به كما ذكرت لكم على جواز النفر من مزدلفة ليلا للجميع. وهذا هو المذهب

181
00:52:33.500 --> 00:52:46.000
ولكن قال بعض اهل العلم وهو ابن عبد الهادي ان هذا الحديث ليس فيه دليل على انه يجوز لكل احد الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل. وانما اذن النبي صلى الله عليه وسلم لام سلمة

182
00:52:46.100 --> 00:52:58.550
فقط وقد سبق بيان ان الذي يدل على الجواز انما هو حديث عائشة المتقدم. اه ايضا هذا الحديث يدل على ان الدفع من مزدلفة والنفر منها يجوز بعد نصف الليل

183
00:52:58.550 --> 00:53:14.450
اللي طول المسافة والافعال التي فعلتها ام سلمة رضي الله عنها وهي كثيرة جدا والرواية الثانية وهي اختيار ابن القيم وشيخه انه انما يجوز بعد غروب القمر وتقدم معنا كيف يمكن حساب هذه المدة؟ نقف عند هذا الموضع

184
00:53:14.500 --> 00:53:25.400
ونكمل ان شاء الله عز وجل غدا باقي كتاب الحج من بلوغ المرام والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين