بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه من مشايخهم ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في بشروط الصلاة قال رحمه الله ثم يليه الوقت المختار للعشاء الى ثلث الليل. ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر ثم اليه وقت الفجر الى شروق الشمس ويدرك الوقت بتكبيرة الاحرام ويحمم تأخير الصلاة عن وقت الجواز ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه والصلاة اول الوقت افضل وتحسن الفظيلة بالتأهب اول الوقت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه تقدم الكلام على مواقيت الصلاة على وقت صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم قال رحمه الله في صلاة العشاء بعد ان بين انها الى ثلث الليل قال ثم هو اي الوقت بعد ثلث الليل الاول وقت ظرورة الى طلوع الفجر المذهب ان العشاء لها وقتان وقت اختيار ووقت ضرورة لها وقتان وقت اختيار ووقت ضرورة ووقت الاختيار من مغيب الشفق الى ثلث الليل الاول ويحرم تأخيرها بعد ثلث الليل الاول وما بعد ثلث الليل الاول الى طلوع الفجر وقت ضرورة فلها وقت واستدلوا على ان وقت الاختيار لصلاة العشاء الى ثلث الليل اول قالوا لي ان جبريل عليه السلام اما النبي صلى الله عليه وسلم حين غاب الشفق اما هو في اليوم الاول حين غاب الشفق وانه في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل الاول وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين وهذا يدل على ان ما تجاوز هذين الوقتين ليس وقتا لصلاة العشاء وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد وهو مذهب مالك والشافعي والقول الثاني ان وقت العشاء يمتد الى نصف الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء الى نصف الليل وثبت في الصحيحين من حديث انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر صلاة العشاء الى نصف الليل وهذا القول رواية عن الامام احمد وهو مذهب ابي حنيفة وقد اختارها الموفق والمجد قال ابن مفلح في الفروع وهي اظهر يعني هذه الرواية اظهر وهذا القول اصح وهو ان وقت العشاء يمتد الى نصف الليل وقوله رحمه الله ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر يعني ما بعد ثلث الليل ما بعد ثلث الليل الى طلوع الفجر وقت ضرورة والمراد الفجر الثاني كما يأتي واستدلوا على ان وقت العشاء يمتد الى طلوع الفجر بما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط انما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت صلاة اخرى قالوا وهذا يدل على ان اوقات الصلاة متصل بعضها ببعض فاذا خرج وقت الظهر دخل العصر واذا خرج العصر دخل المغرب واذا خرج المغرب دخل العشاء واذا خرج العشاء دخل الفجر وهذا يدل على امتداد وقت صلاة العشاء الى طلوع الفجر ولان هذا الوقت زمن او وقت للوتر. لان هذا الوقت وقت للوتر والوتر من توابع صلاة العشاء وعليه العشاء لها وقتان وقت اختيار الى ثلث الليل الاول وما بعد ذلك الى طلوع الفجر وقت ضرورة وهذا اعني امتداد وقت صلاة الفجر اه امتداد وقت صلاة العشاء الى طلوع الفجر هو مذهب الجمهور وهو مذهب الائمة الاربعة الائمة الاربعة الامام ابي حنيفة والامام مالك والامام الشافعي والامام احمد على ان وقت العشاء يمتد الى طلوع الفجر فجر لكنه وقت ظرورة والقول الثاني في هذه المسألة ان صلاة العشاء او ان وقت العشاء ليس له وقت ظرورة وان صلاة العشاء يدخل وقتها من مغيب الشفق الى منتصف الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ووقت العشاء الى منتصف الليل وهذا القول وجه للحنابلة وهو مذهب ابن حزم رحمه الله وهو اقرب الى الصواب ان صلاة العشاء يمتد وقتها الى منتصف الليل فقط وما بعد منتصف الليل ليس وقتا لصلاة مفروضة ويدل لذلك قول الله عز وجل اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل ثم قال وقرآن الفجر فهذا يدل على ان ما بين غسق الليل الى طلوع الفجر ليس وقتا لصلاة مفروضة ثم قال المؤلف رحمه الله ثم يليه اي يلي وقت الظرورة للعشاء. لان المؤلف قال ووقت الظرورة الى طلوع الفجر ثم يليه اي اي يلي وقت الظرورة للعشاء وقت الفجر والمراد الفجر الصادق لان الفجر نجران فجر صادق وفجر كاذب والفرق بينهما من وجوه ثلاثة الوجه الاول ان الفجر الصادق يكون مستطيلا معترظا من الشمال الى الجنوب واما الكاذب فيكون ممتدا لا معترظا من الشرق الى الغرب هذا هو الفرق الاول بين الفجر الصادق والكاذب ان الصادق يكون مستطيلا معترظا من الشمال الى الجنوب واما الفجر الكاذب فهو ممتد لا معترض من الشرق الى الغرب الفرق الثاني ان الفجر الصادق ان الفجر الصادق يعقبه نور سيزداد النور حتى يشمل الافق كله بخلاف الفجر الكاذب فانه يعقبه ظلمة والفرق الثالث ان الفجر الصادق متصل بالافق ليس بينه وبين الافق وليس بينه وبين الافق ظلمة. واما الفجر الكاذب فهو منقطع عن الافق. بين هو بين الافق ظلمة اذا هذه ثلاث ثلاثة فروق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب يقول المؤلف رحمه الله ثم يليه وقت الفجر الى شروق الشمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس ثم قال ويدرك الوقت بتكبيرة الاحرام يدرك الوقت بتكبيرة الاحرام اه انتهى المؤلف رحمه الله من بيان اوقات الصلوات المفروضة وهي كالتالي اولا وقت صلاة الظهر من زوال الشمس وهو تجاوزها وسط السماء الى ان يصير ظل كل شيء مثله ابتداء من الظل الذي زالت عليه الشمس هذا وقت الظهر الثاني وقت العصر من كون ظلي الشيء مثل الى ان تصفر الشمس او تحمر يعني من ان من حين ان يخرج وقت الظهر وخروجه يكون بان يكون ظل الشيء مثله الى ان تصفر الشمس او تحمر ويمتد وقت الظرورة الى غروب الشمس فالعصر لها وقتان وقت اختيار ووقت ضرورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر الثالث وقت المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق وهو الحمرة والرابع وقت صلاة العشاء من مغيب الشفق الى منتصف الليل على القول الراجح وعلى المذهب الى ثلث الليل الاول. ومن ثلث الليل الاول الى طلوع الفجر وقت ايش؟ وقت ضرورة الخامس وقت صلاة العيد وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق وهو البياض المعترض الافق الى طلوع الشمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس هذه المواقيت التي حددها الله عز وجل في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وخطابه انما تكون في مكان يتخلله ليل ونهار في اربع وعشرين ساعة من الاماكن التي يتخللها ليل ونهار في اربع وعشرين ساعة تكون مواقيت الصلاة كذلك سواء تساوى الليل والنهار ام كان احدهما اطول من الاخر اما المكان الذي لا يتخلله ليل او نهار المكان الذي لا يتخلله ليل ونهار في اربع وعشرين ساعة بحيث يكون الزمن كله ليل. او الزمن كله نهار فهذا لا يخلو اما ان يكون ذلك مطردا في جميع العام يعني جميع العام كله ليل او جميع العام كله نهار واما ان يكون في ايام منه فان كان ذلك في ايام قليلة مثل ان يكون هذا المكان الذي يتخلله الليل والنهار في اربع وعشرين ساعة مثل ان يقول هذا النهار مثل ان يكون هذا المكان يتخلله ليل ونهار في اربع وعشرين ساعة طيلة فصول السنة لكن في بعض الفصول يكون الوقت كله ليل او الوقت كله نهار ففي هذه الحال اذا كان في الافق ظاهرة يمكن ان يحدد بواسطتها الوقت كابتدائي زيادة النور او ما اشبه ذلك فيعلق الحكم بهذه الظاهرة واما اذا لم يكن كذلك فتقدر اوقات الصلاة بقدرها في اخر يوم قبل استمرار الليل في الاربع والعشرين ساعة او استمرار النهار فمثلا لو كان هذا هذا المكان تسعة اشهر يتخلل المكان ليل ونهار ثم ثلاثة اشهر يكون كله ليلة او كله نهار ننظر اخر ننظر الى اخر يوم مما يتخلل فيه الليل والنهار نقدر بقية السنة بذلك فاذا كان مثلا في اخر يوم طلوع الفجر عند الساعة الرابعة الظهر الثاني عشر العصر الساعة الثالثة المغرب الساعة السادسة العشاء مثلا الساعة الثامنة نقول الثلاثة اشهر التي لا يتخللها ليل ونهار مطردة نقدر اوقات الصلاة كذلك فاذا قدرنا مثلا ان ان الليل كان قبل ان يستمر عشرين ساعة والنهار في ما بقي من اربع وعشرين ساعة. جعلنا الليل المستمر عشرين ساعة والباقي نهارا بمعنى اننا نقدر ونعتبر اخر اخر يوم مما يتخلله ليل ونهار الحل الثاني ان يكون هذا المكان لا يتخلله الليل والنهار في اربع وعشرين ساعة طيلة العام يعني في جميع الفصول بحيث يكون هذا المكان كله ليل او كله نهار فحينئذ يحدد لاوقات الصلاة بقدرها يقدر اوقات الصلاة بقدرها ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال الذي يكون في اخر الزمان فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن لطفه في الارض وقال اربعون يوما كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر ايامه كايامكم هذه قالوا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة اتكفينا فيه صلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اقدروا له قدره اقدروا له قدره ولكن بماذا نقدر له قدره اختلف العلماء المعاصرون رحمهم الله في ذلك فقال بعض العلماء انه يقدر بالزمن المعتدل فيقدر الليل باثنتي عشرة ساعة والنهار كذلك ونجعل الليل اثنتي عشرة ساعة ونجعل النهار ثنتي عشرة ساعة قالوا لانه لما تعذر اعتبار لما تعذر ان نعتبر هذا المكان بنفسه اعتبرناه في المتوسط والمعتاد فالمستحاضة ترجع الى والقول الثاني انه يقدر بمكة ان هذا المكان يعتبر توقيته بحسب مكة لانها ام القرى والقول الثالث انه يقدر باقرب البلاد الى هذا المكان مما فيه ليل او نهار في اثناء العام لانه لما تعذر اعتبار لما تعذر اعتبار هذا المكان بنفسه اعتبر باقرب الاماكن شبها به وعلى هذا فاذا كان هذه هذه البقعة من الارض لا يتخللها ليل ونهار فنعتبر اقرب بقعة من هذا الموقع او من هذا المكان يتخلله ليل ونهار تقدر اوقات الصلاة كذلك وهذا القول اقرب الى الصواب. لانه اقرب تعليل لانه اقوى تعليلا واقرب للواقع من الناحية الفلكية ثم قال المؤلف رحمه الله ويدرك الوقت بتكبيرة الاحرام يدرك الوقت اي اداء حتى الجمعة بتكبيرة الاحرام فاذا كبر للاحرام قبل ان تطلع الشمس او قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك الصلاة اداء فمثلا الانسان كبر الاحرام قبل غروب الشمس يقول ادرك العصر او كبر للاحرام قبل ان تطلع الشمس يكون مدركا للعصر يكون مدركا للفجر حتى ولو كان التأخير بغير عذر. ولكنه يأثم ولا فرق في الادراك بين من كان معذورا او غير معذور. لكن اذا كان تأخيره بغير عذر فانه يأثم والدليل على ان الوقت يدرك بتكبيرة الاحرام حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من العصر سجدة قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر من ادرك من الاصل سجدة قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر فقوله من ادرك سجدة يدل على ان من ادرك هذا القدر يكون مدركا ولانه ادرك جزءا من وقت الصلاة والصلاة لا تتبعظ فادراك الجزء او البعض كادراك الكل اذا هذا دليل وتعليم. الدليل من ادرك سجدة من الصلاة قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر والتعليل انه ادرك جزءا من الصلاة وادراك الجزء كادراك الكل. لان الصلاة لا تتبعض والقول الثاني في هذه المسألة ان جميع الادراكات سواء كان ذلك في ادراك الوقت او في ادراك الجماعة لا تدرك الا بادراك ركعة كاملة فمن ادرك ركعة كاملة ادرك الوقت والجماعة ومن ادرك دون ذلك لم يكن مدركا للوقت ولا للجماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة قبل ان تغرب الشمس وقد ادرك العصر وفي رواية من ادرك سجدة بدل الركعة وفائدة هذه الرواية بيان انه لا يكون مدركا الا اذا ادرك ركعة كاملة فعلى هذا لو ادرك الركوع فقط دون السجود لا يكون مدركا لا للركعة ولا للجماعة مثال ذلك انسان مثلا كبر الاحرام وركع واثناء الركوع او بعد ان رفع خرج الوقت لا يكون مدركا الوقت مثال الجماعة انسان مثلا كبر دخل مع امام ركع معه ثم رفع وبعد ان رفع انفرد عن الامام في عذر من اعذار فحينئذ لا يكون مدركا للجماعة. لماذا؟ لانه لم يدرك لم يدرك الركعة في سجدتيها لم يدرك الركعة بسجدتيها. اما اذا ادركها بسجدتيها فحين اذ يكون مدركا للركعة اذا المذهب رحمه الله يفرقون بين ادراك الوقت وادراك الجماعة فادراك الوقت يدرك بالتحريمة فاذا كبر للاحرام قبل ان يخرج الوقت ولو بلحظة ادرك الوقت واما ادراك الجماعة فلا تدرك الا بادراك ركعة كاملة وبينا ان القول الثاني في هذه المسألة ان جميع الادراكات سواء كان هذا سواء كان ذلك في ادراك الوقت او في ادراك الجماعة والجمعة انها لا تدرك الا بادراك ركعة كاملة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة قبل ان تطلع الشمس من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر فمفهومه ان من ادرك دون ذلك لا يعد مدركا ينبني على ذلك على هذه المسألة لو ان المرأة حاضت قبل نعم لو حاضت بعد دخول الوقت بقدر التحريم يعني لما اذن الظهر اتاها الحيض بعد اذان الظهر او في اثناء الاذان اتاها الحيض هل يلزمها ان تقضي هذه الصلاة او لا؟ اذا قلنا ان الوقت يدرك بالتحريم ها لزمها واذا قلنا ان الوقت لا يدرك الا بادراك ركعة كاملة لم يلزمها كذلك ايضا لو طهرت من حيضها قبل ان يخرج الوقت بقدر التحريمة هل تجزموا هذه الصلاة او لا اذا قلنا ان ادراك الوقت يكون في ادراك التحريمة لزيمة هذه الصلاة والا فلا ثم قال المؤلف رحمه الله ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز يحرم تأخير الصلاة اي على من وجبت عليه لا يجوز ان يخرجها عن وقت الجواز لقول الله عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال عز وجل فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ومن اضاعة الصلاة ان يخرجها عن وقتها وقال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون واما السنة فان النبي فان جبريل عليه السلام اما النبي صلى الله عليه وسلم في اول الوقت وفي اخره وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين وهذا يدل على انه لا يجوز فعلها قبل الوقت ولا بعد الوقت الا انه اذا كان بعد الا انه اذا كان بعد الوقت معذورا جاز فعلها لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا قال ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز قال ويجوز اذا تأخيرها عن وقت الجواز محرم ولو تعمد ذلك ثم صلاها فان ذلك لا ينفعه بمعنى ان من تعمد ان يخرج الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي فانه يأثم يأثم ولا تقبل صلاته ولو صلى الف مرة يتعمد ان يخرج الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي فانها لا تقبل منه ولو صلى الف مرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود وفعل الصلاة بعد خروج وقتها لغير عذر شرعي ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا وكما ان الصلاة لا تصح قبل الوقت مطلقا فلا تصح بعد الوقت الا اذا كان معذورا والدليل على صحتها من المعذور قول الرسول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك ثم قال المؤلف رحمه الله ويجوز تأخير فعلها في الوقت يجوز تأخير فعلها في الوقت اي في وقتها المعلوم او في الوقت المختار مما له وقتان فيجوز الانسان ان يؤخر الصلاة ان يؤخر فعل الصلاة في الوقت. بمعنى انه لا يلزم ان يصلي عند دخول الوقت او في اول الوقت. لكن يقول مع العزم علي. يعني مع العزم على فعلها فيه فمثلا لو دخل عليه وقت صلاة الظهر واراد ان يؤخر فلابد ان يعزم وينوي انه يؤخر اما ان يطلق هكذا فلا يجوز اذا قول المؤلف رحمه الله ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه يعني مع العزم على فعلها فيه فان لم يعزم على فعلها فيه فانه يأثم بذلك ولهذا المسافر الان اذا كان الانسان مسافرا ودخل عليه وقت صلاة الظهر مثلا وهو في السفر فيجب ان يعزم اما على ان يصليها اما على ان يجمع جمع تقديم واما ان يجمع جمع تأخير اما ان يطلق هكذا ويقول افعل ما تتيسر فلا يجوز فانت اذا دخل عليك وقت صلاة الظهر وانت مسافر فانت بالخيار اما ان تعزم على ان تفعلها في وقت الظهر فتجمع جمع تقديم واما ان تعزم على ان تفعلها في وقت العصر فتجمع جنب جمع تأخير اما ان يدخل عليك الوقت هكذا وتقول اذا ما دام تيسر فعلتها هنا او فعلتها هنا فهذا لا يجوز طيب لكن لو نوى التأخير لو نوى ان يؤخر ثم بدا له ان يقدم فلا حرج ثم قال المؤلف رحمه الله والصلاة اول الوقت افضل الصلاة اول الوقت افضل طيب في قول مؤلف رحمه الله ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه علم منه انه مع عدم العزم لا يجوز والدليل على ذلك ان جبريل عليه السلام اما النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في اول الوقت وفي اخره وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين ولا يجوز ان يؤخرها عن وقتها ولو كان اختيارا فيما له وقتان لقول النبي عليه الصلاة والسلام تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرن شيطان قام فنقرها ارضعا لا يذكر الله تعالى فيها الا قليلا وهذا قد وهذا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في معرض الذم ثم قال والصلاة اول الوقت افضل الكون الانسان يصلي اول الوقت ويبادر اول الوقت هذا افضل والدليل على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله فقال الصلاة على وقتها وفي رواية الصلاة اول وقتها وقوله الصلاة على وقتها. هذه الرواية اعم لانها تشمل ما يسن تقديمه وما يسن تأخيره اذا الصلاة في اول الوقت افضل لهذا الحديث. ولان فيه مبادرة ومسارعة الى امتثال امر الله عز وجل ولان التأخير له افات منها النسيان ومنها ان انه ربما طرأ عليه شغل يشغله ويلهيه عن الصلاة وجميع الصلوات جميع الصلوات الافضل فعلها في اول وقتها الافضل ان تفعل في اول وقتها الا ثلاث الصلاة الاولى الظهر عند اشتداد الحر السنة ان تؤخر لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا بالظهر فان الحر من فيح جهنم والثاني صلاة العشاء الافضل ان تؤخر الى ثلث الليل الى ثلث الليل الاول لان النبي صلى الله عليه وسلم اخرها الى ثلث الليل الاول. وقال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي والثالث المغرب تأخيرها نعم تأخيرها لمحرم قصد عرفة نعم تحريمها لمحرم قصد مزدلفة اذا لم يوافها وقت الغروب فمثلا لو ان شخصا دفع من عرفة الى مزدلفة ودخل عليه وقت صلاة المغرب فالافضل ان يؤخرها حتى يصل الى المزدلفة لكن لو وصل الى المزدلفة وقت المغرب فالافضل ان يفعلها في اول الوقت اذا جميع الصلوات الافضل فعلها في اول وقتها الا واحد الظهر عند اشتداد الحر وثانيا العشاء مطلقا وثالثا المغرب لمن قصد مزدلفة قال رحمه الله وتحصل الفظيلة اي فضيلة التعجيل تحصر الفضيلة بالتأهب اول الوقت بالتأهب اول الوقت يحصر فضيلة التعجيل بالتأهب اي بالاستعداد للصلاة اول الوقت فاذا دخل عليه الوقت واشتغل بالطهارة ونحوها عند دخوله فان ذلك يحصل به فضيلة الوقت فليس معنى فعل الصلاة في وقتها ان تفعل عند دخول وقتها بل اذا دخل الوقت واشتغل وتأهب لهذه الصلاة من طهارة ونحوها وسعي اليها فان ذلك يدرك به فظيلة الوقت. اذا وتحصل الفظيلة المراد فظيلة التعجيل التأهب اي بالاستعداد بالصلاة اول الوقت. وذلك بان يشتغل بالطهارة وما يلزمه بالصلاة ثم قال ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة ان شاء الله والكلام على ذلك