﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:16.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى واذا حل الدين وامتنع من وفائه

2
00:00:17.250 --> 00:00:40.300
وذلك من باب الرهن يقول الشيخ رحمه الله تعالى واذا حل الدين وامتنع من وفائه يتكلم الان الشيخ عن الشخص اذا رهن عينا بدين ثم جاء وقت حلول الدين وامتنع المدين

3
00:00:40.400 --> 00:00:59.300
من السداد اما عجزا او عن قدرة اذا فقوله اذا حل الدين اذا كان مؤجلا لان الديون نوعان ديون مؤجلة وديون لا تقبل التأجيل وهو دين القرض وامتنع من وفائه سواء كان امتناعا

4
00:00:59.700 --> 00:01:20.400
بعجز او بدون عجز وكانت هناك عين مرهونة فذكر الان الشارع او الشيخ رحمه الله تعالى ما الذي يترتب على هذه العين قال فان كان الراهن اذن للمرتهن او العدل في بيعه باعه ووفى الدين

5
00:01:20.650 --> 00:01:48.850
او ووفى الدين اذا كان هناك عين مرهونة ثم اشترط او اشترط على المدين انك ان لم تسدد الدين فاننا سنبيع هذه العين اشترط عليه واتفقوا ابتداء او هو اذن من غير اشتراط

6
00:01:49.200 --> 00:02:14.700
قال اذا جاء اجل الدين يوم الخامس من محرم ولم اسددك فخذ العين وبعها خذ العين وبعها فحينئذ يقوم المرتهن بي اخذ العين وبيعها ثم يقضي منها الدين وما زاد يرده لصاحبه

7
00:02:16.050 --> 00:02:33.800
وان كانت قيمة العين اقل من الدين فانه يأخذ القيمة كاملة ويبقى الباقي دينا في ذمة الدائن في ذمة المدين في ذمة المريم يبقى دينا في ذمته ولذلك قال فان كان الراهن

8
00:02:34.250 --> 00:02:58.000
الراهن هو الذي عليه الدين والعين في ملكه اذن للمرتهن وهو الدائم ببيعه اي في بيع العين باعه ووفى الدين او العدل او كان اذن للعدل ما المراد بالعدل هذه العين المرهونة

9
00:02:58.650 --> 00:03:18.350
اما ان تكون بيدي المرتهن فيكون قابضا لها واما ان تكون في يد عدل شخص ثالث نقول نجعلها عند زيد عند صاحب المكتب الفلاني وهكذا هذا يسمى عدد فتكون في يده

10
00:03:18.900 --> 00:03:32.400
فان كان قد اذن للعدل او اذن للمرتهن بالبيع فانها تباع ويوفى منها الدين وان لم يكن قد اذن سنتكلم عنه بعد قليل طيب قبل ان انتقل فقط هنا قيد في قول

11
00:03:32.450 --> 00:03:53.300
في قوله او اذن فان كان الراهن اذن للمرتهن او العدل الفقهاء يقولون ان العدل لا يبيع العين المرهونة الا بإذن شخصين باذن الراهن والمرتهن معا فلا يكفي اذن الراهن بل لابد اذن اثنين. فقد المرتهن لا يريد

12
00:03:53.450 --> 00:04:07.250
بيعها ويريد الانظار لان الحق له فلابد من اذن المرتهن فلذلك قلنا ان العدل لا بد له من اذنين بينما المرتهن يكفي اذن الرهن لانه هو المرتهن قال باعه ووفى الدين

13
00:04:07.500 --> 00:04:21.750
ولا يحتاج ان يجدد اذنا اخر وانما هو استدامة للاذن الاول او الشرط المشروط عليه قال والا والا يعني اذا لم يكن قد اذن او شرطوا عليه ان العين تباع

14
00:04:23.050 --> 00:04:45.750
قال والا اجبره الحاكم على وفائه اي على وفاء الدين او بيع الرهن فالحاكم هو الذي يجبره حتى انهم يقولون يكون اجباره بحبسه وتعزيره كما ان صاحب الدين يحبس فيحبس من عليه دين

15
00:04:46.400 --> 00:05:07.600
موثق برهن حتى يوفي الدين او ان يبيع الرهن لسداد الدين فيحبس ويعزر قال فان لم يفعل حبست وعزر ومع ذلك لم يأتي يعني لم يدع ولم يفي قال باع الحاكم او باعه الحاكم اي باع العين المرهونة

16
00:05:08.100 --> 00:05:28.750
باع الحاكم العين المرهونة ووفى دينه وقضى الدين من هذه العين المرهونة طيب هذا الكلام يفيدنا على مسألة لنعرف الحال الذي نحن عليه الان نسمع في هذه الايام ان نظام الرهن العقاري على وشك الخروج

17
00:05:29.550 --> 00:05:53.450
ما الفرق بين الحال قبل وجود الرهن العقاري وبعده قبل وجود الرهن العقاري او صدور قرار الرهن العقاري هو هو رهن مطلق واما بعد وجود الرهن العقاري فانه رهن مأذون المرتهن وهو الذي له الدين بالبيع

18
00:05:54.650 --> 00:06:13.400
الواقع الحالي من رهن ارضا في دين فانه اذا حل وقت الاجل فان الواجب ما يلي اولا الرفع للمحكمة لاثبات الدين ثم اذا اثبت الدين ويأخذ مدة باثبات الدين وخاصة في ظل التقاظي الحديث الذي يأخذ مدة طويلة

19
00:06:13.900 --> 00:06:31.750
ثم بعد اثبات الدين المطالبة بالسداد ويكون المطالبة بالسداد عن طريق الحقوق وهذا قول قولهم اجبره الحاكم على الوفاء وقد تكون المطالبة بسددين بحبسه ثم بعد ذلك تباع العين مرهونة

20
00:06:32.600 --> 00:06:48.000
فيأخذ او فتأخذ مدة من حين حلول الدين الى بيع العين المرحومة قد تصل الى سنين وهذا هو الموجود سنين بينما اذا تقر النظام الجديد نظام الرهن العقاري فانه من حين يحل الدين

21
00:06:48.300 --> 00:07:05.700
يجوز مباشرة للمرتهن بإذن قاضي التنفيذ ان يقوم بالبيع مباشرة في خلال يومين او ثلاثة فتباع العين المرهونة بسرعة سواء كانت بيتا او عقارا او نحو ذلك ايباع مباشرة فهو اختصار في الاجرام

22
00:07:06.200 --> 00:07:37.450
وهي داخلة في كلام الفقهاء بالاذن وعدمه طيب يبقى في ذمة الدائن اربعة ملايين وست مئة الف تبقى في ذمة المدين المبلغ ما يسقط المبلغ باقي المبلغ في ذمته حتى لو يؤخذ من

23
00:07:37.650 --> 00:07:48.950
من ذمة باقي ما يسقط قلته قبل شوي ما يسقط من الخطأ الشائع وسيأتي بعد قليل ان الناس يظنون ان الدين متعلق بالرهن هذا غير صحيح سنذكره بعد قليل. طيب

24
00:07:49.050 --> 00:08:07.150
قال فصل تكلم في هذا الفصل عن مسألتين المسألة الاولى فيما يتعلق كيفية بيع العين المرهونة والحقيقة ان لها تعلقا بالسابقة ولا ادري ما فصلها في فصل مستقل ثم بعد ذلك ما يتعلق بالشروط المتعلقة بالرحم

25
00:08:07.600 --> 00:08:31.350
يقول الشيخ ويكون عند من اتفقا عليه اي ان الرهن احيانا قد يكون في يدي المرتهن الذي بذل الدين وهو الدائن وهو الاصل فالاصل انه يكون في يد المرتهن فتكون السيارة عنده ويكون الكأس عنده ويكون الذهب عنده والنقد عنده ونحو ذلك هذا هو الاصل

26
00:08:32.050 --> 00:08:52.650
الحالة الثانية اذا كان الرهن في يد الراهن الذي عليه الدين فهل يصح ذلك؟ نقول نعم يصح ويبقى الرهن ثابتا لكنه ليس بلازم لكنه ليس لازما لان قلنا اذا رجع الرهن بيد الراهن

27
00:08:53.050 --> 00:09:08.500
فانه يصبح غير لازم. تكلمنا عنه في الدرس الماظي فيصبح غير لازم الحالة الثالثة ان يجعل الرهن في يد عدل بيد في يد رجل ثالث قد يكون واحدا او اكثر من واحد

28
00:09:09.350 --> 00:09:25.250
فحين اذ هذا الرجل الثالث هو وكيل عن المرتهن ووكيل عن الراهن معا وكيل عن الطرفين لذلك سنأتي سنقول احيانا انه وكيل عن الراهن وسنقول احيانا انه وكيل عن المرسلين فهو وكيل عنهما

29
00:09:25.350 --> 00:09:42.250
باليد لأنه وكيل عن المرتهن في القبر ووكيل عن الراهن في الحفظ ولذلك مؤنة الوكيل على الراهن لا على المرتهل ولما قلنا ان ان العدل هذا الذي قبض وكيل عن المرتهن في القبر

30
00:09:42.400 --> 00:09:57.600
فان قبضه يكون كقبض المرتهن من حيث لزوم عقد الرهن ونحو ذلك والا فما عدا ذلك فانه يكون وكيلا عن الراحم طيب قال وان اذن له في البيع هذه المسألة متعلقة بمسألة قبل قليل

31
00:09:58.150 --> 00:10:14.000
انهما اذنا له اي الراهن والمرتهن اذن للعدل بالبيع. الم اقل لكم قبل قليل ان ان العدل لا يجوز له ان يبيع الا باذن اثنين هنا نص عليها في قوله وان اذن له في البيت

32
00:10:14.300 --> 00:10:32.500
اي الراهن والمرتهن معا اذا اذن الراهن المرتهن بالعدل في البيع اي عند حلول الاجل عند حلول الاجل لم يبع لا يجوز له ان يبيع الا بنقد البلد يبيع بالنقد الذي يتعامل به الناس

33
00:10:33.900 --> 00:10:57.750
قالوا ما لم يكون قد عين له نقدا معينا بالنقد الفلاني وقال بعض المتأخرين بل الانسب ان يقال انما يبيع العين بثمن الدين بالثمن الذي منه جنس الدين لان المقصود جنس الدين وهذا رجحه بعض المتأخرين

34
00:10:58.400 --> 00:11:10.550
وهذه في صفة البيع كيف يبيعها وما هو النقد طيب ذكر بعد ذلك بعض صفة الاختلاف وهل دائما يكثر بها الفقهاء في كل باب فان الفقهاء يذكرون في كل باب من ابواب الفقه

35
00:11:10.650 --> 00:11:24.050
اذا اختلف المتعاقدان بهذا الباب فمن القول قوله وجمع بعض المتأخرين رسالة ولا يعرف مؤلفها وهي موجودة المخطوطة فيمن القول قوله جمعها من جميع ابواب الفقه على مذهب الامام احمد

36
00:11:24.800 --> 00:11:46.650
قال وان وان قبض اي العدل الثمن بعد البيع طبعا باعه ثم قبض الثمن فتلف في يده فتلف في يده جاءه امر فاتلفه لان لو كان لو كان هذا التلف بتفريط منه فهو ضامن لان يده يد امانة

37
00:11:47.400 --> 00:12:01.450
فكل من قبض الرهن سواء كان هو المرتهن او العدل فان يده يد امانة فتلف بيده بتفريط فإنه ضامن وان لم يكن بتفريط فانه من ظمان الراهن انه من ظمان الرهن

38
00:12:01.500 --> 00:12:18.750
ما معنى هذا الكلام نحن عندنا هذه هذه العين مرهونة في بيني وبين الشيخ عبد الله هذه العين مرهونة فلما جاء وقت الاجل بعناها بالاذن بعدما اذن هو او بالزام

39
00:12:18.800 --> 00:12:39.750
انا اقول بالاذن حينما اذن صاحب الدين وهو الرهن لما بيعت شوف لما بيعت جاءها ما يتلف الثمن جاء شخص فسرق المال بدون تعد ولا تفريط بدون تعد ولا تفريط

40
00:12:41.200 --> 00:12:57.300
طيب ان كان الذي باع العين هذا الكلام لم يذكره المصنف لكن لابد ان تعرفونه وهو معروف بالعقل ان كان الذي باع الرهن هو المرتهن وهو الدائن الدائن باع العين

41
00:12:57.400 --> 00:13:26.150
باذن الراهن ثم بعد ذلك لما قبض الثمن طرق منه او جاء شيء من الافات السماوية فاتلفته هل يرجع على المدين يقول اعطني الدين ام لا يده يد امانة يد امانة سرقت منه بغير

42
00:13:26.400 --> 00:13:38.950
تفريط منه لا ليس هذا تعليلها لا ما بعده صمم عدل لم اتي بكلام المصنف خلني ااتي بالسورة الاولى ثم نرجع للعدل بعد قليل الان اذا كان الذي باع هو

43
00:13:39.100 --> 00:14:06.550
المرتهن نفسه صاحب الدين فما رأيكم هل يرجع؟ سم يا شيخ لا ما فيها تفصيلي لا بدون تفريط المفرط لا شك انه يضمن ليش  انها عندك طيب يظمن الرهن بعد البيع

44
00:14:08.150 --> 00:14:31.650
بعد البيع هو يده يد امانة قبل البيع هم يقولون لا ان نعم بالظبط ان قبض المرتهن كأنه قد قبض الدين فأصبح في ملكه لانه لما قبض المال فما يرجع عليه بالدين

45
00:14:32.650 --> 00:14:47.600
ما يرجع عليه بالدين ولكن يرجع له بما زاد عن الدين فقط يدهد امانة فيه ما زاد لا ما يعرف من ما زاد لا ما ما يظلم بما زاد صح لانه يده يد امانة

46
00:14:47.750 --> 00:15:00.700
لا يرجع عليه لا بالدين ولا بغيره لانه يده ادمان فبادين يعتبر قبضه صحيح وما زاد عن الدين فان يده يد امانة فيه وهو تلف من غير تفريط منها لا يرجع عليه

47
00:15:02.400 --> 00:15:21.750
طيب الصورة التي ذكرها المصنف فيما لو كان العدل هو الذي دعا هذا الرهن بيني وبين شخص والعدل هو الذي باع. لما باعها جاءت افة فاتلفت الثمن المصنف هنا يقول فاتلث في يده فمن ضمان الراهن

48
00:15:23.550 --> 00:15:40.850
من هو الراهن الدائن من المدين الراهن اهو الدائن ام المدين؟ المدين قال المدين هو الذي من ضمانه وينبني على ذلك فانه يجب على المدين ان يسدد الدين ويبقى الدين في ذمته

49
00:15:43.250 --> 00:16:02.050
السبب سهل جدا انهم يقولون ان العدل هنا وكيل عن الراهن الاصل انه وكيل على الراهن الا في مسألة القبض فانه وكيل عن المرتهن فهنا حكمه كحكم الوكيل وكيل عن الراهن

50
00:16:02.400 --> 00:16:20.600
والوكيل يده يد امانة فيكون في ضمان الرهن قال وان ادعى طبعا اذا اذا نعيد قضية لو كان الذي باعها هو المرتهن فنقول ان المرتهن ما زاد عن ثمن الدين

51
00:16:21.100 --> 00:16:40.000
فان ظمانه على الراهن وما كان بقدر الدين فانه يكون كالقابض له حكما انه قبضه قبض الدين طيب قال وان ادعى اي العدل دفع الثمن الى المرتهن قال انا بعت العين

52
00:16:40.800 --> 00:17:00.050
ثم ارجعت الثمن المرتهن فانكره اي انكر المرتهن قبض الثمن ولا بينة لا توجد بينهما بينة تدل على ذلك ولم يكن بحضرة الراهن اي لم يدفعه بحضرة الراهن قال ضمن كوكيل

53
00:17:00.450 --> 00:17:19.450
ضمن العدل ما السبب قالوا لانه تصرف تصرفا فيه تفريط لان الاصل ان من سدد دينا عن اخر الوكيل فانه يجب عليه ان يشهد وان يكون بحضرة صاحب الدين فلما لم يكن ذلك

54
00:17:19.650 --> 00:17:41.300
فانه يضمن لتفريطه ونحن قلنا ان ان الامين اذا فرط فانه يضمن. فهنا مفرط هو لعدم الاشهاد طيب  بدأ الشيخ رحمه الله رحمه الله بذكر الشروط بالرحم ونقول ان الشروط في الرهن قبل ان يأتي بها المصنف نقول ان الشروط في الرهن نوعان

55
00:17:42.200 --> 00:18:08.850
شروط صحيحة وشروب فاسدة تفسد ويصح العقد عقد الرهن فاما الشروط  فاما الشروط الصحيحة فهو ما ذكره المؤلف قبل قليل وهو ما كان لمصلحة العقد مثل اشتراط ان يبيع المرتهن العين

56
00:18:09.900 --> 00:18:24.000
او ان يبيع العدل العين فهذا شرط لمصلحة العقد فيصح هذا الشرط اذا الشرط الذي يصح في عقد الرهن هو ما كان لمصلحة العقد وسبق ذكره وهو ان يشترط ماذا

57
00:18:24.600 --> 00:18:38.150
ان يبيع المرتهن العين اذا حل الاجل اما اذا لم يشترط هذا الشرط فانها لا تباع وانما لابد ان يلزم الحاكم يجبره بالسداد فان لم يجبر باع عليه الحاكم في اخر الامر

58
00:18:38.700 --> 00:18:59.350
طيب الشروط الفاسدة التي تفسد وحدها ولا يفسد العقد هي التي ذكرها المصنف وهي شرطان قال الشرط الاول وان شرط الا يبيعه اذا حل الدين اذا اشترط انني سارهنك هذه السلعة

59
00:18:59.450 --> 00:19:16.450
لكن اذا حل الدين ما تبيعها تبقى عندك حتى اسددك الدين نقول هذا شرط فاسد لكن العقد صحيح لان من مقتضى واثر العقد عقد الرهن انه اذا حل الاجل ان تباع

60
00:19:16.550 --> 00:19:34.850
العين سواء كان بالاذن او باجبار الحاكم فهذا الشرط يخالف مقتضى العقد ونتيجته فيفسد وحده ويصح العقد اذا فقوله وان شرط الا يبيعه الى الحل فالرهن له الا نعم لم يصح الشرط وحده ولكن العقد صحيح

61
00:19:36.000 --> 00:19:58.250
النوع الثاني من الشروط قوله او ان جاءه بحقه يعني قال الراهن الذي عليه الدين ان جاءه بحقه يعني جئتك بحقك وقت كذا فانه ينفك الرهن والا اي وان لم اتك بالدين

62
00:19:58.400 --> 00:20:12.000
الرهن له اي فالرهن المرتهن فالرهن لك وهذه كثير من الناس يظنها يظن ان الرهن هو كذلك مع ان هذا الشرط باطل او فاسد والعقد صحيح كثير من الناس يقول

63
00:20:12.600 --> 00:20:27.300
هذا دين ورهنتك هذه الارض مثل ما ذكر اخونا قبل قليل فاذا جاء وقت الاجل فان العين لك هذا غير صحيح الشرط الشرط فاسد سواء كانت العين قيمتها اكثر من الدين او اقل لا ننظر

64
00:20:28.250 --> 00:20:48.850
وانما يجب ان تباع العين تباع ثم اذا بيعت العين قضي منها الدين ولذلك نقول ان هذا الشرط فاسد لانه قد يؤدي الى الربا او يؤدي الى القمار لان هذه العين قد تكون قيمتها اقل او اكثر من قيمة الدين

65
00:20:49.300 --> 00:21:03.450
وانما الواجب العين المرهونة انه اذا جاء الاجل فلم تسدد يسدد الدين ان تباع العين. وذكرنا كيفية بيعها قبل قليل ثم ان كانت مثل الدين بقدر قيمة الدين فانه يسدد منها الدين

66
00:21:04.400 --> 00:21:23.650
وان كانت قيمة العين المرهونة التي بيعت اكثر من الدين فيسدد الدين وما زاد عنه يرد للراهن الذي كان مدينا يرد له الدين قيمته مئة الف والعين وهي الارض بيعت بمئة وخمسين الف

67
00:21:23.850 --> 00:21:46.150
فنسدده بالمئة ونرجع له الخمسين وان كان بيع العين اقل من قيمة الدين فان القيمة كاملة يأخذها الدائن والباقي من الدين يبقى في ذمته يطالبه بها في رفع للحجر عليه لكونه مفلسا فيباع

68
00:21:46.400 --> 00:22:01.700
عقاره وما يملكه لاجل استعداد سنمر على الحجر ان شاء الله في الدرس بعد القادم طيب يقول الشيخ ويقبل قول راهن اذا اختلف الراهن والمرتهن هنا ليس اختلاف بين العدل وانما بدأ الاختلاف بين الراهن والمرتهن

69
00:22:02.100 --> 00:22:16.000
في الرهن نفسه متى يقبل قول الرهن؟ قال في امور يعني متى يقبل قول الراهن الذي عليه الدين قال يقبل قوله في قدر الدين وهذه المسائل فيما اذا لم تكن هناك بينة يجب ان نعرف

70
00:22:16.400 --> 00:22:33.000
دائما اذا قلنا يقبل قول فلان فيما اذا لم تكن بينة واما اذا كانت هناك بينة فيحكم بها طيب القاعدة في من يقبل قوله واحدة من ثنتين اما ان يكون مستمسكا بالاصل

71
00:22:33.550 --> 00:22:48.600
او ان يكون منكرا غالبا من يقبل قوله اما ان يكون مستمسك بالاصل او يكون منكر ومعنى كونه منكر يعني مستمسك بالاصل لانه مستمسك بالاصل الاساسي فهو منكر للانتقال عن هذا الحكم

72
00:22:49.600 --> 00:23:07.900
يقول ان الراهن يقبل قوله في قدر الدين لو ان الراهن المرتهن اختلفا بيع الدين بيعت العين فقال الراهن وهو المدين دين خمسين والثاني قال لا انا اقرصتك مئة فالقول قول راهن

73
00:23:09.000 --> 00:23:32.450
لان الاصل عدم وجود الدين في الذمة. الاصل ان الشخص ما عليه دين في ذمته فيكون الراهن منكر للزائد فالقول قوله طيب قال وفي الرهن وفي الرهن انتبه وقول وقول الشيخ يقبل قول راهن في الرهن تحتمل احتمالين

74
00:23:33.750 --> 00:23:50.900
اما ان يكون الاحتمال يقبل قول الراهن في وجود الرهن بمعنى اختلف الرهن والمرتهن هل هذه العين وهم ام ليست رهنا فالراهن يقول لا ما هي رهن انا اعطيتك اياها عارية

75
00:23:52.400 --> 00:24:12.300
والمرتهن يقول لا هي رهن ولا توجد بينة يقول فالقول قول الراهن لان الاصل عدم وجود الرهن فهو منكر ونحن نستمسك بالاصل طيب هذه الجملة قوله في قدر الدين والرهن تحتمل احتمالا اخر

76
00:24:13.200 --> 00:24:32.300
وهو قوله ان تكون باعتبار قدر الدين اختلفا في قدر الرهن عفوا في قدر الرهن فيقول الراهن مثلا رهنتك شاة واحدة والثاني يقول بل رهنتني شاتين فالقول قول الراهن انما هي شاة واحدة

77
00:24:32.750 --> 00:24:49.250
اذا فقوله الرهن تحتمل انها معطوفة على كلمة الدين اي في قدر الرهن وقدر الدين وهو المعنى الثاني او تكون معطوفة على كلمة قدر. فتكون في قدر الدين واختلفا في الرهن نفسه

78
00:24:50.050 --> 00:25:09.050
والمعنى صحيح والمعنى صحيح قال وفي ربه الامر الرابع الذي يقبل فيه قول الراهن في رده اي بي قول المرتهن رددت الدين لما جاء وقت البيع جاء المرتعين قال سوف ابيع

79
00:25:09.200 --> 00:25:29.350
سوف ابيع العين. لماذا؟ قال لان عليك دين. قال انا رددته رديت الدين الذي في ذمتي قال ما عندي بينة فنأخذ بقول الراهن الذي عليه الدين طيب نعم قال وكونه عصيرا لا خمرا

80
00:25:30.600 --> 00:25:46.500
هذي مسألة يعني تحتاج الى تصور الفرق بين العصير والخمر العصير عندما ينبذ فيه الماء عندما ينبذ فيه التمر او العنب او التفاح او غيره يكون ماء ثم نبيذ ماء يجوز شربه

81
00:25:47.350 --> 00:26:07.050
ثم بعد فترة يصبح عصيرا حتى يشتد او يغلي او يقذف بالزبد هي ثلاثة اوصاف ذكرها الفقهاء وبعضهم يقول وهو مشهور بالمذهب حتى تمر عليه ثلاثة ايام اربعة اوصاف ستمر معنا ان شاء الله في حد السكر

82
00:26:10.400 --> 00:26:29.050
العصير مثل ماذا؟ مثل عصير المشهور عندنا يسمونه السوبيا هذا السوبيا اذا تركته ثلاثة ايام ينقلب الى خمر انقلب خمرا طيب لما رهن العين المرهونة لما جاء وقت البيع اذا بها قد انقلبت الى خمر

83
00:26:29.400 --> 00:26:47.550
انقلبت خمرا اصبحت خمر لا قيمة لها ما يجوز بيعها فجاء المرتهن اي صاحب الدين فقال عندما رهنتها لي كانت خمرا وجاء صاحب العين قال لا انا رهنتها لك عصيرا

84
00:26:47.850 --> 00:27:05.200
ولكنك خزنتها في مكان حار حتى اشتدت وغلت او على قول ابي حنيفة وقذفت بالزبد فاصبحت خمرا فهم اختلفوا اهي عصير ام خمر وقت القبض؟ لا وقت البيع من وقت الحلول هي خمر

85
00:27:05.950 --> 00:27:25.600
فنقول ان القول قول الراهن في كونها عصير لان الاصل السلامة من الوقوع في التخمر طيب قال وان اقر اي من عليه الدين وهو الراهن انه اي الرهن ملك غيره

86
00:27:27.650 --> 00:27:40.600
راح اعطى شخص عين سيارة قال هذي رهن وخلها عندك في البيت لما جاء الاجل او قبل ذلك قال ترى هذي السيارة ما هي لي هذي لاخي او هذا الكأس ليس لي لاخي وهكذا

87
00:27:41.100 --> 00:27:55.800
قال او انه جنى وهذا في العبيد لو كان رهن عبدا ثم جنى ونحن نعلم ان العبد اذا جنى فان قيمة فان دية جنايته في ذمته يباع العبد ويؤخذ منه دية الجناية

88
00:27:56.200 --> 00:28:17.800
قال قبل على نفسه معنى قبل على نفسه معناها ان العين انتقل ملكها عنه الى من اقر بملكها له وان هذه الجناية قد ثبتت في الذمة للمجني عليه ومفهوم هذه الجملة انه لا يقبل على المرتهن

89
00:28:19.000 --> 00:28:35.000
لا يقبل على المرتهن فيجب على الراهن ان يأتي ببدره او بقيمته فيجب على الرهن ان يأتي ببدله او بقيمته لا يسقط الرهن لان المرتهن لا يقبل اقراره عليه وانما يقبل اقراره على نفسه فقط

90
00:28:36.000 --> 00:28:53.000
نعم. ويقول وحكم باقراره بعد فكه حكم باقراره بعد فكه يعني بعد فك الرهن يحكم باقراره ينتقل الملك ونحو ذلك الا ان يصدقه المرتهن اذا صدقه المرتهن فانه في هذه الحال

91
00:28:53.450 --> 00:29:11.850
ينفك ينفك الرهن طيب اخر فصل في الباب الرهن وهو فصل سهل جدا في قضية هذا الرهن قبل بيعه كيف يستفاد منه الان نحن قلنا قبل قليل ان هذا الرهن اما ان يكون

92
00:29:11.950 --> 00:29:23.500
بيد المرتهن او في يد عدل او يكون في يد الراهن ان كان في يد الراهن فانه يصبح رهنا لكنه غير لازم فيصح تصرفه فيه واما اذا كان بيد المرتهن

93
00:29:23.550 --> 00:29:39.850
فيجوز له ان يمنع الراهنة منه ولذلك فان حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا يغلق الرهن من صاحبه فقهاؤنا وجهوه اي لا يغلق الاصل دون المنفعة ونتكلم عن المنفعة بعد قليل

94
00:29:40.350 --> 00:29:59.100
طيب هذا الرهن استفاد منها شخص شخص رهن اخر كأسا فهل يجوز له ان يشرب في هذا الكأس رهن اخر دارا فهل يجوز للمرتهن اي صاحب الدين؟ الدائن ان يسكن هذه الدار

95
00:29:59.600 --> 00:30:15.600
رهنه سيارة هل يجوز له ان يركبها؟ ويقضي فيها المشاوير رهنه دابة فهل يجوز له ان يشرب من لبنها؟ ويأخذ من صوفها وهكذا كل شيء ارتهن فهل يجوز الانتفاع به ام لا

96
00:30:16.050 --> 00:30:38.200
نقول ان المرتهن يجوز له الانتفاع بالرهن من هو المرتهن الدائن انتبهوا المرتهن يجوز له الانتفاع بالرهن في حالتين الحالة الاولى ذكرها المصنف وسنذكرها ثم نذكر حالة اخرى لم يذكرها المصنف

97
00:30:40.350 --> 00:31:03.900
الحالة الاولى في قوله وللمرتهن ان يركب ما يركب من السيارات ونحوها ويحلب ما يحلب من البقر والغنم والابل وفي معناه ايضا اخذ البيض من الداجن ان كانت  العين المرهونة من الداجن يعني من الدجاج

98
00:31:04.200 --> 00:31:23.250
فان البيض في معناه وهكذا ومثله الثمر في الشجر وهكذا قال بقدر نفقته بلا اذن قوله بلا اذن سارجع بعد بقدر نفقتي بعد قوله بلا اذن اي بلا اذن من الراهن يجوز له ان يركب

99
00:31:23.600 --> 00:31:43.150
وان يحتلب وان يأكل من الثمرة وان يأكل من البيض وغير ذلك من الصور بلا اذن من الراهن لكن عندنا قيد ذكره المصنف وهو قوله بقدر نفقته السيارة لها نفقة

100
00:31:44.450 --> 00:32:02.350
تحريكها حفظها اذا كانت تحفظ في قراش الاصل ان المستودع قلنا لكم وحفظ المؤنة على الرهن لكنه ما ما اعطاه قيمة القراش آآ قيمة التحريك لاجل تغيير الزيت مثلا او شيء من هذا كلها مؤنة

101
00:32:02.800 --> 00:32:25.950
الابل والغنم لها مؤنة تطعم وتنظف الى راعي آآ الثمار لها مؤنة تحتاج الى مزارع وتحتاج الى سقي فكلها لها مؤمنة فالفقهاء يقولون انتبه معي ان المرتهن صاحب الدين يجوز له ان يأخذ من هذه الامور بقدر النفقة

102
00:32:26.850 --> 00:32:44.700
كم انفقت احسب كم نفقتك عليها عشرة الاف في السنة مثلا في المزرعة خذ من الثمر بقدر عشرة الاف فقط وبناء على ذلك فاننا نقول اذا انا ان ما الذي اخذه

103
00:32:44.850 --> 00:33:09.850
او المنفعة التي اخذها اقل من قيمة النفقة انفقت على الابل الف ريال وقيمة الحليب الذي اخذت منها او اللبن مئتي ريال الثمان مئة نقول اذا كانت النفقة اكثر من قيمة ما انتفع به فانه يرجع على الراهن

104
00:33:10.700 --> 00:33:27.800
لان قلنا قبل ان مؤنة الحفظ وما يتعلق بها على الرهن هذه واحدة طيب الحالة الثانية هذه انتبهوا لها دقيقة شوي لو كان ما اخذه من المنفعة اكثر من قيمة النفقة

105
00:33:30.600 --> 00:33:44.900
ما اخذه من المنفعة اكثر من قيمة النفقة او نقول ان الحليب اكثر من قيمة النفقة فنقول ان ما زاد من فضل اللبن ما زاد من فضل اللبن على النفقة

106
00:33:45.450 --> 00:34:08.250
فان كان قد اذن للمرتهن ببيع الرهن فانه يبيعه يبيع اللبن ولا يشربهم فان شربه يقدر قيمته كانه باعه على نفسه ثم بعد ذلك يكون رهنا مع المال مع العين الاولى

107
00:34:09.100 --> 00:34:26.650
انتبهوا المسألة دقيقة شوي لا ما يعيد له يبقى رهن لان النماء رهن قلناه في الدرس الماظي النماء رهن فيبقى في يده عندك ناقة هي رهن نفقتك عليها مئة ريال في الاسبوع في الشهر

108
00:34:27.300 --> 00:34:46.350
واللبن الذي يأتي منها قيمته ثلاث مئة ريال فمئتان قيمة النفقة واللبن الثالث ان كان قد اذن لك ببيع العين انك تبيع تبيظ اللبن الزائد وهو الثلث ثم تأخذ المال فيكون رهنا

109
00:34:46.500 --> 00:35:11.100
ويبقى رهن فيكون الرهن الشهر الاول ناقة ومئة وهكذا الاشكال ما هو؟ يقولون ان لم يكن قد اذن له الواجب انه يصرفه للحاكم ليبيعه الحاكم هذا كلامهم الحقيقة ان اللبن والثمر قد يفسد ان لم يتولى صاحبه مباشرة البيع فلعله يعني يبيعه مباشرة

110
00:35:11.850 --> 00:35:29.350
لعدم فساده اذا هذي الحالة الاولى التي يجوز لي المرتهن ان ينتفع بالعين المرهونة وهو بقدر نفقته الحالة الثانية انتبهوا للحالة الثانية قالوا اذا اذن انتبه معي كلمة تم كلمة

111
00:35:29.900 --> 00:35:55.050
اذا اذن الراهن للمرتهن بالانتفاع مجانا فانه يجوز في غير القرض ما لم يكن سبب الدين القرض يعني لو ان شخصا قال لاخر وكان سبب الدين غير القرض بعتك سيارتي وعليك دين خمسين الف

112
00:35:55.700 --> 00:36:14.400
فقلت اعطني عين مرهونة فرهنت لي نفس السيارة يجوز قلناه انه يجوز او شيئا اخر يجوز فرهنتها لي سبب الدين ما هو؟ ليس قرض وانما بيع فاذنت لك قلت خلي السيارة عندك واستخدمها

113
00:36:15.200 --> 00:36:33.200
فيقولون يجوز بشرط ان يكون سبب الدين غير القرض وهذا هو المعتمد عند المتأخرين بالقيد الذي ذكرته لكم قبل قليل ولكن ذكر برهان الدين ابن مفلح في المبدع ان اشتراط

114
00:36:33.550 --> 00:36:56.050
الا يكون سبب الدين قرضا هو في الصورتين في الاولى والثانية فيقولون ان الدين اذا كان سببه قرض فانه يحرم الانتفاع بالعين المرهونة سواء بقدر النفقة او اذن بها مجانا وليس خاصا بالصورة الثانية بين المتأخرون

115
00:36:56.250 --> 00:37:10.600
عامتهم على ان هذا انما هو خاص بالصورة الثانية دون الصورة الاولى طيب اخر جملة وينتهي الباب كاملا قوله وان انفق على الرهن اي ان المرتهن انفق على الرهن بغير اذن راهن

116
00:37:12.050 --> 00:37:30.900
وهو من باب النفقة عليها مع امكانه اي مع امكان اذنه امكن ان يستأذنه لكن لم يستأذنه قال لم يرجع عليه لم يرجع اليه ولا يرجع يأخذ من العين او من من حليب

117
00:37:30.950 --> 00:37:45.650
ومن الركوب بقيمتها ما يرجع عليه. لانه يمكن ان يستأذن يمكن يقول لك لا لا تنفق. انا سانفق فيكون حكمه كحكم المتبرع هذه الحالة الاولى قال وان تعذر اي وان تعذر استئذانه

118
00:37:46.150 --> 00:38:06.100
فانفق على العين المرهونة رجع وعرفنا كيفية الرجوع قبل قليل طبعا ما الذي يرجع به؟ يرجع بما انفقه ما لم تكن قيمة النفقة اقل مما انفق. فانه يرجع بالاقل لان بعض الناس قد ينفق اكثر من الحاجة

119
00:38:07.000 --> 00:38:22.500
الناقة احيانا المتوسط انه ينفق عليه مثلا نقول مثلا ثلاث مئة ريال في الشهر لكن صاحبنا لا جاب عامل يأخذ اكثر واتى بنوع غانم مثلا من العلف وهكذا نقول لا ما ترجع بما ان فقط ترجع بالاقل

120
00:38:22.750 --> 00:38:39.050
من نفقة المثل او ما انفقته قال واذ ولو لم يستأذن الحاكم هنا لا يشترط اذن الحاكم لان لو استأذن الحاكم قد تهلك العين قال وكذا وديعة يعني لو ان شخص اودع اخر وديعة ستتلف وتحتاج الى انفاق

121
00:38:39.400 --> 00:38:59.200
نفس الحكم سواء يمكن استئذانه او لا يمكن ودواب مستأجرة هرب ربها رجل تأجر من اخر دابة ثم او او نعم ثم ان المؤجر هرب لا يعرف اين هو فبدأ ينفق عليها نفس الحكم

122
00:38:59.550 --> 00:39:15.650
لانه هرب ولا يمكن استئذانه فانه يرجع عليه وكذلك ما في معناها مثل من اعار شخصا عارية بعض الناس يحط عند شخص امانة يقول شوي خله عندك ثم يذهب فنفس الشيء الانفاق عليها يأخذ حكمها

123
00:39:16.150 --> 00:39:34.550
العارية والامانة والوديعة وغيرها قال ولو خرب الرهن فعمره بلا اذن يعني عمره المرتهن بلا اذن رجع بالته فقط اي رجع بقيمة الالة فقط دون ما عدا ذلك  نبدأ الان بباب اخر الاخير

124
00:39:34.650 --> 00:39:51.450
وهذا الباب يعني باب نختم به درس اليوم ان شاء الله وهو باب الضمان وباب الضمان باب مهم جدا والناس يتعاملون به بصفة دائمة والمراد بالضمان عند فقهاء الحنابلة يقصدون به امرين

125
00:39:52.150 --> 00:40:08.450
وهذا من السبب الذي يجعل كثيرا من الناس يخطئ فان الحنابل يستخدمون الضمان على معنيين معنى في باب الجنايات وما يتعلق بها وهو ضمان المتلفات فمن اتلف لغيره شيئا فانه يضمن قيمته

126
00:40:09.200 --> 00:40:27.150
والاستخدام الثاني يذكرونه هنا في المعاملات ويعنون به ضم ذمة الى ذمة وهي كفالة الاموال وهي كفالة الاموال الفقهاء غير الحنابلة يسمونها كفالة واما الحنابلة فانهم يسمون هذا العقد بالضمان

127
00:40:27.500 --> 00:40:47.000
ويخصون كفالة البدن باسم الكفالة انظر الفرق بين الحنابلة وغيرهم الحنابل يخص كفالة البدن باسم الكفالة وغيرهم سواء كانت الكفالة للبدن او كانت الكفالة للمال يسمونها كلها كفالة ونحن في عصرنا هذا الناس يسمونها كفالة

128
00:40:47.150 --> 00:41:03.300
المشهور عند الناس يسمونها عقد الكفالة اكفلني بالمبلغ الفلاني وهكذا هو الذي يسميه الفقهاء الظمان ولذلك بعض الشباب لما لم يعرف مصطلحات الفقهاء اراد مرة ان يرجع لكتب الفقهاء بمسألة الكفالة فتح الفهرس

129
00:41:03.350 --> 00:41:19.850
فنظر فوجد باب الكفالة ففتح باب الكفالة فاذا بها تتكلم عن كفالة ماذا البدن فسمعته يقول ان الفقهاء لم يتكلموا عن كفالة المال لا هو كفالة المال يسمونها ماذا ضمانا فيجب اننا نعرف

130
00:41:19.900 --> 00:41:39.250
مصطلحات الفقهاء وما يعنونه في كل معنى طيب نبدأ بالضمان قبل ان ندخل للضمان الظمان هذا باجماع اهل العلم هو مشروع وجائز كما قال يوسف عليه السلام ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم

131
00:41:39.500 --> 00:41:56.050
زعيم يعني ضامن او غارم او كفيل. هذه اربع كلمات بمعنى واحد غانم ضامن كفيل زعيم كلها معناها واحد طيب كذلك ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر الكفالة في غير ما حديث

132
00:41:56.250 --> 00:42:15.400
اربعة احاديث او ثلاثة عن النبي صلى الله عليه وسلم في اقرار الكفالة ما هي الكفالة هي ضم ذمة الى ذمة في التزام الدين اذا كانت الذمتان ضمت ذمة الى ذمة فانها ضمان

133
00:42:16.050 --> 00:42:31.050
او كفالة واذا كان نقل ما في الذمة الى الذمة الاخرى فانه يسمى حوالة نتكلم عنها ان شاء الله في الدرس القادم اذا نقل ما في الذمة للذمة الاخرى هذا حوالة

134
00:42:31.500 --> 00:42:53.750
واما ضم ذمة الى ذمة في التزام الدين فانها ضمان او كفالة واما اشتراك الذمتين في الاستحقاق والمال فانه يسمى شركة وهي شركة الابدان عفوا شركة الذمم او الوجوه اذا الذمة احيانا قد تكون ظم

135
00:42:54.000 --> 00:43:13.100
وقد تكون اشتراك وقد يكون نقل وقد يكون نقلا نتكلم الان عن قضية ضم ذمة الى ذمة ما معنى ضم ذمة الى ذمة يعني ان هناك ذمة مشغولة بالدين واحد عليه مبلغ من المال دين

136
00:43:14.700 --> 00:43:36.100
فيأتي اخر ايتبرع وانتبه لكلمة يتبرع فيتبرع فيضم فيضم ذمته في التزام الدين لا بالانتفاع بالدين فيقول انا مستعد بسداد الدين مثلك انا وانت كلانا مدينا وذلك سموه ضمان كأنك ضمنت الدين

137
00:43:36.600 --> 00:43:59.000
فكأن الدين في ذمتك فيصبح كلاهما مسؤول عن الدين سؤالا اصليا مع ان المنتفع انما هو المدين فقط والثاني الكفيل لم ينتفع بشيء باب باب باب الضمان هذا من العقود

138
00:43:59.950 --> 00:44:16.450
التي تسمى بعقود التبرعات وقد انعقد الاجماع وهذه مسألة مهمة وان لم تذكر في الكتاب لكن لابد ان نذكرها وقد انعقد الاجماع اتى الاجماع ابن المنذر في الاشراف انه لا يجوز اخذ المال

139
00:44:16.800 --> 00:44:33.750
على الضمان او اخذ المال على الكفالة نفس المعنى ما يجوز باجماع اهل العلم حكى خلافا عن اسحاق ابن روهوية ان كان ما نسب لاسحاق صحيح وبناء على ذلك فما يقع من كثير من الناس

140
00:44:35.100 --> 00:44:53.250
من قوله اكفلني ولك كذا باتفاق اهل العلم انه حرام ما يجوز سبب الحرمة فيه انه بيع لما لا يصح بيعه وهو الاختصاص فان الاختصاص لا يصح بيعه وتكلمنا في اول باب البيع ان الاختصاص لا يصح بيعه

141
00:44:53.450 --> 00:45:15.300
منه الكفالة فلا يجوز لشخص ان يأخذ مالا على كفالة مطلقا باتفاق طيب من اهم المسائل التي اذا عرفتها عرفت ما بعد المسألة التي ستأتي كلها هو قول المصنف او قولنا ان الظمان هو ظم ذمة الى ذمة

142
00:45:16.350 --> 00:45:31.050
المسائل التي ستأتي كلها ساشرحها ثم سأقول لكم كيف انها كلها متخرجة عن قولنا ان الظمان هو ظم ذمة الى ذمة او الكفالة هي ظم ذمة الى ذمة يقول الشيخ لا يصح الا من جائز التصرف

143
00:45:31.500 --> 00:45:51.350
ما يصح الشخص ان يكفل غيره الا ان يكون جائز التصرف. فالصبي لا تصح كفالته المجنون لا تصح كفالته المحجور عليه لسفه لا تصح كفالته يقول ولا يستثنى من جائز التصرف الذين تصح كفالتهم الا شخص واحد فقط

144
00:45:52.200 --> 00:46:10.200
وهو المحجور عليه لثلاث وهذا الاستثناء العجيب انه لم يذكر هنا وانما يذكره الفقهاء في باب الحجر ذكره الموفق في باب الحجر فلما ذكر باب الحجر ذكر انه يصطح المحجور عليه الفلس اي يظمن عن غيره

145
00:46:10.700 --> 00:46:29.000
اذا غير جائز التصرف لا يصح كفالته الا واحد وهو المحجور عليه بفلس ولذلك يوجد في سجن الحقوق من عليه مسجون في سنون يعني لمدة سنين طويلة جدا ومع ذلك يقوم بكفالة الناس

146
00:46:30.250 --> 00:46:47.300
الفقهاء يقولون لا يشترط الملاءة ولا يشترط ان يكون يعني محجور عليه الفلسفة الانظمة المعاصرة هي التي تقول يشترط الكفيل ان يكون ذا ملاءة عنده قدرة مادية حتى انهم يبالغ

147
00:46:47.500 --> 00:47:02.100
يعني الانظمة الموضوعة في ذلك ويقولون ان الشخص مثلا اذا كان راتب الثلاثة الاف خمسة الاف ما يكفل لي بمليون تسدد هم يبالغون لحفظ الحق وهذه من الشروط التي تجعل في الانظمة

148
00:47:02.300 --> 00:47:18.300
من باب حفظ الحقوق ومعلوم ان من المبادئ الشرعية انه يجوز لولي الامر تقييد بعض المباحات بمنع من بعض العقود للمصلحة فكي يمنع من كانت ملاءته ضعيفة من الكفالة لكي لا يسجن بكرة

149
00:47:18.350 --> 00:47:32.400
ويمنع اولاده ففيها مصلحة فيجوز تقييد بعض المباحات من العقود والاعيان لاجل المصلحة العامة وهذي من نوع المصلحة من الملاءة التي تشترطها الانظمة المعاصرة ومنها انظمة المملكة انهم يقولون مثلا ان الشخص يمنع

150
00:47:32.500 --> 00:47:45.800
من ان يكفل اكثر من ثلاثة اشخاص ممنوع ان يكره الشخص اكثر من ثلاثة اشخاص انك ما تستطيع ان تسدد عن اكثر من ثلاثة غالبا من يعني في اشياء معينة ذكروها في الملاءة نسيتها لكن من هذه الاشياء التي تذكر

151
00:47:46.850 --> 00:48:01.950
من من الاشياء التي تتعلق بالملاءة مثلا وهي طبعا اكبر شوي الان اغلب الكفالات ليست شخصية وخاصة في غير البلاد العربية وانما الكفالات كفالة شركات تذهب للبنك فيقوم بكفالتك البنك كيف يكفلك

152
00:48:02.200 --> 00:48:27.500
ما يسمى بخطاب الضمان والاعتماد المستندي من اشتراط الملاءة في البنوك انه يشترط ان البنوك لا تقدم خطابات ضمان الا بنسبة معينة من قدر رأس مالها رأس مالك مئة مليون ما تقدم خطاب ضمان او اعتماد مستندي باكثر مثلا اننا ندري بالضبط كم؟ نقول باكثر من ربع رأس المال فقط اكثر من كذا يمنع

153
00:48:28.000 --> 00:48:41.700
تأتي البنك المركزي او مؤسسة النقد فتمنعه هذه قيود من باب المصلحة والا فالفقه كما ذكرت لكم قبل قليل ان المحجور عليه بفلس يجوز له ان يكفل ويزيد الدين الذي عليه لو ان شاء الله بدل المليون يجعل العشرين مليون وهكذا

154
00:48:42.250 --> 00:48:57.850
طيب اذا عرفنا قضية جائزة التصرف ومن الذي يستثنى وعرفنا القيد الذي هو للمصلحة متى يلغى انه يلغى من باب المصلحة فقط لحفظ حقوق الناس يقول ولرب الحق مطالبة من شاء منهما

155
00:48:57.900 --> 00:49:16.500
هذه مهمة جدا هذه المسألة من اهم المسائل وهو ان الظمين او الكفيل اذا كفل شخصا في مال فان الدائن له الحق ان يطالب من شاء منهما له الحق ان يطالب المدين ويترك الكفيل. يجوز

156
00:49:17.200 --> 00:49:35.050
وله الحق ان يطالب الكفيل ويترك المدين ما ابغى المدينة خلها انا حر ما ابغاه ويطالب الكفيل يجوز له ويجوز له ان يطالب الاثنين معا بالدين فهو مخير بين ما السبب؟ لانها ضم ذمة الى ذمة فتكون ذمة واحدة في الدين

157
00:49:35.100 --> 00:49:52.300
كلاهما مشترك في هذا الدين ولذلك بعض الناس يقول انا كفيل ليش تطالبني نقول يطالب وهذا قول عامة اهل العلم حنفية والشافعية والحنابلة الا المالكية وخيار ابن القيم لهم رأي منفصل في هذه المسألة

158
00:49:53.600 --> 00:50:17.450
قال في الحياة والموت وهذه مسألة مهمة ان الدين او ان عقد الضمان لا يسقط بالموت سواء كان الذي مات هو المدين او الكفيل نأتي بالسورة الاولى رجل اقرب اخر الفا

159
00:50:18.750 --> 00:50:41.750
وانا كفيله فمات المقترض يجوز يأتيني فيقول يا عبد السلام سدد سدد لانه لا يسقط بوفاة المدينة الة الثانية اقرب شخص اخر الفا والكفيل زيد ثم مات زيد ثم مات زيد

160
00:50:42.400 --> 00:51:04.150
فلصاحب الدين ان يطالب المدين الحي وان يطالب من وان يطالب اهل الميت بمقدار التركة فقط يعني نقول هذا الميت كم ترك من المال ترك خمس مئة ليلحقني اخذ هذا الخمسمئة

161
00:51:04.400 --> 00:51:19.150
فقط ولا اطالب الورثة بغير التركة بغير ما خلف بغير ما خلف ليس له لا لا يلتزمون وانما يلتزمون ما خلف فقط هو فالدين متعلق بالتركة لا في ذمة الورثة

162
00:51:20.850 --> 00:51:44.150
اذا آآ يطالب ايا منه ما شاء وهذه عرفناها عندنا مسألة مهمة جدا اذا طالب الدائن الكفيل بالدين ثم سدد فهل يرجع ام لا ثم سدد نقول ان كان قد

163
00:51:44.450 --> 00:52:04.850
هدد بنية التبرع انه لا يرجع لانه يعتبر متبرع وان سدد بلا نية او بنية الرجوع فانه يرجع على المدين فيصبح دائما له نبسط الصورة محمد وعبدالله اقرب محمد عبد الله الفا

164
00:52:05.150 --> 00:52:21.850
المدين عبدالله قال جيب لي جيب لي كفيل قال كفيلي زيد جاء وقت الاجل فجاء محمد فقال لزيد انت الكفيل اعطني الالف اعطاه الالف ان نقول انتهينا؟ نقول لا هذا الكفيل انقلب دائنا

165
00:52:22.600 --> 00:52:40.700
لمحمد يقول يلا عطني الالف ما اعطاه يسجن او يقول جيب لي كتيب وهكذا الكفيل اذا لم ينوي التبرع سواء نوى الرجوع او لم ينوي الرجوع سكت انه يصبح مطالبا له ويصبح دائنا للمدين

166
00:52:40.900 --> 00:52:57.750
طيب قال فان برأت ذمة المظمون عنه من هو المظمون عنه من هو المضمون عنه يا شيخ لا الاصل في الكفالة لكن ليس الاصل في السداد فرق الاصل في السداد عدم التبرع

167
00:52:59.450 --> 00:53:16.000
المظمون عنه من هو؟ هو المدين يقول اذا برأت ذمة المدين المظمون عنه برئت ذمة الضامن اللي هو الكفيل كيف تبرأ ذمة ذمة المضمون بالسداد هذا واحد بالاسقاط ان يسقط الدين عنه اثنين

168
00:53:17.550 --> 00:53:35.100
تم بالابرة ان يبرئه يقول ابرأتك ممتاز ان يبرئه باقي صورة يمكن تقريبا في ذهني سم بالحوالة فقط اربعة اشياء يسقط بها الدين او في اشياء اخرى مثل فساد العقد

169
00:53:35.300 --> 00:53:47.400
اذا حكمنا بفساد العقد بإرث الدين يعني بس هذي صور بعيدة جدا بارث الدين بان يموت الدائن فيرثه المدين لما نقول انت كفيل لي على نفسي فيسقط الدين في هذه الحالة

170
00:53:47.950 --> 00:54:03.300
طيب يقول فان برأت ذمة المضمون عنه برئ الظامن الا العكس بالعكس قد يبرأ الظامن اللي هو الكفيل ولا يضمن من عليه الدين فيجوز صاحب الدين يقول ابرأتك ايها الكبير خلاص ابرأتك

171
00:54:04.550 --> 00:54:26.950
ولكنه لا يبرئ من عليه الدين لان ابراء الاصيل ابراء للفرع للعكس الفرع اذا بدأ لا يبرأ الاصيل الاصيل هو من عليه الدين وهذا فرع عنه احنا قلنا الابراء ما قلنا اسقاط الاسقاط تقريبا متقاربا

172
00:54:27.750 --> 00:54:45.300
الابراء والاسقاط وحده الاسقاط غالبا يعني تعملونه في اسقاط دين في مقابل حق لكن الابرة والاسقاط واحدة ربما انا اقصد الوفاء اخطاء  الوفاء هو ان يأتي بالدين يسدد الدين ان يفي

173
00:54:45.400 --> 00:55:05.650
الوفاء نقولها بدا الابرة. طيب طيب يقول الشيخ ولا تعتبر معرفة الظامن للمظمون عنه ولا له اي ولا للمظمون له يقول انه لا يلزم ان الضامن وهو الكفيل ان يعرفه المظمون عنه

174
00:55:06.550 --> 00:55:18.550
وهو من عليه الدين ما دليل ذلك؟ حديث ابي قتادة فان ابا قتادة لما فانه ذكر ان رجلا من الصحابة توفي فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي عليه فقال هل عليه من دين؟ قالوا نعم

175
00:55:18.850 --> 00:55:33.750
درهمان فقال لا اصلي عليه. فقال ابو قتادة هي علي هذا نوع كفالة قال هي علي كفالة هل الميت يعرف به لا اذن تثبت الكفالة وان لم يعلم من عليه الدين وهو المضمون عنه

176
00:55:34.050 --> 00:55:47.150
لانه من صالحه من صالحك سيضم معك ان شاء الله مئة ذمة من صالحك فلا ضرر عليك ولذلك نقول لا يشترط ابنه قال ولا المظمون له ما يشترط اذن المظمون له

177
00:55:47.600 --> 00:56:02.000
لان ايضا من صالحه لن يتضرر بدل ما يطالب رجل سيطالب رجلين او ثلاثة لكن متى يشترط اذن المضمون له؟ اي المضمون له هو صاحب الدين. متى يشترط ابنه اذا علق الدين على الكفالة

178
00:56:02.350 --> 00:56:17.800
قال ما ابينك منين تجيب لي كثير قال جتك في المعرفة قال لا لازم اعرف من هو الكثير لكي اعرف ملاءته وقدرته  اذا قوله ولا له اي ولا يشترط ولا تعتبر معرفة الظامن للمظمون له

179
00:56:18.550 --> 00:56:41.550
قال بل رظا الظامن فقط يشترى يشترط رضا الظامن لا يشترط العلم ولا الرضا من المضمون له ولا ولا المضمون عنه لا رضاه ولا علمه اذا يسقط قيراط رضاه وشرط علمه. لا يلزم ان يعلم ولا يشترط ان يرظى من باب اولى. لان الرظا تبع للعلم

180
00:56:42.150 --> 00:57:04.300
نعم يقول الشيخ ويصح ضمان المجهول بدأ يتكلم عن الشروط المتعلقة بالعين المضمونة العين المضمونة فذكر هنا انه يصح ضمان المجهول بمعنى انه لا يصح او عفوا لا يشترط ان تكون

181
00:57:04.700 --> 00:57:19.300
العين الدين الدين المضمون لان العين المضمونة سيأتي بعد قليل لا يشترط ان يكون الدين المضمون معلوما لا يلزم ان يكون الدين معلوم او الحق معلوم ما يلزم لذلك قال يصح ظمان المجهول

182
00:57:21.500 --> 00:57:37.500
اذا الامر الاول لا يشترط لا لا يشترط ان يكون معلوما كذلك قالوا ايضا لا يشترط ان يكون واجبا بل يصح اذا ال الى الوجوب كما سيأتي بعد قليل سأتكلم عن قضية الواجب والآية للوجوب بعد قليل

183
00:57:38.250 --> 00:57:55.100
اذا قوله هو يصح ضمان المجهول معناه انه لا يشترط بالحق او في الدين ان يكون معلوما قال اذا ال الى العلم اذا آل يعني سوف يعلم قريبا اما المجهول مطلقا فان هذا غرر لا شك

184
00:57:56.000 --> 00:58:18.250
انه يشترط فيه الاذن فيه العلم كذلك ايضا قالوا يصح ضمان آآ غير الواجب الذي لم يجب بعد لكنه سيؤول الى الوجوب مثاله المثال الاول المثال الثاني بان يأتي رجل فيقول ما على اخوي فهو علي

185
00:58:19.400 --> 00:58:34.300
يجي واحد عند صاحب البقالة شوف على اخيه صاحب البقالة احيانا عليه دين لاخيه او لجاره عليه مبلغ معين من الدين فيأتي هو فيقول ما على اخي فانه علي ما يدري كم

186
00:58:36.050 --> 00:58:52.350
فنقول هذه كفالة صحيحة مع ان مجهول لانه سيؤول الى العلم مجرد ان يعرف يجمع الحسابات فيكون هذا يؤول الى العلم او ما سيؤول ما بعد وجب ان يذهب لصاحب البقالة فيقول شف اخوي هذا او جاري هذا

187
00:58:52.700 --> 00:59:10.650
او صديقي هذا دعه يشتري ما شئت ان لم يسددك فانا ساسدده اذا ان يقول ما تبينه فلان وساقوم بسداده هذه كفالة ايضا هذه كفالة لكن شيء لم يجب لكنه سوف يؤول الى الوجوب

188
00:59:12.050 --> 00:59:25.300
عندنا فرق فقط بسيط جدا بين ما سوف يؤول الى العلم وما سوف يؤول الى الوجوب ضمان المجهول الذي سوف يؤول الى العلم لا يجوز الرجوع فيه لانه عقد لازم

189
00:59:26.750 --> 00:59:44.800
واما انتبه معي وان ضمان ما لم يجب فانه يجوز الرجوع فيه قبل الوجوب واحد راح لصاحب البقالة قال شف راعي هالبيت هذا اي شي يشتري منك اذا لم يسدد انا او انا اعلي وعليه مع بعض انا ساسدد

190
00:59:45.700 --> 00:59:59.450
قال خلاص استمر شهر شهرين لما جاء الشهر الثالث قال وقف بس ما بعد وقف القادم لكن الذي مضى لانه وجب لا يجوز الرجوع فيه لكن القادم لانه لم يجب بعد يجوز الرجوع فيه

191
01:00:00.500 --> 01:00:21.000
يجوز الرجوع فيما سيؤول للوجوب اذا لم يجب فيجوز الرجوع الرجوع يعني في العقد وجعله عقد جائز لا لازم نعم قال والعواري اي ويصح آآ ضمان العواري العارية يصح ضمانها

192
01:00:21.200 --> 01:00:38.550
والحديث نص عليها بل عارية مضمونة شخص اعار شخصا اخر قال خله عندك واستخدمه بس قال خاف انك يعني تسجد علي ائتني بضميم ائتني بضمير فاتاه بضمير اضرب لكم مثال

193
01:00:39.100 --> 01:00:53.100
الشيخ مالك يستعير مني كتاب وهذا الكتاب عزيز علي يسوى عندي هو قيمته خمس مئة ريال والله يا شيخ مالك ما ادري عنك يمكنك ما ترجعه فاتني بظمير قال والله اجيب لك

194
01:00:53.350 --> 01:01:09.700
الشيخ ابو عبد الله شيخ من اول شي  به شيخ احمد فقال الكثير الشيخ احمد قلت خلاص رح فبينما هو في الطريق جاء امر من الاسباب جعل في السيارة وجاء

195
01:01:09.750 --> 01:01:25.150
مطر جا مطب جا شي انتهى الكتاب اروح للشيخ احمد اقول عطني خمس مئة يجوز مع ان اصل العقد ماذا؟ عارية ليس دين فيجوز ظمان العواري اي العارية والحديث نص عارية

196
01:01:25.250 --> 01:01:45.300
مضمونة طيب قال والمغصوب المقصود يعني اذا غصب شخص مالا ثم تاب قال لكن عندي ما بعد رجعته فنقول يجوز له ان يعني يشترط عليه ضمينا نعم نقف الاذان ما بقي الا بضعة اسطر

197
01:01:46.300 --> 01:02:31.350
يقول ويصح ضمان المجهول اذا آل الى العلم ومثله ضمان ما لم يجب اذا ال الى الوجوب وان لم يكن يذكره المصنف قال والعواري والمغصوب والمقبوض بصوم يعني اذا قبض

198
01:02:32.050 --> 01:02:48.850
لاجل يعني قبل الصوم قبل ان يسام على ان يباع بالثوم على ان يباع بالثوب قال وعهدة المبيع هذي لفظة عهدة المبيع تطلق عند فقهاء المالكية على معنى يخالف المعنى الذي يستخدمه فقهاء الحنابلة

199
01:02:49.300 --> 01:03:06.400
وكذا عند غيرهم ولذلك كلمة عهدة المبيع يعني هي تختلف المذاهب في استخدام هذه اللفظة والمقصود بها عند فقهائنا بلفظة عهدة المبيع ان نقول المراد بعهدة المبيع هي ظمان الثمن

200
01:03:07.100 --> 01:03:31.950
او بعضه الثمن او بعضه او بدنه نزيد او بدل الثمن اللي هو القيمة الارش لاحد المتعاقدين للآخر او نقول عن احد المتعاقدين للاخر اعيدها هو ضمان هو ضمان الثمن او بعضه

201
01:03:32.400 --> 01:03:50.450
عن احد المتعاقدين للاخر اذا العهدة بين الاثنين فيجوز للشخص ان يدخل بين المتبايعين فيضمن للمشتري عن البائع او يضمن البائع عند المشتري وتصبح لها صورتان سنذكر السورتين مع بعض امثلتها

202
01:03:50.800 --> 01:04:12.000
الصورة الاولى الظمان على البائع للمشترين يعني لمصلحة المشتهين فيكون ضامنا على البائع عفوا بان تكون نعم لمصلحة المشتري وذلك يقولون في الصور الصورة الاولى ان يأتي هذا الكفيل في عزلة المبيع فيقول

203
01:04:12.250 --> 01:04:34.000
انا ظامن انه اذا بان بانت العين مستحقة ان ارد ان يرد الثمن ان يكون ظامنا بان يرد الثمن اذا بانت العين مستحقة هذي الصورة او كان فيها عيب انا ظامن بالرد

204
01:04:34.300 --> 01:04:53.950
برد العين وبرد الثمن لك او كان فيها عيب ينقص الارش فانا ضامن ان ارد لك الارش ان ارد لك العرش هذا ضمان على البائع المشتري الصورة الثانية عكس ضمان للمشتري على البائع اي لمصلحة البائع

205
01:04:54.500 --> 01:05:17.500
لمصلحة البعاد صورها سهلة صورتان الصورة الاولى بان يقول انا اضمن ان اعطيك الثمن اذا لم يسلمك اياه فيكون الضمان بالثمن الذي لم يقبض قبل التسليم الثمن قبل القبض بعد تسليم العين لان ما يجب استلام الثمن الا بعد التسليم

206
01:05:17.550 --> 01:05:33.650
ادي الصورة الصورة الثانية اذا بان الثمن معيبا فانه يظمن بدله فقط لها صورتان ولذلك اذا قال الشخص انا ظامن بعهدة المبيع فان المقصود بهذا المصطلح ومن هذه الصور الخمسة التي ذكرت لكم قبل قليل

207
01:05:34.900 --> 01:05:48.400
ولذلك لما الف بعض المعاصرين الكتاب في عهدة المبيع انما يقصد بها معنى اخر غير المصطلح الموجود عند فقهاء الحنابلة يقصدون بعهدة المبيع لان مالكا في الموطأ وفي غيره له

208
01:05:48.600 --> 01:06:08.800
استخدام اوسع من هذا الاستخدام طيب قال ولا ضمان لا ضمان الامانات بل التعدي فيها يقول امنات لا تضمن الاصل فيها انها لا تضمن وانما يجب اذا تعدى ان تضمن يجب اذا تعدى

209
01:06:09.450 --> 01:06:23.800
بان يد الامانة الاصل فيها التبرع والعفو ولذلك يعني لا لا يصلح الظمان في هذا كلامه نختم الدرس اليوم بالفصل الاخير وهو قضية ما يسمون ما يتكلم عنه الفقهاء وهو الكفالة

210
01:06:24.100 --> 01:06:40.450
بدأ الشيخ بذكر الكفالة ونحن قلنا ان المراد بالكفالة كفالة العين او البدن وهو الاحضار يقول الشيخ وتصلح له الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من عليه يقول ان الكفالة تقع على شيئين

211
01:06:41.000 --> 01:07:04.100
انا على الاعيان الاولة الظمان في الديون الظمان في الديون والكفالة باحضار الاعيان او باحضار البدن اذا عندنا صورتان اما بالاعيان او بالابدان لماذا فرق الفقهاء بين الضمان وبين الكفالة

212
01:07:04.750 --> 01:07:22.800
قالوا لان الضمان ضم ذمة الى ذمة فما يجب احضار نفس الدين الذي في الذمة وانما يحظر قيمته بينما الكفالة يجب احضار العين المتفق عليها محل الاشكال فيلزم تسليم العين تسليم العين

213
01:07:24.100 --> 01:07:44.950
وهذه لها صور يعني من منصور الظمان الان المعاصرة ومن العين  شركات التأمين عندما تضمن لك بوصول السلعة الى بلدتك هذا من الظمان هو ضمان الى الوصول فان لم تصل اعطتك قيمة

214
01:07:45.750 --> 01:07:57.350
التلف او الارش الموجود فيها. هذي صورة من صور الضمان والاشكال فيها ان الشخص يبذل مالا بشراء الضمان والكفالة هذا هو محل الاشكال. اكبر اشكال في التأمين شركات التأمين هذا هذا القيد

215
01:07:58.350 --> 01:08:13.450
الاكبر في شركات التأمين هذا الشيء الشيء الوحيد وهو انك تدفع مالا في مقابل الظمان او الكفالة ودفع المال في مقابل الظمان والكفالة رقية ماذا الاجماع عليه فهوما بحال الاشكال

216
01:08:14.400 --> 01:08:27.000
وذلك بعض المعاصرين يقول لكي نقول ان التأمين يجوز نقول ان هذا الاجماع منقوظ بما حكي من خلاف عن اسحاق بن راوي وهو المرجح قول اسحاق بن راهوية وانتهينا كده يا اخوان

217
01:08:27.950 --> 01:08:44.200
ولكن حقيقة يعني هذا شبه اجماع وهذه المسألة طبعا لا اريد ان اخوظ فيها لانها ينفتح باب كبير جدا فيها طيب اذا تصح الكفالة بكل عين مضمونة الحالة الثانية قال وببدن من عليه الدين اي باحوال البدن

218
01:08:45.150 --> 01:09:05.250
طيب قبل ان انتقل للتفاصيل التي ذكرها المصنف عندي مسألة مهمة جدا وهي ما الذي يجب على الكفيل بالعين او بالبدن ما الذي يجب عليه نحن قلنا الواجب على الظامن وهي كفالة المال ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه السداد

219
01:09:05.500 --> 01:09:22.150
بدال الدين هنا ما الذي يجب عليه نقول يجب عليه واحد من امرين اولا يجب عليه احضار العين لمكان العقد او المكان الذي اتفق على الاحضار فيه اذا لم يتفق على مكان احضار فانه يحظر في مكان العقد

220
01:09:22.750 --> 01:09:46.900
يجب عليه الاحضار فان لم يحضره فان لم يحضره فنقول ان كان بتفريط منه فانه يضمن ما عليه ان كان بدنا او قيمة العين ان كان قد يعني كفل بالعين المضمونة

221
01:09:48.750 --> 01:10:09.500
اذا كان بتفريط تعمد الا يحضره او تعمد حتى ذهب وغاب عن البلد ففي هذه الحال نقول يضمن ما عليه الحالة الثانية اذا لم يتعمد التفريط نقول كذلك يوما وان لم يتعمد التفريط

222
01:10:10.800 --> 01:10:25.350
وان لم يتعمد التفريط انه يضمن ما عليه من مال ان كان بدنا او قيمة العين فيجب عليك ان تعطيني قيمة العين حتى لو لم تفرط حتى لو لم تفرق

223
01:10:27.550 --> 01:10:52.200
يعني لا ننظر للتفريط ولا لعدمه بخلاف الحالة الثانية سأذكرها بعد قليل طيب في نوع ثاني من كفالة الكفالة يسمونها كفالة الاحضار او بعضهم يعبر الكفالة بشرط عدم الظمان فيقول انا كفيل فقط بالاحضار ان احضره لك

224
01:10:54.250 --> 01:11:15.450
ولست مسؤولا عن عنه ان لم استطع هل هذا الشرط يخالف مقتضى العقد فيلغو ام انه شرط صحيح ذكر ابن رجب ان هذا الشيخ فيها روايتان ان فيه روايتين ولكن المعتمد عند المتأخرين ان هذا الشرط يخالف مقتضى العقد فيلغو

225
01:11:16.300 --> 01:11:35.100
ان هذا الشرط يخالف محتوى العقد فينظر فيلزم على كل كثير ان يضمن ما على المكفول في العلم افي ببدنه او العين مرهونة ولو لم يفرط يجب عليه قيمتها قالوا لان هذا شرط والرواية الثانية مال لها بالرجب

226
01:11:35.250 --> 01:11:53.750
انها يكون الشرط صحيح فان كان لم يفرط سقطت الكفالة طيب في نوع ذكره بعض المتأخرين من الكفالة وهي اخف من كفالة الاحضار وتسمى كفالة التعريف ذكرها منصور في شرف الكشاف

227
01:11:55.000 --> 01:12:15.000
وكفالة التعريف هو ان يقول لست ملزما باحضاره وانما ملزم بالدلالة عليه لا يلزم اني اقول ان احضر العين لمكان التعاقد ولا يلزمني ان احظر الشخص في مكان التعاقد وانما ادلك عليها قل هو في المكان الفلاني فقط

228
01:12:15.800 --> 01:12:33.550
وقد يعني نص المتأخرون على ان كفالة الدلالة يسمونها او كفالة التعريف تصح ولا يلزم الاحضار ولا يلزم الاحضار  يقول الشيخ وببدن من عليه دين. اذا تصح الكفالة من عليه ببدنه فيحظر

229
01:12:34.250 --> 01:12:54.400
لا حد ولا قصاص بمعنى انه لا يصح الكفالة بما يجب فيها حد او قصاص اما لو كان الواجب على البدن دين او واجب عليه ضمان متلفات فانه يجوز الكفالة

230
01:12:55.650 --> 01:13:15.900
او ما لا قصاص فيه على المذهب مثلا ان اللكذة البوكس والصفعة لا قصاص فيها لا قصص فيها فعلى رأيهم انما يجب فيها الضمان وهنا يصح الكفالة في المضاربات لكن ما يصح الكفالة فيما فيه قصاص قطع

231
01:13:16.550 --> 01:13:30.300
او فيه حد كجلد ورجل ونحو ذلك ما يصح الكفالة المذهب انه لا يصلح لماذا؟ دليلهم قالوا بانه لا يمكن الاستيفاء من الكثير ما يمكن ان يجلد ما يمكن ان يقتص منه

232
01:13:30.500 --> 01:13:50.650
بخلاف من عليه دين او ومن متلفات فانه يمكن ان يستوفى من ذمته  قال ويعتبر رضا الكفيل يلزم رضا الكثير مثل ما قلنا ان الضمير يلزم او الضامن يلزم رضاه لانه سيلتزم في ذمته امر اما بالاحضار او بالقيمة

233
01:13:50.900 --> 01:14:12.600
لا مكفول به من هو المكفول به مكفول به هو هو الذي لزم احضاره. من عليه الحق فيسمى هنا مكفولا به ومكفولا له تم مكفولا به ويسمى مكفولا له يعني هو العين التي يلزم احضارها ولمصلحته

234
01:14:12.850 --> 01:14:25.900
فهو مكفول به ومكفول له. طيب ثم بدأ الشيخ بذكره ما الذي يبرأ به؟ فقال فان مات او ترفت العين بفعل الله تعالى قبل او او سلم نفسه برئ الكفيل

235
01:14:26.650 --> 01:14:48.250
نبدأ في قضية المسائل بدأ الشيخ بذكر الاشياء التي يبرأ بها الكفيل فذكر المصنف اولا انه يبرأ اذا مات اذا مات المكفول ببدنه المكفول ببدنه المكفول به اذا مات فانه تسقط الكفالة

236
01:14:48.500 --> 01:15:03.900
لان محل الكفالة فات واذا لا يمكن ان احضره رجل في قبره كيف احضره؟ اذا استقطظت الكفالة حتى لو كان عليه دين فنقول سقطت انه لا يمكن احضاره الاصل الاحضار ان عجز عن الاحضار انتقل الى بدنه وهو ضمان الدين

237
01:15:04.250 --> 01:15:23.500
هنا اصلا لا يمكن احضاره بالوفاة فنقول سقطت الكفالة. اذا هذا الامر الاول بمعناه قال او تلفت العين بفعل الله تعالى قرفة العين لا يمكن احضارها تلفت ليس عجز عن الاحضار وانما تلفت العين

238
01:15:24.100 --> 01:15:43.000
اذا تلفت العين نقول سقطت الكفالة السبب ان محل العقد فات ما دام فات المحل لا ينظر لك لو قال عجزت عن الاحضار نقول بقيت الكفالة فعليك القيمة فرق بين

239
01:15:43.450 --> 01:15:58.100
الاف العين وبين العجز عن الاحضار قلت لكم قبل قليل ان غير مؤثر طبعا قوله وتلفت العين بفعل الله كل هذا الكلام طبعا قبل المطالبة قبل المطالبة لكن لو طولد بها

240
01:15:58.400 --> 01:16:18.200
ثم بعد المطالبة باسبوع او باسبوعين تلفت العين نقول يجب عليك قيمتها ايها الكثير لانه في اسبوع عندك اصبحت في ذمتك وكنت قادرا على او بامكانك ان تسددها ونحن قلنا انه يجب ان تسدد فتبقى في ذمتك البدن وهو

241
01:16:18.600 --> 01:16:31.200
قيمة العين فيجب ان تعطيها قيمة العين ان لم يكن لها مثل فتعطي المثل اذا لابد ان نقيد قول المصنف او تلفت العين بفعل الله بقيد وهو ان تكون قبل المطالبة

242
01:16:31.700 --> 01:16:52.550
قال او سلم نفسه اي المكفول ببدنه فانه يكون السبب الثالث من اسباب البراءة سلم نفسه نفس المعنى اذا سلمه الكثير احضره او سلم نفسه او او سلمه نفس الشيء. نعم. سلم نفسه او سلمه في معناها اذا سلم

243
01:16:53.350 --> 01:17:13.050
سلمه ايضا الاشياء اللي ذكرناها قبل وهي قضية الابرة والوفاء وفاء الدين ان كان دينا ذكرنا او الابرة اذا عفا المكفول له ولمصلحته عن الكفالة فانها تسقط اه بهذا الكلام نكون بمشيئة الله عز وجل انهينا

244
01:17:13.100 --> 01:17:31.000
كتاب الكفالة وقبله الضمان وقبله الرهن بحمد الله عز وجل ان شاء الله الاسبوع القادم عندنا الحوالة هي التي تحتاج على قصرها تحتاج الى بعض التركيز ثم بعد باب الصلح باب الصلح سهل جدا جدا جدا يعني هو ثلاث مسائل هي التي فيها محل اشكال او اربع

245
01:17:31.150 --> 01:17:50.950
والباقي كله امثلة يعني ربما تغير من وقت لاخر. بقي على الوقت اظن خمس دقائق ان كان في سؤال يتعلق بالكفالة او يتعلق بالرهن او بالضمان لما حكاها ابن المنذر

246
01:17:51.250 --> 01:18:12.300
نفس طيب قوله اكفلني واكفلك اه هل اذا اذا رتب هذا على ذاك نقول ما يلزم ما يصح لانه من تعليق العقد على عقد فمشهور مثلا انه لا يصح عقد على عقد

247
01:18:12.900 --> 01:18:31.500
لكن لو كفله من غير ترتيب احد العقدين على العقد الاخر يصح  والثاني قال انا واكفلك يصح بشرط ان لا يربط عقد هذا بعقد ذاك مثل ما نقول في الصغار وفي ما يربط العقد بالعقد

248
01:18:33.850 --> 01:19:05.550
الضامن يعني الضامن نحن قلنا لا يعرف المبلغ لا يشترط وقد يكون شخص يقول كفلت ما الذي عليه ثم يكتشف ان المبلغ كبير نقول يلزمه للاصل ان عقد الكفالة عقد تبرع

249
01:19:05.650 --> 01:19:21.900
اذا عرفنا انه عقد تبرع في الغالب ما ما يذهب الشخص له الكفالة او الضمان الا وفيه معنى احسان الذي امامه اما ان يكون محتاجا او فقيرا او قريبا له او صديقا او وليا وحميما

250
01:19:23.750 --> 01:19:36.150
فلذلك ما يصير له شخص الا فيه معنى التبرع لذلك يغتفر في التبرعات وهو الجهلملة يغتفر اليه. قد يكون كثير يداك اوكتاه نفخ ولذلك هم يحذرون من الكفالة الشخص لا يكفل شيئا الا وهو

251
01:19:36.200 --> 01:19:53.950
عالم لهم لكن طيب قد هذا الشخص يرفع للمحكمة ويثبت يقول كنت اظن ان المبلغ او يغلب على ظني ان المبلغ كذا ثم بان بخلاف ذلك فقد ينزل الظن يعني او مؤثر في فسخ عقد الكفالات

252
01:19:55.550 --> 01:20:11.650
طبعا الشروط النظامية لابد ان يعرف المبلغ من باب تقييد المباحات ذكرت لكم قبل قليل النظام يشترط ان تعرف المبلغ يشترط ان تعرف من هو المكفول ان يعرف المكفول اللهو والمكفول عنه من هو الكفيل

253
01:20:12.050 --> 01:20:48.900
وهكذا هذا من باب تقييد المباحات بالمصلحة يجوز  ما فهمت قيمتها سبعة واربعين الف طيب زين يقول ببيع عليه تقسيط يعني على واحد سبعة وستين الف طيب الحين ماشي زين وبعدين

254
01:20:55.300 --> 01:21:12.650
من اللي يقول عطني خمسة الاف بقى يعني طرف ثالث يا شيخ طرف ثالث انا وانت انا وانت انا انا انا خلني انا البياع حنطلع تاجر اليوم بعتك موتر بسبعة وستين الف بعد سنتين

255
01:21:14.650 --> 01:21:46.850
طيب عندك انت حقك انت كم وانا اخذت خمس الاف منك مم يعني انا انا الشريطي ابي يعني اقسط للناس اذا كان السعي اذا كان السعي هو السعي المعتاد وهو السعي المعتاد

256
01:21:49.300 --> 01:22:11.050
عند كل الناس انا وما اذا كان السعي هذا هو المعتاد وسعدت علق له بالكفالة قولي بقى فاخذ قيمة السعي لتأخذه المعارض ايه لا المعارض تاخذ خمسة الاف دايم؟ ما اظن انت تاخذ خمسة

257
01:22:11.350 --> 01:22:26.450
تاخذ الف لا انظر انظر انظر كلامي هذا السعي خمسة الاف اذا كان هو السعي المعتاد المعارض عادة ما تاخذ الا خمس مئة اظن او الف ما ادري كم  والاراضي يأخذوا اثنين ونصف بالمئة فقط

258
01:22:27.850 --> 01:22:42.300
السعي العرفي اذا كان هذا السعي الذي اخذه هو السعي الحقيقي المعتاد فيما لو باع فنقول ان هذا السعي يجوز والضمان مجانا لكن لو زاد السعي لحظة شوي لو زاد السعي الناس ياخذون سعي الف وخذ خمسة

259
01:22:42.550 --> 01:22:57.550
فنقول نظام تفريق الصفقة ان الالف سعي والاربعة قيمة الضمان اللي هو اللي يسمونه كفالة اضمن لك حقك فيكون هذه الاربعة الاف حرام بانه اخذ مالا على الضمان فلا يجوز

260
01:23:00.850 --> 01:23:25.400
وان تطع اكثر من في الارض ما يجوز  ما يجوز الا اذا كانت الخمسة الاف هي السعي الحقيقي للبيع. لا مب حقيقي لا التعب الحقيقي الحقيقي عنده هو ايه لا انا قصدي يعني بالسوق باعتبار السوق

261
01:23:25.550 --> 01:24:00.450
ده اعتبار السوق كم؟ الف ريال خمس مئة ريال لاجل الضمان نعم هذا اللي انا اريد ان اصل له  وعطني خمسة  ثلاثة وستين  ما يجوز لا واضحة جدا جدا على مبدأنا اللي ذكرنا الاجماع عليه ما يجوز

262
01:24:01.650 --> 01:24:26.450
في البداية فاذا مبينة صحيح واضحة جدا واضحة جدا وان كان وان كانت يعني هو المشكلة كلها في الخمسة الاف هذي لا في في هذي ذكرناها قبل يا شيخ بكمها قبل

263
01:24:28.300 --> 01:24:51.150
بكمها قبل احنا تكلمنا الان عن الظمان بس كفالة طيب انا اسأل سؤال الان قبل ان نختم باقي دقيقة الان عندنا ما يسمى بالكفيل الكفيل العامل من اي الكفيل من اي الانواع نصنفها

264
01:24:51.300 --> 01:25:11.500
نكيفها عقد ماذا ما فيش العامل له كفيل الكثير هذا هل هو ظامن ام هو كفيل بالبدن الكفيل اي واحد استقدم وافد يكون له كفيل عقد كفالة بدن ولا عقد كفالة مال

265
01:25:14.750 --> 01:25:38.900
شيخ مالك طيب هذا عقد الكفالة يسمونه كفالة الاستخدام هي في الحقيقة فقها مركبا من عقدين عقد كفالة بدن فيلزم باحضاره امام الجهات عند الطلب فهو ملزوم واذا لم يحضره

266
01:25:39.050 --> 01:25:54.000
غرم ما عليه من المال بشرط بشرط ان يكون ما عليه من التزام مالي في اثناء عمله فقط واما التزامها المالي في غير عمله غير ثمان ساعات العمل لا يلزم بسداد ما عليه

267
01:25:54.350 --> 01:26:07.600
ملزم بان يسدد كل ما على على من كفله فهي كفالة بدن والعقد الثاني الذي ركب معها هو عقد اجارة انه ملزم بان يبحث له عن عمل وهو عقد ايجارة

268
01:26:07.700 --> 01:26:19.541
فهو عقد مركب من عقلين ولذلك اذا اردت ان تأخذ احكامها الفقهية هنا هو عقد كفالة البدن اللي ذكرناها قبل قليل صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه