ثم انتقل الى المواضع التي لا تصح الصلاة فيها. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى سبعة مواضع. ماذا قال ولا تصح الصلاة في مقبرة هذا الاول. لا تصح الصلاة في المقبرة وهي مدفن الموتى مكان دفن الموتى واضح؟ ولا ليس الحكم معلقا بوجود قبر ها انما بكونها مقبرة ولهذا يقولون لا يضر قبر او قبرين. نعم الثاني وحش الحش من المواضع التي لا تصح فيها الصلاة. والحش هو ما اعد لقضاء الحاجة تمام ما اعد لقضاء الحاجة فلا تصح الصلاة في الحش سواء في موضع قضاء الحاجة او بجواره كل ما يغلق عليه الباب لا تصح فيه الصلاة. واضح يعني الان مكان قضاء الحاجة بعض الناس يصير عندهم ايش الحش ومكان قضاء الحاجة موضع كبير فلو صلى في موضع بعيد عن موضع الكنيس هل تصح الصلاة؟ لا كل ما يغلق عليه الباب لا تصح فيه الصلاة. نعم الثالث وحمام الحمام ما هو الحمام النافلة تصح وكذلك المنذورة. تصح النافلة في الكعبة لو دخلوا تنفل في الكعبة صحت صلاتهم لو صلى فوق الكعبة نفلا صحت صلاته. صاحب الزاد اشترط شرطا قال باستقبال شاخص منها. ما معنى هذا الشرط هو مكان الاغتسال مكان الاغتسال مستحمات التي يعني يغتسل فيها الناس يكون فيها مياه دافئة وكذا مثل وهي موجودة في بلاد قاموا في تركيا وفي غيرها تمام حمامات هذي. وهذا الحمام لا تصح فيه الصلاة. والمقصود لا تصح الصلاة في كل الحمام. كل ما يغلق عليه الباب ويشمله اسم الحمام في البيع هكذا قالوا نعم واعطاني ابل هذا الرابع واعطاني الابل هي المواضع التي تبيت فيها الابل وتأوي اليها وتقيم فيها وليس مواضع وجودها يعني لو عندنا مثلا انسان اخذ يعني مجموعة من الابل ووضعها في مكان لمدة ساعة ولا نص ساعة وجاء واحد وصلى بجوارها تمام؟ تصح الصلاة ولا لا تصح الصلاة جيد لكن المقصود اعطاني الابل المواضع التي تقيم فيها وتأوي اليها. نعم الحكم ايها الاخوة الكرام في هذه المواضع المنع منها تعبدي يعني لا تقول مثلا الحش يمنع منه والعلت في ذلك النجاسة. طيب لو غسلناه وصار طاهر تصح لا لا تصح وهكذا نعم ومغصوب واسلحتها ومغصوب فلا تصح الصلاة في الارض المغصوبة. وهذه مسألة عندنا في المذهب ومسألة اصولية مشهورة. هل تصح الصلاة في الارض مقصودة مذهب انه لا تصح الصلاة في الارض منصوبة نعم واصبحتها مكان النهي اذا صليت فيه لا تصح اذا جيت ما صليت في الحش طلعت فوق سقف مكان قضاء الحاجة وصليت وضوءه لا تصح الصلاة الحمام طلعت فوق سطحه وصليت لا تصح الصلاة واضح كذلك نقول ايش الارض المغصوبة كذلك اعطاني الابل الى اخره وانتبهوا هنا الى ان اسطحتها التابعة لها اما اذا كان السطح غير تابع له يعني لو واحد عنده عمارة خلاص وفيه في الدور الارظي حمام في الجهة الشرقية تمام؟ مكان لقضاء الحاجة في الجهة الشرقية. الدور الثاني تصميم الشقة مختلف فوقها دورة المياه في غرفة هل يصح الصلاة في هذه الغرفة في الدور الثاني والثالث والرابع يمكن في الدور الرابع فيه مسجد كمان ايش رأيكم يصح وهذا المذهب وهذا المذهب وكتبت فيها رسالة دفع الوارد عن الحمامات تحت المساجد ما دام انه بني ما دام انه بني هذا مثلا مسجد صمم هكذا يعني صمموا المسجد هكذا بنوا الدور الارظي دورات مياه الدور الثاني مسجد الدور الثالث سكن الامام جيد كل ما دام ان هذا قبل ان يأخذ حكم المسجدية فانه لا يضر واضح؟ اما بنوا المسجد بعد بناء المسجد جاءوا ووظعوا ايش في الدور الثاني قالوا يلا خلينا نبني سكن للامام وين؟ قالوا ما في الا سطح المسجد نحط فوق وسكن لا هذا صار مسجدا له حكم المسجد او جاء ارادوا مثلا دورات مياه مكان فيه دورات مياه وبنيت فيه دورات مياه ثم بعد ذلك جاؤوا قالوا وين نبني توسعة المسجد؟ ما في مكان خلينا نحطه فوق دورات المياه لا هذا يدخل فيه قولهم اسطحتهم. واما اذا بنيت كلها على يعني وقت واحد فانه لا لا بأس بذلك وكل واحد منها له حكمه. وقد نص الاصحاب انه يجوز ان يجعل السفل وينتفع بالعلو بما شاء ويجوز ان يجعل السفلى ويجوز ان يجعل العلو مسجدا وينتفع بالسفل بما شاء بما شاء سواء حمام او غير الحمام. واضح؟ وهذا موجود ومقرر في الاقناع وفي غيره نعم قال وتصح اليها تصح الصلاة الى مواضع المنهي عنها. فلو ان انسان فيه اعطان ابل ما صلى فيها خرج خارجها وصلى وجعلها في قبلته تصح صلاته ولا لا؟ تصح صلاته. نعم طبعا ذكروا كراهة اذا لم يكن بينه وبينها حائل ذكروا الكراهة لكن من جهة صحة الصلاة تصح. ثم انتقل الى الموظع السابع وهو الكعبة. فما حكم الصلاة في الكعبة فرق بين الفريضة والنافلة فقال في الفريضة ولا تصح الفريظة في الكعبة ولا فوقها لا تصح صلاة الفريظة في الكعبة داخل الكعبة ولا تصح صلاة الفريضة فوق الكعبة. هذا بالنسبة لصلاة الفريضة والنافلة ما حكمها؟ وتصح النافلة باستقبال شاخص منها تصح ان في لو في نسخة اظن والمنذورة كذا موجود عندكم نسخة والمنذورة والمنثورة ما في ها؟ ما شا الله عندكم موجود يا شيخ فالروض موجودة نعم لكن اذكر ان في بعض نسخ الزاد انه قال وتصح النافلة والمنذور ما هي موجودة في اي نسخة عند احد منكم؟ طيب معناها لو انه صلى داخل الكعبة والباب مفتوح. باب الكعبة مفتوح واستقبل جهة الباب امامه ما ما فيه شيء ما في اي جزء من الكعبة امامه الهوى ما استقبل اي جزء من اجزاء الكعبة على كلام صاحب ازداد انه انه لا تصح النافلة لابد من استقبال شاخص من الكعبة نعم وهذا هو ايضا ما مشى عليه في الاقناع صاحب العزات صاحب الزاد في الاقناع قرر نفس الكلام. واما المنتهى وغاية المنتهى قال ولو لم يستقبل شخص منها خلافا للاقناع خلافا له يعني صاحب الاقناع فهما قولان مصححان في المذهب القولان مصححان في المذهب والجزم في مثل هذا بان صاحب الزاد خالف المذهب يعني له وجه بالمعنى الاصطلاحي نقول والله خلاف المذهب. لكن كما قلت لكم انه هذا قول مصحح وهذا قول مصحح. والغالب من المتأخرين ان انهم يقدمون المنتهى على ايش؟ على الاقناع كما صنعه مرعي قال خلافا لصاحب الاقناع نعم فلا بأس لو عدا واحد قال هذي قال للمذهب فالمعنى صحيح لكن لا بد من ان يدرك الامور اللي ذكرناها في اول الدروس في مسألة التصحيح المذهبي. التصحيح المذهبي اجتهاد. ابن النجار قال لا يكون حكما على الحجاوي والحجاوي قال كذا لا يكون حكما على ابن النجار لكن اصطلاح المتأخرين بعدهما انهم يطلقون اذا قالوا المذهب فعندهم تقديم صاحب المنتهى على صاحب الاقناع نعم