﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:20.600
قال حدثنا زيد بن اخزم البصري نعم وهو من الحفاظ. قال حدثنا ابو داوود وهو الطيالسي سليمان ابن داوود ابو داوود الطيالسي وهو ايضا من الحفاظ شف يا عم اربع ومائتين

2
00:00:23.750 --> 00:00:40.600
قال عن ابي عوان الوضاع بن عبدالله اليشكمي. توفي عام ستة وسبعين ومئة. قال عن عاصم وعاصم هو بن سليمان الاحول البصري ثقة حافظ. ثقة ثب قال عن ابي عثمان النهدي عبدالرحمن بن من

3
00:00:41.100 --> 00:00:59.000
ابو عثمان النهدي ونهد من قضاعة قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الهزلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اسبل ازاره في صلاته خيلاء

4
00:01:00.150 --> 00:01:21.250
فليس من الله فليس من الله جل ذكره في حل ولا حرام قال ابو داوود وهو هذا جماعة عن عاصم موقوفا على ابن مسعود منه حماد ابن سلمة وحماد ابن زيد وبلحوس وابو معاوية وهو

5
00:01:21.250 --> 00:01:38.150
صواب الصواب وقفه على عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهذا يؤيد ما تقدم وان كان من كلام عبد الله بن مسعود ان الاسبال لا يجوز. وايضا ضم اليه الخيلاء فيكون اشد. نعوذ بالله من

6
00:01:38.150 --> 00:01:59.700
من ذلك قال حدثنا موسى بن اسماعيل هو ابو سلمة تبوذك البصري وهو ثقة جليل توفي عام ثلاثة وعشرين ومئتين قال حدثنا ابان ابن يزيد العطاف البصري وهو جيد الحديث. قال حدثنا يحيى بن ابي كثير

7
00:02:01.150 --> 00:02:21.450
الطاء مولاهم اليمامي وهو ثقة ثبت توفي عام اثنين وثلاثين ومئة قال عن ابي جعفر وابو جعفر هذا اختلف فيه وفي الحقيقة لم يعين من هو قيل ابو جعفر المؤذن وقيل ابو جعفر

8
00:02:21.850 --> 00:02:43.650
الباقر لم يعين بالظبط من هو قال وقيل الانصار المدني نعم كما ذكر البيهقي قال عن عطاء بن يسار وهو الهلالي وهو ثقة جليل قال عن ابي هريرة رضي الله عنه

9
00:02:43.700 --> 00:03:05.900
قال بينما رجل يصلي مسبلا ازاره از قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء ثم قال اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء فقال له رجل يا رسول الله ما لك امر

10
00:03:05.900 --> 00:03:26.450
له ان يتوضأ قال انه كان يصلي وهو مسبل مسبل ازاره. وان الله جل ذكره لا يقبل صلاة ولا لمسبل ازاره  وهذا طبعا فيه ابو جعفر كما تقدم وهو لم يتعين

11
00:03:26.550 --> 00:03:44.200
وتقدم لنا ان يحيى ابن ابي كثير يدلس تدليس الشيوخ تدليسا شديدا. فالذي يبدو انه دلس هنا مثل ما قال لنا فمثل ما قال فيما سبق حدثنا ما قال يعني في الاسناد

12
00:03:44.600 --> 00:04:07.350
نعم حدثنا ابو ابراهيم الاشهلي ابو ابراهيم الاشهلي من يعوذه نعم حتى يحيى ابن معين لا يعرفه. نعم. فهو عمه ما يعرفه الا رب العالمين فهو يدلس تدليس شديد تدنيس الشيوخ تدليسا شديدا. فيبدو هذا مثله. لان هذا اختلف فيه ولم يتبين من هو

13
00:04:07.650 --> 00:04:32.900
فهذا الخبر لا يصح قال قال باب في كم تصلي المرأة؟ يعني من الثياب قال حدثنا القعنبي وهو عبد الله بن مسلمة ابن طعنب القعنب البصري ووثيقة جليل توفي عام واحد وعشرين ومئتين. قال عن مالك هو ابن انس ابن ابي عامر الاصبحي

14
00:04:33.350 --> 00:04:56.250
الإمام توفي تسعة وسبعين ومئة. قال عن محمد بن زيد بن قنفذ ابن المهاجم القرشي التيمي وهو لا بأس به قالا عن امه هو سقة عفوا هو سقة قال عن امه ليست بالمشهورة هو ثقة وامه ليست بالمشروع ولا

15
00:04:56.250 --> 00:05:16.850
لكنه يروي عن امه انها سألت ام سلمة رضي الله عنها هند بنت ابي امية ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها

16
00:05:18.800 --> 00:05:47.800
قال حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عثمان بن عمر العبد قال حدثنا عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار وهو صدوق له اوهام عن محمد بن زيد بهذا الحديث قال عن ام سلمة رضي الله عنها انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم تصلي المرأة

17
00:05:47.800 --> 00:06:11.050
في جوع وخمار ليس عليها ازار قال اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. الخبر الاول موقوف والثاني مرفوع والصواب الوقف ولذا قال ابو داوود روى هذا الحديث ما لك بن انس وبكر بن مضر وحفص بن غياس واسماعيل بن جعفر وابن ابي ذئب كلهم هذول من الثقات

18
00:06:11.050 --> 00:06:40.400
كالاسباب  وابن اسحاق محمد ابن اسحاق عن محمد ابن زيد عن امه عن ام سلمة عن ام سلمة لم يذكر احد منهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر احد منهم النبي صلى الله عليه وسلم. قصروا به على امه سلمة وهو الصواب انه موقوف على ام سلمة

19
00:06:40.600 --> 00:07:00.150
قال نعم فهذا الخبر يدل وان كان هو فتوى لام سلمة لكن يعني الغالب ان اخذت ذلك من الرسول عليها الصلاة والسلام فهي زوج رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على انه يجب ستر القدمين

20
00:07:00.500 --> 00:07:21.500
بالنسبة للمرأة في صلاتها حتى ولو لم يكن رجال الاجانب نعم ولذا هنا قال تصلي قالت تصلي المرأة في الخمار والدرع السابق الذي يغيب ظهور قدميها وفي رواية اخرى اذا كان درع

21
00:07:21.500 --> 00:07:42.000
سابقا يغطي ظهور قدميها. واما بالنسبة لليدين فلم يأتي لا الامر بسترهما ولا ايضا النص على اباحة كشفهما فدل هذا على انه لا بأس بكشفهما ما لم يكن هناك رجال اجانب

22
00:07:42.050 --> 00:08:06.600
نعم  وانه اذا صلت في الخمار والدرع فان هذا يكفي. واما بالنسبة للوجه فتكشف وجهها الا اذا كان هناك رجال اجانب فيجب ان تغطي الوجه نعم   قال باب المرأة تصلي بغير خمار

23
00:08:07.850 --> 00:08:25.650
وهذا ما يجوز لا بد ان تختمر تغطي شعرها ما عدا الوجه نعم. واما اذا كان هناك رجال اجانب كما تقدم يجب ان تغطي الوجه قال حدثنا محمد ابن المثنى العنزي البصري توفي عام اثنين وخمسين ومئتين

24
00:08:25.750 --> 00:08:53.150
قال حدثنا حجاج بن من هل الانباطي البصري توفي عام ستة عشر ومئة وقيل سبعة عشر مئتين نعم ليس مئة مئتين  قال حدثنا حماد نعم وهو حماد بن زيد   طيب

25
00:09:00.550 --> 00:09:16.300
نعم يحتمل انه حماد بن سلمة وهذا العقب لانه اذا اطلقه ينساه الى حماد بن سلمة هو يروي عن الاثنين هماد ابن زيد وحماد ابن سلمان هو يروي عن الاثنين حماد ابن زيد وحماد ابن سلمة وسوف تأتي رواية

26
00:09:16.550 --> 00:09:45.450
حماد ابن زيد وان كان في خبر اخر  نعم اذا هو يعني سمي سمي او نسب الى حماد بن سلمة وهو ابو سلمة البصري الامام توفي عام سبعة وستين ومئة. قال عن قتادة بنت عامة السدوسي. قال عن محمد بن سيرين الانصاري قال عن صفية بنت الحارث

27
00:09:45.900 --> 00:10:04.500
قال عن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقبل الله صلاة حائض الا  قال ابو داوود رواه سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:10:04.650 --> 00:10:21.950
عن النبي صلى الله عليه وسلم فالاسناد الاول لا يصح وقد خولف حماد بن سلمة خولف في هذا الخبر حماد بن سلمة فالصواب بعد ايضا لعل عن ابن سيرين. نعم

29
00:10:24.150 --> 00:10:45.800
قال حدثنا محمد بن عبيد  وهو ثقة قد حدثنا حماد بن زيد الازدي الجهظمي قال عن ايوب ابن ابي تميمة كيسان السخطيان البصري قال عن محمد هو بن سيرين ان عائشة رضي الله عنها وعن ابيها نزلت على صفية ام طلحة الطلحات

30
00:10:46.150 --> 00:11:07.050
فرأت بنات لها فقالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وفي حجرة جارية فالقى الي حكوه وقال لي شقيه بشقتين فاعط هذه هذه نصفا والفتاة التي عند امي سلمة نصفا

31
00:11:07.100 --> 00:11:25.900
فاني لا اراها الا قد حاظت او لا واهما الا قد حاضتا نعم قال ابو داوود وكذلك رواه هشام عن ابن سيرين وهذا منقطع محمد ابن سيرين لم يسمع من عائشة

32
00:11:26.800 --> 00:11:52.771
نعم. وصوبة صعوبة منقطع. نعم ولعل نقف عند هنا ولكن طبعا المعنى صحيح. يعني يجب اذا بلغت يجب عليها نعم ان تستتر   نعم ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق