بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين نقل المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة باب الحيض وعن عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة بنت جحش شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. فكانت تغتسل لكل صلاة. رواه مسلم. وفي رواية للبخاري وتوضئي لكل صلاة وهي لابي داوود وغيره من وجه اخر وعن ام وعن ام عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وابو داوود واللفظ له وعن انس رضي الله عنه ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا كل شيء الا النكاح. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فيباشرني وانا حائض. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار او نصف دينار. رواه الخمسة وصححه وابن القطان ورجح غيرهما وقفة بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة بنت جحش شكت الى النبي صلى الله عليه وسلم الدم. فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك فكانت تتوضأ لكل صلاة وفي رواية للبخاري وتوضئي لكل صلاة قولها رضي الله عنها ان امة حبيبة بنت جحش شكت الى النبي صلى الله عليه وسلم الشكوى هي اخبار الانسان بما يؤلمه نفسيا او جسديا. فقول الانسان يخبر شخصا عما يتألم منه سواء كان الما نفسيا او الما جسديا هذا هو الشكوى وقول اشتكت الدم يعني كثرة الدم وذلك بخروجه عن حده المعتاد فامرها النبي عليه الصلاة والسلام ان تمكث عادتها وان تجلس عادتها ودل هذا الحديث على مسائل منها اولا جواز الشكوى للانسان اذا لم يكن ذلك على سبيل التسخط بقضاء الله عز وجل وقدره. فاذا شكى الانسان الى شخص ينفس عما في نفسه او ليجد حلا لمشكلته. فهذا لا اما اذا كان على سبيل التسخط من قضاء الله عز وجل وقدره فان هذا يكون محرما وفيه ايضا ما تقدم من رجوع المستحاضة المعتادة الى عادتها وانها تجلس عادتها وما زاد على عادتها فانها تعتبره طهرا ولو كان الدم يخرج منها وفيه ايضا دليل على مشروعية الاغتسال للحائض عند طهرها وفيه ايضا دليل على مشروعية الوضوء لكل صلاة. لكن تقدم ان هذه ان هذا ليس على سبيل الوجوب وسبق ان مذهب ما لك رحمه الله واختاره جمع من المحققين منهم شيخ الاسلام ابن تيمية على ان المستحاضة ونحوها ممن حدثه دائم لا يلزمه ان يتوضأ لكل صلاة اما الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله حديث ام عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الصفرة كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا وفي رواية بعد الطهر قولها كنا يعني معشر النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعد اي لا نعتبر ولا نحسب القدرة هو ان يكون الماء هو ان يكون الدم كدرا يشبه غسالة اللحم والسفرة ان يكون الدم الذي يخرج كماء الجروح. تقول لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. ورواية البخاري كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا وليس فيها بعد الطهر وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الصفرة والكدرة والسفرة والكدرة بالنسبة للمرأة لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان تكون في زمن الحيض او متصلة به فينسحب عليها حكم الحيض ويكون لها احكام الحيض والحال الثانية ان تكون قبل الحيض بزمن فلا عبرة بها والحال الثالثة ان تكون بعد الطهر. بمعنى ان المرأة رأت الطهر اما بالنشاف او بالقصة البيضاء او او بانقضاء اي الاعادة ثم رأت صفرة او كدرة فانها ايضا لا تعتبر ذلك على الصحيح على هذا المرأة لا تعتبر الصفرة والقدرة الا اذا كانت في زمن الحيض او متصلة به اما الحديث الثالث حديث انس رضي الله عنه ان اليهود كانوا يعتزلون النساء ولا يواكلون ولا يؤاكلونهن في زمن الحيض فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح اليهود هم اتباع موسى عليه الصلاة والسلام. وسموا يهودا اما من الهود وهو الرجوع والتوبة لتوبتهم من عبادة العجل. كما قال عز وجل عنهم انا هدنا اليك واما نسبة الى جدهم يهود ابن اسحاق ابن يعقوب. لكن حرف الاسم فقيل يهود ثم نسب الى ذلك ففي هذا الحديث دليل على تشدد اليهود. وقد كان اليهود معروفين بالتشدد فيما يتعلق بالنجاسات والنصارى على النقيض من ذلك كانوا معروفين بالتساهل في النجاسات اليهود كان الواحد منهم اذا اصاب ثوبه نجاسة فانه يقرضه بالمقراض والنصارى لا يبالون بما اصابهم من النجاسات وهذه الشريعة جاءت بحمد الله وسطا بين الغالي في دين الله والجافي عنه. فامرت من اصابه نجاسة ان طهرها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء يعني لا تعتزلوا النساء. وانما اعتزلوهن فيما يتعلق بالنكاح فقال اصنعوا كل شيء الا النكاح يعني الا الجماع الفرج فدل هذا على جواز الاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج والاولى اذا اراد ان يستمتع ان يأمرها ان تتزن اولا لان لا تسول له نفسه ان يقع في المحرم. وثانيا لاجل ان لا يرى منها ما يكره ويدل على ذلك ما بعده من حديث وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فاتزر يعني البس فيباشرني وانا حائض وهذا ايضا فيه دليل على جواز الاستمتاع ومباشرة الحائض فيما دون الفرج. وفيه ايضا دليل على صراحة الصحابة رضي الله عنهم وتحدثهم بما يستحيا من ذكره اذا كان يتعلق به حكم من الاحكام الشرعية لكن كما تقدم لا يجوز له ان يستمتع بالفرج. فان فعل فعليه دينار او نصفه كفارة. كما في حديث ابن عباس الذي بعده ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في الذي يأتي المرأة وهي حائض عليه دينار او نصف دينار والدينار مثقال. والمثقال اربع غرامات وربع فيلزمه ان يكفر كفارة قيمتها اربع غرامات وربع من الذهب اما الدينار كاملا او نصف دينار التغيير هنا دينار او نصفه على سبيل التخيير على القول الراجح. فاكملها الدينار والنصف مجزئ كما قيل فمن جامع امرأته وهي حائض لزمه ان يتصدق بدينار او ان يتصدق بنصف دينار. وايجاب الكفارة في في الجماع بالنسبة للحائض دليل على حرمته. مع قوله عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء الا النكاح وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه وصلى الله على نبينا محمد