﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:18.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب العدة

2
00:00:18.300 --> 00:00:48.050
ويتربص من فارقت زوجها بوفاة او حياة والمفارقة بالوفاة تعتد تعتد. تعتد مطلقا. مطلقا  والمفارقة بالوفاة تعتد مطلقا ان كانت حاملا من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمل وان لم تكن حاملا فان كانت حرة فعدتها اربعة اشهر وعشر ليال بايامها. وعدة الامة نصفها

3
00:00:48.100 --> 00:01:18.250
يقول رحمه الله كتاب العدة اردف كتاب العدة ما يتعلق بمسائل الطلاق والخلع   المسائل كذلك اللعان كل المفارقة وما تقدم قبل ذلك من الفرائض بحول من الفرائض والمواريث لانها بوفاة

4
00:01:19.150 --> 00:01:54.700
مناسبة ان يكون بعد ذلك ما يتعلق احكام الاعتداد لمن مات عنها زوجها   من زوجها بالحياة والعدة بكسر العين مصدر عددت شيء حدا وعدة مسطرة جمعة عدد وهو مأخوذ من العدد

5
00:01:56.050 --> 00:02:22.350
هذا من العدد لانه يعدون كأنه قال العد لان مصدر  العدد او مصدر فعل عددت اما العد او العدة هذا المقصود لماذا لان تعد مدة لمعرفة براءة الرحم من من

6
00:02:22.800 --> 00:02:58.550
من من حملنا ونحوه يعرف انها آآ يعني  وذلك اما بوظع الحمل للحامل او الاقراء لذات الاقراع او بالاشهر الثلاثة الايسة الصغيرة عرفها في  بالاصطلاح قال وهي تربص من فارقت

7
00:02:58.600 --> 00:03:26.450
زوجها بوفاة او حياة  فارقت زوجها  في وفاة  فارقت زوجها يعني سواء كان داخلا بها او لم يدخل حكمنا بالدخول ام لا  هذا اذا كان بالوفاة اذا فارقت زوجها بالوفاة

8
00:03:27.100 --> 00:03:54.350
وان كان مدخولا بها او لا سوف فارقته الحياة يعني وهو حي طلقها بطلاق او بخلع او فسخ وهذا ان كان قد دخل بها حصلت الخلوة او الوطء  من لم

9
00:03:55.050 --> 00:04:13.000
يدخل بها لمن لم يمسها  او الخلوة لا عدة عليها قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل انت مسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها

10
00:04:14.150 --> 00:04:37.700
ما لم تمسوهن والمراد بالمسيس هنا الوطء ليس مجرد الجس حتى قالوا في المذهب القبلة والمس باليد في الخلوة عفوا بدون خلوة اه لا يعتبر  به العدة لان العدة مرتبطة بالوطء او الخلوة

11
00:04:41.300 --> 00:05:11.800
ثم يقول انعم الحكمة من هذا يعني معرفة براءة الرحم وهذا يكون انا بوظع الحمل ان كانت حاملا حال الوفاة او بمضي المدة قال تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء

12
00:05:12.600 --> 00:05:43.000
هذي عدة تتربص يعني تعتد حساب المدة وحساب الشيء او انتظار الشيء  هذا قال ولا ايأسنا من المحيض من نسائكم عدتهن ان ارتبتن يعني فيها انها فعدتهن يأسن من المحيض من نسائكم

13
00:05:43.100 --> 00:06:09.150
ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن في الصغر  او من يوم من يوم بلغت وهي لمحكوم بانها ليست من دوائر الحيض ثلاثة اشهر واللائي يئسن من المحيض. ان اغتبتم هل هي حامل

14
00:06:09.550 --> 00:06:46.300
فعدتهن ثلاثة اشهر فان تبين انها حامل  قوله عز وجل  يتربص  اربعة تربصن بانفسهن اربعة اشاء   بانفسنا اربعة اشهر وعشرة  يعني المتوفون والذين يتوفون منكم ويعذرون ازواجهم يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشر

15
00:06:46.950 --> 00:07:12.250
هذه في الوفاة فبدأ المصنف بها ما حكم العدة؟ نعم. ما حكم العدة  يعني الاعتداد ما حكمه الوجوب لانه منصوص عليه يتربصن بانفسنا اربعة اشهر وعشرة عدتهن ثلاثة اشهر وهكذا

16
00:07:12.550 --> 00:07:34.900
كل هذا على سبيل الامر على سبيل الامر  وكذلك في السنة كذلك في السنة قال تعالى يا يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة امرا باحصائيا

17
00:07:35.800 --> 00:07:54.250
كل هذا يدل على الوجوب مع الاجماع مع الاجماع فهي دلالة الكتاب والسنة والاجماع. ذكر المصنف في مجمل كلامه ها اه فيما سيأتي ما ذكر هنا وما سيأتي خمسة معتدات

18
00:07:56.250 --> 00:08:23.150
في الحقيقة هي بالتفصيل خمسة والا هي انفع بالذكر خمسة والا هي في التفصيل ستة ذكر المفارقة بالوفاة. متوفى عنها زوجها الى حمل فان كانت حاملا فعدته كذا وان كانت غير حامل فذكر اثنتين

19
00:08:23.950 --> 00:08:59.050
هذي هي ثنتان الاولى المتوفى عنها  المتوفى عنها الحامل والثانية المتوفى عنها الحائل من غير الحامل  والثالثة  ذات الاقرى المفارقة في الحياة عدتهن ثلاثة قروء  الرابعة المفارقة في الحياة ولم تحظ

20
00:09:03.550 --> 00:09:28.650
ولاة الاحمال ان اجلهن  واللائي يئسن من المحيض ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر ولى  ورقة في الحياة يعني طلقها او فسخ او خلع وهي لم تحظ يعني صار البصمة ثلاثة اشهر

21
00:09:30.450 --> 00:09:57.100
الخامسة من ارتفع حيضها ولم تدري سببه هي قوله ان ارتبت فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي يئسن من المحيض النساء ان ارتبتم هل هو سببه حيض  انقطاع الحيض او سببه يعني محتمل

22
00:09:57.850 --> 00:10:22.750
او سببه حملة وكذا المهم انه اذا تبين انها ليست بحامل فانها   ثلاثة اشهر هذه خمسة الاقناع والمنتهى ذكروا سادسة وهي امرأة المفقود ذكروها في العدل والا في الحقيقة امرأة المفقود

23
00:10:23.950 --> 00:10:54.600
يحكم عليها بالعدة بعد الحكم عليه بالموت المفقود   قدم في باب الفرائض ان المفقود  له حالتان سلام فاذا خرج في هلاك بين الصفين معركة هذا محتمل القتل لكن لم يتبين اين هو

24
00:10:56.100 --> 00:11:19.350
او في لجة البحر حالة اضطراب يعني الموج  حالة حرب نزلت او زلزال كل ما هو حالة هلاك محتمل هذاك فقالوا تتربص اربعة سنين من يوم الفقد ثم ماذا تصنع

25
00:11:19.750 --> 00:11:47.700
الى اول شيء يتربص فيه هو. تربص في وجوده اربع سنين. تنتظر اربع سنين لا نحكم بموته اذا مضت الاربع سنين حكمنا بموته فتتربص عدة المتوفى  طيب اذا هي موجودة في قوله في الاولى التي هنا قال

26
00:11:48.000 --> 00:12:20.500
المفارقة بالوفاة مطلقا فان كانت حامل نعم ايه هذا اقول لك المنتهى والاقناع كذلك وازداد لكن الحقيقة هي ياه نحكم بالموت لانهم هو الان اما ان يكون موت حقيقي  حقيقي شرعوه وهو ميت

27
00:12:21.700 --> 00:12:37.850
القسم الثاني موت حكمي حكم عليه بالموت انه بعد اربع سنين فيه الهلاك او بعد تسعين سنة من الحياة في السلامة يعني يكمل تسعين سنة هذا قالوا حكمنا بموته يقسم ماله

28
00:12:38.600 --> 00:13:06.150
وارثه يقسم ثم المرأة تعتد وفاة في النهاية رجعت الى الاولى  لكن من ذكرها الفقهاء ذكروا على سبيل الحصر انه لا يذهب شيء منها بعدها ماذا يقول؟ فالمفارقة فصل الان

29
00:13:06.350 --> 00:13:30.500
المفارقة بالوفاة يعني اللي متى مات زوجها اه قلنا لكم بالوفاء حكما او حقيقة حتى يدخل فيها لأ امرأة المفقود نعتد مطلقا يعني سواء كان الزوج كبيرا او صغيرا دخل بها او لم يدخل

30
00:13:31.400 --> 00:13:52.750
لان في حكم الزوجات ترث منه يمكنه الوطء اما يمكنه لانه من العبرة هنا بالحكم لان الله يقول والذين يتوفون منكم ويعذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشر اطلق توفونا منكم

31
00:13:53.000 --> 00:14:28.450
هذه  سواء كانت صغيرة ام كبيرة. عاقلة او مجنونة حرة ام امة كل هذا  لكن سيأتينا الكلام في الامة كم كم تتربص  والمتوفى عنها زوجها اما حامل او حائل واما حرة او انا

32
00:14:31.250 --> 00:14:53.050
الحائل لها حكم والحامل لها حكم والحر لها حكم مدة ولا ما لها مدة. نصفها واما حامل من الزوج او ليست من الزوج  يأتينا او او تقدم عفوا في باب لحوق النسب

33
00:14:54.050 --> 00:15:15.450
انه متى يحكم بانه ان الحمل الذي فيه في بطن المرأة الفراش متى يحكم بانه من الزوج لأ اذا ستة اشهر فاكثر يحكم للزوج اقل من ستة اشهر بعد العقد بعد بعد الامكان

34
00:15:16.000 --> 00:15:42.950
فانه لا يعتبر  كذلك امكانية الوطء لو كان صغيرا او خصيا معا مجبوبا لان فيها تفصيل فقط او فقط هذي مرت معه او لا يمكن الالتقاء هي في المشرق وفي المغرب

35
00:15:44.400 --> 00:16:06.200
كل هذا لو حملت فانه لا يعتبر منه. لذلك المصنف ماذا قال هل تعتد مطلقا ان كانت حاملا من الميت نص عليها من الميت ايضا قد يكون بوطء وطأها احد

36
00:16:07.350 --> 00:16:26.200
قهرا او رضا او زنا هذا الحمل لا لا يرتبط فيه يعني لو انها ثبت انها زنت هل ومات وهي زوجته ما لاعنى منها ولا طلقها هنا وحتى لو طلقها هل تعتد

37
00:16:26.400 --> 00:16:44.600
في وضع هذا الحمل الذي هو من الزنا او من وطأ الشبهة او لا تعتد لا ما تعتد حتى تضع ذلك الحمل الذي حكمنا انه ليس من الزوج حتى تضع ذلك الحمل ثم تعتد بعده

38
00:16:44.950 --> 00:17:08.800
ايش عدة  ذات الاقرب تعتد منه بالحيض الميت بالحيض لان هذا الحمل الذي الذي في بطنها ليس منه حتى نقول تعتد منه يجتمع عليها ذلك. المهم المصنف يقول المعتد مطلقا

39
00:17:11.050 --> 00:17:30.150
وان كانت حاملة من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمل لابد ان يكون الحملة كلها فلو كانت مثلا حامل بتوأم فلا تنتهي العدة بالوضع الاول. لابد من جميع ما في بطنه. فلو تأخر

40
00:17:30.800 --> 00:18:08.200
احد كذا او خرج بعضه لا يكفي حتى كله ولو مات في بطنها ما الحكم وينتظرون كذلك حتى  وايضا متى يعتبر هذا الوضع او الحمل وهذا هذا شامل لحول كونها حرة او امة

41
00:18:09.550 --> 00:18:33.650
اذا وضعت ان بالنسبة للحامل يشمل الحر والانا اما الذي يفرق فيه بين الحرة والامة التي ليست حاملا ويشترط للحمل اعتباره او الوضع اعتبار الوضع اعتبارنا قلنا اشترط للحمل ان يكون من الزوج

42
00:18:34.750 --> 00:19:07.850
واعتبار لا الوضع ان يكون يعني تبينت فيه خلقة انسان خلق الانسان وهو تبين فيه التخطيط فان لم يتبين المدة واقلها واحد وثمانون يوما حديث ابن مسعود حدثنا الصادق المصدوق

43
00:19:08.150 --> 00:19:32.250
ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما  ثم علقة مثل ذلك ثمانون ثم مضغة مثل ذلك اربعين اخرى مئة وعشرين ثم يرسل اليه الملك لكن الاولى نطفة ثم

44
00:19:32.500 --> 00:19:51.550
حلقة ثم يدخل بعد الثمانين يدخل في ايش؟ التخليط مضغة مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك يرسل الملك في هذه المدة بعد ما يتم تخليقه متى اول بدء التخليق بعد الثمانين

45
00:19:52.500 --> 00:20:22.700
بعد النطفة والعلقة اذا تمت الثمانين ودخل فيما بعدها انه يبدأ في التخليق وهي المضغة لذلك هذه اقل ما اقل ما هنالك طيب والدليل على مسألة الميت حامل معدته ان تضعه على الحمل قول الله عز وجل ولاة الاعمال اجلهن ان يضعن حملهن

46
00:20:23.100 --> 00:20:40.950
وهذا محل اجماع هذا محل يا جماعة لكن حكي عن ابن عباس انه يقول الحامل نعتد في اقصى الاجلين في اقصى الاجلين لان الحامل لان الله ذكر فيها ان تعتد

47
00:20:41.450 --> 00:21:10.300
اه اربعة المتوفى عنها. اربعة اشهر وعشرا وذكر في  الاحمال ثلاثة  معمولات الاحمال لاجلهن ان يضعن حملهن وقال اما ان تضع حملها واما ان نعتبر بهذا فقال نعتبر باقصى الاجلين

48
00:21:11.300 --> 00:21:43.600
فلو مثلا امرأة وضعت وضعت بعد شهر لم تكتمل اربعة عشر عشرة فتأخذ بالاربعة اشهر هذا قول ابن عباس وفي البخاري ومسلم انه كان يعني    بين ابي هريرة ابي سلمة بن عبد الرحمن

49
00:21:44.000 --> 00:22:02.350
وابن عباس بحث في هذه المسألة في حضور ابي هريرة فقال ابن عباس لما جاءت امرأة سادسة سنة وهو رجل يسأل ابن عباس   ان امرأة ولدت مات عنها زوجها وولدت بعده باربعين ليلة

50
00:22:03.150 --> 00:22:24.650
قال ابن عباس اعتد ابعد العجلين اواخر العجلين اربعة اشهر وعشرة قال ابو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف قال الله تعالى وولاة الاحمال ايلهن اي معنى حملهن قال ابو هريرة وانا مع ابن اخي مع ابن اخي

51
00:22:24.950 --> 00:22:49.950
يعني يعني ايه اعيده  عند ذلك اه قال فبعثوا الى ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وان لانهم اخبرتهم بان عندها علما فبعثوا اليها قالت قتل زوج سبيعة الاسلمية وهي حبلى

52
00:22:50.750 --> 00:23:16.300
ووضعت بعد موته باربعين ليلة طبعا في الرواية الاخرى انه بليالي فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم رواية اخرى انها تزينت للخطة جاء ابو السنابل كان قد خطبها فابته فقال والله لا تنكحين حتى تنكثي اربعين اربعة اشهر وعشر

53
00:23:17.150 --> 00:23:35.450
فلبست تقول ثيابها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قال ابو السنابل كذا وكذا قال كذب او السنابل انكحي هذا حديثها هي وسلمة تقول انها وضعت بعد موته باربعين ليلة

54
00:23:35.750 --> 00:24:01.750
خطبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اذن لها بان تنكح  وما الذي حمل ابن عباس الى القول بذلك لانه يرى ان الاية وولاة الاحمال هذا في المطلقات المفارقات في الحياة. الطلاق

55
00:24:01.950 --> 00:24:16.100
وليس فيه المتوفى عنها لكن الاية عموم وفي تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها يكفي تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفي هذا بالنسبة للحالة الاولى ان كانت

56
00:24:16.350 --> 00:24:32.900
فان كانت غير حامل ذكرها المصلي. قال وان لم تكن حاملا فان كانت يعني فان كانت حرة او كانت اعمى. معناته انه قد تكون حرة وقد تكون انا ان لم تكن حاملا اي من الميت

57
00:24:33.050 --> 00:25:02.900
هلا ابن عباس وحدة ويروى عن علي ابن ابي طالب  يقولون الحامل مطلقا حامل ابو هريرة وجاء وو جماهير العلماء يقولون الحامل اعتدوا بوضع الحمل مطلقا ما فيها ملغى عنها مسألة

58
00:25:03.450 --> 00:25:24.550
مسألة ملغى انا واضح على اربعة اف عفوا اربعة اشهر وعشرة ليس الا في حالة واحدة اذا لم تضع ما تخلق به الانسان اذا وضعت سقطا لم يتخلق فانها ترجع الى

59
00:25:24.600 --> 00:25:53.800
اربعة اشهر وعشرة لانه يعتبر دم فساد      تقصد ان تقصد تحرير محل النزاع ايه ما يحتاج ابو هريرة وغيره  محل النزاع على كل هو القول هذا انهم اشاروا اليهم والا يعتبر مخالف للاجماع

60
00:25:54.150 --> 00:26:13.850
يعني يعني تسميته اجماعا يعني محل  النظر لان الخلاف قديم لكن نقول انه السنة بينة في القرآن بينت القرآن على كل ان لم تكن حاملا اي من الميت فان كانت حرة

61
00:26:14.050 --> 00:26:38.650
عدتها اربعة اشهر وعشر ليال بايامها هذا الكلام للاية هذي ان كانت غيرة حامل او لما وضعت سقط لم يتبين دون دون الثمانين يوما ولم يتبين هذا ترجع الى الحائل

62
00:26:38.900 --> 00:27:01.900
غير حامل   هذا عشر ايام عشر ليال بايامها في ايامها لان الليل لان النهار تبع الليل. بايامه يعني النهار. الايام يعني النهار تبع الليل فاذا دخلت الليلة مثلا الليل ونحن

63
00:27:02.250 --> 00:27:25.700
ليلة الاثنين خلاص هذا حكم يوم الاثنين دخلت كم يوم الاثنين دخلت  كذلك للنص والاجماع. للنص اما النص فان الله عز وجل يقول اربعة اشهر وعشر الذي انعقد من السلف

64
00:27:44.350 --> 00:28:07.600
اذا انتهى اليوم. اليوم الذي بعد الليلة المعدودة  والمراد انه ليس المراد يعني حساب الليالي فقط. لا حساب الليلة هو واليوم  هذا هو المقصود يعني حساب اربعة وعشرين ساعة هذا المقصود

65
00:28:09.100 --> 00:28:28.300
وليس اربعة وعشرين ساعة من قد لو قد يموت مثلا نصف النهار ما يقال تنتظر الى نصف النهر واضح؟ ايه تحسب الليلة المقبلة ثم تعتاد الى الليلة التي تتم بها اربعة اشهر وعشرا ويومها معها

66
00:28:28.600 --> 00:29:02.500
وعدة الامة نصفها اي نصف عدة الحرة خمس ليالي  بايامها. وهذا يعني هو المروي عن الصحابة والمروي عن الصحابة كالاجماع لانه ليس عندهم فيه اه خلاف. فهم يعني نصبوها الحاقا لها الحدود

67
00:29:03.500 --> 00:29:22.300
عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فجعلوا لها حكمها في العدة وكذا وهو قول عمر كذلك الطلاق نص عليه عمر في الطلاق وكذلك جعلها شهران لانه اه حيضتان لانه

68
00:29:22.850 --> 00:29:47.250
الحيض ما يمكن يتنصف وثلاث قروء فقال له  ونصف فلا يمكن تنصيبه وجعلوا لها قرآن. لكن لو كانت  او لم تحط شهر ونص خمسة واربعين يوم  هنا قضية العدة قضية العدة

69
00:29:49.400 --> 00:30:12.850
لكن هنا مسألة مسألة الرجعية الرجعية لو طلق امرأته وهي معتدة عدة الطلاق وهي رجعية لانها لم تبن منه بينونة كبرى يا رجعي في حكم الزوجات واراد ان يرجعها رجعها

70
00:30:13.000 --> 00:30:35.000
لو مات ورثته هنا اذا مادام انها ورثته فاذا هي زوجة تعتد استأنف العدة الوفاة ولا تعتبر عدتها الماضية. ما لم تكن انتهت لانها اذا انتهت خلص ليست بزوجة وهذا ما حكاه يا جماعة

71
00:30:37.000 --> 00:31:03.900
اما البائن لا انتهت عدتها او آآ يعني حاضت الثلاث حيضات. نعم  ليست بزوج لا لان البائن نوعان باع بالكبرى بالتثليث ثلاث طلقات هذي تعتد لبراءة الرحم هذي لو مات عنها لا يعتبر

72
00:31:04.250 --> 00:31:27.900
لكن البائن التي بان بانتهاء العدة رجعية انتهت قضت عدتها ثلاثة قرون واغتسلت ليس له عليها ترجيع هنا الاموات كذلك. فهي اجنبية هذا بالنسبة لدرس اليوم وما بقي بعده ان شاء الله نكمله

73
00:31:28.350 --> 00:31:41.575
الدروس المقبلة مساك اللهم ربنا ان تفقهنا في الدين معلما للتأويل وفقنا لما تحب وترضى الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين