﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:19.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:19.600 --> 00:00:46.350
واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الطلاق الطلاق مباح الطلاق مباح ولكنه ابغض المباحات الى الله ولكنه ابغض المباحات الى الله

3
00:00:47.300 --> 00:01:13.300
ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ابغض ابغض الحلال عند الله الطلاق ابغض الحلال عند الله طلاق قال لانه ايذاء وظرر بانه ايذاء وضرر ولا يباح الايذاء والضرر الا لجناية منها

4
00:01:13.400 --> 00:01:37.750
اي من الزوجة قال فيجوز له الطلاق كما يجوز له الخلع لقوله تعالى فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا اي لا تطلبوا حيلة للفراق وقال تعالى ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة

5
00:01:38.750 --> 00:02:04.450
ثم ذكر لك الفاظ الطلاق فقال الفاظه نوعان كما قلت لكم على السبورة صريح وايش وكناية صريح وكناية. الصريح لا يحتمل الا الطلاق فلا يحتاج الى لا يحتاج الى نية. نعم

6
00:02:04.550 --> 00:02:41.800
والكناية يحتمل الطلاق وغير طلاق فيحتاج الى نية ولذلك قال الفاظه نوعان صريحة كطلقتك وفارقتك وسرحتك هذه صريحة قالك طلقتك وفارقتك وسرحتك وكناية اذهبي واخرجي وانت حرة هذه كنايات ولا تقع

7
00:02:41.950 --> 00:03:02.400
اي الكناية الا بنية الطلاق واضح او لا الكناية لا تقع الا بالنية كما قلت لكم على السبورة ثم قال لا يقع الطلاق قبل النكاح يعني لا الرجل لا يطلق المرأة الا بعد الزواج بها

8
00:03:02.950 --> 00:03:20.100
اما قبل الزواج لا يقع واضح يعني لو رأى امرأة تمشي قال انت طالق ما يقع طلاق هذا واضح حتى لو قال لو تزوجتها لو تزوجت هذه المرأة فهي طالق

9
00:03:20.600 --> 00:03:40.350
ثم تزوجها لا يقع الطلاق واضح لو قال مثلا لو تزوجت زينب فهي طالق ثم تزوج زينب لا يقع الطلاق تمام قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق الا بعد نكاح

10
00:03:41.450 --> 00:04:07.800
ثم قال لك عدد الطلاق هذا اقسام الطلاق الثلاثة التي ذكرتها لكم طلاق ايش راجعين وطلاق باء وطلاق باء بينونة صغرى وطلاق بائن بينونة كبرى ثلاث اقسام صح وعرفنا الفرق بين كل واحد والاخر

11
00:04:08.500 --> 00:04:36.900
فقال لك الطلاق مرة ومرتان ويسمى طلاقا رجعيا ما معنى طلاقا رجعيا ما معنى طلاق رجعي ها يعني يجوز للزوج ان ان يرجع ما دامت ما دامت في العدة مرة اخرى. ما معنى طلاق رجعي

12
00:04:37.600 --> 00:05:09.150
يجوز للزوج ان يراجع ما دامت في العدة واضح ما معنى طلاق رجعي يجوز للزوج ان يراجع ما دامت في العدة مرة لكن بصوت مرتفع ما معنى الطلاق الرجعي  ان يراجع ما دامت ما دامت في العدة. واضح او لا؟ هذا طلاق رجعي

13
00:05:09.500 --> 00:05:35.200
قال الطلاق مرة ومرتان ويسمى طلاقا رجعيا لقوله تعالى الطلاق مرتان الطلاق مرتان يعني الطلاق الرجعي مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان النوع الثاني قال فمن طلق زوجته طلقة واحدة

14
00:05:36.300 --> 00:06:02.100
او طلقتين بعد الدخول بها يجوز له مراجعتها ما لم تنقضي عدتها ما لم تنقضي عدتها. طب اذا انقضت العدة هذا يسمى طلاق ماذا طلقها طلقة او طلقتين واعتدت وانتهت العدة ولم يراجع ماذا يسمى

15
00:06:02.700 --> 00:06:29.650
باء بينونة صغرى. احفظ هذا. باء بينونة صغرى قال رحمه الله فمن طلق زوجته طلقة واحدة او طلقتين بعد الدخول بها يجوز له مراجعتها ما لم تنقضي عدتها لقوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا

16
00:06:30.600 --> 00:06:58.050
اي ان ارادوا رجعة قال فان انقضت عدتها لا تحل له الا بعقد جديد لان هذا طلاق باء بينونة صغرى صغرى نعم ثم قال الطلاق ثلاثا يسمى بائنا اذا طلق زوجته ثلاثا

17
00:06:58.350 --> 00:07:22.800
انت طالق انت طالق انت طالق او قال لها انت طالق ثلاثا هذا طلاق بائن بينونة ماذا صغرى كبرى لا يجوز له ان يتزوج بها حتى تتزوج بغيره قال لكم

18
00:07:23.400 --> 00:07:50.750
الطلاق ثلاثا يسمى بائنا فمن طلق زوجته ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأها. اي هذا الغير الزوج الثاني لابد ان يتزوجها وان يجامعها واضح لقوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا

19
00:07:51.100 --> 00:08:14.350
حتى تنكح زوجا غيره عرفنا الاقسام الثلاثة او لا عرفنا هذا جيد كتبنا هذا في الدفتر او لا كتبتم؟ جيد بعد ذلك ذكر المحلل المحلل ما معنى المحلل  المحلل بعض الناس

20
00:08:16.400 --> 00:08:40.900
اذا طلق زوجته ثلاث طلقات طلق زوجته ثلاثا ويريد ان يتزوج بها يجوز له او لا يجوز طيب متى يجوز لهم حتى اه حتى تتزوغ غيره فجاء الى صاحبه فقال ما رأيك

21
00:08:41.100 --> 00:09:05.350
انك تتزوج على زوجتي يوم واحد فقط تتزوج يوم واحد ثم تطلقها واتزوجها انا ها واضح او في اثناء العقد في اثناء العقد قال اتزوجك يوما واحدا فقط. لماذا؟ حتى

22
00:09:05.700 --> 00:09:25.200
يتزوجك زوجك الاول. واضح او لا هل هذا صحيح او يجوز او لا يجوز لا يجوز هذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك هذا يتزوج من اجل ان يحللها للزوج الاول

23
00:09:25.850 --> 00:09:50.050
ولذلك قال لكم هنا من طلق زوجته ثلاثا طلاقا بائنا يحرم عليه ان يأتي لها بمحلل لتجوز له لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له لعن الله المحلل

24
00:09:50.150 --> 00:10:11.750
من المحلل هذا الزوج الثاني والمحلل له من المحلل له الزوج الاول لعن الله هذا وهذا اذا نقول لابد ان تتزوج بزوج اخر زواجا صحيحا زواج رغبة وليس من اجل التحليل

25
00:10:12.300 --> 00:10:33.250
اما اذا كان من اجل التحليل فانه حرام وصاحبه ملعون وهذا اللعن يدل على ان هذا الامر من الكبائر من الذنوب العظيمة فهمنا ثم قال لكم الطلاق المحرم متى يكون الطلاق حراما

26
00:10:34.100 --> 00:11:02.150
يكون الطلاق حراما اذا طلق الرجل زوجته وهي حائض او طلق الرجل زوجته وهي طاهر لكن قد جامعها في ذلك الطهر واضح ولا اقول لكم انتبه معي   رجل زوجته حائض

27
00:11:02.250 --> 00:11:25.700
الان  اراد ان يطلق زوجته في حالة الحيض ما حكم الطلاق جائز او حرام حرام لكنه فعل هذا الحرام. طلق زوجته وهي حائض هل يقع الطلاق او لا يقع يقع ولا يقع

28
00:11:25.950 --> 00:11:47.450
يقع حرام لكن الطلاق صحيح مرة اخرى انتبه رجل زوجته حائض هل يجوز له ان يطلقها وهي حائض او لا يجوز لا يجوز حرام لكنه طلقها هل الطلاق يقع او لا يقع

29
00:11:47.650 --> 00:12:17.200
يقع الطلاق واضح؟ يقع الطلاق هو اثم لكن الطلاق يقع. تحسب طلقة مرة ثالثة  رجل زوجته حائض هل يجوز له ان يطلقها في اثناء الحيض او لا يجوز لا يجوز. لكن اذا طلقها في اثناء الحيض هل يقع الطلاق او لا يقع

30
00:12:17.300 --> 00:12:34.900
يقع الطلاق فيمنع او لا؟ في منع هذه الحالة الاولى الحالة الثانية رجل زوجته طهرت من الحيض طهرت هل يصح ان يطلقها ويجوز ان يطلقها الان او لا يجوز نعم يجوز

31
00:12:36.000 --> 00:13:00.550
يجوز ان يطلقها في هذه الحالة الحالة الثالثة رجل امرأته طهرت من الحيض رجل امرأته طهرت من الحيض جامعها جامعها في ذلك الطهر وبعد ان جامعها بذلك الطهر اراد ان يطلقها

32
00:13:01.650 --> 00:13:22.800
واضح هل يجوز له او لا يجوز لا يجوز له ايضا ايضا لا يجوز له طيب لو طلقها يقع الطلاق او لا يقع يقع الطلاق اذا متى لا يجوز للزوج ان يطلق زوجته

33
00:13:24.600 --> 00:13:50.350
متى لا يجوز للزوج ان يطلق زوجته اذا كانت حائض او او طاهر وقد جامعها مرة اخرى اذا كانت حائض او طاهر وقد جامعها واضح اذا نقول الطلاق يكون حراما في حالتين

34
00:13:51.650 --> 00:14:16.400
الطلاق يكون حراما في حالتين الحالة الاولى اذا طلق الرجل زوجته وهي حائض يكون حراما الحالة الثانية اذا طلق الرجل زوجته وهي طاهر لكنه قد جامعها في ذلك الطهر واضح

35
00:14:16.800 --> 00:14:31.250
اذا طلق الرجل زوجته وهي طاهر لكنه قد جامعها في ذلك الطهر. ولذلك انظر ماذا قال لك المؤلف رحمه الله قال الطلاق المحرم يحرم على الرجل طلاق امرأته في زمن

36
00:14:32.200 --> 00:14:57.850
في زمن الحيض هذي الحالة الاولى وفي طهر جامعها فيه هذي الحالة الثانية لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن ما معنى العدة هن اي في طهرهن الذي ليس فيه جماع في طهرهن الذي ليس فيه

37
00:14:58.100 --> 00:15:29.600
جماع واضح او لا؟ فهمنا من يعيد علي هذا الكلام من يقول لي متى يكون الطلاق محرما؟ هارون خذي الميكروفون يا هارون وانت جالس اعطي صالحين الميكروفون لهارون   متى يكون الطلاق محرما

38
00:15:30.500 --> 00:15:54.350
الاول اذا كان رجل طلق للمرأة وهي حائد احسنت اذا طلق الرجل المرأة وهي حائض فان الطلاق يكون محرما. احسنت. الثاني الثاني اذا طلق رجل للمرأة وهي طهور ولكن قد جامعه

39
00:15:54.600 --> 00:16:15.400
احسنت اذا طلق الرجل المرأة وهي طاهر لكنه قد جامعها في ذلك قد جامعها في ذلك الطهر احسنت ممتاز  ممتاز. فهمنا هذا او لا فهمنا هذا كلكم فهمتم هذا ان شاء الله

40
00:16:15.500 --> 00:17:43.250
الان مع ان الكلام عن العدة وهذا كلام مهم ايضا                      ما معنى العدة  ما معنى العدة؟ العدة معناها مدة تنظر فيها المرأة او تنتظر فيها المرأة تعبدا لله عز وجل

41
00:17:43.900 --> 00:18:05.750
او لتعرف براءة الرحم اي انها ليست حامل او لانها تفجعت على زوجها اذا هي مدة من الزمان المرأة لا يسمح لها شرعا ان تتزوج ولا يسمح شرعا ان شخصا يخطبها

42
00:18:06.850 --> 00:18:29.750
هذه مدة من الزمان. كم هذه المدة تختلف واضح ولذلك نقول ان العدة لها سببان. السبب الاول الطلاق والسبب الثاني من اسباب العدة الوفاة السبب الاول من اسباب العدة ما هو

43
00:18:30.100 --> 00:18:55.600
الطلاق. والسبب الثاني من اسباب العدة ما هو؟ الوفاة الطلاق انتبه معي. الطلاق احتمال ان الطلاق يكون قبل الدخول طلق زوجته قبل الدخول عقد عليها وقبل ان تزف اليه قبل ان تأتي اليه زوجته طلقها

44
00:18:55.900 --> 00:19:27.200
هذا قبل الدخول ويحتمل ان الطلاق يكون بعد الدخول واضح واذا كان الطلاق بعد الدخول فالزوجة تنقسم الى قسمين اما ان تكون الزوجة ممن تحيض او تكون الزوجة ممن لا

45
00:19:27.550 --> 00:19:53.900
او تكون الزوجة حامل واضح او لأ واذا مات الزوج فان الزوجة تنقسم الى قسمين اما ان تكون حامل واما ان تكون غير حامل هذا لابد ان ان تحفظه جيدا

46
00:19:54.450 --> 00:20:20.400
لان النساء يسألن عن هذا كثيرا انتبه معي  الرجل اذا طلق زوجته اذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول كم العدة كم تعتد؟ كم تبقى مدة لا تتزوج كم اسبوع عشرة ايام

47
00:20:20.750 --> 00:20:45.400
عشرين يوما شهر سنة كم اذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول كم العدة كم اربعة اشهر اربعة اشهر لا عدة عليها لا عدة عليها واضح؟ اذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول لا عدة عليها

48
00:20:46.050 --> 00:21:11.000
نفترض مثلا تزوجت امرأة وقبل الدخول قلت لها انت طالق يمكن مباشرة يأتي رزقي يتزوجها مباشرة واضح او لا يأتي مباشرة يتزوجها بلا عدة مثلا قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا

49
00:21:11.750 --> 00:21:39.750
اذا نكحتم مؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ما في عنده واضح وغير واضح طيب اذا طلق زوجته بعد الدخول  وكانت زوجته ممن تحيض يعني يأتيها الحيض والطهر تحيض تطهر كم عدتها

50
00:21:40.000 --> 00:22:13.100
عدتها ثلاثة ثلاثة اطهار نعم ثلاثة اقراع اطهار واضح؟ ثلاثة اطهار ما معنى ثلاثة اطهار يعني مثلا انتبه لو صنعنا هذا الجدول هنا هذا طهر هذا حيظ هذا طهر هذا حيث

51
00:22:13.700 --> 00:22:48.450
هذا طهر وهذا حيث هذا حيظ هذا حيظ هذا حيض ايظ طهر ايظ طهر ايظ  طلق الرجل زوجته هنا طلق الرجل زوجته بهذا الطهر  طلق الرجل زوجته في هذا الطهر

52
00:22:49.650 --> 00:23:19.700
كم العدة ثلاثة اطهار نقول هذا الطهر الاول حاضت هذا الطهر الثاني حاضت هذا الطهر الثالث اذا انتهى هذا الطهر الثالث انتهت العدة فهمنا واضح واضح ان شاء الله هذا اذا كانت زوجته ماذا

53
00:23:20.900 --> 00:23:44.350
تحيض طب اذا كانت لا تحيظ كم العدة اذا كانت لا تحيظ كم العدة ثلاثة اشهر لا تحيد لماذا لا تحيظ لانها صغيرة عمرها اقل من تسع سنين لا تعيظ او لانها كبيرة

54
00:23:45.250 --> 00:24:14.600
وصلت الى سن الى عمر لا يأتيها الحيض فهذه التي لا تحيض عدتها كم ثلاثة اشهر طيب اذا كانت حامل عدتها ماذا عدتها وضع الحمل عدتها وضع الحمد اذا كم صار عندنا حالات الان

55
00:24:14.950 --> 00:24:38.550
اربع حالات اذا كان طلقها قبل الدخول فليس هنالك عدة واذا طلقها بعد الدخول ننظر اذا كانت ممن تحيض فعدتها ماذا فعدتها ثلاثة اطهار. واذا كانت ممن لا تحيظ فعدتها ماذا

56
00:24:39.150 --> 00:25:10.350
ثلاثة اشهر واذا كانت حامل فعدتها فعدتها وضع الحمل هذا كله عدة ماذا؟ عدة الطلاق عدة الطلاق بقي معنا عدة الوفاة عدة الوفاة اسهل لان النساء اذا مات ازواجهن لهم حالتين اما ان تكون حامل

57
00:25:10.800 --> 00:25:47.600
واما ان تكون غير حامي فاذا كانت حامل فعدتها ماذا عدتها وضع عدتها وضع وضع الحمل هذا اذا كانت حامل واذا كانت غير حامل فعدتها اربعة اشهر وعشر واضح اربعة وعشرين وعشرة

58
00:25:48.300 --> 00:26:23.300
اذا نقول هذا تلخيص الكلام على العدة نقرأ الكتاب وننظر ماذا موجود فيه    قال المؤلف رحمه الله تعالى العدة العدة نوعان عدة وفاة وعدة طلاق تمام عدة وفاة وعدة طلاق

59
00:26:23.600 --> 00:26:47.350
عدة الوفاة هي عدة امرأة توفي عنها زوجها تمام يعني مات عنها زوجها حتى لو كان قبل الدخول حتى لو مات زوجها قبل الدخول تعتد اربعة اشهر وعشرة قال فان كانت حاملا

60
00:26:47.950 --> 00:27:13.650
فعدتها تنتهي بوضع الحمل هنا تمام وان لم تكن حامل هذه الحالة الثانية. فعدتها اربعة اشهر وعشرة ايام لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا

61
00:27:14.050 --> 00:27:38.600
وقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن اين كتابك انهي كتاب ماذا يصنع في السكن لابد ان تحضر الكتاب الى الدرس واضح عدة الطلاق قال هي عدة المطلقة مرة او مرتين

62
00:27:39.950 --> 00:28:04.550
فان كانت حاملا فعدتها وضع الحمل اين هذا اين هنا تمام وان لم تكن حاميا فان كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قرون وهو الطهر بين الحيضتين. اين هذا هنا

63
00:28:05.900 --> 00:28:30.550
واضح لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء وان لم تكن من ذوات الحيض ليست من ذوات الحيض اين هذا هنا مما لا تحيظ قال فعدتهن ثلاثة اشهر لقوله تعالى

64
00:28:30.700 --> 00:28:52.350
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحذنا واضح وغير واضح واضح؟ طيب يقول لماذا المرأة الصغيرة الشاملة عن المرأة التي لا تعز في باب عدة الطلاق ولا الدخول

65
00:28:53.600 --> 00:29:36.100
هل هي تنكح تقصد هل يجوز الزواج بصغيرة هذا المقصود من الذي سأل ماذا تقصد هل مقصود هل يجوز الزواج بالصغيرة المرأة الصغيرة التي لا تحيض عدتها ثلاثة اشهر  نعم يجوز الزواج بالصغيرة

66
00:29:36.450 --> 00:30:03.600
الزواج يجوز لكن لا يجوز الجماع اذا كان يضرها اما الزواج يجوز واضح او لا يعني نفترض ان شخصا تزوج بنتين صغيرة تمام الزواج يصح ثم طلقها كيف تعتد؟ لا يأتيها الحيض ليس عندها حيض

67
00:30:04.050 --> 00:30:41.100
لا نستطيع ان نقول انها تعتد بثلاثة اطهار. كيف تعتد نقول تعتد بثلاثة بثلاثة اشهر فهمنا واضح ها هشام تفضل حتى لو توفيت قبل حتى لو توفي الزوج قبل الدخول فانها تعتد اربعة اشهر وعشرة

68
00:30:41.750 --> 00:31:11.750
قد قلت لكم حتى لو مات انتبه هارون لو مات الزوج لو مات الزوج لو مات الزوج قبل الدخول فان المرأة تعتد اربعة اشهر وعشرة ايام واضح بقي اخر مسألة انتبه معي

69
00:31:12.500 --> 00:31:49.450
قلنا المرأة المطلقة تنقسم الى قسمين المطلقة تنقسم الى قسمين اما من طلق طلاق رجعي اما مطلقة طلاق رجعي واما مطلقة طلاق بائن ما معنى طلاق بائن  ثلاثا واضح هذه المطلقة طلاق بائن

70
00:31:50.000 --> 00:32:17.450
اما انها حامل او غير حامل انتبه معي اذا كانت المرأة المطلقة رجعية فانه يجب على الزوج النفقة ينفق عليها ما دامت في العدة ما دامت العدة يجب على الزوج ان ينفق عليها

71
00:32:18.550 --> 00:32:50.200
ويجب ايضا السكن تسكن ما دامت في العدة واضح هذا اذا كانت المطلقة ماذا رجعية طيب اذا كانت المطلقة باء وحامل نقول ايضا النفقة و السكن طيب اذا كانت المطلقة باء غير حامل

72
00:32:52.800 --> 00:33:21.100
السكن فقط بدون نفقة واضح وغير واضح المطلقة اذا كانت رجعية فالواجب النفقة والسكن واذا كانت المطلقة باء حام فالواجب النفقة والسكن ايضا واذا كانت المطلقة باء غير حامل فالواجب السكن فقط

73
00:33:21.650 --> 00:34:03.850
انظر ماذا قال في الكتاب      قال ما يجب للمعتدة هنا ما يجب للمعتدة هنا نحن نكتب هنا المطلقة المعتدة المطلقة المعتدة قال ان كان طلاقها رجعيا اين هذا هنا وجب لها السكنى

74
00:34:03.950 --> 00:34:32.950
والنفقة وان كان طلاقها بائنا وجب لها السكنة فقط ان لم تكن حامل هنا السكنى فقط ان لم تكن حامل قال فان كان حاملا وجب لها السكنى والنفقة لقول الله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن

75
00:34:33.050 --> 00:34:57.650
حملهن ثم قال هذا كله اذا كانت ماذا اذا كانت مطلقة طب اذا كان مات زوجها قال ما يجب لمعتدة الوفاة يجب عليها ملازمة مسكنها تبقى في المسكن تبقى في المسكن

76
00:34:58.100 --> 00:35:21.150
قال يجب عليها ملازمة مسكنها فلا تخرج الا لعذر لقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة الا ان يأتينا بفاحشة مبينة فهمنا ثم قال لك الميراث

77
00:35:21.800 --> 00:35:41.900
هذا سيكون درسنا في الاسبوع القادم ان شاء الله. يسأل يسأل زميلكم اين تسكن معه؟ نقول تسكن معه في نفس البيت لكن بشرط انه لا يجوز له التمتع بها لا يجوز له الخلوة بها

78
00:35:42.500 --> 00:36:00.800
اذا كان البيت واسعا تسكن هي في مكان وهو في مكان  اخر واذا كان البيت ضيقا تبقى هي في البيت وهو يخرج واضح واضح او لا نعم ان شاء الله

79
00:36:02.350 --> 00:36:38.650
سؤال اخر تفضل ماذا اذا كان زوجها سكران سكران صحيح اذا طلق الرجل وهو سكران طلاقه صحيح  اذا طلق الرجل وهو سكران طلاقه صحيح ماذا قبل النوم يعني وهو نائم طلق وهو نائم لا يقع

80
00:36:40.050 --> 00:37:08.500
غير صحيح لكن وهو سكران صحيح. لماذا لان طلاق لان السكران نعم فعل معصية لا نخفف عليه واضح فوقع الطلاق تغليظا عليه تشديدا عليه بخلاف من كان مجنونا او نائما او مغمى عليه فلو طلق الطلاق لا يقع. لكن السكران يقع الطلاق

81
00:37:09.350 --> 00:37:37.450
فهمنا اذا طلق في جماع في في طهر جامعها فيه ها اذا طلق في وقت واحد ثلاث مرات قال لها انت طالق ثلاثا. هذا بائن بينونة كبرى   لا لا تحل له حتى تتزوج بغيره

82
00:37:38.350 --> 00:38:00.050
اذا طلق بوقت واحد ثلاث طلقات قال لها مثلا انت طالق انت طالق انت طالق او قال لها انت طالق ثلاثا فهذه بينونة كبرى لا تحل له حتى تتزوج بغيره

83
00:38:00.600 --> 00:38:28.850
فيمنع سؤال اخر سؤال اخر لا يوجد يمكن ان تكتب هذا انا اريد ان اختبركم في هذا الدرس درس اليوم فقط من بداية احكام الزواج الى هذا متى اختبركم الاسبوع القادم

84
00:38:29.700 --> 00:38:51.050
ها خلاص ماذا عندكم يوم الخميس العصر يوجد شيء او لا يوجد برنامج ما هو ها دعوة بعضكم ليس عنده دعوة انا ساحضر الاسئلة معي في الاسبوع القادم ان شاء الله

85
00:38:51.350 --> 00:39:11.100
ثم الاختبار لا يكون وقت الدرس الاختبار يمكن ان يكون في الاستراحة ويمكن ان يكون بعد الضهر او بعد العصر الادارة تختبر لكن انا اريدكم ان تذاكروا هذا جيدا اقرأ الدرس مرتين وثلاث مرات واربع مرات

86
00:39:11.950 --> 00:39:30.850
وبعضكم يشرح لبعض ثم الاختبار في الاسبوع القادم في يوم الخميس تمام؟ بارك الله فيكم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته