يوجد لدى والدي في محله التجاري اثنان من العمال لا يشك في امانتهم. او في امانتهما واخلاصهما. واشتركا معهم في ارباح المحل فاخذ هو النصف ووزع عليهم النصف الباقي بالتساوي. ولكن احدهم يسافر الى بلده ثم يرجع ليعمل في محل والدي وقد اتفق معه ان يعطيه اجرة العامل او السائق ويكون من صالحه ناديا. فما حكم الشرع في سبق له خير مرة انهم اذا اتفقوا على شيء لا بأس اذا كان مثلا عنده عمل في في الدكان بقالة او غيره قال هل عمل فيه البقالة هل تبيعون فيها وتشترون فيها او في اي عمل اخر يعملوا فيه بنسبة بنسبة ربحوا يعطيهم الاموال وهم يعملون بالنص. فلا بأس بهذا شركا يا الله. واذا قال للشخص الثاني الذي يروح ويرجع دعا العمل وانت على يعني شرطك ورجل العامل الثاني معه واتفقوا على هذا لا بأس. المسلمون على شروطهم