ذهبت الى العمرة مرة اخرى وبعد الاحرام لبست قفازين على يدي وسمعت ان ذلك لا يجوز وان علي ان اجبر عمرتي بدم. وان كان كذلك فهل يجب ان يكون ذلك في مكة ليوزع على فقرائها اذا كان لبسك للقفازين عن جهل منك وخلعتهما عند العلم بتحريم ذلك فلا شيء عليك. في اصح اقوال اهل العلم. ولا كفارة اما ان ابقيتهما بعد علمك بتحريم لبس القفازين فعليك فدية اللبس وهي على الخيار بين ذبح شاة او اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام فاذا كان اداء الفدية بالاطعام او الذبح فهو لفقراء مكة ولا يحل بذله لغير من كان ساكنا في الحرم المكي والحرم ما ادخلته الحدود حدود مكة. اما الصيام فيصوم الانسان حيث شاء والله اعلم. وجزاكم الله خيرا