يقول انني عامل في السعودية وفقني الله بصلاة مع عمالي. ولكن الرجل الذي يؤم الناس في صلاة الجماعة ووجدته وفي الوضوء يمسح رجله بالماء من فوق الشراب فقلت له لماذا لماذا لم تخلع الشراب؟ لتعم الماء على رجلك؟ فقال لي سألت مطوع قال يجوز الماء اه بالمسح فوق الشراب. فهل تكون الصلاة صحيحة ام لا؟ والسائل والسؤال قال مهم لدينا وفقكم الله. نعم يجوز منح الشراب اذا كان يجوز عليه. اذا طهارة فلا حرج في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. ثبت عنه ذلك عليه الصلاة والسلام. وثبت عن جماعة من الصحابة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه كانوا يفتحون على جواهر وجوارب فيه الشراب من القطن او من الصوف ونحو ذلك. اما الخبث فهو من الجن على خفيه عليه الصلاة والسلام ومسح الجوربين ايضا. فلا حرج في ذلك. ومن قال انه لا يمسح الا على الخبث فقط وزد وقول الضعيف مرجوح والصواب انه يمسح على الجلد وعلى الجورب الذي هو الشراب من القطن او من الصوف اذا كان ساترا للقدم في القدمين واذا كان لبسهما على طهارة فاذا يمسح يومه ليلة للمقيم وذاك الايام بليلة للمسافر بعد الحدث هذا هو وبذلك تعلم ان مسحه لا حرج فيه وان صلاته صحيحة وان قول من قال ان المسح يكون في في الخف ليس بشيء. نعم