عندي بنت وطلبها مني رجل للزواج بها فاشترطت عليه ان يزوجني باخته فزوجني بها وزوجته بابنتي. فما حكم ذلك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فهذه الصورة التي ذكرها السائل تسمى نكاح الصغار وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في عدة احاديث النهي عن ذلك فهو نكاح فاسد مطلقة سواء سمي مهر او لم يسمى بحر والواجب فسخه واذا كان كل واحد يرغب في المرأة فانه جدد النكاح ولا حاجة الى طلاق كل واحد يد النكاح بمهر وشاهدين ولي ولا حرج في ذلك مع التوبة والاستغفار عما مضى والاولاد يلحقون بابائهم لان النكاح نكاح شبهة فاولاده لاحقون به ولكن عليه النكاح اذا كانت ترغب فيه ويرغب فيها بجدد النكاح مهر جديد شهد يا عدل اذا رضيت المرأة بذلك وبذلك ينتهي الاشكال لكن بشرط الا تذكر المرأة الاخرى يعني لا يشترط المرأة الاخرى تتزوجها من غير اشتراط تزوج الاخرى كل واحد يتزوج المرأة من دون اشتراط المرأة الاخرى ويكون هذا نكاحا جديدا بشروطه التامة وبالولي لكن لا لا يشترط بخروج من العدة بل يتزوجها في الحال لان الماء ماؤه. هم. يتزوجها في حال ولا حاجة الى عدة فان لم ترده طلقها طلقة واحدة تشفط ضربة واحدة لانهاء للنكاح الفاسد وعلى جميع التوبة الى الله سبحانه وللرجال والنساء والاولياء عليهم التوبة الى الله جميعا لانهم وقعوا في امر نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم جزاكم الله خيرا