يقول ايضا كان لي زوجتان تطلقت احداهما وبقيت في بيتي وقد انتهت العدة وما زالت في البيت اراها وتراني. لان عندها اولاد. فهل هذا جائز؟ وما الحكم في ذلك اذا كان الطلاق رجعيا طلقة او طلقتين فلك العبد اليها بنكاح جديد هل من كان الطلاق بائنا فان طلقتها اخر الثلاث فانها تحرم عليك حتى تنكح زوجها وبكل حال عليها بعد العدة ان تحتجب عنك حتى ولو كان الطلاق ركعة واحدة عليها الاحتياج والا تخلو بها لانها صارت اجنبية بخروجها من عدة اذا كانت رجعية طلقة وطلقتين اما اذا كان الطلاق بائنا اذا كان الطلاق اخر ثلاث فانها تحرم عليك من حين الطلاق وليس لها ان تخلو بك ولا ان تخلو بها ولا ان تنظر اليها بل يجب عليكما الحذر فسأل كالرجل الاجنبي مع الاجنبية فما بقائه عندك في البيت هذا فيه تفصيل فكان مضطرا الى ذلك وفي ثور خاص او شقة خاصة فلا حرج ان تبقى مع اولادها او تستعجل لها بيتا تكون فيه مع اولادها ولكن بكل حال لا تخلو بها ولا تنظر اليها الى تكشف لك بل تغطى عنك تحتجب ولا تخلوا بها حتى يجعل الله فرجا ومخرجا. اما بزواجها والا بوجود بيت اخر تنتقل اليه نعم جزاكم الله خيرا