﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:19.150
هل المرأة التي تزوجها الرجل وهي لا تصلي وعندما تزوجها عرفها امور عرفها امور دينها وصلت والحمد لله. فهل في هذا شيء من الناحية الزوجية والاولاد نعم اذا كان الزوج يصلي

2
00:00:19.500 --> 00:00:31.700
وهي لا تصلي يجدد النكاح هذا هو الصواب وذهب الاكثر الى انه لا يجدد اذا كان لا يجحد وجوبها اذا كانت لا تجحد وجوبها. نعم. وانما هو تهاون منها ولكن الصواب انه جدع للنكاح

3
00:00:32.000 --> 00:00:45.650
لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد اللي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ولا ام الرجال والنساء لا تصلي وهو يصلي يجدد النكاح وهكذا العكس لو كان لا يصلي هو وهي تصلي يجدد النكاح

4
00:00:46.100 --> 00:00:59.950
اما ان كان لا يصليها جميعا حين الزواج فالفتاح صحيح مثل بقية الكفرة نكاحهم صحيح واذا تاب الله عليهما فالنكاح على حاله اما اذا كان احدهما يصلي والثاني يصلي فانه يجد النكاح

5
00:01:00.050 --> 00:01:16.650
لان الذي لا يصلي كافر والمكافر لا لا يصح لا نكاح المسلمة ومسلمة لا يصل لها نساء الكافر فلابد من كونهما مسلمين او كافرين الا اذا كان احدهم اذا كانت امرأة من اهل الكتاب كتابية يهودية ونصرانية معصنة

6
00:01:17.300 --> 00:01:41.400
جاز الامتحان المسلم لان الله بعثنا نساء اهل الكتاب والمحصنات اما اذا كان زوجته كانت تترك الصلاة فهي فالنكاح حينئذ غير صحيح او كانت كافرة جامعة القبور والاستغاثة بالاموات ونحو ذلك

7
00:01:42.200 --> 00:02:00.600
فان نكاحها باطل حينئذ فعليه يجدد النكاح اذا كان مسلما والحاصل والخلاصة انه اذا كانا كافرين او مسلمين جميعا فالنكاح صحيح او كان مسلم هو كتابية والنكاح صحيح اما اذا كان كافرا وهي مسلمة فليذهبها باطل

8
00:02:00.750 --> 00:02:13.944
او كان مسلم وهي كافرة لكنها غير كتابية كالتاركة للصلاة وكالوثنية يكون النكاح غير صحيح ايضا. نسأل الله السلامة لهم اللهم امين جزاكم الله خيرا