﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:18.600
بارك الله فيك. سؤاله الثاني في هذه الرسالة يقول فيه اذا قرأ الامام الفاتحة فهل يلزم على المصلين قراءتها بعده؟ ام يستمعون اليه في قراءة السورة التي تليها خاصة اذا لم يترك الامام متسعا من الوقت بين الفاتحة والسورة

2
00:00:18.950 --> 00:00:38.400
اختلف اهل العلم في وجوب القراءة على المأموم خلف الامام الصلاة الجهرية فمن قائل ان على المأمومين ان ينصتوا والا يقرأوا حال قراءته لا بفاتحة الكتاب ولا بسواها ومن قائل

3
00:00:38.750 --> 00:00:56.900
ان ان فاتحة الكتاب يجب ان تقرأ على كل حال ولا تسقط الا على من الا عن من ادرك الامام راكعا وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

4
00:00:57.350 --> 00:01:13.600
وثبت انه قال عن الصلاة التي لا تقرأ فيها فاتحة فاتحة الكتاب انها خداج ومعناها ناقصة فيفهم من هذا الحديث ان المقصود بلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اي لا صلاة كاملة له

5
00:01:13.950 --> 00:01:32.750
و سمع النبي عليه افضل الصلاة والتسليم من يقرأ خلفه فلما سلم قال سأل اصحابه هل من قارئ معه؟ فقالوا نعم. فقال اني اقول ما لي انازع القرآن. لا تفعلوا الا بام الكتاب

6
00:01:34.350 --> 00:01:50.950
ومسألة خلافية كما ذكرت وجمهور اهل العلم لا يرون قراءة الفاتحة خلف الامام في حال الجهرية الا في سكنات الامام والذي اراه ان على المأموم ان يقرأ فاتحة الكتاب بالجهرية والسرية

7
00:01:51.050 --> 00:02:08.150
وانه لو انها لا تسقط عنه واذا لم يكن الامام يسكت السكتات تسع قراءة الفاتحة فليقرأ الفاتحة حال قراءة الامام او قبل ان يبدأ الامام في قراءة الفاتحة لان القراءة ليست من

8
00:02:08.250 --> 00:02:26.200
الحركات والانتقالات التي لا يصح للمأموم ان يسبق الامام فيها وانما القراءة يجوز له ان يقرأ فاتحة الكتاب قبل ان يقرأ الامام الفاتحة او اثناء قراءتها او في السكتات فالذي اراه ان عليه المأموم

9
00:02:26.200 --> 00:02:29.409
ان يقرأ فاتحة الكتاب بارك الله فيكم