﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:23.850
قل لقد عاهدت الله تعالى على شيء الا افعله لكني فعلت ذلك الشيء واجبرتني الظروف كما يقول ويرجو التوجيه وبيان الحكم وهل عليه شيء الله خيرا اذا كان السائل قد حلف فعل الكفر باليمين. اما مجرد معاهدة

2
00:00:24.100 --> 00:00:37.550
فليس فيها كفارة الا ان يكون المفعول حراما فعليه التوبة الى الله من ذلك ولو لم يفعل احدا يا اخي الحرام ان عاهد الله ان لا يشرب الخمر اللي يزني

3
00:00:37.750 --> 00:00:51.800
هلأ يتعاطى التدخين الا يحلق لحيته ثم فعل فان عليه التوبة من ذلك لان هذه معاصي هذه التوبة الى الله منها حتى ولو ما عاد لكن ان كان الحال قال والله

4
00:00:52.300 --> 00:01:08.400
لا افعل ثم فعل هذه كفارة يمين مع مع التوبة الى الله سبحانه وتعالى اما اذا كان انما جرى منه عهد فقط وليس فيه يمين فليس فيه كفارة وان معرفة التوبة الى الله من مفاده اذا كان المفعول معصية

5
00:01:08.500 --> 00:01:35.850
اما اذا كان محفوظا غير معصية فعاهد الله انه ما   او ما يسافر الى بلد فلان على وجه ليس فيه معصية فهذا لا يضر ليس عليه الا بكفرة اليمين وانما التوبة تكون بالسير في معصية. فاذا كان عاد الله ان لا يزور. رحم الله هذا من باب القطيعة

6
00:01:36.100 --> 00:01:53.023
هذه التوبة الى الله من ذلك واذا كان حلف فعاهد الله ان لا يسافر لاداء الحج او لاداء العمرة فقد هذه المعصية عليه التوبة الى الله من ذلك واذا كان فيه يمين هذه كفارة اليمين. نعم. جزاكم الله خيرا