﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
يقول بالنسبة للشق سؤال الاول فضيلة الشيخ اذا لزمتني فدية فقد تصل الى ثلاثة الاف ريال هل اتصدق بها مالا على فقراء الحرم؟ ام اجعلها فدية دم؟ هذه مبالغة لا تصل الفدية الى ثلاثة الاف ريال. يقصد عن مجموع الاشخاص التسعة. اذا كان عن يعني عدة فداء عن اشخاص. نعم. فلا يجوز اخراج القيمة. لا بد من

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
الذبح اخراج القيمة لا يجزي عن الفدية. يقول كان ضمن الاسرة وقت الحج اربعة لم يبلغوا سن الرشد. فهل عليهم فدية؟ اذا اذا حجوا اذا حجوا ائتمروا عليهم فدية التمتع وان تركوا واجبا من واجبات الحج فعليهم فدية البدل بدل ترك الواجب ولو كانوا صغارا عليهم ما على الكبار نعم