يقول المؤلف غفر الله لنا ولكم فصل وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام منك في حصة شريكه المرتقبة لغيره لما استقر عليه العقد وشرط تقدم ملك شفيع وكون شئ مشاعا من ارض تجب قسمتها ويدخل غراسها وبناء تبعه لا ثمرة وزرع واخذ جميع مبيعه. فان اراد اخذ البعض او عجز عن بعض الثمن بعد انضاره ثلاثا او قال لمشتري بعني او صالحني او اخبره عدل فكذبه ونحوه سقطت فان عفى بعضهم اخذ باقيهم كل او تركه وان مات شفيع قبل طلب بطلك. وان كان الثمن مؤجلا اخذ المليء به وغيره بكفير مليء. ولو اقر ذلك البيع وانكر مجتهد ثبتت. الشفعة باسكان الفاء مأخوذا من الشفع. وهو الزوج واما الشرع فهي استحقاق الشريك انتزاع شخص شريكه ممن انتقل اليه بعوض مالية استحقاق الشريك انتزاع شخص شريكه مما انتقل اليه بعوض مالية. وما هي سورة الشفعة؟ من اذكر لنا سورة الشفع كيف تكون الشفع؟ نعم. بغير الشريعة احسنت لاجنبي شخص ثاني فلشريكه ثبوت الحق له في الشفاء احسنت يعني الشركة تنام مثلا في ارض وفي ارث مثلا او بشراء الف متر مثلا. لكل منهما النصف مثلا. لكن الملك شاع. والمشاع كما ذكرنا دائما معلوم القدر مجهول العينين غير معين نصيبه. فيبيع احدهما نصيبه لشخص اخر. فلشريكه الذي في الارض ان يشفع على هذا الاجنبي يعني يطلب هذا الشخص من هذا الاجنبي ويشتريه بنفس الثمن الذي اشتراه به من شريكه ويتملكه قهرا من الشارع. الشارع هو الذي ملكه. والاصل فيه حديث جابر رضي الله عنه قال قضى النبي وسلم الشفعة في كل مال يقصى. يعني فمن اذا قسمت الارض هذا النصف ولهذا النصف ليس بها شفاء لذلك عندنا المذهب لا شفعت ايجار. الجار ليس له شفعة. الارض مقسومة بينك وبين جهرك. قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشبهة في كل ما يقسم فاذا الحدود وصرفت الطرق فلا شك على رواه البخاري وحكى ابن المنذر الاجماع عليها. يقول رحمه الله وتثبت الشفعة لمسلم تثبت الشفعة لمسلم اما الكافر لا تثبت الشفع على المسلم لا تثبت له الشفعة على المسلم. الملك تام الملك يعني له تمام التصرف في ملكه من بيع وغيره. في حصة شريكه المنتقلة لغيره. بعوض مالي استقر عليه العقل. انتقل هذا الشخص الى الاخر بعوض مالي هنا قيدان سنذكرهم. الا وان ينتقل بعون وان يكون هذا العوض مالي فلو انتقل بعوض غير مادي كان يكون صداقا شريكك جعل هذا الشخص الذي له صداقا لامرأة ان تشفع على هذه المرأة وتأخذ هذا الشخص. اذا يشترط ان يكون بعوض مالي بما استقر عليه العقد يعني بمثل الثمن الذي قضى عليه العقد قدرا وجنسا قدرا وجنسيا. ثم اه اخذ بذكر الشروط قال وشرد تقدم ملك شفيع يشترط ان يتقدم ملك الشفيع على ملك ايش؟ المشتري. اشترى التقدم التقدم شفيعا لملك ايش؟ المشتري. فاذا اشترك اثنان مثلا في ارض واحدة معا كان تكون هذه الارض الت لهما ارثم او مشتريات هذه الارض مع بعض فلا يشفع لاحدهم على الاخر لانه لا يوجد احدهما سابق للاخر. لا يوجد احدهما سابق ليش؟ يعني لا يأتي الشريك يقول انا اريد ان اشتري النصف الذي عندك ليس له ذلك. لكن لو باع احدهما شخصه لشخص اخر فان للشريك الثاني ان يشفع هذا الجبين. وهذا الشريك الشفيع سابق منك هو على منك هذا الاجنبي. هذا الشرط الاول الشرط الثاني قال وكون شخص مشاع يعني غير مفرس من ارض تجب قسمتها من ارض تجب قسمتها. والقسمة عندنا في ماذا بتنقسم الى قسمين؟ قسمة اجبار وقسمة تراضي. قسمة اجبار وقسم الترابي وهذا تأتي هذه تأتي في في كتاب القضاء. في كتاب القضاء. فقسمة هذه الشفعة تثبت في الارض التي تجب فيها قسمة من ارض تجب قسمتها والارض التي تجب قسمتها هي التي لا يكون فيها ضرر او رد عوض. كأن تكون والف متر كلها جرداء هذه تجد اما لو عندنا ارض الف متر في جهة منها بئر والجهة الاخرى فيها نخيل هذه ارض لا تجد كسنتها لابد فيها من التراضي لابد ان تكون ان يكون فيها ايش؟ افتراضي لانه اذا قسمنا سيحصل قد رد سيدفع احدهما الاخر شيء فهذه يشترط ان تكون لايش؟ بالتراضي. اما الارض التي تثبت فيها الشفعة هي الارض التي اه ليس فيها ضرر ولا رد عوض كان تكون ارض جرداء او تكون ارض كلها فيها مئة نخلة متفرقة فيها بالتساوي هذه ارض تجد ايش اسوته اذا كون الشخص مشاع يعني غير مفرز. معلوم القدر مجهول العين لكن نصف ولي النصف من ارض وارض لا تثبت الشفع بغير الارض. لا تثبت الشفع في البناء مثلا في الدور. لو اشتركت انت وانسان في عمارة. النصف النصف باع نصيبه ليس له ان يشفع عليك. ليس له ان يشفع عليك. والشفعة لابد ان تكون في ايه؟ في الاراضي. ايضا لا تثبت الشفع في الغراس. لو اشتركت انت واذ اخر في نخيل. لك اه مئة نخلة مشتركة. لك النصف وله النصف. فباع شريكه شريكك نصيبه ليس لك ان تشفع لان الشفعة تثبت فقط في الارض. تثبت في الارض. قال وكون شخص مشاعا من ارض مشاع غير مفرز فلذلك المفرز كالجار ليس له ان يشفع على جاره من ارض قسمتها وقسمة التراضي كما ذكرنا هي القسمة التي تكون في ارض لا يكون فيها ضرر في قسمتها ضرر ولا رد فان كان كذلك فلا شفعة فيها ولابد ان تكون هناك قسمة تكون عن طريق التراضي. وهذه ستأتي في كتاب القضاء. قال ويدخل غرار وبناء تبعا. الغراس والبنا لو شفع الشفيع في نصيبك الذي بعته للاجنبي وفي هذا النصيب الذي بعته غراس وبناء فانه يدخل في الشبعة تبعا. اما استقلالا لو كنت انت شريك لشخص في غراس او في بناء صقل الدار وباع احدكم نصيبه فلا شفع فلا تخش الشفعة. قال ويدخل ميراثهم تبعا لا ثمرة ولا زرع. لو باع شريكك النصيب الذي عنده. وفيها اشجار وفيها ثمر ظاهر وانت اخذت بالشفعة. اخذت بالشفعة في هذا النصيب الذي فيه ثمن وثمنه ظاهر. هل يدخل في الشبعة؟ هم لا يدخل اصلا البائع الذي باعه يملك هذا شريكك الذي باع الثمرة والزرع تكون له اصل. فلا تدخل في الشفعة فلا تدخل في الشكر. الشرط الثالث قال واخذ جميع المبيع. واخذه يشترط ان يأخذ الشريك او في عالم جميع المبيع لا ياخذ بعظهم قال لا استطيع ان اشتري الا بعظه بقسطه نقول لا لا يجوز اما ان تاخذ جميع الشخص هذا مبيع او تترك الكل. قال فان اراد اخذ البعض او عجز عن بعض الثمن بعد انذار ثلاث ليالي بايامها فان شفعته تسقط. او قال للمجتمع اذا قال الشفيع للمشتري بعني او قال له صالحني فان شفعته تسقط. لان قوله بعني او صالحني يدل على انه راض بهذا العقد الذي حصل. وانه يستشير المشتري في ويستشيره في الصلح معهم هذا يدل على انه راضي بهذا العقد الذي حصل. فلذلك تسقط شفعته وان يتبين بذلك انه ليس متضرر من هذا البيع الذي حصل من شريكه لشخص اجنبي. او اخبره عدل فكذبه. اخبره شخص ان شريكه باع نصيبك. وكذبهم. فان شفعتهم تسقط. اما اذا اخبره شخص ليس عدلا كفاسق مثلا ان شريكه باع نصيبه ولم يصدقه فان شفعته لا تسقط. قال سقطت. فان عفا بعضهم اذا كان هذا الشخص المبيع يشفع فيه اكثر من واحد كانت تكون الارض فيها ثلاثة اشخاص وباع احدهم نصيبا الشريكان المتبقيان لهما الشفعة. فان عفا احدهما عن الشفعة في هذا الشخص المبيع ها يأخذ الباقي كل هذا الشخص كله او يترك. او يترك. الشرط الرابع ان يطلبك على الفور وقت علمه يطلب الشفعة على الفور منذ ان يسمع بان شريكه باع مباشرة يطلب اما طبعا الواجب اذا كان معهم في البلد اذا كان المشتري معه الشفيع في نفس البلد فيذهب الشفيع الى ويطلب بالشفعة. يقول انا اطالب بايش؟ بالشفعة. طبعا مجرد الطلب عندنا مثلا يدخل هذا الشخص في ملك الشفيع مباشرة يدخل هذا الشخص في ملك النبي لكن هذا موقوف على دفع ايش؟ الثمن فاذا دفع الثمن آآ تم العقد. الشرط اذا اخر الطلب اه يعني علم بالبيع واخر الطلب فان بغير عذر فان شفعته تسقط. الشرط الخامس ان ينتقل الشريك ان ينتقل عن الشريك في عوض مالي. ينتقل عن الشريك بعوض مالية وانا تكلمنا عنه في كلام المؤلف في التعريف بعوض ما لي. قال وان مات شفيع قبل طلبه. قبل طلب الشفعة. ذهب وطالب لم يطالب فرط لم يطالب فان شفعته تسقط لا تورث عنه لا تورث عنه. وان مات الشفيع بعد الطلب لا ويدخل على الورثة قهرا يرثون هذا الشخص قهرا. ثم قال وان كان مؤجلا اخذ مليء يعني قادر مع الوفاة بالثمن به. اخذه الشفيع المريء بنفس الكيفية. يأخذ يشتري شخص من اذا كان هذا المشتري اشترى هذا الشخص من الشريك بثمن مؤجل فالشفيع ايضا يأخذ هذا الشخص بثمن مؤجل بشرط ان يكون قادرا على ايش؟ الوفاء. وغيره يعني المعسر بل ليس عنده ثمن. بكثير مليء. لا بد يشترط حتى يكون يؤجل عليه السعر او الثمن. يشترط ان يكفله شخص مليء. شخص مليء. فان لم يكن فان لم يحضر الكفيل هذا المعسر فان شفعته تسقط. ويحل عليه الثمن. فان استطاع ان يدفع والا تسقط شفاعته. ثم قال ولو بالبيع وانكر مستلم ثبتت الشفعة بالشريك. قال فصل ويسمى. الشروط بسرعة نقول الشرط الاول تقدم ملك الشفيع لرقبة العقار على ملك المشتري. تقدم ملك الشفيع لرقبة العقار على ما لكيش المشتري. الشرط الثاني ان يكون الشخص مشاعا يعني غير مفرز من ارض ارض ليست بناء ولا غراس من ارض تجب قسمتها. الشرط الثالث ان يأخذ الشفيع جميعا البيع الشرط الرابع ان يطلبها على الفور وقت عمه. فاذا لم يعلم الا بعد سنة مثلا فلا تسقط ايش؟ شفعته. الشرط الخامس ان ينتقل من الشريك بعوض ما لي فانتقل بغير عوض كأن تشترك انت شخص في امر الف متر وهذا شريك يهب نصيبه لشخص اخر. فليس لك حق الله. فليس لك ان تشفع على هذا الشيء. لانه انتقل بغير عوض. او كذلك لو انتقل بعوض غير مالك ان يجعله صداقة. فليس لك ان تشفع. فصل قال ويسن قبول وديعة والوديعة هي المال المدفوع الى من يحفظه بغير عوظ. المال مدفوع الى من يحفظه بغير عوض. قالوا يسن قبول وديعة بالنسبة لايش؟ للمودع وسلم ان يقبل الوديعة لكن قال لمن يعلم من نفسه الامانة. يعني انه يعلم انه ثقة قادر على حفظ الوديعة. قادر على حفظ الوديعة. اما غير الثقة هذا يكره له قبول الوديعة له طابون وديعة. قال ويلزم ويلزم حفظها يسألكم. في حرز مثلها ما هو الحلز؟ ذكرنا الحلز هذا مم هو المكان الذي تحفظ فيه الاشياء حسب العرف حسب العرف يلزمه ان يحفظ الوديعة في المكان الذي تحفظ فيه عادة. فان كان مثلا ذهبا وفضة هل من الحفظ جعله في المجلس عنده او في السيارة هل هذا مكان لحوض الذهب والنقود؟ لا ليس هذا مكانه وانما مكانه ايش؟ في ايش؟ في الصناديق المغلقة. او في البنك مثلا. وان عينه ربها عين الحرز فاحرزها بدونه احرزها في مكان اقل امنا من المكان الذي عينه صاحبها. فانه حينئذ يضمن وتلفت بعد ذلك فانه يضمن. اذا اذا عين المودع اذا عين المودع حرزا فلا يتعين عينه بل ايا جنسه فيجوز للمودع ان يحفظها اي يحفظ وديعة فيما عينه فيما عينه المودع وفي مثل مما عينه المودع. وكذلك يجوز ان يحفظها في حرز اكثر امنا من معياه المدان قال وتعدى لو تعدى الوديع يعني اودعته ثوبا فلبسه او دراهم فانفقها. فانه يكون ايش؟ قال اريد مثلا اعطاك شخص خمس مئة ريال امانة ذهبت الى السوق ولم تجد في جيبك الا هذه الخمس مئة اه دفعتها مقابل هذا البيع فانك حينئذ تكون ايش؟ حكم التكذيب محرم. لا يجوز لك ان تفعل. وايضا اشتد التحريم وكانت هذه الاموال والنقود لاوقاف مثلا. لا توجد عندك الا هذه الامواج للمسائل وتنفقها هذا ما يجوز حرام. او فرط في الحفظ والتعدي قلنا ايش ما هو التعدي؟ ها؟ فعلي ما لا يجوز والتفريط ترك ما او قطع علف دابة عنها قطع الوديع علف الدابة عنها حتى مات من الجوع بغير قوله يعني بغير قول مالك فانه يضمن فانه يموت لكن النفقة على الوديعة على من تكون. المودع ولا المودع؟ ها؟ النفقة الاصل على من تجد؟ على صاحبها على صاحبها المبدع. لكن اذا انفق عليه بنية الرجوع فانه يرجع. قال ويقبل قول المودع في ردها الى ربها. هذا مقيد بما اذا كان بغير جعف بغير ايش؟ جعل. يقبل القول المودع في رده الى ربها. فان كان بجعم فانه لا يقبل الا ببينة. فانه لا يقبل الا ببينة. الى ربها او غيره. يعني لغير ربها بيد ربها. لا وارثه لو ادعى المودع الرد الى الورثة ورثة المودع فانه لا يقبل قوله لا يقبل الا ببينة. لماذا؟ لانهم لم يأتمنوه. وانما استأمنه مالكه وقد مات فلا يقبل قول المودع في ردها الى ورثة المودع. ولو كان بغير لا يقبل الا ببينة. ايضا يقبل المودع في تلفها. اذا ادعى انها تلفت عنده فانه يقبل قوله. بيمينه طبعا وعدني تفريط لو اختلف مع المودع والمودع ان المودع فرط في حفظ هذه الوديعة حتى تجف انه آآ يقبل قول ايش؟ المودع. لانه امين. وتعد ايضا اذا ادعى عدم التعدي قال انت استخدمت الاموال انت انفقت هذه الوديعة فانه يذكر قول ايش؟ المودع وكذلك يقول قول المودع في الاذن اذا قال المودع اذنت لي ان ادفعها لفلان. اذنت لي ان ادفعها لفلان فانكر المودع فانه يقول قول ايش؟ الوديع. قالوا انه مكينا او موزونا. يعني هيك مشترك مع اخر في عشرة اواصع من البر. ودفعتموهما دفعتم هذي العشر اصعب الى شخص يحفظ هذه العشر الاواصا. او موزونا. او موزونا. مثلا ايش؟ دفعتم ايش موزون حديد احسنت حديد او نحاس مشتركين انتم في مثلا عشرة ارطال من هم حديد ودفعتم هذه العشرة ابطال الى شخص يحفظهم. يقسم يقسم يعني يقبل قسمة. هذا الوديعة تقبل القسمة بدون بركة. فطلب احدهما نصيبه لغيبة شريك. او امتناعه. قال اريد ان استرد هذه الوديعة من المودع. سلم اليه يسلم هذا المودع للطالب نصيبه الذي طلبه التسليم هنا حكمه وجوبا. يجب عليه ان يسلمه. لكن هذا في ايش؟ الاشياء التي تقبل ايش؟ القسمة يعني. اما اذا كانت في امور لا تقبل قسمة فانه سيارة مثلا اشترك ثمان سيارة فاعطوك سيارة تحفظها. فاتى احدهما يريد السيارة لا يجوز تقضيها لان الصيام لا تقسم. لان السيارة تقسم. قال والمودع ولمودع ومضارب ومضارب ومرتهن تأجر المطالبة بها. ان غصبت العين المطالبة بها. لها ان يخاصم. اذا غسلت العين منه سرقت له ان يشتكي في المحكمة ويطالب بها المودع والمضارب والمستهن والمستأجر وتعبير مصنف يدل الباحة وفي الحقيقة ان هذا واجب على المودع. لان هذا ايش؟ من من ضروريات الحفظ انك اذا وصلت منك العين يجب عليك ان تطالب بها واذا ولموضع هذا آآ كما قال الشيخ منصور شرح الاقناع وعبر الفروع بانه يلزمه. وقال النجدي وهو واجب هذا واجب واجب على المودع اذا غسلت منه العين ان يطالب بها. فصل في احياء الموت. قال ومن احيا عن الاختصاصات وملكي معصوم. المواد المواد فتح ميم. هو ما لا رح فيه فؤاد لا مالك لها كما في القاموس. واما في الاصطلاح فهي الارض اوكي عن الاختصاصات وملكي معصوم. الارض المنفكة عن الاختصاصات. المنفكة معناها ايش؟ الخالية. كما قال الشيخ عثمان عن الاختصاصات يعني لا يوجد احد يختص بنفع هذه الارض ولا يوجد احد يملك هذه الارض والاختصاصات عرفناها في دروس سابقة. ما هو الاختصاص؟ مم ذكرناه عن الشيخ عثمان النجدي وان كان طويلا طبعا ذكرنا الاختصاص هو مهم. هناك اختصاصات من الاشياء التي ينتفع بها الانسان ولا تقبل المعارضة لا يبيعها. ليس له ان يبيعها عرفها الشيخ عثمان قال الاختصاص هو ما يستحق من يده عليه الانتفاع به ولا يملك احد مزاح فيه مع عدم قبوله للتمول والمعاوضة. لاختصاص مثل الفناء الذي امام الدار الفناء الذي امام الدار هذا من اختصاصك. تنتفع به انت. انت اولى بانتفع به من غيرك. كذلك الاختصاصات الاقطاعات التي يقطعها ولي الامر في الاسواق. يقول لفلان لك خمسة امتار تبيع فيها. هذا مختص. هذا اختصاص. ليس لك ان تبيع هذا المكان لك ان تنتفع فيه بالبيع فقط. لكن ليس لك ان تبيعه. كذلك المواد المتحجرة الموات المتحجبة من احاط حجارة على ارض اتى الى ارض خمس مئة متر ثم وضع حجارة هذا لم يحييها ليس احياء وانما هو ايش؟ مختص بنفعها. هو اولى بها من غيره لكن لا يملكها لا يملكها. ولا اختصاصات والاصل في احيانا حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة فهي له رواه الترمذي. قال من احيا والاحياء يحصل بخمسة اس كما سيذكره المؤلف. يعني هناك افعال اذا فالمحي ملك هذه الارض. منفكة عن اختصاصات منفكة عن الارض خالية عن الاختصاصات. وملكي معصوم ملكة اذا احياها بواحد منهم الخمسة التي سيذكرها فانه حينئذ يملكها. ونقول ان الاراضي قسم الى ثلاثة اقسام. الاراضي التي تقبل لحياها والتي لا تقبل اللحية تنقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ما يعلم لها امامك ما يعلم لها ما لك ولو كان ميتا ولا وارث لها ايضا. فان هذه الاراضي لا تملك بالاحياء الا اذا كان المارد غير معصوم الا اذا كان المالك غير معصوم وهو الكافر الذي لا امن له فان هذه الارض تبنى اللحية. اذا القسم الاول الاراضي التي لا يعلم لها مالك. نعلم ان الان حتى لو لا يوجد احد من ورثته ابدا يكون ببيت ليس لاحد ان يأتي يحيي ويملكه. النوع الثاني ما جرى عليه ملك بوجود اثار عمارة في ذلك المكان. جرى عليهم ملك لكن لا نعلم له ما لك الان. لا يوجد له يعني المالك ليس له اثر الان كان القرى القديمة التي هجر منها اهلها وبادوا كلهم ماتوا جميعا ولا يوجد لا نعلم الان فهذه تملك بالاحياء تملك بالاحياء. النوع الثالث الاراضي ما لم يجري على الملك ولا يوجد فيه اثر عمارة كالصحاري موجودة الان لا يوجد فيها اثر بناء ولا يوجد فيها اثر زابع ولا يوجد فيها اثر غراس هذه تملك بالاحياء هذه تملك هل يشترط اذن ولي الامر في الاحياء او لا يشترى؟ المذنب عندنا انه لا يشترط اذن ولي الامر. فمن احيا يا هادي من الشارع الله عز وجل وهبنا للمسلمين. من احيا ارض ميتة فهي له. فهي يملكها. ويتصرف فيها هناك مواد لا تملك بالاحياء. مواد لا تملك الاحياء. حتى اذا لم يجري عليه الملك وهي مواد عرفة مواد عرفة والحرم كله لا يملك بالاحياء كذلك ما قرب من عام البلد وتعلق بمصالحه كالطرق وفناء البلد والمكان الذي ترعى فيه دواب اهل البلد. فهذه من الاختصاصات التي لا تملك الاحياء. كذلك المقابر المقابر مدفن موتى. هذا لا يملك الاحياء ما هي الامور التي اذا فعلها الانسان المسلم؟ طبعا حتى الذمي يتملك اللحية. طيب ما رأيكم في الاراضي العنوة التي فتحت عنه كارض الشام ومصر والعراق. هاتونك بالاحياء او لا تؤمن هم؟ هي موقوفة. والغريب ان الحنابلة يقولون هنا انها تملك اللحية. هذا من الغراب. انها تملك باللحية طيب انسان بنى بيتا في مصر مثلا هل يدفع خراجا حمادة كان الامام احمد كان يمسح داره ويخرج خراج بالنسبة لان الاخراج على ايش؟ ايش؟ احسنت على الاراضي التي تزرع الاراضي الزراعية فقط. اما تدور ليس لها خراج. الدول ليس لها خراج سواء كان مسلما او كافرا ليس له خراج لذلك نقول المكوس الان التي تؤخذ على مقابل اقامته في بلده. هذا محرم واشد تحريم يعني. محرم تحريم شديد اذا كانت الاراضي الموقوفة على المسلمين مصر والشام والعراق اذا بنى الانسان فيها بيتا ليس يعني لا يجب عليه ان يخرج خراج لبيت الماء فكيف بالاراضي التي ليست موقوفة؟ فهذه من باب اولى انه لا يجب عليه ولا يجوز اخذ اه المكوس على اقامته في ارضه. ما هي الاشياء التي اذا فعلها المحيي او الانسان المسلم او يملك ويعتبر محيا الارض ويملكها. خمسة امور. اولا قال ويحصل احياء ويحصل بحوزها يعني احاطتها بحائط منيع. جدار منيع ليس حجارة. جدار من او من او من الحجارة. جدار حائط فاذا احاطها احاط ارضا الفين متر مثلا هذا يعتبر ايش؟ محيي ويملك يعني لا يشترط ان يأتي ويبني او يزرع في الارض لا يشترط هو الان ملكي الله عز وجل وهبنا هذا الملك من الله عز وجل. فاذا الانسان احاط ارضا بحائط منيع بجدار سور يمنع من خارج هذا يأتي الى داخل هذه الارض المحاطة فانه يكون محيا ويملكها. يتصرف بما شاء يبنيها يزرع فيها. اذا لم يفعل فيها شيء ايظا يعني آآ هي ملك له. هذا الامر الاول بحوزها بحائط منيع. بحائط يعني يمنع ما وراءه الامر الثاني او اجراء ما اذا اجريت ماء في اي مكان فانت تكون محيي هذا اجريتها في الف متر. اجريت ماء. فانك تكون محيي لهذا لكن لو زرعت في الف متر زرع. لا تكون وحيدا. مثلا اذا اتينا في البلاد تزرع من ايش؟ الامطار. تزرع الامطار وضع البذور في الارض ثم زرع في الف او الفين متر هل يملكها؟ لا يملك الارض لا تملك بالزرع لكن عندنا هنا تملك لماذا؟ لان الزعما ايش لا يكون الا بالماء وانت اجريت الماء الى الزرع انت ملكت لا بالزرع وانما باجراء ايش؟ الماء باجرام. سواء من او من بئر او من وايت لا تزرع الا به. يعني الامر الثاني الذي تحيى به الارض او قطع ماء لا تزرع معه او قطع ماء لا تزرع معه. يعني ارض مليئة بالمياه يمتنع فيها الزرع فانت تذهب وتسحب هذه المياه وتبعدها عن الارض فانت تكون ايش؟ تجعل صالح للزراعة فقط مجرد ابعاد الماء وجعلها صالح للزراعة تكون محيي الف وخمس مئة متر الفين متر تحيي هذه المساحة وتكون مالكا لها او الامر هذا الخامس ها الرابع او حفر بئر اذا حفرت بئرا في اي مكان ووصلت الى مائها هذا شرط. فانك تملك هذه الارض. لكن كم تملك المتر هم؟ ايه؟ خمسين جرام. خمسين ذراعا من كل اذا كانت البئر ايش؟ قديمة عادية يسمونها. العادية هي المحفورة سابقا ثم ضمت ثم اتيت الان وجدت حفرها. تملك خمسين ذراع. تملك خمسين ذراع حود. يعني تقريبا خمسة وعشرين متر حول هذي اما الارض الجديدة البئر الجديدة تملك كم؟ نصفها خمسة وعشرين ذراع خمسا وعشرين ذراعا يعني تقريبا اثنى عشر متر حول هذا البئر انت تملكه. الامر الخامس الذي تحييه او غرس فيها اذا غرست شجر في اي مكان مئة متر مئتين متر الف متر غرست شجر فانك ايش؟ تملك هذه الارض. تملك هذه الارض. لو غرست سيجارة واحدة. تملك ولا تملك؟ في ضرب كمل طيب ما مقدار الملك؟ ها؟ احسنت مد الاقصى. مد الاقصى. اذا احفرت غرست شجرة المدى الذي تصل اليه الاغصان فان تحته كله تملكه. هكذا يكون الاحياء بخمسة وبخمسة امور. قالوا من سبق الى واسع فهو حق بالجلوس فيه ما بقي متاعه. اذا آآ سبق انسان الى مباح وجلس فيه يبيع الناس مثلا فانه يكون احق لكن لا يملك هذا المكان للجلوس فيه ما بقي متاعه ما لم يضر. اذا كان يضر جلس في طريق الناس او طريق ضيق مثلا فانه ليس له ان يجلس فيه ولا حتى ينتفع به المكان