قال شيخنا وان كان يفضي الى سقوط حق غيره مثل ان يطأ امرأة امرأة ابيه او ابنه لينفسخ نكاحه او مثل وان تباشر المرأة ابن زوجها او اباه عند من يرى ذلك موجبا للتحريم فهذه الحيل بمنزلة اتلاف بقتل او غصب لا يمكن ابطالها لان حرمة المرأة بهذا السبب حق وحق الله تعالى يترتب عليه فسخ النكاح ضمن والافعال الموجبة هذه الاسباب المحرمة لا لا تقتل التحريم لا تمنع هذه الاسباب المحرمة من الزنا لا سيما اذا صار اشد اشد واشد في قبح فلا تفسخ النكاح بها. نعم