المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الحديث الثالث والخمسون عن علي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم المسلمون تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم ويرد عليهم اقصاهم وهم يد على من سواهم الا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده رواه ابو داود والنسائي ورواه ابن ماجه عن ابن عباس قال الشيخ السعدي رحمه الله في شرحه هذا الحديث كالتفصيل لقوله تعالى انما المؤمنون اخوة وقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكونوا عباد الله اخوانا فعلى المؤمنين ان يكونوا متحابين متصافين غير متباغضين ولا متعادين يسعون جميعا لمصالحهم التي بها قوام دينهم ودنياهم لا يتكبر شريف على وضيع ولا يحتقر احد منهم احدا فدماؤهم تتكافئ فانه لا يشترط في القصاص الا المكافأة في الدين فلا يقتل المسلم بالكافر كما في هذا الحديث والمكافأة في الحرية فلا يقتل الحر بالعبد واما بقية الاوصاف فالمسلمون كلهم على حد سواء فمن قتل او قطع طرفا متعمدا عدوانا فلهم ان يقتصوا منه بشرط المماثلة في العضو لا فرق بين الصغير بالكبير وبالعكس والذكر بالانثى وبالعكس والعالم بالجاهل والشريف بالوضيع والكامل بالناقص كالعكس في هذه الامور قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويسعى بذمتهم ادناهم يعني ان ذمة المسلمين واحدة فمتى استجار الكافر باحد من المسلمين وجب على تأمينه كما قال تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمعك كلام الله فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغهما مأمنه فلا فرق في هذا بين ايجارة الشريف الرئيس وبين احاد الناس وقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويرد عليهم اقصاهم اي في التأمين وكذلك اشتراك الجيوش مع سراياه التي تذهب فتغير او تحرس فمتى غنم الجيش او غنمت احدى السرايا التابعة للجيش اشترك الجميع في المغنم ولا يختص بها المباشر لانهم كلهم متعاونون على مهمتهم وقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهم يد على من سواهم اي يجب على جميع المسلمين في جميع انحاء الارض ان يكونوا يدا على اعداءهم من الكفار بالقول والفعل والمساعدات والمعاونة في الامور الحربية والامور الاقتصادية والمدافعة بكل وسيلة فعلى المسلمين ان يقوموا بهذه الواجبات بحسب استطاعتهم لينصرهم الله ويعزهم ويدفع عنهم بالقيام بواجبات الايمان عدوان الاعداء فنسأله تعالى ان يوفقهم لذلك وقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا ذو عهد بعهده اي لا يحل قتل من له عهد من بذمة او امان او هدنة فانه لما قال لا يقتل مسلم بكافر احترز بذكر تحريم قتل المعاهد لان لا يظن الظان جوازه والله اعلم