﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. المؤلف رحمه الله كتاب الجنائز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:20.300 --> 00:00:32.150
الا واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. فان المصنف رحمه الله تعالى حينما انهى كتاب الصلاة

3
00:00:32.400 --> 00:00:52.400
بالابواب المتفرعة فيه. شرع بعد ذلك بالحديث عن كتاب الجنائز. وكتاب الجنائز كتاب يتناول احكاما كثيرة منها ما يتعلق المرظ والتداوي ومنها ما يتعلق بالاحتظار والاحكام المتعلقة بالمحتظر ومنها ما يتعلق بالتغسيل ومنها ما يتعلق بالتكفين ومنها ما يتعلق

4
00:00:52.400 --> 00:01:17.000
وبالدفن ومنها ما يتعلق ايضا الحمل للجنازة وكيفية التعامل معها ومنها ما يتعلق بالصلاة عليه وهي جزء من ابواب من مباحث كتاب الجنائز ولذلك الفقهاء انما اوردوا كتاب الجنائز بعد الصلاة لان الافعال المتعلقة بالمحتظر والميت اهمها واجلها الصلاة عليه. فناسب ان

5
00:01:17.000 --> 00:01:38.400
جعل بعد الصلاة والا فان كثيرا من مباحثه ومسائله لا تعلق لها بالصلاة. ولذلك فان الشيخ منصور كان قد قال ان من حق هذا الكتاب ان يكون بينك كتاب الوصايا وبين كتاب الفرائض. لولا ان الصلاة اهم ما يفعل بالجنازة فقدم لهذا الموضع. لان الوصايا تفعل قبل الوفاة

6
00:01:38.400 --> 00:01:58.050
ثم تكون الجنازة وهي الوفاة ثم بعد ذلك يكون الفرائض وهي اموال الميت كيف تقسم. وقول المصنف كتاب الجنائز الجنائز جمع جنازة او جنازة وعند كثير من اللغويين ان الجنازة والجنازة سواء

7
00:01:58.150 --> 00:02:14.650
وقيل ان هناك فرقا بينهما الجنازة بالفتح هي المحمولة وهو الميت والجنازة بالكسر هي النعش الذي توضع عليه. فيكون هو الاسفل بالكسر وبالفتح هو الاعلى. وقيل عكس ذلك ان بالكسر

8
00:02:14.650 --> 00:02:33.250
هو الاعلى وبالفتح هو النعش. وعلى العموم فان الجنائز جمع جنازة او جنازة والجنازة مأخوذة من الجنز او من الجنس مأخوذة من الجنز او من جنزة. بناء على ان الاشتقاق هل هو من الاسم او من الفعل

9
00:02:33.300 --> 00:02:53.800
واذا قلت جنز شيء الفلان جلست واذا قلت اه جنزت كذا بمعنى سترته. فسميت الجنازة جنازة من باب الستر قال رحمه الله ترك الدواء افضل. نعم. يقول المصنف ترك الدواء افضل. اول مسألة اوردها المصنف احكام التداوي

10
00:02:54.050 --> 00:03:13.250
وقد اورد المصنف في احكام التداوي حكمين حكما يكون فيه التداوي مباحا لكنه خلاف الاولى والحكم الثاني يكون فيه التداوي محرما. وبقي عندنا حكم واحد وهو اذا كان التداوي مكروه وهذا لم يتناوله المصنف

11
00:03:13.450 --> 00:03:30.500
وقد اورد بعض الفقهاء صورا من التداوي المكروه ومثل له في الغاية بالكي فذكر ان التداوي بالكي مكروه واطلق وفي اطلاق صاحب الغاية نظر. وذلك ان الذي صححه في تصحيح الفروع

12
00:03:30.700 --> 00:03:49.000
ومن تبعه في ذلك ان الكي اذا كان لحاجة فانه يكون جائزا. واما اذا كان لغير حاجة فانه يكون مكروها. وهذا هو الذي ذكر في تصحيح الفروع ان هذا هو الصحيح من المذهب. خلافا لما

13
00:03:49.050 --> 00:04:09.100
اه عبر به صاحب الغاية. اذا عندنا حالات يكون فيها محرم وسيأتي وحالات مباحة وهي التي اوردها المصنف ومكروه ولا توجد حالة يكون فيها واجبا ولا توجد حالة يكون فيها مندوبا على المذهب. فالمذهب لا يكون العلاج مهما كانت صورته

14
00:04:09.200 --> 00:04:25.300
وباي نوع من انواع التداوي يكون واجبا ولا مندوبا. وانما هو دائر بين المباح وبين وبين المكروه وبين المحرم. قول المصنف ترك دواء افضل هذه المسألة تتكلم عن الاباحة. وان التداوي مباح

15
00:04:25.400 --> 00:04:38.600
ولكن ذكر المصنف ان تركه افضل ان ترك التداوي افضل ولا نقول ان التداوي مكروه لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله احيانا فدل على انه ليس بمكروه. وانما في الجملة

16
00:04:38.600 --> 00:04:55.500
فان تركه افضل لان فيه كمال التوكل وقد وردت فيه بعض الاثار المتعلقة بذلك. فتعبيره بان ترك التداوي افضل يدل على انه مباح لكن تركه اولى عندنا هنا عدد من المسائل المسألة الاولى ان قبل المصنف ترك الدواء افضل مراده

17
00:04:55.600 --> 00:05:16.850
ترك الدواء في حق نفس الشخص واما تركه للتداوي لابنائه او تركه للتداوي لوالديه ان كان قائما بهما او لمن تحت ولايته فليس ترك الدواء افضل بل ان الوصي والناظر في مصلحة القاصر فعله للدواء يكون افضل. لان فيها مصلحة ذلك الشخص

18
00:05:16.900 --> 00:05:38.700
فنحن نتكلم الان عن من يداوي نفسه وله كمال الارادة وكمال الاهلية. وتقييد المسألة بان في حق نفسه قيدها بها بعض الفقهاء ومنهم مرعي وغيره وهذا التقي اذ حسن يجب ان ينتبه له. نعم. ولا يجب ولو ظن نفعه. نعم. يقول المصنف ولا يجب ولو ظن نفعه

19
00:05:38.750 --> 00:05:59.550
هذه تدلنا على ان التداوي لا يكون واجبا ولو ظن نفعه ولو ظن ان التداوي نافع ولو ظن ان التداوي يكون نافعا وهذه المسألة فيها اشارة لخلاف ضعيف في المذهب ان التداوي واجب ان ظن نفعه. ذكر هذه او هذا الوجه

20
00:05:59.650 --> 00:06:18.150
صاحب الفروع والانصاف. وهنا مسألة دائما ينقل في بعض البحوث عن الشيخ تقي الدين من كلام الله انه يرى وجوب التداوي وهذا غير صحيح الشيخ تقي الدين بالعكس ينكر اشد الكراهة وجوب التداوي. بل ان له مواضع يكاد يقول انه لم يخالف

21
00:06:18.200 --> 00:06:32.800
ويقول بوجوب التداوي الا بعض المتأخرين من الحنابلة والشافعية وله كلام يوهم انه اجماع متقدم عدم وجوب التداوي وانما هو دائر بين الندب. اقوال العلماء دائرة بين الندب وبين الاباحة وبين خلاف

22
00:06:32.800 --> 00:06:54.250
وان كان بعضهم بالغ فقال بالكراهة. اذا هذا معنى قول المصنف ولا يجب اي التداوي ولو ظن نفعه. تعبير المصنف ولو ظن نفعه يقابله في لو توهمه من باب اولى او شك فيه. نعم. ويحوم بسم فان كان الدواء مسموما وغالب منه السلامة وروي نفعه. ابيح لدفع

23
00:06:54.250 --> 00:07:08.900
ما هو اعظم منه كغيره من الادوية؟ طيب يقول مصنفها ويحرم بسم اي يحرم التداوي بسم. هنا اورد السم على سبيل الانفراد ثم سيأتي بعده بالحديث عن التداوي عن كل محرم

24
00:07:08.950 --> 00:07:30.950
وسبب افراد السم وعدم الكفاية او عدم الاكتفاء بذكر المحرم ان العلماء فرقوا بين السم وهو المحرم لضرره وبين غيره من المحرمات. فقد ذكروا ان المحرم لضرره. وليس محرما لعينه كالخمر والدم ونحوها

25
00:07:30.950 --> 00:07:50.950
والميتة ونحوها يجوز قليله للحاجة. بينما المحرم لعينه لا يجوز قليله ولا كثيره للحاجة وهذه القاعدة ذكرها منصور في غير هذا الموضع وذكرها القرافي وافرد لها فرقا من الفروق المهمة في كتابه الفروق. قول المصنف يحرم بسم اطلق المصنف كل سم

26
00:07:50.950 --> 00:08:04.800
بينما مرعي خصه بسم النبات وجعل الجواز المستثنى الذي سيأتي بعد قليل متعلق بسم النبات دون ما عداه. وفيه يعني واطلاق المصنف قد يكون اجود. قال المصنف فان كان هذا هو الاستثناء

27
00:08:04.800 --> 00:08:22.500
الذي يجوز فيه التداوي بسم فان كان الدواء مسموما يعني فيه بعض السموم وغلب منه السلامة على الادمي اذا تداوى به. ورجي نفعه اي الدوام ابيح ذلك الدواء الذي فيه سم لدفع ما هو اعظم منه

28
00:08:22.500 --> 00:08:42.500
غيره من الادوية لان غيره من الادوية قد يكون فيها ضرر كذلك لغير المريض. اذا التداوي بالسم هو جائز اذا كان قليلا وكان لحاجة وتداوي بالسم قديما وحديثا لها امثلة. فكثير من المواد الكيماوية هي مواد سمية لولا انها تؤخذ بنسب

29
00:08:42.500 --> 00:08:59.550
معينة تحت نظر الاطباء والصيادلة والا لربما كانت قاتلة بسميتها ولا بأس بالحمية. نعم قول المصنف ولا بأس لا بأس يعني يجوز. وقوله بالحمية الحمية هي الاحتجاب عن بعض الطعام. مثل الاحتجاب عن سكريات او

30
00:08:59.550 --> 00:09:19.000
نشويات او الدهون او الحوار او نوع من الاطعمة لكون ان الشخص هذه الاطعمة تسبب له حساسية. يقول المصنف ولا بأس بالحمية ان الحمية ليس الافضل تركها لانها في الحقيقة ليست فعلا وانما هي ترك وفرق بين الفعل والترك. فالحمية مباحة وخاصة اذا كانت لمصلحة

31
00:09:19.150 --> 00:09:36.600
هكذا ذكر المصنف وذكر صاحب الفروع انه يتوجه وهذا الذي ذكره قوي ان الحمية مستحبة لانه جاء في بعض الاثار ان النبي وان بعض الصحابة كذلك امروا بها والامر هنا محمول على الندب

32
00:09:36.750 --> 00:09:56.750
نعم. قال رحمه الله ويحرم بمحرم اكلا وشربا. نعم. قال المصنف يحرم بمحرم اي ويحرم التداوي بمحرم اكلا وشربا تعبير المصنف بقوله اكلا وشربا هذا من باب تقييد تحريم بالتداوي بالاكل والشرب فقط دون ما عدا. مفهوم هذه الجملة ان ما ليس من باب الاكل

33
00:09:56.750 --> 00:10:11.450
والشرب فانه يجوز للحاجة مثل الاتهام فلو اراد المرء ان يدهن بشيء قد يكون محرم تناوله كالكحول مثلا او لا نقل كالكحول وانما نقول كالخمر مثلا كالخمر مثلا لانه ليس

34
00:10:11.450 --> 00:10:31.450
كل كحول تكون خمرا ومر معنا ذلك. كالخمر مثلا من باب تنظيف المحل او مثل بعض النجاسات يجعلها على ظاهر جلده. هذه المسألة مفهوم كلام المصنف ما ذكرت لكم قبل قليل. لانه خصه بالاكل والشرب. وهذا المفهوم جزم به الشيخ تقي الدين. فقد ذكر

35
00:10:31.450 --> 00:10:49.050
الشيخ تقي الدين انه يجوز عند الحاجة وغلبة الظن ان المحرم اذا وضع على الجلد كالدهان ونحوه فانه يجوز التداوي به. وهذا موافق لمفهوم كلام المصنف. بينما الذي في المنتهى

36
00:10:49.250 --> 00:11:09.250
عبر قال ويحرم بمحرم ولم يذكر الاكل والشرب فيشمل جميع صور الانتفاع والتداوي بالمحرم اكلا وشرب والدهانا وغير ذلك من الصور كالصبغة وغيرها من الامور التي قد تكون كثيرة جدا لا يتصور او لا يمكن استحضار جميع صورها. نعم. وكذا صوت ملهى

37
00:11:09.250 --> 00:11:26.400
وغيره نعم قوله وكذا صوت ملهاة وغيره آآ عندنا فيها عدد من المسائل اول مسألة قوله ملهى هكذا الله معنا في الكتاب بينما ذكر صاحب حاشية الفروع وهو ابن قدس

38
00:11:26.450 --> 00:11:43.350
انه قد بحث في كتاب الصحاح للجوهري وبحث في كتاب القاموس فلم يجد هذه الكلمة موجودة فيها. ثم استظهر هو من عنده احتمالا من عنده ان تكون هذه الكلمة مفرد او واحد الملاهي

39
00:11:43.400 --> 00:12:05.150
مثل ما يقال في المصافي مفردها مصفاة بالكسر. فحينئذ تكون هذه ملهاة بالكسر والملاهي التي هي المجموع هي الات الله و اه فحينئذ تكون الملهاة اسم الة كالمصفاة اذا هذا ما يتعلق بالكلمة الاولى. الكلمة الثانية في قوله وغيره

40
00:12:05.200 --> 00:12:31.800
الظاهر اه ان قوله وغيره فيها نظر والصواب ان تكون وغيره فهي معطوفة على الملهاة. لان لو قلت وغيره كما ظبطها المصنف فتكون وكذا صوت وغيره ولا يوجد هناك شيء واضح لانه اما سماع او اكل وشرب. كما عبر جماعة. فالظاهر انه وغيره من الات اللهو المحرم سماعها او

41
00:12:31.800 --> 00:12:54.100
الحديث الذي يكون محرما. هذا ما يتعلق بمسألة ان السماع يكون ايضا محرما مثل ما يوصف لبعض الناس من بعض الاصوات التي يصفها الاطباء النفسيون عادة يصفون بعض الاصوات الحسنة فان كانت هذه الاصوات الحسنة محرمة فلا يجوز التداوي بها وان كانت

42
00:12:54.100 --> 00:13:14.100
مباحة فانه يجوز نعم. قال رحمه الله ولو امره ابوه بشرب دواء بخمر وقال امك طالق وقال امك طالق ان لم تشرب حرم شربه. نعم هذه انه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وتحرم التميمة وهي عودة

43
00:13:14.100 --> 00:13:34.100
او خرزة او خيط ونحوه يتعلقها ولا بأس به. قول المصنف وتحرم تميمة عبر مصنف بقوله وتحرم تميمة يعني يشمل جميع صور التمائم والذي ذكره المصنف هو الذي جزم به مشايخنا وهو يعني كما بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد ومن بعده ان كل التمائم تعليقها محرم

44
00:13:34.100 --> 00:13:53.550
سواء كانت تلك التميمة من قرآن او من غيره وهو ظاهر كلام المصنف. بل قد يكون صريحه كما سيأتي بعد قليل اذا اه هذا القيد الاول هذا الفائدة الاولى من اطلاق المصنف ان التحريم يشمل جميع صور التمائم المعلقة. الامر الثاني ان تعبير

45
00:13:53.550 --> 00:14:13.550
تصنف بانه تحرم التميمة. يفيد تحريم تعليق التميمة بغض النظر عن اعتقاد المعلق سواء ان كان معلق التميمة اعتقدها نافعة او اعتقد ان الله هو النافع. ففي الحالتين هي حرام. ففي الحالتين هو هي حرام

46
00:14:13.550 --> 00:14:33.550
ونبه اليه بعض الشراح وهذا يستفاد من اطلاق المصنف وقول المصنف وهي عودة هكذا ظبطها معنا في الكتاب والظاهر انها بالظم عوذة هكذا ظبطها في القاموس انها عوذة بظم العين والمراد العوذة هي الرقية

47
00:14:33.750 --> 00:14:54.250
كما قال في القاموس لانها مأخوذة من اعوذك واعوذ بغير ذلك من الالفاظ وحينئذ فان قول المصنف وهي عودة معناها ان يعلق تميمة كتب فيها تعويد بالله عز وجل او بغيره فكله يكون ممنوعا

48
00:14:54.350 --> 00:15:07.850
قوله او خرزة قد تعلق خرزة لكن من غير كتابة عليها مثل ما يفعله بعض الناس من تعليق الخرز الازرق لاجل كف العين وهذا من الاسف منتشر عند كثير من الناس

49
00:15:08.100 --> 00:15:21.750
ولا شك ان الخرز كله لا الازرق ولا غيره يكون نافعا في ذلك. بل يحرم تعليقه. لا يكون نافعا ويحرم تعليقه. قوله او خيط بعض الناس يعلق خيطا كذلك ونحوه من صور التمائم

50
00:15:21.950 --> 00:15:37.050
قد يكون التعليق على الجيد وقد يكون التعليق على الكتف وهكذا نعم ولا بأس بكتب قرآن. نعم قوله يتعلقها اي يعلقها سواء على الكتف او الجد. نعم ولا بأس. ولا بأس بكتب قرآن وذكر في اناء ثم

51
00:15:37.050 --> 00:15:52.150
فيه مريض وحامل بعسر الولد. نعم. يقول المصنف ولا بأس بكتب قرآن وذكر في اناء. الكتابة في الاناء وردت عن ابن عباس وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم. وهذه الائمة

52
00:15:52.250 --> 00:16:10.200
مطلق المرض او لاجل عسر الولادة فقد ذكر ابن السني في عمل اليوم والليلة ان عن ابن عباس انه يكتب للمرأة اذا عسرت في اناء وذكر بعض الامور رضي الله عنه. الكتابة في الاناء ذكروا لها صورا. الصورة الاولى

53
00:16:10.350 --> 00:16:30.350
ان يكون الاناء مكتوبا فيه على صفة الاستمرار. ولذلك هناك انية يكتب فيها القرآن وتجدون في انية المتقدمين يفعلونها من باب الاستشفاء بما يوضع فيها من ماء فيشرب. فتكون الكتابة مستمرة اما نحتا او نحو ذلك من الامور التي يكتب به

54
00:16:30.350 --> 00:16:42.450
الثانية ان تكون الكتابة في الاناء بان يكتب بامر يزول مثل كتابة ابي زعفران في طرف الاناء ثم يسكب عليه الماء فهذا ايضا صحيح. او جائز نص الفقهاء هناك صورة ثالثة

55
00:16:42.900 --> 00:17:00.050
وردت عند المتأخرين وهي ان يكتب في ورقة ثم توضع في الاناء فهذه ايضا داخلة فيها هذي صور الكتابة. اذا عرفت ذلك طبعا ما الدليل على ذلك؟ ابن عباس انه ورد عنه رضي الله عنه وعن غيره من اهل العلم جواز ذلك

56
00:17:00.150 --> 00:17:16.500
احيانا قد يكون الرقية طبعا سيأتي لها اشارة في غير هذا الموضع لكن هنا لها مناسبة قد تكون الرقية من غير كتابة وانما بتلاوة القرآن الماء الذي في الاناء وهذا جائز ورد عن السلف. ولكن هل ينفث فيه

57
00:17:16.650 --> 00:17:38.800
وبعضهم يقول هل يتفل فيه وينفخ؟ هذا هو النفث ام لا؟ المذهب فيه وجهان الوجه الاول انه يكره النفث والنفخ والتفل في الماء وهذا الوجه جزم به صاحب الغاية الشيخ مرعي. ثم ذكر الوجه الثاني ان بعض اصحاب الامام احمد استحبوا ذلك

58
00:17:38.900 --> 00:17:55.050
ومراده بقوله هذا او هو هذا القول اخذه من صاحب من صاحب الادب الادب ابن مفلح الاداب الشرعية فقد اخذ هذا الكلام من الاداب الشرعية فان صاحب الاداب الشرعية تبعا للرعاية قدم

59
00:17:55.150 --> 00:18:24.100
الكراهة ثم بعد تقديمه للكراهة قال جزم اي صاحب الاداب بعض متأخر اصحابنا باستحباب النفخ والتفل عند القراءة وقد ذكر المرداوي ان الظاهر ان مراد بن مفلح بقوله وجزم بعض متأخر اصحابنا ان مراده بذلك ابن القيم لان ابن القيم جزم باستحباب النفث. ولكن الذي قدمه بمفلح وجزم به صاحب الغاية

60
00:18:24.100 --> 00:18:38.300
انه يكره والقول بالكراهة هو الذي يناسب الحقيقة قول الاطبا في نقل العدوى وخاصة بعد انتشار ثقافة نقل العدوى عن طريق الانفاس والهوى مؤخرا بعد هذه الاوبئة التي جاءت للناس

61
00:18:38.550 --> 00:19:01.000
نعم. قال رحمه الله ويسن الاكثار من ذكر الموت. والاستعداد له وعيادة المريض. نعم. اه هذا واضح الجملة الاولى. واما قول المصنف وعيادة مريض العيادة مأخوذة من العود وهو الرجوع والمقصود بعيادة المريض هو زيارته وتفقده معا. نعم تفضل شيخ. ونصه غير المبتدع. نعم. قول المصنف هو نصه غير مبتدع

62
00:19:01.000 --> 00:19:21.850
زين اي ونص الامام احمد انه يسن عيادة المريض غير المبتدع. هذا معنى كلام المصنف. عندنا في هذه الجملة وهو قوله ونصه وغير مبتدع عدد من المسائل. المسألة الاولى قوله ونصه آآ النص هنا نقله صاحب المغني فقد نقل صاحب المغني ان الامام احمد

63
00:19:21.850 --> 00:19:41.350
قد قال اهل البدع اذا مرضوا لا يعادوا لا يعادوا يعادون واذا ماتوا لا تشهد جنائزهم. هكذا نصل نقله صاحب المغني عن الامام احمد  وهذا فيه موافقة للحديث الذي رواه ابو داوود ان القدرية مجوس هذه الامة فاذا مرضوا فلا تعودوهم واذا ماتوا فلا تشهدوا جنائزهم

64
00:19:41.550 --> 00:19:55.850
فالحديث الذي ورد انما هو في القدرية والنقد الذي نقله صاحب المغني عن الامام احمد انما هو في المبتدعة اذا هذه المسألة الاولى المسألة الثانية المصنف هنا قال غير مبتدع واطلق فشمل جميع المبتدعة

65
00:19:55.950 --> 00:20:15.600
والذي جزم به في المنتهى والغاية وغيرهم انه ليس كل مبتدع يمنع من عيادته وانما المبتدع الذي يجب هجره. فقيدوه بقيد ان يكون المبتدع ممن يجب هجره. المسألة الثالثة عندنا ان المصنف حينما قال

66
00:20:15.600 --> 00:20:35.850
ونصه غير مبتدع اي لا يسن للمبتدعين فما حكمه حينما نقول انه لا يسن جزم جماعة بان المبتدع الذي يحرم هجره يحرم عيادته جزم بانه يحرم عيادة المبتدأ الذي يجب هجره

67
00:20:36.000 --> 00:20:50.900
الخلوة وقبله مرعي في الغاية فانه يكون محرما في حقه. بقي عند المسألة الاخيرة في قوله غير مبتدع انه ذكر ابن مفلح في الفروع ان ظاهر نصوص الامام احمد انه لا فرق بين

68
00:20:51.000 --> 00:21:08.300
من اخفى بدعته ومن جهر بها ولا فرق ايضا بين من دعا الى بدعته او لم يدعوا اليها. قال هذا ظاهر نصوص الامام احمد ومثله من جهر بالمعصية من اول مرضه. نعم. قوله ومثله من جهر بالمعصية

69
00:21:08.550 --> 00:21:23.700
مثله اي ومثل المبتدع من جهر بالمعصية والذي يجهر بالمعصية لا يجب هجره وانما يسن هجره على المشهور وينبني على ذلك انه حيث قلنا ان من جهر بالمعصية يسن هجره

70
00:21:23.800 --> 00:21:39.700
وقلنا ان المبتدع مقيد بمن يجب هجره. فحينئذ فان من جهر بالمعصية يكره عيادته ولا يحرم نبه لذلك الخلوة في حاشيته على المنتهى ثم قال المصنف بعد ذلك من اول مرضه

71
00:21:39.900 --> 00:21:57.050
هذا اراد به المصنف ان يبين ان زيارة المريض تشرع من اول شروعه في المرض وليست بعد تمكن المرض منه وليست بعد مرور عدد من الليالي ثلاثة ايام او اكثر. وهذا يدلنا على قاعدة او مبنية على قاعدة عند اصحاب احمد. وهي ان

72
00:21:57.050 --> 00:22:20.100
ان الندب كالواجب في اقتضاء الفورية وقد جاء في الحديث ان من حق المسلم على المسلم ست ومنها واذا مرض فعده وهذه اذا فجائية فهي تدل على الفورية نعم وقال ابن حمدان عيادة فرض كفاية. نعم ابن حمدان آآ يقول ان العيادة فرض كفاية وليست سنة

73
00:22:20.300 --> 00:22:40.300
لان هذا ظاهر الحديث حق المسلم على المسلم واغلب الذي ورد فيه انما هو من من باب فروض الكفاية الدلالة الاقتران تقتضي ذلك. قال المراد بالشيخ تقي الدين. الذي يقتضيه النص وجوب ذلك. طيب. قال الذي يقتضيه النص المراد بالنص هنا عن النبي صلى الله عليه

74
00:22:40.300 --> 00:22:55.100
وسلم كما ذكرت لكم قبل قليل حق المسلم على المسلم وجوب ذلك. هنا قال وجوب ذلك مراد الشيخ تقي الدين كما صرح به هو وتلميذه ابن مفلح اي الوجوب الكفائي لا الوجوب العيني

75
00:22:55.300 --> 00:23:12.250
الشيخ تقي الدين يقول وجوب ذلك لكن على الكفاية ثم قال المصنف واختاره جمع ممن اختار الوجوب في عيادة المريض ابو الفرج الشرازي وابن جوزي وقبلهم الاجري. نعم. والمراد مرة. نعم. قوله والمراد مرة

76
00:23:12.350 --> 00:23:32.800
هذا متعلق بقول من قال ان عيادة المريض فرض كفاية وليس متعلقا بالمشهور ان عيادة المريض سنة هذا الامر الاول. الامر الثاني ان قول المصنف والمراد مرة هذا من كلام الشيخ تقي الدين ايضا فهو مستمر. اذ ينتهي كلام الشيخ تقي الدين

77
00:23:32.800 --> 00:23:52.100
بقوله والمراد مرة والشيخ تقي الدين اتى بهذه تبعا لجده ابي البركات صاحب المحرر فانه ذكر ان اذا قيل بفرضية الكفاية فالمراد مرة وما زاد عن المرة فانه يكون نافلة او مندوبا. نعم. وظاهره ولو من وجع ضرس ورمد وجمل

78
00:23:52.100 --> 00:24:10.450
لابي المعالي ابن المنجة. نعم قوله وظاهره اي ظاهر اطلاق اهل العلم ان عيادة المريض تكون ولو من وجع ضرس ورمد هنا رمد او ورمد بمعنى او بسبب رمد ودمل. قال خلافا لابي المعاني ابن المنجى لان لان ابا

79
00:24:10.450 --> 00:24:28.800
علي بن المنجى قال ان ثلاثة امراض لا تعاد ثم عد هذه وهي الضرس والرمد والجمل. وقال ان صاحبها لا يسمى مريضا. واستدل بحديث في غاية الضعف ايضا من ظاهر كلامهم وعليه تبويب البخاري ان المريض يزار

80
00:24:28.850 --> 00:24:45.900
ولو كان عقله ليس معه، فان عيادة المريض لم يشترطوا ان يكون عقله معه فلو كان مريض مغمى عليه او فاقد العقل ببنج ونحو فان زيارته يتحقق بها السنية او فرض الكفاية عند من قال ذلك. نعم. قال رحمه الله وتحرم عيادة الذمي ويأتي

81
00:24:45.900 --> 00:25:05.900
يأتي ان شاء الله في كتاب احكام الجهاد. ويسأله عن حاله ان يسأل الزائر المريض عن حاله. وينفس له في الاجل بما يطيب نفسه. نعم ينفسوا يعني يذكر له الامور التي فيها زيادة طول الامد الامد في الحياة والصحة والسلامة وهذه اخذها المصنف من حديث رواه الترمذي

82
00:25:05.900 --> 00:25:25.900
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الاجل. نعم. ولا يطيل الجلوس عند. نعم. قول المصنف ولا يطيل الجلوس عنده اي ان الزائر لا يطيل الجلوس عند المريض. وهذه عدم الاطالة مردها للعرف. وان كان بعض اصحاب الامام احمد قدروها

83
00:25:26.500 --> 00:25:46.500
بمقدار ما بين خطبتي الجمعة. وقد سبق معنا ان ما بين الخطبتين قدرها صاحب الفروع بقدر قل هو الله احد. ولكن هذا غير معتمد كما له صاحب الفروع وان ان الصواب انها مقدرة بالعرف والعادة. عندنا مسألتان المسألة الاولى ان المصنف هنا اطلق انه لا يطيل الجلوس عنده. وقيد بعض المتأخرين

84
00:25:46.500 --> 00:26:06.500
وهو مرعي في الغاية وتقييده حسن. قال الا ان انس به المريض. فان انس المريض بذلك الزائر فان طول مكثه عنده حسن لان المقصود من عدم الاطالة عدم اضجار المريض. المسألة الثانية ان بعض المحققين وهو الشيخ محمد بن مفلح آآ ذكر

85
00:26:06.500 --> 00:26:26.100
ان هذا كلام الفقهاء الا يطيل الجلوس عنده. ثم ذكر توجيها له لطيفا. انه يتوجه اختلاف الحكم باختلاف الناس وانه يعمل بالقرائن ويعمل كذلك بظاهر الحال ويعمل بظاهر الحال وبناء على ذلك ذكر

86
00:26:26.200 --> 00:26:46.200
ابن مفلح ان قولهم ولا ولا يطيل الجلوس عنده انما هو في الجملة لا مطلقا. ففي الجملة عند صاحب الغاية الا ان يأنس وعند صاحب الفروع الا ان توجد قرائن وظاهر حال او جرت عادة بخلاف ذلك. نعم. وتكره وسط النهار نصا. نعم. وسط

87
00:26:46.200 --> 00:27:06.200
النهار اي عند اشتداد الحر وقوله نصا فقد نقل الاثرم كما نقل بن مفلح في الاداب انه قيل لابي عبد الله فلان مريظ وكان ذلك عند بارتفاع النهار في الصيف فقال ليس هذا وقت عيادة. ولذلك فاننا اذا عرفنا نص الامام احمد نعرف ان كراهية الزيارة للمريض

88
00:27:06.200 --> 00:27:17.850
وعيادته وسط النهار انما محله في الصيف. وليس مطلق السنة هذا من جهة ومن جهة اخرى اذا هذا القيد نأخذه من نص احمد. لانه قال نصا فنأخذ من النص التقييد

89
00:27:17.900 --> 00:27:37.750
الامر الثاني ان السبب من كراهية الزيارة في وسط النهار اشتداد الحر والضرر على المريض والضرر على الزائر كذلك نعم. وقال يعاد بكرة وعشية. يعني يعني قال احمد يعاد المريض بكرة اي في اول النهار وعشيا اما في اخر النهار او في اول الليل

90
00:27:37.750 --> 00:27:57.750
فهذا بيان من احمد وقت العيادة. وفي رمظان ليلا اي وقال احمد يعاد في رمظان ليلا. وذلك ان المرودي قال عدت مع ابي عبد الله مريضا بالليل وكان في شهر رمضان ثم قال لي احمد في شهر رمضان يعاد في الليل السبب ان في رمضان يعاد في الليل

91
00:27:57.750 --> 00:28:14.750
ان النهار قد يكون المريض محتاجا لدواء فيستحي من اكل الدواء او الطعام امام العائد او يكون صائما المريض والصائم اذا اجتمع معه مع صومه مرض يكون عليه مشقة اكبر فاذا عاده عائد قد يكون على

92
00:28:14.750 --> 00:28:34.750
مريظ مشقة. نعم. قال جماعة ويغب بها. نعم قول المصنف قال جماعة هنا جزم بقولهم وان كان قد نسبه لهم. قال ويغب بها يعني يأتي يزوره فترة بعد فترة. وهذا القول الذي قاله المصنف انه قاله جماعة جزم به في المنتهى والغاية فهو المذهب. ان عيادة المريض تكون غبا لا

93
00:28:34.750 --> 00:28:54.750
ذكروا في الفروع ان ظاهر اطلاق جماعة من اصحاب الامام احمد خلافه وان هذا مقدر بالمصلحة. نعم. ويغفر المريض بما يجده ولو لغير طبيب ابن بلا شكوى بعد ان يحمد الله يقول ان المريض اذا زاره زائر وعاده عائد فانه يجوز له ما معنى قوله

94
00:28:54.750 --> 00:29:14.750
يخبر مريض ان يجوز له ان يخبر بما يجده بما يجده من الالم بما يجده من ثقل حركة وغير ذلك. قال ولو لغير طبيب ولو كان زائرا او كان قريبا او نحوه قال بلا شكوى من غير ان يشتكي بعد ان يحمد الله يعني يحمد الله عز وجل اولا ثم

95
00:29:14.750 --> 00:29:30.750
بعد ان يحمد الله يخبر بما يجده من الم من غير شكوى. نعم. ويستحب له ان يصبر والصبر الجميل صبر بلا لا شكوى الى المخلوق نعم قوله يستحب له ان يصبر هنا الصبر مستحب

96
00:29:30.800 --> 00:29:47.600
بمعنى الصبر الذي يزيد عن الصبر الواجب الذي يكون فيه عدم التسخط على قضاء الله عز وجل ذلك صبر واجب. قال والصبر الجميل اي الذي امر الله عز وجل به فاصبر صبرا جميلا صبر بلا شكوى الى المخلوق هذا احد التعريفات للصبر الجميل

97
00:29:47.700 --> 00:30:07.700
وهو اختيار الشيخ تقي او وهو تعريف الشيخ تقي الدين كما نقله ابن مفلح. نعم. والشكوى الى الخالق لا تنافيه ليلتنا في الصبر. بل مطلوبة ويحسن ظنه نعم بل هي مطلوبة ثم قال ويحسن ظنه بربه قال بعضهم قال بعضهم وجوبا نعم قول المصنف ويحسن ظنه بربه قال بعضهم وجوبا. هنا

98
00:30:07.700 --> 00:30:26.200
اراد المصنف ان يبين لنا امرا ان احسان الظن بالله عز وجل مشروع وبعض الفقهاء يقول ينبغي كما قال صاحب المنتهى وقبل صاحب المحرر انه يقولون ينبغي وينبغي قد توهم الاستحباب وقد توهم الوجوب. وظاهر قول كثير

99
00:30:26.300 --> 00:30:40.350
منهم انه ليس بواجب لان صاحب الفروع قال وقيل بالوجوب فدل على انه ليس بواجب والصبر مثل حسن الظن منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب فالمصنف يتكلم عن المندوب

100
00:30:40.500 --> 00:30:56.300
ثم قول المصنف ويحسن ظنه بربه قال بعضهم الذين قال بالوجوب وهو القاضي ابو يعلى وهنا المصنف قال قال بعضهم ولم يقل وقال بعضهم مما يدلنا على ان المصنف يرى وجوب حسن الظن بالله عز وجل

101
00:30:56.600 --> 00:31:12.400
وجوبا يرى الوجوب وحل الاشكال فيها ان نقول ان حسن الظن قسمان منهما هو واجب ومنه ما هو مندوب. نعم. ويغلب الرجاء قوله ويغلب الرجاء ان يغلبوا الرجاء على الخوف

102
00:31:12.450 --> 00:31:28.100
وهذا ليس مطلقا بل مراد المصنف عند الاحتضار لانه جاء به في هذا السياق ونصه اي ونص الامام احمد يكون خوفه ورجائه واحدا فايهما غلب صاحبه هلاك؟ نعم قوله يكون خوفه

103
00:31:28.100 --> 00:31:48.100
واحدا هذا هو نص كلام الامام احمد في رواية ابن هانم. واما قوله فايهما غلب صاحبه هلك؟ فقد ذكر ابن مفلح انها جاءت في رواية هذه الزيادة غير رواية بن هانم. نعم. قال الشيخ هذا العدد اي شيخ تقييدنا هذا هو العدل. نعم. ويكره الانين

104
00:31:48.100 --> 00:32:07.800
بدأ المصنف في بعض الامور المتعلقة بالكراهة اثباتا ونفيا. قال اولا ويكره الانين. الانين هو ان يئن من عنده الم بالمه ذكر المصنفون انه يكره الانين واطلق وكثير من اصحاب احمد قيدوا هذه الكراهة

105
00:32:08.400 --> 00:32:26.550
فبعضهم قيده كما عند المتأخرين ما لم يغلبه لان الانين احيانا يخرج من الشخص من غير ارادة من شدة الالم بدليل ان النائم احيانا يئن وخاصة اذا كانت فيه حرارة وحمى فانه لا يعلم بنفسه لكنه يأن هذا غلبه انينه حال نومه

106
00:32:26.550 --> 00:32:40.000
وكذلك غيرها احيانا قد يئن فحينئذ نقول هذا لا يكره لانه ليس في ملكه ولا ارادته. هذا هو المشهور عند عدد المتأخرين هذا القيد. وذكر ابن القيم في كتاب اه عدة الصابرين

107
00:32:40.100 --> 00:33:01.500
ان الانين ينقسم الى قسمين. القسم الاول هو انين الشكوى وهذا مكروه والقسم الثاني سماه انين الاستراحة والتفريج فانه لا يكره هكذا ذكر وتمني الموت لضر نزل به. نعم. قال المصنف وتمنى الموت طبعا هنا المراد بالموت

108
00:33:01.650 --> 00:33:18.600
مطلقه ويستثنى صورتان سيأتي الحديث عنهما بعد قريب قوله لضر نزل به هذا القيد قيد به الفقهاء تبعا للحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن مفلح ان هذا القيد خرج

109
00:33:18.600 --> 00:33:38.600
اخرج الغالب والا فانه يكره تمني الموت مطلقا. سواء نزل به ضر او لم ينزل به ضر. اذا الغالب انه لا يتمنى الموت الا الا من نزل به الضر ولكن اتوا به موافقة للحديث. نعم. ولا يكره لضرر لدينه وخوف فتنة. نعم هذه السورة الاولى التي لا يكره فيها تمني الموت

110
00:33:38.600 --> 00:33:58.600
وهو لا يكره لضرر بدينه او اذا خاف فتنة في دينه كذلك. وتمني الشهادة ليس من تمني الموت المنهي عنه ذكره في الهدي مم. انما هذه الصورة الثانية والمراد بالهدي كتاب زاد المعاد لابن القيم. ويذكره التوبة والوصية والخروج من المظالم. اي ويذكر الزائر المريض بالتوبة

111
00:33:58.600 --> 00:34:18.600
اولا وبالوصية اذا لم يكن قد كتبها وبالخروج من المظالم هذي ثلاثة امور. ويرغب في ذلك ولو كان مرضه غير مخوف. نعم قوله ويرغبه في ذلك الضمير في قوله ذلك يعود للثلاثة السابقة جميعا التوبة والوصية والخروج من المظالم قال ولو كان مرضه غير مخوف

112
00:34:18.600 --> 00:34:32.900
لانها مستحبة في كل وقت. ويدعو بالصلاح والعافية اي للمريض. ولا بأس بوضع يده عليه. قوله ولا بأس هذا يدل على الجواز وضع اليد له صورتان اما ان يضع يده عليه ليرقيه

113
00:34:33.000 --> 00:34:53.000
وقد جاء في الحديث ان النبي كان قد امر بعض اصحابه اذا احس بالم ان يضع يده على موضع الالم ثم يدعو بدعاء معين. اذا هذه الصورة الاولى وقد تفهم بان الواو للجمع. فكأنه قال ولا بأس بوضع يده عليه برقية فيكون بوضع اليد مع الرقية. الامر الثاني ان يكون وضع

114
00:34:53.000 --> 00:35:14.650
بدون رقية وهذا ايضا جائز. فيكون هو قول ولا بأس بوضع يده الواو التي بعدها واو استئنافية اي ولا بأس برقية. ووضع اليد وحدها آآ قد يطمئن بعض الناس بها ويرتاح اذا وضعت وضع شخص يحبه يده عليه. وهذا معروف عند الناس وقد يجد في

115
00:35:14.650 --> 00:35:34.650
المريض فيه انسا واطال الفقهاء في الحديث عن وضع اليد حتى ان بعضهم قال اذا طلب منك شخص وضع اليد عليه فمعناها انه يظن بك خيرا فراجع نيتك قبل وضع اليد. وعلى العموم ان هذا الباب آآ قد يكون فيه امر منهي عنه. من بعض الصور الغلو والتبرك بالذوات. وقد يكون فيه ما هو جائز

116
00:35:34.650 --> 00:35:54.650
مما يتعلق بالاباحة فيما يتعلق بالنفوس واطمئنان بعضها من بعض. اذ البركة في الذوات انما هو لما ورد به النص ومنه انبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم فان النبي صلى الله عليه وسلم مبارك في جسده مبارك في اعضائه مبارك في منفصل من جسده بل وما والى جسده كردائه

117
00:35:54.650 --> 00:36:14.650
وقميصه وازاره عليه الصلاة والسلام. هذه فيها بركة لي منه صلى الله عليه وسلم. اما من بعده فلا لعدم ورود في ذلك. فنقول وضع اليد هذا ليس لاجل بركة وان مما لاجل الرقية او نقول لاجلي ان يرتاح. بعض الناس يرتاح. بعض الناس اذا وضعت يدك بيده وسلمت عليه يجد انسا فكيف بالمريض اذا دخل عليه من

118
00:36:14.650 --> 00:36:34.650
يحبه او يثق فيه او يرى فيه امرا طيبا. نعم. ويقول في دعائه اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء لا شفاؤك كيف ان لا يغادر سقمه؟ نعم هذا في الصحيحين من حديث عائشة آآ كان بعض المشايخ يقول اذا اردت ان تدعو فقل اذهب البأس بدون همز لان لغة

119
00:36:34.650 --> 00:36:54.650
تسهيل الهمز وليس الهمز كما هي قراءة نافع المدني بالتسهيل. نعم. ويقول اسأل الله اسأل الله العظيم رب العرش عظيم ان يشفيك ويعافيك سبع مرات. نعم هذا في حديث ابن عباس عند احمد او ابي داوود. فاذا نزل به سنة ان يليه ارفق اهله به. وقوله

120
00:36:54.650 --> 00:37:14.650
المصنف فاذا نزل هكذا ظبطه معنا بالفتح. وقد جزم الفقهاء وهم اعلم بالفاظهم انها بالضم بالبناء بما جهل اعينه جزم بهذا الشيخ عثمان وجماعة. فالصواب ان تقول فاذا نزل والمراد بقولهم فاذا نزل اي اذا نزل الموت او نزل

121
00:37:14.650 --> 00:37:34.650
ملك الموت بالمحتظر. فحذف حينئذ الفاعل اما الموت او ملك الموت. قال سن ان يليه ارفق اهله به. لان دائما الذي عرفتوا بقى الشخص هو ارفقهم به واحب للمحتضر. قال واعرفهم بمداراته كذلك واتقاهم لله ويتعاهدهم. ويتعاهد

122
00:37:34.650 --> 00:37:54.650
لحلقه بماء او شراب ويندي ويندي شفتيه بقطنة ويلقنه قول لا اله الا الله مرة ان لم يجبه فان لم يجب او تكلم بعدها اعاد تلقينه بلطف ومداراة. طيب نقف هنا. قال المصنف ويتعاهد بل حلقه بماء او شراب اسهل له

123
00:37:54.650 --> 00:38:14.650
في خروج روحه وعدم الالم عنده لانه يجف حلق الميت. ولكي اذا اراد ان يتكلم بالشهادتين يكون اسهل عليهم. قال ويندي شفتيه لنفس المعنى السابق. قال ويلقنه قول لا اله الا الله الى اخره. هذا التلقين هو تلقين المحتظر. وعندنا في التلقين مسائل التلقين ثنتين. تلقين

124
00:38:14.650 --> 00:38:34.650
وتلقين المدفون الميت المدفون. وتلقين الميت المدفون ستأتينا ان شاء الله في محلها وكلام الامام احمد فيها. هنا عندنا مسألة التلقين فاذا قيل لك مسألة التلقين وقد الف به فيها بالناجي جزءا ابن ناجي هذا آآ الذي شرح الترغيب والترهيب للمنذرين كان حنبليا ثم تشفع بحث مسألة التلقين

125
00:38:34.650 --> 00:38:58.750
يقصد التلقين الثانية ولا مسألة التلقين الاولى طيب آآ قال يلقنه قول لا اله الا الله. التعبير المصنف بقوله يلقنه هذه مطلقة. ذكر ابن عوض ان قوله يلقنه تدل ظاهرها واطلاقها نستفيد منه احكاما. الحكم الاول انه يستحب التلقين ولو كان المحتضر غير مكلف. لان

126
00:38:58.750 --> 00:39:20.550
انهم لم يقيدوا التلقين بالمكلف. هذه المسألة الاولى. الامر الثاني ان التلقين يكون لكل محتضر ولو كان كافرا. الكافر والمسلم سواء يلقن عند الوفاة فمن حضر ميتا نزل به كان كافرا فانه يلقنه كذلك لكنهم ذكروا وستأتينا بعد قليل ان صفة التلقين في المسلم غير الكافر

127
00:39:20.550 --> 00:39:40.550
فالمسلم يقول لا اله الا الله بينما الكافر يقول له قل لا اله الا الله. فهناك لكي اذا اراد ان يعني آآ يعني يقال لو قل لا اله الا الله فانها انسب له حين ذاك. وسيأتي الاشارة لها بعد قليل. هذي المسألة الثانية. المسألة الثالثة ان اطلاقهم في قوله يلقنه لكل من نزل

128
00:39:40.550 --> 00:39:55.550
به ذكر ابن عوض ايضا ان ظاهرها هكذا قال ابن عمر ان ظاهر هذه ان يقول له قل فيقول ابن عواد ظاهر اطلاقهم حينما اطلق التلقين ان يقول للمحتضر قل لا اله الا الله

129
00:39:55.600 --> 00:40:21.100
تصرح بان يقول يقول قل ثم قال ولعله غير مراد. بل ينبغي قولها بحضرته وهو يسمع فيقول لا اله الا الله من غير ان يقول قل لاجل ان يتفطن عند سماعها ويقولها حينئذ. ثم قال ابن عوض الا ان يكون كافرا فيقول له قل لا اله الا الله. اذا التفريق اللي ذكرت لكم قبل قليل

130
00:40:21.100 --> 00:40:31.750
مأخوذ من ابن عوض في هذه المسألة. ولم اقف على يعني من تأخير من فرق بين صيغة التلقين الا ما ذكره ابن عوض ربما عند غيره لكن لم اقف عليه

131
00:40:31.750 --> 00:40:47.900
المسألة الثالثة او بعد بعد هذه المسألة او المصنف قول لا اله الا الله. آآ الذي في الاقناع والمنتهى واغلب كتب المذهب انه اقتصروا على التلقين على الشهادة الاولى لا اله الا الله فقط ولم يذكروا الشهادة الثانية وان محمدا رسول الله

132
00:40:48.200 --> 00:41:06.500
وسبب اقتصارهم على الاولى دون الثانية قالوا لان الاولى تقتضي الثانية فمن قال لا اله الا الله اقتضى ذلك ان يقول ان محمدا رسول الله والاولى دالة على الثانية وذكر ابن مفلح انه يتوجه ان يكون التلقين للشهادتين معا

133
00:41:06.550 --> 00:41:21.450
قال كما ذكر ذلك جماعة من الحنفية والشافعية ولكن المذهب انه يكتفى بان يلقنه بلا اله الا الله ولا يلزم الزيادة عليها ثم بعد ذلك قال المصنف مرة قول المصنف مرة

134
00:41:21.550 --> 00:41:43.150
ظاهر كلام المصنف ان التلقين انما يكون مرة واحدة ولا يكرر. الا في الصورة التي سيأتي استثناؤها بينما عبارة صاحب المنتهى قال ولم يزد على ثلاث فدل على استحباب التلقين ان يكون ثلاث مرات. وقد جمع صاحب الغاية بين قول صاحب الاقناع والمنتهى

135
00:41:43.250 --> 00:42:00.200
فقال مرة نصا واختار الاكثر ثلاثا اذا صاحب الاقناع مشى على منصوص الامام احمد ان التلقين يكون مرة واحدة وصاحب المنتهى حينما قيدها بالثلاث مشى على قول الاكثر من اصحاب الامام احمد

136
00:42:00.600 --> 00:42:19.100
وهذا بينه آآ مرئي في الغاية ثم قال المصنف فان لم يجب او تكلم بعدها اعاد تلقينه بلطف ومداراة ولم يقيده بثلاث هذا الكلام الذي اورده المصنف اه فيه اشكال من جهات انه قال فان لم يجب او تكلم اعاد التلقين

137
00:42:19.350 --> 00:42:35.300
فجعلها مربوطة بهما معا والذين قيدوها بالثلاث يقولون بعد الثلاث آآ لا يكررها الا ان يتكلم بعد التلفظ في عيد عليه مرة اخرى التلقين. نعم. وقال ابو المعالي يكره تلقين

138
00:42:35.300 --> 00:42:50.700
للمحتضر بلا عذر. نعم قال لانهم يكونوا متهمين عند الحضور. لانهم مستعجلون وفاته. او قد يتهمهم المريض اذا شفي بانهم ان وفاته ليرثوه. ومحل هذه المسألة التي ذكرها ابو المعالي انه يكره تلقين الورثة

139
00:42:50.800 --> 00:43:10.800
ليس مطلقا وانما اذا حضره غيرهم. فيكون التلقين لغيرهم. واما اذا لم يكن عنده الا ورثته كابنائه وزوجه فانه حينئذ ترتفع الكراهة وهذا قول ابي المعالي والمصنف لم يجزم به بانه قال وقال فدل على ان المعتمد عنده خلاف ذلك. نعم. ويسن ان يقرأ عنده ياسين

140
00:43:10.800 --> 00:43:30.800
والفاتحة. نعم نص الامام احمد على انه يستحب ان يقرأ عند الميت سورة ياسين والفاتحة. وهذا القراءة ورد في حديث معقل ابن يسار في ياسين وردت فيها اخبار وقد مشى على ذلك المشايخ والشيخ ابن باز يستحب يقول يستحب قراءة القرآن عند المحتضر ومنها الفاتحة وغيرها وحديث معقل

141
00:43:30.800 --> 00:43:50.800
يعني من اهل العلم من حسنه وان كان جمهورهم على تضعيفه. لكن يدل على مشروعية قراءة القرآن مطلقا. وخاصة هاتان السورتان. وتوجيهه الى القبلة قبل النوم به وتيقن موته. نعم. قوله وتوجيهه للقبلة اي يجعل وجهه الى القبلة قبل النزول به. قبل ان ينزل به الموت. وتيقن

142
00:43:50.800 --> 00:44:10.800
موته اي وقبل ان يتيقن موتى. وبعده على جنبه الايمن ان كان المكان واسعا. انظروا معي عندنا خمس مواضع يكون فيها اضجاع الميت. ذكر المصنف موضعين. الموضع الاول الذي ذكره المصنف عند آآ او قبل نزول الموت به وقبل

143
00:44:10.800 --> 00:44:28.550
الموت قبل تيقن الموت اي عند الاحتضار الموضع الثاني بعد الوفاة مباشرة الموضع الثالث على سرير المغتسل الموضع الرابع بعد التكفين الموضع الخامس عند الدفن والتفريق بين هذا المواضع مهم

144
00:44:29.000 --> 00:44:50.600
لان بعضها قيل انه يستحب ان ان يكون على جانبه الايمن وبعضها يقال انما يستحب ان يكون على ظهره نبدأ بالسورة الاوليين ذكر المصنف فيها وجهين وسيأتي تفصيلهما والخلاف فيهما بعد قليل. واما اذا كان على سرير المغتسل فسيأتي معنا بعد قليل انه يستحب ان يكون على ظهره ولا يجعل على

145
00:44:50.950 --> 00:45:12.600
جانبه الايمن واما بعد التكفين فانه يستحب مطلقا ان يكون على ظهره بعد تكفينه ولا يجعل على شقه الايمن. واما عند الدفن فيستحب ان يكون على شقه الايمن  نبدأ بالحالتين التي قلنا ان فيهما وجهين. يقول المصنف وتوجيهه الى القبلة قبل النزول به وتيقن موته. هذه الحالة الاولى وبعده اي بعد الوفاة

146
00:45:12.700 --> 00:45:32.700
وقبل جعله على سرير المغتسل على جنبه الايمن ان كان المكان واسعا والا على ظهره. هذا هو الوجه الاول الذي جزم به المصنف وجزم به صاحب منتهى الغاية وعليه غالب المتأخرين انه يستحب ان يجعل قبل تيقن وفاته وبعد تيقن وفاته ما لم يصل الى الى سرير مغتسل على شقه الايمن

147
00:45:32.700 --> 00:45:49.850
اذا كان المكان واسعا يمكن فيه ذلك قال والا اي وان لم يكن واسعا فيجعل على ظهره وتكون قدماه الى القبلة هذا الوجه الاول. الوجه الثاني قال وعنه هنا وعنه اي نص الامام احمد رواية عن احمد نقلها ابو داوود مستلقيا

148
00:45:49.850 --> 00:46:10.900
على قفاه وتكون قدماه الى القبلة وهذا الوجه يكون موافقا لجميع الصور ما عدا عند الدفن. فيكون قبل تيقن الوفاة وبعد الوفاة. وعند جعله على سرير مغتسل وعند تكفينه كلها يكون على ظهره. قال المصنف عنه مستلقيا على قفاه اختاره الاكثر

149
00:46:10.950 --> 00:46:29.100
اي اكثر اصحاب الامام احمد على اختياره وهو منصوص احمد كما في مسائل ابي داوود. وممن جزم به صاحب الوجيز فقد جزم به ولم يذكر الوجه الاول وذكر صاحب التنقيح. وهو المرداوي والتوظيح كذلك. وهو الشويكي ان جعله على

150
00:46:29.100 --> 00:46:46.650
ظهره هو الاظهر. وقال منصور ان هذا القول هو الذي عليه العمل ان يجعل على ظهره ولا يجعل على شقه الايمن. قال جماعة يرفع رأسه قليلا محل رفع رأسه قليلا اذا كان على ظهره. ليصير وجهه الى القبلة دون السماء

151
00:46:46.650 --> 00:47:06.650
واستحب الموفق والشارح تطهير ثيابه قبيل موته. نعم آآ لانه جاءنا ابا سعيد الخدري رضي الله عنه فعل ذلك. والمراد بالثياب هنا الثياب الحسية التي يلبسها. فاذا مات سنة تغميض عينيه لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بابي سلمة. ويكرم من جنوب وحائض

152
00:47:06.650 --> 00:47:26.650
يكره تغميض الميت من جنب وحائض. وان يقربا وان يقربا ان يكونا قريبين منه. هذا نص عليه الامام احمد وعللوا ذلك قالوا لان الشخص عند وفاته اول وفاته تكون الملائكة حاضرين نزع روحه. فمن المناسب الا يكون اه قد باشره جنب وحائض. وسيأتي مسألة شبيهة

153
00:47:26.650 --> 00:47:46.650
بها بعد قليل والفرق بينها وبين هذا؟ نعم. وللرجل ان يغمض ذات محرمه وتغمض ذا محرمها. يعني يقول ان ان الرجل له ان يغمض الرجل ويغمض ذات محرمه من النساء وتغمض المرأة ذا محرمها اي تغمض النساء وتغض وتغمض من الرجال من يكون محرما لها. هذه الجملة

154
00:47:46.650 --> 00:48:05.950
مفهومها انه لا يباح للرجل ان يغمض من النساء ما ليست محرما له ولا للمرأة ان تغمض من الموت الرجال اليس محرما لها وهذا المفهوم صحيح جزم به عبدالحي. ويقول بسم الله. اي ويقول عند التغميض. بسم الله وعلى وفاة رسول الله. نعم هذا فعله بعض

155
00:48:05.950 --> 00:48:25.950
من التابعين وابو بكر بن عبد الله المزني كما رواه البيهقي في الكبرى. ولا يتكلم من حضره الا بخير. نعم ما يذكرون الا خير فلا يرفعون صوتا بصراخ ولا بمعصية ولا بغير ذلك. ويشد لحيه اي من حضره يشد لحيه. اللحيان هما العظماء الذي ينبت عليهم اللحية فيشدهما بعصابة يجعلها فوق رأسه

156
00:48:25.950 --> 00:48:45.100
لكي يعني يسد اذا شد لحييه لا ينفتح فوه لا ينفتح اسمه يعني فانه في هذه الحالة تم لهيئته ويلين مفاصله عقب موته وهذا افود في لعدد من الامور انها اسهل في تغسيله والامر الثاني انها اجمل في هيئته

157
00:48:45.150 --> 00:49:05.150
لان بعض الناس قد يموت ويداه مرتفعة فاذا بقي على هذه الهيئة ستجده عند عند التكفين يعني هيئته ليس بالحسنة الانسب ان هي مفاصله شرح المصنف كيف يكون التليين؟ نعم. بالصاق ذراعيه بعضوجيه. نعم قال المصنف بالصاق ذراعيه بعضديه بان يكون

158
00:49:05.150 --> 00:49:25.150
تلي لمفصل المرفق ويكون ذلك بالإلصاق عبر المصنف بالإلصاق مع ان بعضه قال بردي لأن قد يكون في الإلصاء قد ربما يعني بعض الامتناع عند بداية التيبس. طبعا هنا دائما التليين يكون عند اول وفاة. لان كلما تأخرت الوفاة تيبست آآ اعضاء الميت. ثم يعيدهما ثم يعيدها اي ممدودة

159
00:49:25.150 --> 00:49:45.150
ويجعلها بجانبه. والصاق ساقيه بفخذيه. نعم وفي هذا اه يعني التليين لمفصل الركبة على الفخد وفخذيه ببطنه ثم يعيدهما. فان شق ذلك عليه تركه. فان شق ذلك عليه اي على المريض. على الميت او على

160
00:49:45.150 --> 00:50:05.150
من حضرهم وينزع ثيابه ينزع ثيابه التي عليه لانها قالها تسبب ظرر بالميت. دائما يكون فيها عرق ربما تكون فيها سبب والفطريات وهذه قد تنتقل للميت مباشرة فمن الانسب بعد الوفاة ان يعني مجرد من ملابسه وان تأخر تغسيله ساعات ويسجى

161
00:50:05.150 --> 00:50:25.150
ان يغطى كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويجعل على بطنه مرآة من حديد او طين ونحوه. نعم هذه العبارة فيها شوي اشكال من حيث الصياغة قوله يجعل على بطنه مرآة من حديد او طين ونحوه المقصود منه لكي لا ينتفخ بطنه. فان الميت ينتفخ بطنه فيجعل على بطنه شيء

162
00:50:25.150 --> 00:50:45.150
لا يكون اه ثقيلا وفي نفس الوقت يمنع انتفاخ البطن. قوله يجعل على بطنه مرآة اه هنا قوله جعله على بطنه محل ذلك فيما لو كان مستلقيا على ظهره واما اذا كان على جنبه كما قدمه المصنف فانه لا يمكن ان يجعل على بطنه شيء. قوله مرآة المرآة هي التي يرى فيها

163
00:50:45.150 --> 00:51:05.150
المرء وجهه هذه هي المرآة وقال المصنف من حديد اوطي تعبير المصنف من حديد او طين هذا التعبير يدل على ان المرآة قد تكون من حديد وقد تكون من طين وهذا ليس كذلك. فالعبارة الحقيقة ان فيها ركاكة. واصل هذه العبارة مأخوذة من الانصاف. وعبارة من انصاف فيجعل

164
00:51:05.150 --> 00:51:22.400
على بطنه مرآة او نحوها يعني تفسير لقوله او نحوها من حديد او طين. فلذلك لو زاد المصنف ويجعل على مرآة او نحوها من حل الاشكال وكانت الجملة مستقيمة اما بهذه الطريقة فان الجملة فيها ركاكة

165
00:51:22.550 --> 00:51:42.550
طيب قول المصنف من حديد المراد بالحديد الحديد طبعا غير الثقيل وساذكر وزنه بعد قليل والامر الثاني ان يكون الحديد يعني آآ ليس مجرحا وقد جاء ان انس رضي الله عنه لما مات له مولى قال ضعوا على بطنه حديدة لكي لا ينتفخ بطنه فيجعل الحديدة لكي

166
00:51:42.550 --> 00:52:00.550
يكون مثقل له. تعبير المصنف او طين هذا يقتضي ظاهر كلام المصنف التخيير انه مخير بين الطين وبين الحديد والمرآة والذي ذكره شمس الدين الزركشي في شرحه على الخرق انه ان لم يجد حديدة فانه يضع طينا فجعل الطين مرحلة بعد الحديد

167
00:52:01.000 --> 00:52:21.150
الامر الثاني ان قوله اوطين هنا اطلق كل الطين. بينما الزركشي قال او طين مبلول. خصه بالطين المبلول لسهولة ازالته آآ عندنا هنا مسألة اخيرة ان الذي يجعل على البطن لا يكون ثقيلا وانما يكون له وزن مناسب ما مقدار هذا الوزن؟ آآ ذكر عبد الحي

168
00:52:21.150 --> 00:52:43.600
ان بعضهم قدره واظنه ذكر او نقل هذا التقدير عن الشافعية لاني وجدته عند الشافعية المتأخرين قال قدره بعضهم بنحو وزن عشرين درهما من الفضة وانتم تعلمون ان درهم الفضة يعادل جرامين وخمسة وتسعين خل نقول ثلاثة فاذا ضربت عشرين في ثلاث جرامات يكون ستين جرام فيكون وزن ما يوضع على البطن

169
00:52:43.600 --> 00:53:05.050
اجرام هكذا قدره بعض الشافعية وافقهم عبد الحي. نعم. ويوضع على سرير غسله. نعم. هذي الموضع الثالث الاول قبل تيقن وفؤاده الموضع الثاني بعد تيقن الوفاة. الثالث عند وضعه على مغتسله. انظر ماذا يقول المصنف؟ يقول ويوضع على سرير غسله. اي سرير

170
00:53:05.050 --> 00:53:25.050
يغسل فيه متوجها للقبلة على جنبه الايمن. نعم. متوجها على جنبه الايمن منحدرا نحو رجليه ولا يدع على الارض. نعم. هكذا ذكر المصنف هذا الموضع الثالث الذي يجعل. طبعا بعضهم يقول يجعل على هذه الهيئة الى ان آآ يعدل ثم يجعل على على ظهره لم يدع هنا وجهين

171
00:53:25.050 --> 00:53:45.050
وانما جعله وجها واحدا في السرير. نعم. ويجب ان يسارع في قضاء دينه وما فيه ابراء ذمته من اخراج كفارة وحج اجر وغير ذلك نعم هذا واضح. ويسن تفريق وصيته. نعم. قوله يسن تفريق وصيته لابد من اظمار. لان الوصية يجب تفريقها

172
00:53:45.050 --> 00:54:05.050
قصده ويسن الاسراع في تفريق وصيته. كل ذلك قبل الصلاة عليه. نعم. فان تعذرني فاو دينه في الحال واستحب لوارثه او غيره ان يتكفل به يتكفل به ان يقول انا كفيل عنه. تعرفون ان الكفالة هي بالبدن على المذهب. وهذه لا كفالة بالبدن. فلو اراد ان يمشي على استخدام

173
00:54:05.050 --> 00:54:25.050
قهائن ان يقول ان يضمنه عنه. هذا هو الاولى. لان المذهب يعني اصطلاح فقهاء الحنابلة الظمان للمال. والكفالة للبدن. وهنا البدن قد فات ولكنه اتى المصنف بالعبارة اللغوية اه في قضية الكفالة انها تكون للمال والبدن. وهذا طبعا تطييبا لخاطر الدائن والا فان

174
00:54:25.050 --> 00:54:45.050
دين وهو الميت لا يبرأ الا بسداد الدين. نعم. ويسن الاسراع في تجهيزه ان مات غير فجأة. اما ان مات فجأة فسيأتي حكمه. ولا بأس ان ينتظر به من يحضره اي ولا بأس ان ينتظر الحاضرون به من يحضره ولا يجهزه يصلى عليه. من ولي وكثرة جمع ان كان قريبا. نعم

175
00:54:45.050 --> 00:55:05.050
الولي اه قول المصنف اولي من ولي المراد بالولي فسره منصور بانه الوارث فيكون هو بمعنى الولي هكذا في كشاف القناع. ولكن عبدالحي فرق بين الولي والوارث. فقال ينتظر الولي وينتظر الوارث

176
00:55:05.050 --> 00:55:19.500
قل من ولي او وارث فجعل الولي غير الوارث فيكون الولي على هذا المعنى الولي على المال. مثل ان يكون وليا على وصية امواله وعلى قصر او على انفس قصرهم اذا كان قد جعلت

177
00:55:19.500 --> 00:55:31.500
ولاية. اه الامر الثاني ان قوله اولي ليست على سبيل ليست على سبيل الحصر بالاولياء لانتظار الاولياء فقط. بل لكل القرابات. وهذا الذي جزم به صاحب المنتهى فانه قال انتظر

178
00:55:31.550 --> 00:55:51.550
الولي او غيره ان قرب اي مكان كان محله قريبا. قال وينتظر ايضا كثرة جمع ان كان قريبا اي ان كان ذلك الجمع او الولي انتظر قريبا وليس بعيدا. نعم. ما لم يخشى عليه اي على الميت او يشق على الحاضرين في تأخير صلاته وتجهيزه ودفنه. وفي موت فجأة بصعقة

179
00:55:51.550 --> 00:56:11.550
او هدم او خوف من حرب او سبع او تردي من جبل او غير ذلك. وفيما اذا شك في موته حتى يعلم موته بانخساف وميل انفه وانفصال كفيه وارتخاء رجليه وغيبوبة سواد عينيه في البالغين وهو اقواها. لاحتمال ان يكون عرض له سكتة ونحو

180
00:56:11.550 --> 00:56:31.550
وقد يفيق بعد ثلاثة ايام ولياليها. يقول المصنف وفي موتي فجأة هنا قوله في موت فجأة عطف على المسألة السابقة انه يشرع في تجهيز الميت في غير الفجأة. اما في موت الفجأة فلا يشرع في تجهيزه. فلا يشرع في تجهيزه. اذا فلا يسرع في تجهيز

181
00:56:31.550 --> 00:56:48.200
ميتي اذا مات موت فجأة. فقوله موتى فجأة بعضهم يقول فجأة وبعضهم يقول فجأة واظنها يعني كلاهما لها وجه قال بصعقة بان يكون جاءه صاعقة او هدم سقط عليه بيت او خوف

182
00:56:48.300 --> 00:57:08.300
من حرب او سبع بعض الناس اذا خاف سقط فظن الناس موته او ترد من جبل او غير ذلك. هذي الاسباب قد تكون آآ ليست موتا انما تكون اغماءا وسماها المصنف السكتة. فيظن الناس انها موت. وقد الف ابن بالدنيا كتابا سماه من عاش بعد الموت. حقيقة لم يعيشوا

183
00:57:08.700 --> 00:57:25.100
وانما هم اناس ظن آآ اصحابهم وقرابتهم واولياؤهم انهم ماتوا فجأة فلما دفنوهم او غسلوهم قبل ذلك تبين لهم انهم لم يموتوا. والحقيقة انه لم يعش بعد الموت. وانما ظهر انه لم يكن ميتا. ولذلك يقول لا يستعجل

184
00:57:25.100 --> 00:57:42.900
اذا هذي الحالة الاولى في موت الفجأة. الامر الثاني اذا شك في موته. بمعنى لم يتيقن في موته فكلاهما لا يصرع في تجهيزه حتى يعلم اي حتى يتيقن موته. وكيف يتيقن موته وانا اتكلم هنا

185
00:57:42.900 --> 00:58:02.900
بالعلامات القديمة اما العلامات الحيوية الحديثة مثل توقف النبض فترة معينة ومثل انخفاض الضغط وهذه اشياء اخرى انقطاع التنفس هذي امور معاصرة لكن اتكلم عما ذكره المصنف قديما فنقف عنده. قال المصنف حتى يعلم موته وذكر خمس علامات يعرف بها الموت. انخساف الصدغين الصدغان في الرأس

186
00:58:02.900 --> 00:58:22.900
والميت اذا مات انخسف وهذا واضح كل يراها في الموتى كلهم. ولذلك الميت يكون رأسه منخسف الذي غسل الموتى او رأى موتى واضح قريب كل الموتى قال وميل انفه فانه يكون علامة وانفصال كفيه ينفصل كف على الذراع فتكون يعني كما لو لم تكونا

187
00:58:22.900 --> 00:58:39.550
يعني زند ويكون هناك مفصل. قال وارتخاء رجليه وغيبوبة سواد عينيه في البالغين وهي اقواها. طيب. عندي مسألة هنا المصنف هنا ذكر خمس علامات يعرف بها او يتيقن بها الموت خمس علامات

188
00:58:39.600 --> 00:59:01.950
هذه العلامات الخمس وافقه على ذكرها صاحب الغاية بينما صاحب منتهى الارادات وقبل في التنقيح اقتصروا على العلامتين الاوليين فقط والصحيح كما ذكر صاحب الانصاف ان الصحيح من المذهب ان الموت انما يتيقن بالعلامتين الاوليين فقط

189
00:59:02.200 --> 00:59:21.800
فحين ذلك فنقول انما ذكره صاحب المنتهى هو الصحيح على ما صححه صاحب الانصاف لما ذكره المصنف هنا وتبعه صاحب الغاية طيب قال الاحتمال ان يكون عرض له سكتة ونحوه. السكتة هي نوع من انواع الاغماء وليست السكتة القلبية او غيرها وانما هي سكتة نوع من انواع الاغماء

190
00:59:21.800 --> 00:59:35.550
قال وقد افيقوا بعد ثلاثة ايام ولياليها انا على سبيل الاحتمال لان قد هنالك تقريب وقد تكون للتكثير. ويعرف موت غيره بهذه العلامات ايضا وبغيرها. نعم قول المصنف يعرف موت غيره اي

191
00:59:35.550 --> 00:59:50.850
ويعرف موت غير من لم يشك في وفاته او لم يمت موت الفجأة. بهذه العلامات الخمس اذا قلنا انه لا يعرف او لا يتيقن الا باثنتين فحينئذ يعرف غيره بالخمس

192
00:59:50.900 --> 01:00:09.800
وبغيرها اي وبغير الخمس مثل ما ذكره صاحب المغني ان جلدة الوجه اذا امتدت واصبحت مترهلة فانها من علامات الوفاة هكذا اكره صاحب المغني نعم. ويكره النعي وهو وهو النداء بموته او المصنف يكره النعيم

193
01:00:09.900 --> 01:00:27.650
النعي احيانا قد يكون مكروها وقد يكون محرما ليس من باب التواطؤ وان من باب الاشتراك اللفظي لان بعض الصور تسمى نعيا وهي محرمة. مثل عندما يكون النعي مع نياحة ورفع صوت فانه منهي عنه. عندما يكون

194
01:00:27.650 --> 01:00:43.250
بذكر محاسن الميت بعد وفاته فانه محرم وقصر الفقهاء النعي على معناه الخاص حينما قالوا ويكره النعيم وهو النداء بالموت. النداء بمعنى رفع الصوت فلان قد مات فهذا مكروه عندهم فلا ينادى بالوفاة لا في المساجد

195
01:00:43.300 --> 01:00:57.450
ولا ينادى في الوفاة في النوادي ومنتدى الناس الذي يجتمعون فيه وانما يخبر اخبارا كما قال المصنف. نعم. ولا بأس ان يعلم به اقاربه واخوانه من غير نداء. نعم قال ولا بأس ان يعلم به

196
01:00:57.650 --> 01:01:11.300
آآ ان يعلم به اقاربه مما ادري ايش قال اقاربه يعلم اقاربه به فلعلها بالظم ولا بأس ان يعلم به اقاربه واخوانه من غير اي من غير رفع صوت النداء

197
01:01:11.400 --> 01:01:32.100
آآ هنا قوله ولا بأس يدل على الإباحة وذكر ابن مفلح في الفروع انه يتوجه الاستحباب قال يتوجه الاستحباب ولعله مراد من قال لا بأس  او اطلق فقال آآ وله ان يعلم وله قد تفيد الاباحة. نعم. قال الاجري من مات عشية يكره تركه في بيتي في

198
01:01:32.100 --> 01:01:53.300
في بيت وحده بل يبيت معه اهله. نعم. قول المصنف قال اجري هذا نقد كلام الاجر ان من مات عشية. العشية في اطلاق اللغة وفي استخدام الشارع لها معنيان. المعنى الاول اه ما يكون من المغرب الى الليل اما العتمة او ما بعدها

199
01:01:53.400 --> 01:02:16.050
وهذا ذكر صاحب الصحاح. والمعنى الثاني ان يكون من زوال الشمس وهذا الذي ذكره الراغب في المفردات فلها معنيان وهذان المعنيان ترتب عليهما اختلاف في احكام في بعض الالفاظ اه طيب هنا قول المصنف ومن مات عشية لعل مراده بالعشية المعنى الاول الذي ذكره صاحب الصحاح

200
01:02:16.200 --> 01:02:36.600
الجوهري انه من المغرب وليس المراد به بعد الزوال ليس المراد بعد الزوال وان كان الاكثر في استخدامهم ان العشيمة بعد الزوال قال يكره تركه في بيت وحده بل يبيت معه اهله. الى هنا انتهى كلام الاجر. نعم. ولا بأس بتقبيله والنظر اليه ولو بعد تكفينه. نعم لا بأس

201
01:02:36.600 --> 01:02:51.950
اي الميت والنظر اليه وان ينظر اليه. آآ كما فعل ذلك النبي مع عثمان ابن مظعون وفعله ابو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النظر للميت لا بد ان يقيد بقيد ان يكون مما

202
01:02:51.950 --> 01:03:01.950
ان يباحوا له النظر اليه في الحياة. فلا ينظر لاي امرأة وانما من الى امرأة ابيح له النظر اليها في الحياة وهذا القيد ذكره منصور. نعم. قال رحمه الله فصل

203
01:03:01.950 --> 01:03:21.950
الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه ودفنه متوجها الى القبلة وحمله فرض كفاية. نعم هذه خمسة امور هي اهم المسائل التي افرد المصنف لكل واحدة فصلة وهي غسل الميت المسلم عبر مصنف المسلم وهذا يشمل ثلاثة امور المسلم الذي علم اسلامه

204
01:03:21.950 --> 01:03:37.600
والمجهول الذي لا يعلم اسلامه اذا مات في ديار المسلمين. وهذه يوجد لها وقائع في المحاكم كثيرة جدا. قد يوجد عندنا في المملكة هنا تسللون بلا رقم ما يعرف من هو. فحينئذ قد يأتيه حادث ويموت. جيد

205
01:03:37.700 --> 01:03:58.150
فهل نحكم بانه مسلم ام ليس بمسلم؟ لا نقتصر على مسألة الصلاة عليه والتغسيل فقط بل لها حكم اخر متعلق مسألة ديته اذا كان قد قتل خطأ هل يعطى دية مسلم ام غير مسلم؟ وهذه نظائرها كثيرة وخاصة في المناطق التي فيها الكثير من المتسللين من الجنسيات التي

206
01:03:58.150 --> 01:04:18.150
الاسلام وعدمه مثل بعض الجنسيات الافريقية او المناطق الافريقية. طيب اذا هذا الحالة الثانية الحالة الثالثة طبعا ونص على هذه الحالة جماعة منهم مرعي وغيره. الحالة الثالثة اذا في غير ديار المسلمين ولكن عليه علامة الاسلام فنحكم بانه حكما مسلم فيأخذ الحكم فيجب تغسيله. الامر الثاني التكفين سيأتي تفصيله

207
01:04:18.150 --> 01:04:31.650
عليه سيأتي ودفنه متوجها الى القبلة سيأتي وحمله كذلك سيأتي تفصيله قوله فرض كفاية اي اذا قام به البعض سقط الوجوب عن الباقين واذا تركه الجميع باهل البلد اثموا جميعا واذا

208
01:04:31.650 --> 01:04:46.100
لم يعلم به الا واحد تعين عليه ذلك الواجب. نعم. ويكره اخذ اجرة على شيء من ذلك ويأتيه. نعم الحقيقة قول المصنف يكره اخذ الاجرة عليه تأتي تفصيلها في كتاب الاجارة لكن كلام مصنف فيه اشكال لانه مر معناه انها خمسة اشياء

209
01:04:46.300 --> 01:04:58.700
وقول المصنف يأخذ اجرة على شيء من ذلك يعود الى الخمسة كلها ومنها الصلاة وقد انعقد الاجماع على ان الصلاة لا يجوز اخذ الاجرة عليها. فكيف نعيد ذلك اليه؟ فيه توجيهان

210
01:04:58.750 --> 01:05:17.500
التوجيه الاول ان ما ذكره ابن فيروز في حاشيته ان منصور في شرحه قد صرف عموم كلام صاحب الاقناع الى اختصاص الحكم بالغسل والتكفين والحمل والدفن دون الصلاة. ولم يصرح ولكن وجهه توجيها

211
01:05:17.750 --> 01:05:40.550
ويختص بذلك والامر الثاني ان مرعي عندما وافق اه المؤلف في هذا الكلام قال ويتوجه مما يدل على انه مختلف عن كلام المصنف انه يحرم اخذها  في التغسيل والصلاة وسيأتي ان شاء الله تفصيله باوسع. نعم. قال رحمه الله فلو دفن قبل الغسل من امكن غسله لزم نبشه المصنف. فان دفن

212
01:05:40.550 --> 01:06:02.550
قبل الغسل وكان الدفن لغير عذر. ولذلك قال من امكن غسله لعدم وجود العذر لزم نبشه ثم تغسيله. قال المصنف ان لم يخف تفسخه بنفسه وتغسيله بان يكون بدأ بالتحلل. نعم. تغيره ومثله من دفن غير متوجه الى القبلة او فانه حينئذ ينبش

213
01:06:02.550 --> 01:06:19.700
من قبره ويعدل وجهه متوجها الى القبلة. او قبل الصلاة عليه او دفن قبل الصلاة عليه ففي هذه الحالة فانه ينبش ويصلى عليه ويرجع. وهذا هو الصحيح من المذهب كما جزم به صاحب الانصاف. وقال ان احمد قد نص على ذلك

214
01:06:19.800 --> 01:06:41.250
قال لان من شرط صحة الصلاة على غير الغائب ان تكون الجنازة حاضرة لانهم يقولون ان الجنازة كالامام للمأمومين. فيجب ان تكون بين ايديهم ويلزم الا يكون بينهم وبينها حائل وهذا من مفردات المذهب. والوجه الثاني في المذهب وفاقا للجمهور انه يصلى عليه وهو في قبره

215
01:06:41.300 --> 01:07:00.250
او قبل تكفينه اي انه دفن قبل تكفينه فينبش فيكفن. ولو كفن بحرير فالاولى عدم نبشه. نعم نعم الحرير لا لا ينبش لانه ليس بواجب. ويجوز نبشه لغرض صحيح كتحسين كفنه ودفنه. الامر الاول وجوب النفل

216
01:07:00.250 --> 01:07:19.250
مش بدأ المصنف يتكلم عن جواز النبش فقالوا ويجوز نبشه اي نبش القبر لغرض صحيح اول مسألة وردها المصنف قال كتحسين كفنه آآ قوله كتحسين كفنه بان يكون كفنه ليس كاملا فيحسن

217
01:07:19.350 --> 01:07:39.350
المراد من كلامهم ليس كل تحسين كفن وانما اذا كان في هذا النبش امن من تغيره او امن لعدم تفسخه. نعم ودفنه في بقعة خير من بقعته. نعم. قد يفلته في بقعة خير من بقعته من صور ذلك من دفن في

218
01:07:39.600 --> 01:08:00.350
البقع التي تكون ايجارا قد يدفن شخص في بعض المقابر التي تكون بالايجار في بلاد مسلمين او في غيرهم. فعند انتهاء الاجرة قد يؤخذ رفاته ويرمى  فحينئذ قد تنقل من هذه البقعة الى بقعة يكون فيها الموضع موقوف على سبيل الديمومة فهذه بقعة خير من بقعته الاولى. نعم. ومجاورة صالحه. نعم. عبارة المصنف

219
01:08:00.350 --> 01:08:18.850
صالح المذهب انه يستحب الدفن بمجاورة صالح لكن سياق كلام المصنف انه ينبش لمجاورة صالح. والحقيقة ان في هذا تأمل. الدفن بمجاورة الصالح آآ حسنة ونص عليها فقهاء ومن نص عليها نص عليها عبد الله بن احمد

220
01:08:18.950 --> 01:08:33.050
وقال ان مجاورة نبي خير من مجاورة ابي وغير ذلك فالمجاورة الصالح آآ مستحبة والمجاورة القريبة ليست في عموم المقبرة. سيأتي ان شاء الله بالدفن تفصيلي لهذه المسألة. لكن انا عندي اشكال في قضية النبش لاجل المجاورة

221
01:08:33.150 --> 01:08:48.300
الا الشهيد حتى لو نقل رد اليه. قال الا الشهيد لان الشهيد يدفن يستحب ان يدفن في في موضع مصرعه فاذا دفن في هذا الموضع فانه اذا نبش لا يستحب نبشه

222
01:08:48.500 --> 01:09:10.650
ولا يجوز نبشه المصنف يقول حتى لو نقل الشهيد عن الموضع الذي صرع فيه ودفن لموضع اخر ينبش مرة ثانية ويرجع للموضع الذي رجع اليه وهذا على سبيل الندب وهو ارجاعه. نعم. لان دفنه في مصنعه سنة ويأتي. نعم كل هذه المسألة سيأتي ان شاء الله. وحمل الميت الى غير بلده لغير

223
01:09:10.650 --> 01:09:24.900
المكروه نعم حمل الميت الى غير بلده ولو اوصى يكون مكروها الا لحاجة مثل ان يخاف عليه وذكر بعضهم ان الحاجة الدفن في البقعة اذا قيل البقعة فضل وسيأتيها تفصيلها

224
01:09:24.900 --> 01:09:34.900
كالبقيع هل لها فضل ام لا؟ سيأتي التفصيل فيها ان شاء الله. لان الاحاديث التي وردت في فضل مكة والدفن فيها لا يثبت. وسيأتي الكلام في البقيع على خصوصا. ويجوز فان من

225
01:09:34.900 --> 01:09:53.150
من اوصى ان يدفن في البلدة الفلانية كقريته مثلا اوصى ان يدفن مثلا في الخرج. وهو قد دفن في الرياض وهو قد توفي في الرياض. فهل يلزم تنفيذ الوصية؟ نقول لا ما يلزم. بل ظاهر كلامهم انه يكره

226
01:09:53.300 --> 01:10:13.300
وهذا الذي يأتي به الشيخ بن باز انه لا ان الاولى متابعة السنة بالاسراع في تجهيزه وعدم نقله الى البلدة الثانية. نعم ويجوز نبشه اذا دفن لعذر بلا غسل ولا حنوت وكإفراد في قبر عمن دفن معه. نعم. ففي هذه الصور يجوز فيها النبش لان

227
01:10:13.300 --> 01:10:31.350
لانه اه دفن لعذر واما اذا كان دفن بغير عذر من غير تغسيل فيجب نبشه. والحائض والجنب اذا ماتا كغيرهما في الغسل يسقط غسلهما يسقط غسلهما بغسل الموت. نعم. قال المصنف والحائض والجنب

228
01:10:31.500 --> 01:10:51.500
اذا ماتا فانه يجب عليهما اغتسال من الحيض وللجنابة ومثلهم ايضا النفساء ومثلهم ايضا الكافر اذا اسلم ولم يكن قد اغتسل وقيل بوجوب غسل للاسلام. قال اذا مات كغيرهما في الغسل فيكون الغسل واحدا وهو فرض كفاية. قال يسقط غسلهما بغسل بغسل الميت

229
01:10:51.500 --> 01:11:09.450
اه قوله يسقط غسلهما اي غسل الجنابة وغسل الطهارة من الحيض بغسل الموت بغسل الموت او بغسل الموت لقلنا بغسل واو بغسل كلاهما متجها. هذا كلام مصنف ان الذي يسقط هو غسل الجنابة والحيض

230
01:11:09.900 --> 01:11:24.750
ذكر مرعي انه يتجه واذكر كلام مرعي بان بعض الشراح فهم كلام مرئي على غير وجهه قال مرعي ويتجه هو بهما ما الفرق بقوله هو بهما ان الذي يسقط هو تغسيل الميت

231
01:11:25.000 --> 01:11:38.950
ويكون التغسيل لاجل الجنابة ولاجل الحيض هذا هذا مراد مرعي لان ابن العماد فهم كان مرعي لا اظنه على فهم صحيح لذلك قال وكلام مرعي ساقط لا بل كلام مرعي متجه

232
01:11:39.100 --> 01:11:55.100
بحيث ان الواجب هو الذي يسقط فرض الكفاية لان ذاك واجب عيني وهذا فرض كفاية. ولكن كان مصنف وجيه ان كلاهما واجب فيسقط اه تغسيل الميت آآ يسقط غسل الجنابة

233
01:11:55.250 --> 01:12:15.250
والحيض. نعم. ويشترط لهم ماء طهور. له اي لتغسيل الميت ماء طهور اي مباح. وطهور ليس بنجس ولا طاهر اسلام غاسل لابد ان يكون مسلما لانه له يشترط ان تكون له نية. ونيته التغسيل. نعم. وعقله وعقله اي يكون ذا عقل ولو كان

234
01:12:15.250 --> 01:12:32.300
دون البلوغ لا يشرط البلوغ فلو كان مميزا عاقلا كفى. ويستحب ان يكون ثقة امينا عارفا باحكام الغسل ولو جنبا وحائضا من التي تراها. يقول المصنف ولو جنبا وحائضا من غير كراهة. اي ولو كان الغاسل للميت جنبا

235
01:12:32.350 --> 01:12:50.700
وحائضا من غير كراهة هذا اللي ذكره المصنف هو الصحيح المذهب ان الجنب والحائض لا يكره تغسيلهما الميت وهو ظاهر كلام منتهى لانه لم يذكرها لكن اورد على ذلك استشكال اورد هذا الاستشكال منصور وان لم يصرح باستشكال انه قد تقدم معنا قبل قليل

236
01:12:50.750 --> 01:13:07.700
انه يكره للجنب والحائض ان يغمض الميت وان يقربه. فكيف يكره هناك وهنا لا يكره تغسيلهما. اجاب محمد الخلوة بوجهين في حاشيته على المنتهى في التفريق بين هذا الموضع وذلك الموضع

237
01:13:07.700 --> 01:13:29.400
اه يرجع اليه لضيق الوقت. نعم وان حضره مسلم ونوى غسله وامر كافرا بمباشرة غسله فغسله نائما عنه فظاهر كلام احمد لا يصح وقدم في الفروع الصحة. نعم. يقول المصنف اذا حضر الميت مسلم ونوى غسله. ثم امر كافرا بمباشرة غسله

238
01:13:29.450 --> 01:13:47.200
بسكب الماء وبالمسح. قال فغسله نائبا عنه اي غسل الكافر الميت نائبا عن المسلمين. قال فظاهر كلام احمد لا يصح ان احمد قال لا يغسل الذمي المسلم قال وقدم في فروع الصحة والذي قدمه في الفروع

239
01:13:47.350 --> 01:14:09.950
اه هو الذي جزم به ابن النجار في شرح المنتهى فانه قال في شرحه للمنتحى صح غسله في اصح الوجهين والمصنف هنا قدم انه لا يصح وحينئذ هل يستثنى من تغسيل الكافر المسلم هذه الصورة ام لا فيها وجهان والذي مشى عليه صاحب الشرح المنتهى انه يصح نعم

240
01:14:09.950 --> 01:14:29.950
يجوز ان يغسل حلال محرما وعكسه لكن لا يكفنه لاجل الطيب ان كان ان كان محرما. ويكره ويصح من مميز زين. اي وياك ويكره التغسيل للميت ولكنه يصح ان كان مميزا. طبعا لاجل الخلاف. واولى الناس بغسل الحرب وصيه ان كان عدلا ثم

241
01:14:29.950 --> 01:14:49.950
ان علا ثم ابنه وان نزل ثم الاقرب فالاقرب من عصاباته نسبا ثم نعمة ثم ذوو ارحامه كبيرات ثم الاجانب قدموا الاصدقاء منهم ثم غيرهم الادين الاعرف الاحرار في الجميع. نعم. قال المصنف والاولى بغسل واولى الناس بغسل الحر ثم عدد

242
01:14:49.950 --> 01:15:09.950
التعبير المصنف بان اولى الناس بذلك هذه الجملة تدل على انه اذا قام غير الاولى بتغسيل الميت من غير اذن من الاولى فان تغسيله صحيح. ولا يلزم اعادته. لانه عبر بالاولى فلا يكون حينئذ غيره تغسله غير صحيح

243
01:15:09.950 --> 01:15:29.950
وقول المصنف بغسل الحر يشمل الذكر والانثى ولكن هنا بدأ بالذكر ثم سيأتي الانثى بعد قليل. واراد ان يأتي بالحر ليخرج العبد لانه سيأتي انه يقدم مالكه قوله وصيه المراد بالوصي لا مطلق الوصاية. وانما المراد بالوصي الوصي بالتقسيم. وهذا يجب ان يقيد بان

244
01:15:29.950 --> 01:15:49.950
نقول وصيه بالتغسيل لان الميت قد يوصي بالمال. فيقول اوصيت آآ على القصر من ابنائي ان يكون الوصي لديهم في اموالهم فلان وقد يكون وصيا له في التزويج فيقول اوصيت بان يزوج بناتي فلان وقد يكون وصيا بتفريق الثلث

245
01:15:49.950 --> 01:16:09.950
وقضاء الديون فقد يوصل ثلاثة. وكل هؤلاء ليسوا اولى الا ان يوصي لشخص ان يصلي عليه. وقد جاء ان انس رضي الله عنه اوصى ان يغسله وان يصلي عليه محمد ابن سيرين لانه اعلم بالسنة والتغسيل والصلاة تتعلق بها السنة جدا بينة. اذا فقول المصنف هنا وصيه المراد وصيه

246
01:16:09.950 --> 01:16:29.950
وبالتغسيل ولذلك قال ابن البهاء البغدادي نأخذ من هذه الجملة ان الوصية بالتغسيل صحيحة وهي من مفردات المذهب لم يذكرها احد من فقهاء المذاهب كما ذكر ابن البهاء البغدادي في شرحه للوجيز. وقول المصنف ان كان عدلا اي ان كان الوصي عدل

247
01:16:29.950 --> 01:16:50.400
وهذا يخرج الفاسق فانه اذا كان فاسقا فلا يصح ان يقدم هنا في اشكال اورده بعض المحشين ولم يجد له جوابا حيث قال ان اشتراط العدالة الفقهاء انما اشترطوه في الوصي. ولم يشترطوه في من بعده كالاب والابن والقريب

248
01:16:50.550 --> 01:17:10.550
فهل هذا القيد بهذا الموضع يدل على انه ليس مشترطا فيهم؟ ام هو مشترط في الجميع؟ هكذا ذكر ولم يرد اجابة وهو من المحشين الذين يعني قد لا يعرف اسمه ولكن قد يقال ان ظاهر كلامهم ان اشتراط العدالة انما هو خاص بالوصي فقط. واما القرابة فلا يشترط فيهم العدالة لان الاصل في

249
01:17:10.550 --> 01:17:28.000
ان يستروا ما يروه من عيب والا يخفوه. لان العيب سيتعدى اليهم. قد يقال ذلك والعلم عند الله وانا تمسكت بالظاهر الفاظهم طيب اه قول المصنف وصيه يشمل كل وصي ولو كان يكره تغسيله مثل مميز كما عبر به مرئي

250
01:17:28.050 --> 01:17:48.050
قال المصلى ثم ابوه وان على هذه الطبقة الثانية ثم ابنه وان نزل اي من احفاده وتعبيره بابنه يدل على ان المراد بالابن الابن الوارث غير الابن غير الوارث. قال ثم الاقرب فالاقرب من عصباته نسبا. ثم نعمة اي الذي اعتقه ثم ذوو ارحامه كميراث. اي

251
01:17:48.050 --> 01:18:10.850
للحر كما يورث الحر ايهم المقرب في العصب هو الذي يقدم. قال ثم الاجانب بعد ذلك ويقدم الاصدقاء منهم اي من الاجانب. فلو كان الاجانب متعددون فيقدم اصدقاؤه اه تعبيرهم يقدم اصدقاؤه ذكر بن مفلح انه يؤخذ منه انه او يتوجه من ذلك انه يقدم جيرانه على غيرهم لان الاصل

252
01:18:10.850 --> 01:18:27.000
وان الجيران اصدقاء. قال ثم غيرهم ممن ليسوا اصدقاء فيقدم الادين والاعرف ويقدم الاحرار في الجميع. نعم. والاجانب اولى من زوجة وهي اولى من ام ولد. طيب. يقول المصنف ان الاجانب عن الرجل تغسيلهم له اولى من تغسيل

253
01:18:27.000 --> 01:18:41.050
زوجته له وذلك ان عددا من اهل العلم كابي حنيفة وغيره يقولون لا يجوز للمرأة ان تغسل زوجها. فمراعات للخلاف خروجا منه نقول الاولى ان ان يغسله رجل ولو كان اجنبيا فهو اولى من زوجته

254
01:18:41.350 --> 01:18:57.000
قال وهي اولى من ام ولد الزوجة اولى من ام ولد اذا ارادت ان تغسله. نعم. واجنبية اولى من زوج وسيد. نعم. لو ان امرأة ماتت وارادوا تغسيلها فان اجنبية عنها ممن هو ليس من

255
01:18:57.200 --> 01:19:13.850
الترتيب الذي سيأتي بعد قليل في النساء اولى من الزوج. واولى من السيد خروجه من الخلاف كذلك والسيد احق بغسل عبده ولجميع الناس حتى من وصيه وقرابته. ولا حق للقاتل في غسل المقتول ان لم يرث عمدا كان

256
01:19:13.850 --> 01:19:28.400
القتل او خطأ ولا في الصلاة والدفع. طيب هذه مسألة شوي دقيقة. يقول المصنف ولا حق للقاتل في غسل المقتول ان لم يرثه. ان لم يرثه يقول ان القاتل مطلقا هكذا اطلق

257
01:19:28.600 --> 01:19:48.700
لا يغسل المقتول ان لم يرثه واما ان ورثه فانه يجوز له الغسل مثل ان يكون قد قتل مورثه بسبب آآ قتل هدر بان يكون مثلا باب القصاص وغيره فانه يغسله. قال عمدا كان القتل او خطأ

258
01:19:48.900 --> 01:20:03.450
عمدا او خطأ فيقول ان القاتل عمدا والقاتل خطأ كلاهما لا يغسل سواء كان وارث او غير وارث اصلا انك نحجب في الحالتين عن المذهب وانما يغسله اذا كان القتل قتل هدر

259
01:20:03.750 --> 01:20:15.750
مثل ما قال علي الحق قتله بان يكون مثلا هو الذي يقوم بقتل الناس ومنفذ الاحكام فقتل قريبه او قتل شخصا. قال ولا في الصلاة ولا في الدفن. هكذا ذكر المصنف

260
01:20:15.850 --> 01:20:41.250
انظر الاشكال الثاني عبارة المنتهى والغاية تختلف فقد ذكر انه ليس لاثم بقتل حق في غسل مقتول. شف عبارة هناك ليس لاثم بقتل. نحن قلنا ان القتل الصور المصنف قال يجوز تغسيل من قتل هدرا ولا يجوز تغسيل من قتل خطأ او عمدا. عبارة صاحب المنتهى لما قال ليس لاثم بقتل

261
01:20:41.300 --> 01:21:00.400
حق في تغسيل الميت او المقتول جعل المنع خاص بالعمد فقط لان العمد هو الذي فيه الاثم والخطأ لا اثم فيه وان كان الخطأ مانع الارث ولذلك فان الاقناع خالف المنتهى في هذه المسألة. وان كانت العبارة تحتاج تركيز لفهم هذه المخالفة

262
01:21:00.600 --> 01:21:20.600
ومما صرح بالمخالفة عثمان في حاشيته فقد ذكر ان الاقناع خالف المنتهى فان الاقناع سوى بين العمد والخطأ بينما في المنتهى خص الحكم بالخطأ. وايهما صواب؟ ذكر صاحب ابن ابن قايد ان

263
01:21:20.600 --> 01:21:41.050
صاحب الاقناع اخذه من ابي المعالي وان المنتهى اخذه من مفهوم توجيه صاحب الفروع. فكأنه ما جزم بايهما اصوب لكن ذكر عبد الحي ان المذهب هو الذي ذكره صاحب المنتهى والغاية وليس ما ذكره صاحب الاقناع

264
01:21:41.450 --> 01:21:56.600
وعلم ذلك بكلام ارجع اليه. نعم. وغسل المرأة احق الناس به بعد وصيته. بعدما انهى الرجل بدأ بالمرأة. وصيتها اذا كانت قد اوصت طبعا هو يعبر بوصيتها الانثى لكن قد يكون لها وصي ذكر في حالة واحدة

265
01:21:56.650 --> 01:22:11.050
اذا كانت قد اوصت ان الذي يوصلها زوجها. فحين اذ يقدم على كل احد. ومثله الرجل اذا كان قد وصى ان يغسله زوجته فانها تقدم على كل احد اذا فقوله وصيه قديم في الرجل الحر الرجل

266
01:22:11.100 --> 01:22:31.100
يشمل الرجال اوصيائه بالتغسيل من الرجال او اذا اوصى لزوجته بالتغسيل. وهنا المرأة وصيتها من النساء او اذا اوصت لرجل نقول او وصيها اذا كان زوجان. قال رحمه الله على ما سبق على ما سبق باشتراط العدالة. امها وان علات وكذلك يكون الترتيب امها وان علت. نعم

267
01:22:31.100 --> 01:22:51.100
الطبقة الثالثة ثم بنتها وان نزلت الطبقة الرابعة ثم القربى فالقربى كميراث ويقدم منهن من يقدم من الرجال من يقدم من الرجال اي ولو كانوا رجالا فيقدم من يقابلها لو كانت رجلا. نعم. قال رحمه الله وعمتها وخالتها. وعمتها وخالتها سواء كبنت

268
01:22:51.100 --> 01:23:11.100
كبنت اخيها وبنت اختها ثم الاجنبيات. نعم واضح. هذا التفصيل السابق. نعم. ولكل واحد من الزوجين ان لم تكن الزوجة ذمية غسل صاحبها ولو قبل الدخول. نعم قول المصنف ولو ولكل واحد من الزوجين ان لم تكن الزوجة ذمية لان الزوجة الذمية لا يصح ان تغسل زوجها الا في حالة واحدة التي سبق ذكرها فيما لو صبت

269
01:23:11.100 --> 01:23:31.100
تلمائة وبجانبها رجل ينوي او شخص ينوي غسله. قال غسل صاحبه هنا على سبيل الجواز. ثم ذكر مصنف كلاما قال ولو قبل الدخول قوله ولو قبل الدخول اي ولو كان موت الزوج قبل دخوله بزوجته. لان المرأة تبين بالوفاة. ومع ذلك

270
01:23:31.100 --> 01:23:46.000
يجوز لها ان تغسله ولو كانت لم يدخل بها. الثانية ولو وضعت عقب موته نعم. قال المصنف ولو وضعت عقب موته. لو ان رجلا تزوج امرأة وحبلت امرأته ثم توفي

271
01:23:46.250 --> 01:24:05.100
وبعد وفاته وضعت فقد خرجت من عدتها بالوضع ثم ارادت ان تغسله قال المصنف ولو وضعت عقب موته وهذه المسألة هو المعتمد والصحيح من المذهب وهناك وجه نقله في الانصاف انه لا تغسله والحالة هكذا. او بعد طلاق رجعي ما لم تتزوج

272
01:24:05.100 --> 01:24:30.350
هذه عندنا جملتان كل جملة فيها بعض الكلام. قول المصنف او بعد طلاق رجعي. هذه الجملة او معطوفة على ماذا؟ يحتمل احتمالين وهذان احتمالان اوردهما ابن قندس وقال كلاهما صحيح. الاحتمال الاول ان تكون هذه الجملة معطوفة على الجملة التي قبلها مباشرة. فيكون فيكون حينئذ آآ

273
01:24:30.350 --> 01:24:49.200
آآ ولو وضعت عقب الموت او ولدت بعد طلاق الرجل. او وضعت بعد طلاق الرجل يعني طلقها طلاقا رجعيا ثم ولدت فيكون كذلك قال ابن قدس يحتمل ان يكون العطف على الجملة الاولى السابقة. وهي قوله ولو قبل الدخول

274
01:24:49.250 --> 01:25:08.250
فيكون المعنى حينئذ ولو بعد طلاق رجعي اي ولو كان الموت بعد الطلاق الرجعي ما دامت يعني في عدتها ثم ذكر هو اي بن قدس ان ظاهر ما في المغني انه في الحالتين والصورتين السابقتين يجوز لها ان تغسل

275
01:25:08.250 --> 01:25:26.050
وزوجها هكذا ذكره ابن قدوس وهو من المحققين طيب هذه ما يتعلق بقوله او بعد طلاق الرجعي اه قبل ذلك في قوله او بعد الطلاق الرجعي طبعا سكت المصنف لكن اغلب الكتب يقول او بعد طلاق رجعي ان ابيحت الرجعية

276
01:25:26.050 --> 01:25:44.150
بناء على الخلاف هل تباح له ام لم تبح نعم. ثم قال المصنف ما لم تتزوج قوله ما لم تتزوج آآ تعود بالصور السابقة كلها فلو طلقها قبل الدخول وتزوجت قبل ان تغسله فليس لها ان تغسله بعد ذلك

277
01:25:44.350 --> 01:26:02.950
ولو طلقها ثم وضعت وخرجت من عدتها وتزوجت فليس لها ان توصله بعد ذلك. ومثله ايضا بعد الطلاق الرجعي لان الطلاق الرجعي اذا كان يعني بعد انقضاء في في بالمعنى الاول او السورة الاولى التي اوردها ابن قدس فيتصور

278
01:26:02.950 --> 01:26:14.900
ما لم تتزوج واما في الصورة الثانية فانها في اثناء عدتها فانها تدخل عدتها بعدة الوفاة. الا من ابانها ولو في مرض موته. نعم ابان سواء بينونة صغرى او كبرى

279
01:26:15.050 --> 01:26:35.050
الصغرى بالطلاق على عوظ والكبرى الثلاث. ومثله ايظا سالف السوقات. نعم. وينظر من غسل منهما صاحبه غير العورة اي فلا يجوز النظر اليه وسيد وامته وطئها او لا وام ولده كالزوجين ويغسل كل منهما الاخر. ويغسل مكاتبته ولو لم يشترط وطأه

280
01:26:35.050 --> 01:26:55.050
وتغسله وان شرطه والا فلا يباح التغسيل حينئذ. ولا يغسل امته المزوجة لانها حرمت عليه. فلا يجوز لها التأصيل ولا المعتدة من زوج نعم لانها ما زالت في عدة زوجها ولا تباح عليه. ولا المعتق بعضها. نعم. ولا من هي في استبراء واجبة. والقول هو المعتقد

281
01:26:55.050 --> 01:27:10.500
بعضها قد يلحق به وهو جيه المبعضة يعني لا يباح له وطئ مبعضة. ولا من هي في استبراء واجب ولا يغسل له طبعا قوله ولا من هي في استبراء واجب سيأتينا ان شاء الله ان الاستبراء على مشهور المذهب خاص بالاباء. وان الحرائر

282
01:27:10.550 --> 01:27:30.550
انما عليهن العدة ثلاثة قرون. والاستبراء بحيظة انما هو خاص بالامام. سواء كان فسخا او خلعا وهذا هو الصحيح. الادلة تدل عليه فلم يأتي في السنة ولا في الكتاب ان الحرائر يستبرئن بحيضة. خلافا لمن ذكرهم من اهل العلم. وان مات له اقارب دفعة واحدة بها

283
01:27:30.550 --> 01:27:50.550
هدم ونحوه ولم يمكن تجهيزهم دفعة واحدة واستحب ان يبدأ بالاخوف فالاخوف قوله استحب ان يبدأ بالاخوف فالاخوف اي هو في الهلاك. مثلا يكون يعني مسموم يخشى انه يسم غيره. فيتعدى ضرره لغيره. فيبدأ به او يكون يخشى ان يتفسخ

284
01:27:50.550 --> 01:28:10.550
بسرعة فيبدأ به. فالاخوف اما بالضرر على الغير او الاخوف باعتبار اهل نفع الميت. فان استووا بدأ بالابي قوله بالاب اي ابي للغاسل فالعبرة بالغاسل. ثم بالابن ثم بالاقرب فالاقرب فان استووا كالاخوة والاعمام قدم افضلهم ثم

285
01:28:10.550 --> 01:28:30.550
انهم ثم بقرآن. نعم واضح. ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين ولو بلحظة. ومس عورته ونظرها وليس له وغسل ابنة سبع فاكثر ولو محرما ولا لها غسل بن سبع ولو محرما غير من تقدم فيهما. نعم قوله وليس له اي للرجل غسل ابنة سبع

286
01:28:30.550 --> 01:28:44.700
فاكثر ولو محرما اي ولو كان محرما لهذه البنت يستثنى من ذلك الا ان تكون زوجة له. نبه عليه عثمان قال ولا لها الى المرأة غسل ابن سبع اي ولد ابن سبع ولو كان محرما لها

287
01:28:44.700 --> 01:28:59.300
خير من تقدم فيهما وهما الزوجة والامان استثنيناها قبل قليل وان مات رجل بين نسوة لا رجل معهن او عكسه ممن لا يباح لهم غسله او خنثى مشكل يرمم بحائل

288
01:28:59.300 --> 01:29:19.300
ويحرم بدونه لغير محرم. طيب. يقول المصنف وان مات رجل بين نسوة لا رجل معهن. يعني انه حضره فقط نساء ولا توجد واحدة من هؤلاء النسوة يجوز لها تغسيله بان كانت زوجة له اوأمة. ولا يوجد رجل كما ذكر المصنف يمكنه ان يغسله. قال او عكسه

289
01:29:19.300 --> 01:29:34.350
اتت امرأة بين رجال ولا يوجد من الرجال من هو زوج لها او سيد ولا يوجد امرأة حاضرة معهن. قال ممن لا يباح لهم غسله ذكر المراد ممن لا يباح له غسل الزوج والزوجة والامة. والسيد والسيدة

290
01:29:34.850 --> 01:29:58.500
قال او خنثى مشكل بان كان الميت خنثى مشكل لا يعرف اهو ذكر ام انثى قال يؤمن بحائل قوله يمم بان يضرب على التراب ثم يمسح بها وجهه ويداه اي الكفان ويكتفى بذلك وبحائل بان يؤتى بمنديل او خرقة وتضرب على الارض التراب الصعيد الطاهر ثم يمسح بهذا الخرقة وجهه ويمسح بها

291
01:29:58.500 --> 01:30:18.500
كفاه ظاهرها وباطنها او كفيها او كف الانثى. طيب. قال ويحرم بدونه اي يحرم ان ييمن واحد هؤلاء الثلاثة السابقين الرجل الذي لم يحضره رجال او مرأة التي لم يحضرها نساء والخنثى يحرم ان يمم

292
01:30:18.500 --> 01:30:33.700
بدون حائل قال لغير محرم الا ان تكون المرأة محرما للرجل او الرجل محرم للمرأة. طيب هذه ما في اشكال. الاشكال عندنا قال اكبر في هذه المسألة في مسألة واحدة والمح لهذا الاشكال الشيخ منصور

293
01:30:33.800 --> 01:30:56.800
وهو انه اذا حضر في الصور الثلاث يمكن ان ان الفقهاء يعللون باللمس ويمكن التغسيل بلا لمس وذلك بان يجعل تحت صنبور ماء او مزاب ماء ويعمم جسده بالماء ولو كان عليه خرقة ثم ينشف وانتهت. فحينئذ لم يكن هناك مس لبشرة

294
01:30:56.900 --> 01:31:16.450
وامكن غسله بدل اه يعني ان ييمم بدلا عن ذلك. فهذا ايراد اشكال اه هناك طريقتان الطريقة الاولى ان بعضهم يقول انه انما ييمم بالصفة التي ذكرها المصنف اذا لم يمكن تعميم جسده بالماء

295
01:31:16.650 --> 01:31:38.200
ذكر في حاشية في حاشية شرح المنتهى قال قال بعضهم لعل المراد بقوله يمن اي اذا لم يمكن فعل ما ذكر من جعله تحت ميزاب ونحوه. فصرح بعض المتأخرين ان المراد فيما اذا لم يمكن تعميم بدنه بالماء. بان يجعل تحت

296
01:31:38.250 --> 01:31:59.650
لي الماء ونحوه والحقيقة ان الرجوع لكلام الفقهاء يدل على انهم ذكروا وجهين في المذهب او روايتين. الرواية الاولى انه يمم. والرواية انه يجعل تحت ميزاب ولا ييمم فجعلوها وجهين. ولم يجعلوها وجها واحدا فلا يكون هذا مرادهم. وعلى العموم المسألة فيها بعض الاشكال

297
01:31:59.650 --> 01:32:17.634
والامر فيها ان شاء الله سيكون واسع. اخر جملة نعم. ورجل اولى بتيمومق انثى مشكل وان كانت له امة غسلته. نعم. قوله وان كانت له اي الخنس المشكل امة فانها تقوم بتغسيله اه نقف عند هذا القدر من درس اليوم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين