ونحو ذلك في هذا الحال يصلي صلاة خوف قال وعن نفس غيره يعني له ان يصلي صلاة خوف اذا كان يذب عن نفس غيره او ما لغيره اذا كان محترما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في صلاة الخوف قال رحمه الله تصح صلاة الخوف اذا كان القتال مباحا حظرا وسفرا ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة بل في صفتها. وبعض شروطها واذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها ولا يلزم افتتاحها اليها ولو امكن ولو امكن يومئون طاقتهم. وكذا في حالة الهرب من عدو او سيل او سبع او نار او غريم ظالم او خوف فوت وقت الوقوف بعرفة او خاف على نفسه او اهله او ماله او ذب عن ذلك وعن نفس غيره وان خاف عدوا ان تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان امن الطريق لم يعد ومن خاف او امن في صلاته انتقل وبنى ولمصل كر وفر لمصلحة ولا تقتل بطوله وجاز لي حاجة حمل نجس ولا يعيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى فصل في صلاة الخوف تصح صلاة الخوف اذا كان القتال مباحا. اذا كان القتال مباحا في قول الله عز وجل ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ويقاس عليه من يجوز قتالهم ولان صلاة الخوف مما يؤيد هذا ان صلاة الخوف شرعت على هذا الوجه وهذه الصفة تخفيفا وتيسيرا على المقاتلين والقتال المحرم لا يناسبه التخفيف وهذا ما عليه ائمة اهل العلم ويمكن ان تخرج هذه المسألة على مسألة سفر المعصية هاي الترخص في سفر المعصية يقول رحمه الله مباحا حذر نعم حذرا وسفرا مباحا قتال اهل البغي وقطاع الطريق القتال المباح قتالية للبغي وقطاع الطريق والقتال مدافعة لان هذا كله من الرخصة وقولوا حذرا وسفرا. اي تصح صلاة الخوف سواء كان في الحضر ام في السفر لان مناط الحكم هو الخوف لا السفر فاذا كان مناط الحكم وعلة الحكم هو الخوف فمتى وجد وجدت العلة ثبت الحكم ومتى انتفت العلة انتفى الحكم ثم قال ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة الخوف لا يغير ولا يؤثر في عدد ركعات الصلاة وانما التأثير في هيئة الصلاة وفي صفتها انما التأثير في هيئة الصلاة وفي صفتها وقوله رحمه الله ولا تأثير قال ذلك تفعل لقوم من قال انه يؤثر في عدد الركعات وهو ظاهر كلام الامام احمد ان الخوف يؤثر في عددها ولكن حمل اصحابه ذلك على الصفة يعني حملوا ذلك على على حال شدة الخوف على حال شدة الخوف فيؤثر فيؤثر الخوف في عدد الركعات بل في صفتها وبعض شروطها يعني بل التأثير بالنسبة للخوف لا في العدد وانما في الصفة وقالوا بل اضراب ابطالي ثم قال رحمه الله نعم. بل في في صفتها وبعض شروطها تركي الاستقبال والصلاة مع النجاسة ونحو ذلك ثم قال واذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها. ولا يلزم افتتاحها اليها اذا اشتد الخوف بان تواصل القتال والطعم والكر والفر ولم يتمكنوا من الصلاة واختلف العلماء في هذه المسألة وقيل انهم يؤخرون الصلاة حتى يأمنوا اذا اشتد الخوف اشتدادا شديدا فقيل انهم يؤخرون الصلاة حتى يأمنوا ويصلون صلاة امن واستدلوا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الخندق حين اخر صلاة العصر ولم يصلها الا بعد غروب الشمس وقال صلى الله عليه وسلم ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس والقول الثاني انهم يصلون في الوقت بحسب حالهم وهذا هو المذهب وهو اصح انهم يصلون عند شدة الخوف الوقت بحسب ما يستطيعون سيفعلون ما يستطيعون من الشروط والاركان ويسقط عنهم ما عجزوا عنه فاذا قال قائل ما الجواب عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الخندق حيث اخر صلاة العصر ولم يصلها الا بعد الغروب الجواب ان العلماء اجابوا عن هذا الفعل في احد امرين الاول قالوا ان هذا قبل ان تشرع صلاة الخوف قبل ان تشرع صلاة الخوف فاخر لان صلاة الخوف لم تشرع بعد وانما شرعت بعد ذلك وقيل انه اخر لان الخوف في هذه الحال كان شديدا جدا وانشغلوا انشغالا تاما بحيث ان هذا الانشغال لا يتمكنون معه من الصلاة اقوالهم ولا بافعالهم ولا بافكارهم ولهذا قال الله تعالى واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر ففي هذه الحال اذا حصل هذه الصفة فلهم ان يؤخروا وقال بعض العلماء اذا اشتد الخوف اشتدادا عظيما بحيث لا يتمكنون من الصلاة ولو ايماءا فانه يجزئهم الذكر من تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل قالوا لان الصلاة ذكر فاذا تعذر فعلها على الوجه المشروع كفى مطلق الذكر وهذا القول قد يقال به اذا كانت المعارك مستمرة بحيث انها لا تهدأ ابدا ولو اخروا الصلاة لتراكمت عليهم قروض كثيرة ففي هذه الحال قد يقال انه يجزئ الذكر وعلى هذا مراتب الصلاة في حال الخوف خمس المرتبة الاولى ان يصلوا صلاة امن وهذا هو الاصل والمرتبة الثانية ان يصلوا صلاة خوف والمرتبة الثالثة الايماء والمرتبة الرابعة التأخير والمرتبة الخامسة الذكر اذا والمراتب اه الصلاة حال الخوف خمس المرتبة الاولى ان يصلوا صلاة امن اذا تمكنوا من ذلك لان هذا هو الاصل الثانية ان يصلوا صلاة خوف الثالثة ان يوم يومئ والرابعة اذا انشغل انشغلوا انشغلا تاما التأخير والمرتبة الخامسة الذكر ثم قال المؤلف رحمه الله للقبلة وغيرها صلوا نعم واذا اشتد الخوف صلوا يعني وجوبا رجالا وركبانا رجالا اي مشاة وركبانا اي راكبين للقبلة وغيرها لقول الله عز وجل فان خفتم فرجالا او ركبانا اه ثم قال ولا يلزم افتتاحها اليها اي لا يلزم افتتاح الصلاة في هذه الحال الى القبلة ولو امكن المصلي ان يتوجه اليها وعللوا ذلك بان استقبال القبلة بان استقبال القبلة عند افتتاح الصلاة جزء من الصلاة فلم يجب الاستقبال فيه كبقية الاجزاء فاذا كان معظم الصلاة وبقية اجزائها لا يجب استقبال هذا مثله اي ينسحب الحكم عليه وقيل يلزمهم التوجه مع الامكان لانه امكن الاتيان بشرط من شروط الصلاة من غير مشقة. ولا عناء فيجب وهذا القول اقرب انهم اذا تمكنوا او تمكن الخائف من استقبال القبلة ولو عند افتتاحها وامكنه ذلك فانه يجب لعموم قول الله عز وجل فول وجهك شطر المسجد الحرام يقول رحمه الله ولا يلزم افتتاحها اليها ولو امكن يومئون طاقتهم يعني المصلين اي يومئ يومئون المصلون بالركوع والسجود. حسب طاقتهم ويميزون بان يجعلوا سجودهم اخفض من ركوعهم قال وكذا في حالة الهرب من عدو يعني انه كشدة الخوف في الصلاة فاذا كان الانسان قد خشي عدوا وهرب منه ولكن هذا مقيد بما اذا كان هربه مباحا اذا كان هربه مباحا اما اذا كان ظالما فلا فحينئذ يصلي صلاة الخوف ويومئ بالركوع والسجود كما تقدم ثم قال او سيل او سبع يعني اذا خاف من او السبع والسبع هو الحيوان المعروف ويطلق على كل حيوان مفترس وهو المراد هنا او غريم ظالم يعني هرب خوفا من غريب ظالم ايه نعم او ناري يعني هرب خوفا من نار هادي امثلة او غريم ظالم يعني او هرب خوفا من غريم ظالم وليس عندهما وعلم من قوله غريم ظالم انه اذا كان الظلم بحق بان كان يتمكن من الوفاء ولم يفعل فانه لا يجوز له فلو طالبه غريمه في الدين وعنده وفاء ولكنه يماطل فليس له ان او فلا يرخص له ان يصلي صلاة الخوف او ان يصلي بالايماء بان هذا رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي يقول رحمه الله او خوفي فوت وقت الوقوف بعرفة حيث انه لو وقف وصلى فاته الوقوف فحينئذ يصلي ماشيا بالايمان او يصلي صلاة خائف ووجه ذلك ان الظرر يلحقه بفوت الوقوف بعرفة هذا رجل مثلا قد ركب سيارته وبقي على طلوع الفجر ساعة بقي على طلوع الفجر الساعة او كان يمشي على قدميه وبقي على طلوع الفجر ساعة لو وقف الصلاة مثلا صلاة العشاء حتى او يريد ادراك صلاة العشاء فحضرت صلاة العشاء ولو توقف اذا تأخر عن الوصول الى عرفة بطبيعة الحال نصلي الصلاة خائف بالايماء بان عليه ضررا بفوت الوقوف لانه اذا فات الوقوف فاته الحج قال اوخى فعلى نفسه او اهله او ماله وكذا الحكم لو خاف على نفسه او اهله او خاف على ماله بحيث بحيث انه يخشى ان يتبرر من عدو ونحوه فله ان يصلي صلاة خائف قال او ذب عن ذلك الذب بمعنى الدفع فاذا قدر انه كان في حالة ذب عن اهله يعني دفاع عن اهله او ماله كما لو كان هناك مثلا آآ شر وفر او اه يلاحقه العدو ويرميه ويرميه العدو نعم آآ ثم قال رحمه الله وان خاف عدوا ان تخلف عن رفقته وصلى صلاة خائف ثم بان امن الطريق لم يعد اذا خاف عدوا ان تخلف عن رفقتها انسان ذهب رفقته في سفر فسافر وحده فرأى او خشي عدوا عدوا بحيث انه لو وقف فهجم علي قطاع طريق مثلا ففي هذه الحال له ان يصلي صلاة فلو صلى صلاة خائف ثم تبين ان ظنه ليس في محله. وان الطريق امن فهل عليه الاعادة؟ يقول رحمه الله لم يعد لن نعيد لان هذا مما تعم به البلوى وقيل انه يعيد في هذه الحال انه يعيد قالوا لانه اعتقد سببا لصلاة الخوف ولم يكن فتبين ان آآ اعتقاده مجرد وهم لا حقيقة له وتلزمه الاعادة ولكن المذهب في هذه المسألة اصح ولكن يشترط ان يكون ظنه حقيقة اما اذا كان مجرد توهم او وساوس يعني من طبيعته الخوف ونحو ذلك في هذه الحال تلزمه لكن لو ظن ظنا حقيقيا ثم تبين ان هذا الظن لا اصل له وان الطريق امن او اخبر مثلا قيل له الطريق فيه قطاع طريق في سوء سباع فصلى صلاة خوف بناء على هذا ثم اخبر فيما بعد ان الطريق امن. ان الطريق امن وليس فيه شيء من ذلك فحينئذ لا اعادة عليه ثم قال المؤلف رحمه الله ومن خاف او امن في صلاته انتقل وبنى انتقل وبنى فلو صلى صلاة امن وفي اثناء صلاته قرأ الخوف فانه ينتقل الى صلاة خوف ولو صلى صلاة خوف ثم امن انتقل الى صلاة امن فينتقل في الاولى من الامن الى الخوف وفي الثانية من الخوف الى الأمن وقول وبنا يعني على ما مضى من صلاته في السورتين لان ما سبق التغير صحيح ما سبقه صحيح مثال ذلك انسان صلى صلاة ان اراد ان يصلي الظهر صلاة امن فصلى ركعتين لما قام من التشهد الاول حصل موجب يستدعي ان يصلي صلاة خوف. اما هجوم لصوص او نحو ذلك ولا يمكنه التأخير. حينئذ يصلي الصلاة خائف ولو يصلي بالامام فلا حرج الصورة الثانية ان يصلي صلاة خوف بمعنى اه لحقه عدو او لصوص وصار يمشي وحضر وقت الصلاة فصلى صلاة خائف ثم ان هؤلاء اللصوص اثناء سيره وعدوه قبضت عليهم رجال الامن مثلا الان امين ينتقل الى صلاة لزوال السبب ثم قال المؤلف رحمه الله ولمصل لمصل اللام للاباحة مصل يعني صلاة خوف كر وفر للمصلحة شر اي هجوم على العدو وفر اي فرار من العدو. للمصلحة يعني يجوز لمن يصلي لمن يصلي صلاة الخوف الكر والفر فلو كان يصلي صلاة خوف ثم رأى من المصلحة ان يهجم على العدو فله ان يهجم عليه وهو في صلاته ولو مثلا صلى صلاة خوف ثم خشي من العدو فرأى من المصلحة الفرار فله الفرار قال رحمه الله ولا تبطلوا بطوله ولا كثرته لا تبطل الصلاة بطول او كثرة الكر والفر بان هذا موضع ظرورة وقد قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه ثم قال المؤلف رحمه الله اه ولا تبطلوا بطوله وجاز في حاجة حمل نجس ولا يعيد وجاز لي حاجة حمل نجس يعني ان يحمل معه شيئا نجسا في حاجة وظاهره ولو كان ولو كانت النجاسة مما لا يعفى عنه لولا الخوف للضرورة حينئذ يجوز. اذا يجوز ان يحمل معه شيئا نجسا حمل مثلا سيفا والسيف متلطخ بالدم او معه آآ اصابه شيء من النجاسات ولا يمكنه ان يتخفف منها فله ان يحمل هذه النجاسة وان يصلي فيها بالضرورة. قال ولا يعيد يعني ما صلاه حال الخوف مع النجاسة الكثيرة العذر لانه معذور في اه الخوف والله اعلم كيف يشترط اذا لم يتمكن من الوضوء تيمم اذا لم يتمكن من التيمم صلى على حسب حاله ليست خاصة بالخوف حتى الانسان بدل محبوس في مكان ليس عنده ماء يقول تيمم قال ليس عندي ما اتيمم عليه يصلي وهذا يسمى فاقد الطهورين ولو كانت النجاسة مما لا يعفى عنه جلسات منها ما يعفى عنه وهو اليسير ومنها ما لا يعفى عنه لا تكون ركعتين استدل بالصفة لوجه الرابع اللي ذكرناه امس ان يصلي بكل طائفة