بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم يا معلم ادم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فهذا هو المجلس الثاني والخمسون من اه مجالس شرح روضة الناظر وجنة المناظر وقد انتهينا في باب السنة الى آآ آآ المسألة الاخيرة في الباب وهي حكم خبر الواحد اذا خالف القياس والمصنف رحمه الله تعالى ويقبل خبر واحد فيما يخالف القياس ويقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس وحكي عن مالك ان القياس يقدم عليه وقال ابو حنيفة رحمه الله اذا خالف الاصول او معنى الاصول لم يحتج به يقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس ما المقصود بالقياس هنا المقصود بالقياس هنا هو يعني قياس الشريعة. القاعدة العامة في الشريعة القاعدة العامة في الشريعة يعني كما نقول الاصل في ضمان المثل ان يكون بمثله يعني القياس ان يكون المثلي يضمن بمثله القياس مثلا ان بيع المعدوم لا يصح اه القياس ان ما كان متقوما يضمن بقيمته القياس ان ان ماء بيع متفاوتا من جنس اه واحد انه يحرم الربا فيه وهكذا القاعدة العامة هذه القاعدة العامة من اين؟ جاءت من الادلة العامة للشريعة يعني اه دلت عليها ادلة كثيرة فصارت قاعدة عامة في الشريعة هذا الذي يقال له القياس. يعني قياس الشريعة قياس القياس العام في الشريعة. ليس المقصود بالقياس القياس الجزئي قياس مسألة معينة الحق فيها اه يعني فرع باصل الى اخره لا بل القواعد العامة يبلغ في في اثارة الظن من آآ قول غيره واجتهاده يعني كأنه ابرأ الى يعني اقرب الى النفس حتى النفس اذا سمعت حديثا هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في كل اصبعين القواعد العامة وهذا الذي يقال له عند الحنفية قياس معنى الاصول معنى الاصول اذا قلنا القياس الخبر الواحد فيما يخالف القياس هو نفس القياس هذا هو نفسه معنى الاصول معنى الاصول اي ما قيس على الاصول ما قيس على الاصول طيب الاصول ما هي؟ اذا خالف الاصول المقصود بالاصول هنا الكتاب والسنة الكتاب والسنة المتواترة والاجماع المقصود بالاصول هنا الكتاب والسنة المتواترة والاجماع هذا الان تحرير فقط تحرير المراد بماذا تحرير المراد بالقياس في هذه المسألة وكذلك الاصول ومعنى الاصول قبل ان ندخل في الخلاف والادلة. قبل ان ندخل بخلاف الادلة اذا لما نقول خبر الواحد اذا خالف القياس المقصود به قياس الشريعة القاعدة العامة في الشريعة. القاعدة العامة بالشريعة والمقصود خبر الواحد اذا خالف الاصول يعني الكتاب والسنة المتواترة والاجماع معنى الاصول هو نفس القياس. معنى الاصول هو نفس القياس. او هو القياس نفسه طيب يقول مصنف يقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس. يعني لو جاءنا خبر يدل على اه يعني خبر خاص يدل على خلاف ما جاءت به الشريعة في قاعدتها العامة فاننا نقبله ونجعل هذا الحكم مستثنى من القاعدة العامة ونجعله مستثنى من القاعدة العامة مثال الوصية الوصية تمليك بعد الموت والقياس ان التمليك بعد الموت لا يصح لماذا لانه تمليك بعد بعد انقطاع بعد انقطاع الملك. اليس كذلك فاذا قلنا فاذا جاءنا خبر يفيد جواز الوصية طبعا وصية فيها اجماع وفيها ثبت بالكتاب والسنة يعني ثبت بالقرآن والاجماع فحتى الحنفي فيها ما يخالفون فيه ولا ولا مالك فاذا جاءنا خبر يفيد جواز الوصية نقول خلاص هذا يثبت وان خالف القياس يكون مستثنى من القياس كذلك نقول مثلا الايجارة. الاجارة تمليك معدوم لان المنفعة قد تكون يعني اذا استأجر انسان دارا الى سنة فمنفعة اليوم موجودة لكن منفعة غد وبعد غد وبعد شهر وبعد شهرين غير موجودة فهو تمليك معدوم كيف تدفع عليه الثمن كيف تدفع عليه الاجرة الان القياس انك تدفع الاجرة بعد كل يوم بعد كل يوم تدفع الاجرة. لماذا؟ لانك استوفيت المنفعة وبعد نهاية المنفعة تدفع الاجرة لكنه جاز ان تدفع قبل ذلك وتتملك هذه المنفعة المعدومة على خلاف القياس. طبعا هناك رأي اخر معروف يعني شيخ الاسلام ان لا يوجد في الشريعة ما يسمى ما هو ما ما ما ثبت على خلاف القياس هذا محله اخر طيب آآ المهم ان اننا تصورنا مول المراد العرايا مثلا العرايا ما هي العرايا الان عندنا بيع المزابنة المزابنة بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل. الرطب على رؤوس النخل مقابل تمر يعني اه تمر بخرصه من الرطب على رؤوس النخل هذا حرام هذا حرام لكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه اجاز بيع العرايا وهو بيع الرطب بالتمر اذا كان فيما دون خمسة اوسق اذا فيما اذا كان دون خمسة اوسق والوسق ستون صاعد هذا للحاجة ويعني غير ذلك فهل ذهبت في السنة وخبر واحد اذا هو آآ يخالف القياس لكنه مستثنى مستثنى الان فهمنا ما المراد بالخبر الواحد مخالف القياس ومثلنا عليه. طيب الان نأخذ الخلاف. ناخذ الخلاف اولا الجمهور يرون ان خبر الواحد فيما يخالف القياس يقبل لا يقال انه خالف القياس اذا يرد لا هذا قول الجمهور وهو احد قولي الامام مالك وهو قول الامام ابي حنيفة وصاحبه في التحقيق يعني التحقيق انه قول الامام ابي حنيفة وصاحبه عجيب. طيب وهذا الذي ينقل عن الحنفية؟ هذا هذا قال به من بعد ابي حنيفة وصاحبه وحكي عن ما لك ان القياس يقدم عليه. هذه الرواية الثانية هذه رواية العراقيين عن مالك رواية العراقيين عن مالك انه ان القياس يقدم على الخبر الواحد ورواية المدنيين عن مالك ان خبر الواحد يقدم على القياس ان خبر الواحد يقدم على القياس طيب وهذا من قول يعني اه نقله بعض المالكية يعني ليس قولا هكذا اه يعني اه ينقل عن مالك وليس موجودا في كتب المالكية لا موجود في كتب المالكية موجود في كتب ما هو خبر المصرى؟ خبر المصرى النبي عليه الصلاة والسلام يقول من اشترى شاة مصراتا فهو بخير النظرين ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاعا من تمر. الحديث في الصحيحين المالكية. ممن اه نقله اه ابن العربي ابن العربي وهو مالكي قال تردد مالك في المسألة وآآ وكذلك القاظي عياظ طبعا في آآ تنبيهات المستنبطة وغير ذلك واما الحنفية فقولهم بتقديم القياس او تقديم الاصول او معنى الاصول فهذا يعني يكاد يكون اول من قال به من الحنفية عيسى ابن صدقة ابن ابان عيسى ابن صدقة ابن ابان ومتوفى هو القرن الثالث يعني متقدم هو توفى في القرن الثالث لكنه يعني ان تسأل مذهب الحنفية او ينسب الى الحنفية هو اول من قال بهذا التفصيل. اول من قال بهذا التفصيل والله اعلم اه هذا على التحرير يعني والا يوجد في كتب الاصول وقال ابو حنيفة وقال ابو حنيفة لكن هذا عند عند التحقيق ليس قولا له لم ينقل عنه طيب آآ يقول وحكي عن مالك ان القياس يقدم عليه وقال ابو حنيفة اذا خالف الاصول او معنى الاصول لم يحتج به الطوفي يقول ان انه هناك فرق بين مخالفة الاصول او معنى الاصول. هذا الكلام الذي نقله المحقق هذا كلام الطوفي يقول الفرق بين مخالفة الاصول ومعنى الاصول والقياس يعني هو القياس ان مخالفة القياس اخص من مخالفة الاصول. لماذا؟ لان الاصول كتاب وسنة متواترة واجماع ومخالفة القياس مخالفة قاعدة بنيت على هذه الثلاثة اذا ايهم اخص مخالفة القياس اخص قال لان القياس اخص من لان القياس اصل من الاصول فكل قياس اصل وليس كل اصل قياس فما خالف القياس خالف اصلا خاصا وما خالف الاصول يصدق بما خالف قياسا او نصا او اجماعا او استصحابا او غير ذلك وفي الواقع مخالفة الاصول عند مراجعة كتب الاصوليين المقصود بالاصول الكتاب والسنة المتواترة والاجماع الى اخر كلامه قال فوجوب الوضوء بالنوم موافق للقياس من حيث انه تعليق حكم بمظنة كسائر الاحكام المعلقة بمظانها مع انه مخالف لبعظ الاصول وهو استصحاب العدم الاصلي في خروج الحدث الى اخره طيب اه هنا قال المراد بمعنى الاصل نفي الفارق بين الاصل والفرع هذا هذا قول في بيان معنى الاصل معنى الاصل انه اه قياس نفي الفارق. قياس نفي الفارق ليس كل القياس بل هو قياس نفي الفارق كما قال آآ كما قال الناظم قياس معنى الاصل عنهم حققي لما دعي الجمع آآ لما دعي الجمع بنفي الفارق بدأ في المراقي على كل حال يقول المصنف يقول المصنف وحكي عن مالك ان القياس يقدم عليه. هل هذا القول ايضا محرر عن مالك؟ هكذا؟ هم يقولون يعني هذه المسألة يعني آآ انا اطلت في في الاقوال لان فيها آآ عدم تحرير في كتب الاصول فيها شيء من الاشكال تقديم القياس على خبر الواحد ليس مطلقا. يقولون اذا لم يكن راويه فقيها انما يقدم القياس على خبر واحد اذا لم يكن راويه فقيها ما معنى اذا لم يكن راويه فقيها يعني اذا لم يكن من اهل الاجتهاد والفتوى اذا كان الراوي ليس من اهل الاجتهاد والفتوى او ليس ممن اشتهر بالاجتهاد والفتوى كابي هريرة من الصحابة انس ونحوهم يقولون هؤلاء صحابة اجلاء وفضلاء وحفاظ وائمة والى اخره لكنهم لم يشتهروا بالفقه والفتوى فاذا اختلف خالف فخبر الواحد خبرهم خبرهم الذي نقلوه القياس فنتأول هذا الخبر نتأوله يمكن هم فهموا آآ غير مراد يعني النبي عليه الصلاة والسلام او يمكن رواه بالمعنى ولم يكن المعنى دقيقا او غير ذلك وليس اتهاما للصحابة بلا شك لكنهم يقولون لما كان يعني آآ بعض الصحابة من اهل الفتوى والاجتهاد وبعضهم لم يكونوا كذلك فاذا كان هناك معارضة بينما دلت عليه الادلة العامة القاعدة العامة وبينما اه اه دلت اه دل عليه الخبر الخاص يقول نتوقف في هذا الخبر الخاص ونتمسك بالادلة العامة ونقول هذا الخبر الخاص متأول متأول هكذا يرون هكذا يرون طيب واذا كان راويه فقيها قالوا مثل ابن مسعود عمر ابن عمر ابن عباس يقول لا خلاص هذا يقدم خبر واحد. خبر الواحد يقدم هنا لانه ما في اشكال. هنا الراوي اه لا يعني يبعد انه اه يعني يخطئ او يحصل له شيء من الرواية مثلا بالمعنى الغير الدقيق او ما اشبه ذلك او ما اشبه ذلك طيب هل اه يعني قبل ذلك وقال ابو حنيفة اذا خالف الاصول او معنى الاصول لم يحتج به. كذلك منقول عن ابي حنيفة مخالفة القياس بعضهم يعبر بمخالفة القياس بعد هذه الحلبة تلك ما وجد هذا الدر الكثير وما آآ يعني تبين له وما ما كان يظنه اثناء الشراء هذا تدريس من اشترى شاة مصراتا ما حكمه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام فهو بخير النظرين. يعني هو مخير وبعضهم يعبر بمخالفة الاصول او معنى الاصول. فبعض كتب الحنفية يقول مخالفة القياس وبعضهم يقولون مخالفة الاصول او معنى الاصول وقد استشكل على كل حال يعني اه شيرازي يقول يعني واما آآ واما يعني ما نسب الى ابي حنيفة فان كان مرادهم آآ يعني مخالفة الكتاب والسنة والاجماع فنحن نقول به ان نقول به اذا صار فيه تعارض فهو كقولنا هم وان كان المراد به آآ اه يعني اه اه مخالفة اه يعني القياس اللي هو اللي هو الخبر العام اذا خبر العام يخالفه الخبر الخاص هذا عندنا تقديم العام على الخاص التقديم الخاص على العام او حمل العام على الخاص او ما اشبه ذلك يعني يقول كانه يقول ان القول غير محرر الحنفية طبعا لا يعني المالكية لم يتوسعوا في هذه المسألة لكن الحنفية توسعوا وردوا على الجمهور. ردوا على الجمهور وناقشوهم على كل حال عرظ خبر الواحد على الاصول العامة وعلى القواعد العامة ليس يعني آآ ليس مستنكرا. ليس مستنكرا بل هذا وجد عند الصحابة رضي الله عنهم. وجد عند الصحابة رضي الله عنهم فعائشة رضي الله عنها لما قيل لها ان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه روى ان الميت ليعذب ببكاء اهله وان عمر قال ان الميت يعذب ببعض بكاء اهله ماذا قالت عائشة رضي الله عنها قالت لا والله ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قط مع انه حديث ثابت ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الميت يعذب ببكاء احد ولكنه قال ان الكافر يزيده الله ببكاء اهله عذابا وان الله له ضحك وابكى ولا تزر وازرة وزر اخرى. لاحظ ان عائشة يعني كأنها عرضت هذا النص على النصوص المحكمة وتأولت حديث ان الميت يعذب ببكائها له تأولته. تأولته وقالت ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الميت فان الكافر يزيده الله ببكاء اهله عذابا وان الله له اضحك وابكى ولا تزجر وازرته وزر اخرى كيف ان الميت يعذب ببكاء ليه وقالت لما بلغها ذلك قولها قول عمر ابن عمر قالت انكم لتحدثوني غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ يرحم الله ابا عبدالرحمن الى اخره فهذا نوع من عرض قبر الواحد على الاصول هذا وذاك هم يستدلون به الحنفية يقولون اليس هذا؟ يعني اه من باب عرظ خبر الواحد على الاصول اليس هذا من باب عرظ خبر الواحد على الاصول كذلك عمر رضي الله عنه في بعض يعني مر بنا لما قال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري صدقة ام كذبت فاطمة بنت قيس في السكنى والنفقة وما اشبه ذلك على كل حال فهذا من حيث الاصل يعني لا نقول انه مستنكر لا نقول انه مستنكر بل له اصل هذا موجود عند الصحابة رضي الله عنهم لكن نحن معاشر الجمهور نرى ان ان الخبر اذا ثبت واستقر واستقام فانه يكون مخصصا لا يعارض لا يعارض. نعم لو حصل تعارض تام من كل وجه يمكن ان يكون هناك ترجيح بحيث انه لا يمكن الجمع بينهم لكن اذا امكن الجمع بينهما بان نحمل هذا على حال خاصة او ان نحمل هذا على اه عام وخاص او نحمل اه يعني اه يعني مثل خبر حديث العرب اية مثلا بيع العرايا هذا الخبر فيما دون خمسة اوسق. وفيما اكثر من خمسة اوسق يحرب. ما دون خمسة اوسق يجوز وهكذا فعند الجمهور الخبر الواحد اذا ثبت صار اصلا بنفسه صار اصلا بنفسه فلا يقال انه مخالف للاصول بل هو اصل من الاصول. بل هو اصل من الاصول. هذا هو الاصل عندنا طيب يقول المصنف وقال ابو حنيفة تتخالف الاصول ومعنى الاصول لم يحتج به وهو فاسد طيب قبل ذلك ان الميت ليعذب ببكاء اهله لماذا اه وجه اهل العلم هذا الحديث؟ تقدم لنا هذا في في موضع سابق اظن ذهب اهل العلم الى هذا آآ الى توجيه هذا يعني الحديث مذاهب منهم من قال ان الميت يتألم فقط ليس يعذب يتألم ببكاء هذا هذا المقصود بالعذاب هنا ببكاء اهله عليه وقيل ان المقصود انه يعذب عذاب حقيقي اذا كان يأمر اهله بالنياحة عليه والبكاء عليه اه او يعلم منهم انهم يفعلون ذلك ولا ولم ينكره عليهم قبل موتهم. قبل موته من اشترى شاة مصراتا مصراة هي المربوط ظرعها يعني عند البيع كان البائع قد شد وربط ضرعها حتى يمتلئ باللبن بحيث يظن المشتري انها ذات لبن كثير ودر كثير فاذا اشتراها وحلبها وهذا كان موجود عند العرب كما قال طرفه ابن العبد اذا مت فانعيني بما انا اهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي هو يقول لها يعني نوحي علي وشقي الجيب وهذا كله محرم. طبعا هو جاهلي. لكن المقصود ان هذا كان معروفا عند العرب فهذا تأويل وهذا تأويل آآ للحديث فالحديث ثابت لكن ما معناه معناه يتأثر باهل العلم في توجيهه طيب قال وهو فاسد فان معاذا رضي الله عنه وارضاه قدم الكتاب والسنة على الاجتهاد فصوبه اه النبي صلى الله عليه وسلم يعني معاذ رضي الله عنه وارضاه قدم الكتاب والسنة على اجتهاد فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم فظاهره ماذا يعني ما وجه الدلالة ظاهر هذا تقديم الخبر على الاجتهاد والقياس مطلقا. فاذا تعارض الخبر والقياس فانه يقدم الخبر. معاذ رضي الله عنه قال لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام لم تحكم؟ قال بكتاب الله قال فان لم تجد قال بسنة رسول الله قال فان لم تجد قال اجتهد رأيي ولا الو معناه انه جعل الاجتهاد والقياس مؤخرا فاذا فمتى ما وجدت السنة فهي تقدم مطلقا. تقدم مطلقا هذا يدل على تقديم الخبر الواحد على القياس يقول وقد عرفنا من الصحابة رضي الله عنهم في مجاري اجتهاداتهم انهم كانوا يعدلون الى القياس عند عدم النص. عند عدم النص ما يصار الى القياس الا عند عدم النص. وواقع هذه المسألة الان الذي يقدم القياس على خبر واحد يقدم القياس مع وجود نص كيف تقدم القياس مع وجود نص الصحابة رضي الله عنهم ظاهر صنيعهم ومجاري اجتهاداتهم انهم لا يصيرون الى القياس الا عند الحاجة فقط. متى؟ عند عدم النص. عند ولذلك وجد عنهم كما سيأتينا ان شاء الله في باب القياس وجد عنهم وقائع قاسوا فلما وجد النص رجعوا يقول ولذلك قدم عمر رضي الله عنه حديث حمل ابن مالك في غرة الجنين لما اه ان النبي لما اخبره اه يعني حمل ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بغرة خلاص قدمه لانهم كانوا يجتهدون ماذا يفعلون؟ هذه المرأة التي اسقطت جنينها دعاها عمر رضي الله عنه فاسقطت جنينها يعني ماذا يفعلون الان؟ ما دية هذا الجنين فاخبره حمل حمل ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالجانب غرة وكان يفاضل بين ديات الاصابع وكان يفاضل يعني عمر هذا هو. عمر رضي الله عنه كان يفاضل بين ديات الاصابع يعني يجعل الاصابع اه دية الاصابع على قدر المنافع على قدر المنافع فما كان اكثر منفعة كانت ديته اكثر ما كان اكثر منفعة كانت ديته اكثر آآ نعم فلما فاضل بين دية الاصابع وقسمها على قدر منافعها واخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل اصبع عشر من الابل رجع عنه الى الخبر وكان بمحضر من الصحابة يعني ترك القياس ورجع الى الخبر مع ان القياس هنا القياس على افق ما قال عمر في الظاهر ان يعني الاصبع تكون وديته بحسب منفعته فالابهام مثلا الابهام هذا يعني هو يعني قائد الاصابع كما يقال فهذا هذا القائد ينبغي ان تكون ديته اكثر من غيره. هم كذلك الوسطى اما الخنصر فهذا يعني اصبع صغير اثره ويعني اضعف من بقية الاصابع وهكذا لكن لما بلغه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في كل اصبع عشر من الابل خلاص ترك ذلك وجعلها بالتساوي قال ولان رجع عنه وكان ذلك محظر من الصحابة وهذا يدل على انه اه اجماع يعني اجماع من الصحابة ولان قول النبي عليه الصلاة والسلام كلام المعصوم ولان النبي عليه الصلاة والسلام قول النبي عليه الصلاة والسلام كلام المعصوم وقوله والقياس استنباط الراوي فهل يقارن كلام المعصوم وقوله باستنباط الراوي او استنباط المجتهد لا يقارن لان لان كامل معصوم يقابله اجتهاد قد يخطئ وقد يصيب كلام المعصوم لا يخطي واما الاجتهاد فانه قد يصيب وقد يخطئ نعم هو كلام المعصوم هنا قد نقل بطريق ظني صحيح لكنه من حيث هو هذا كلام المعصوم فكيف فالظن بصوابه حتى لو ان وان يعني آآ حتى وان نقل بطريق ظني حتى ونقول بطريق ظني فتبقى رجحان يعني صحته مع صوابه مع صوابه لانه قول المعصوم ورجحان صحته باعتبار ان الراوي آآ عدل وجاز بالرواية اقوى من اجتهاد وقياس المجتهد لذلك قال وكلام المعصوم ابلغ في اثارة غلبة الظن يعني من قول غيره واجتهاده. يعني من قول غيره واجتهاده. وكلام معصوم العشر من الابل مثلا هذا حديث ثبت في طريق صحيح وان كان خبر واحد اقوى في نفسي يعني اكثر طمأنينة من اني اسمع اجتهاد فلان ثم اسمع اجتهاد فلان ما رأيك يا فلان؟ هذي كلها غلبة ونون مصيبة قد تصيب وقد تخطئ اما هذا اقولها والله خلاص هذا كلام المعصوم هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام صحيح نقل بطريق ظني لكن مع مع كونه منقول بطريق ظني خبر واحد الا ان النفس تطمئن اليه اكثر تركن اليه اكثر لانه كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام ليس اجتهادا هذا ليس اجتهادا الظن في نقله فقط قال ثم اصحاب ابي حنيفة شف مارد على مالك لان المالكية ما توسعوا في في تقرير هذا الاصل خلافه الحنفية. قال ثم اصحاب ابي حنيفة قد اوجبوا الوضوء بالنبيذ في السفر دون الحضر. هذا جواب بالنقض. هذا جواب بالنقظ هم قد اوجبوا الوضوء بالنبيذ في السفر دون الحظر من اين هم يحتجون بذلك يحتجون على ذلك بخبر فيه ضعف حتى. هو خبر واحد ان حديث ابن مسعود ان النبي عليه الصلاة والسلام قال قال له في ليلة الجن ما في اداوتك قال نبيذ قال تمرة طيبة وماء طهور فيقولون كان النبي عليه الصلاة والسلام في السفر وتوظأ بنبيذ اه يجوز الوضوء بالنبيذ في السفر دون الحظر القياس ها القياس ينبغي ان يكون ايش ينبغي ان يكون يجوز في السفر في الحضر؟ جميعا يجوز في السفر في الحظر جميعا لان اه لانه مائع جاز الوضوء به فلا فرق بين ان يكون في حذر او في سفر وهذا اذا هم اثبتوا وجوزوا خصصوا الوضوء بالنبيذ في السفر دون الحظر معناه انهم قدموا خبر الوحدة القياس وكذلك ابطلوا الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة دون خارجها يعني لو ان انسانا قهقه خارج الصلاة لا يبطل وضوءه واذا قهقه داخل الصلاة بطل وضوءه هذي تقدمت عندنا مسألة وقلنا ان يحتجون بذلك بحديث في ضعف بل بل منكر عند الدراقطني وغيره آآ ان النبي عليه الصلاة والسلام امر من ضحك اعادة الوضوء والصلاة من ضحك في الصلاة ان يعيد الوضوء والصلاة طيب اعادة الصلاة واضحة لانه قد يعني اتى بما يخل الصلاة والضحك والقهقهة فيها اخراج حروف واخراج الحروف يبطل الصلاة لانه يشبه الكلام لكن لماذا بطل الوضوء؟ هم يقولون ما يبطل اذا اذا قهقه خارج الصلاة. انما يبطل اذا قهقه داخل الصلاة. لماذا؟ لان في حديث طيب اليس القياس انه اذا بطل وضوءه في الصلاة بطل خارج الصلاة من باب اولى يقولون يقولون هذا هو القياس لكن نحن قدمنا الحديث على القياس نقول طيب هذا مخالف لاصلكم هذا مخالف لاصلكم ولا سيما اه يعني اه ان الحديث خاص وضوءه حديث القهقهة حد القهقه على كل حال رواه ابو موسى الاشعري طبعا هم قد قد يجيبون قد يجيبون بان راوي حديث النبيذ وراوي حديث الوضوء بالقهقاه فقيه ونحن قاعدتنا تقديم خبر واحد اذا كان راويه فقيها لان راوي حديث الوضوء بالنبيذ ابن مسعود وراوي حديث الوضوء بالقهقهة ابو موسى الاشعري. ابو موسى الاشعري. على كل حال آآ وحكموا في القسامة بخلاف القياس وهو مخالف للاصول وهو مخالف للاصول ما هي القسامة القسامة هي ايمان على اولياء القتيل اذا ادعوا الدم وليس لهم بينة الان القياس ان البينة على المدعي واليمين على من؟ انكر اليمين على من؟ على المنكر يعني على المدعى عليه في حديث القسامة اليمين على المدعي اليمين على المدعي هذا خلاف القياس خلاف القياس فاذا حكمتم بالقسامة معناه انكم قدمتم خبر الواحد على القياس وهكذا. فهذا جواب بالنقض. هذا جواب بالناقض على كل حال هم لهم مستدل من جهة اخرى وهو كما قلنا اه خبر عائشة ان الميت ليعذب بكاء اهله. واه خبر عمر في رد اه خبر فاطمة بنت قيس لان المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة وآآ ان خبر الواحد يفيد الظن والقياس قد يكون قطعيا. فالقياس القطعي مقدم على خبر الواحد الظني وما اشبه ذلك ما اشبه ذلك ومن المسائل التي وقع فيها الخلاف الطويل يعني في هذه المسألة من المسائل الفرعية من الفروع خبر المصراة خبر المصراة هذا اكثر الفروع اشتهارا في هذه المسألة بل كأن الحنفية جعلوه اصلا يناقشون به الجمهور. ما هو؟ خبر المصرى اما ان شاء امسكها يعني خلاص تبقى عندك الشاة وتقبل بهذه التصريح وان شاء ردها رد الشاه وصاعا من تمر وصاع من تمر مقابل ايش مقابل ايش يا جماعة ها مقابل ماذا الصاع من تمر ان شاء امسكه وان شاء رده اللبن الذي اللبن الذي شربه لانه هو حلبة هو حلبة وشرب لبنها ثم تبين انتظر مرة اخرى في اليوم التالي لليوم الذي بعده ما وجد عندها درب ما تدر الا درا يسير او قليل في الصاع من تمر يرد مقابل اللبن يقولون هذا مخالف للقياس. كيف يرد؟ صاع من تمر مقابل لبن المفترض انه يرد اللبن بحاله ان كان كذلك والا فيرد القيمة يرد القيمة وما دام انه لم لم يرد لا القيمة ولا اللبن ورد صاع من تمر يقولون هذا حديث مخالف للقياس لان المثلي يضمن بمثله. والقيمي يضمن بقيمته فهذا الحديث مخالف للقياس. هم يقولون هذا الحديث مخالف للقياس من كل وجه من كل وجه او يقولون خلاف الاصول مثلا ليش؟ قالوا لانه هو الان لزمه اكثر مما عليه وايضا قد يكون فيه ربا ليش ربا لانه آآ يعني آآ مكيل بمكيل. بس هذا طبعا ما يتصور به آآ في اللبن لان الجنس مختلف تفاضل اه جائز طيب على كل حال المسألة طويلة طويلة عند عند الفقهاء وعند الحنفية خاصة يقولون تقدير الظمان في في العدوانات في المثل او القيمة حكم ثابت بالكتاب والسنة والاجماع تقدير الظمان بالمثل او القيمة حكم ثابت بالكتاب والسنة والاجماع و حديث المسرات مخالف لي اه هذه الاصول الكتاب والسنة والجماع. يعني في الظاهر في الظاهر طيب هذا على كل حال ما يتعلق قبر الواحد اه اذا خالف القياس المهم لنا ان يعني ان نفهم عدة امور يعني آآ ان هذا القول لم آآ يعني القائل هي ليست الحنفية فقط بل قال به مالك ايضا. المالكية ينقل عنهم منسوب الى مالك نفسه رحمه الله وعند التحرير ليس ليس لا ينسب الى ابي حنيفة وانما قال بهم من اول من قال به عيسى بن صدقة بن اباد الشيء الثاني ان اه ان العرض على الاصول له اصل من فعل الصحابة رضي الله عنهم له اصل من فعل الصحابة رضي الله عنهم يعني لا ينكر من حيث الاصل لا يقال ان هذا هذا يعني تكذيب للكتاب والسنة وما اشبه ذلك لا لا له اصل لكن آآ فعل الصحابة يتأول يعني اما ان مثلا عائشة رضي الله عنها ما بلغها الحديث او اه او عمر رضي الله عنه لما رد خبر فاطمة بنت قيس اراد التثبت وكان عنده شك وتردد في صدق الخبر يعني له له توجيه له توجيه عندنا معاشر الجمهور والشيء الثالث ان آآ الحنفية كما قلت اه يعني بينهم شيء من الاختلاف في هذه المسألة. وان كان مشهور عنهم وعند المتأخرين وهو تقديم خبر وتقديم القياس على خبر الواحد اذا كان راويه فقيها اذا كان راويه فقيها او مجتهدا او مفتيا او ما اشبه ذلك وبهذا نكون بحمد الله انتهينا من اه دليل السنة او باب السنة باكمله نسأل الله تعالى ان اه يجعله علما نافعا وعملا صالحا مباركا اه باقي شي سؤال او امين امين واياكم طيب الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة