﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:34.000
قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى في كتابه السنن. نعم انا عندي ستة وثمانين قال باب السدل في الصلاة    والسدل هو ارسال السور حتى يصيب الارظ  هكذا فسره الخطابي قال فهو والاسبال واحد

2
00:00:36.900 --> 00:01:01.150
او عفوا يعني اذا هو مثل الاسبال عند الخطابي. قال وجاء في النهاية النهاية في غرب الحديث السدل ان يلتحف بثوب به ويدخل يديه من داخل فيوقع ويسجد وهو كذلك. وهذا مضطرد في القميص وغيره من الثياب

3
00:01:01.550 --> 00:01:19.150
القول الساني ان ان يلتحف بثوبه ويدخل يديه من الداخل واذا ادخل يديه من الداخل ولم يخرجهما يصعب عليه قال فيركع ويسجد وهو كذلك هذا نعم يصب عليه في هذه الحالة

4
00:01:19.300 --> 00:01:44.350
قال وهذا مضطرد في القميص وغيره من الثياب. وقيل هو ان يضع وسط الازار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير ان يجعلهما على كتفيه ورجح السيوطي القول الثاني وقال وهو الذي اختاره البيهقي والهروي في في الغريب. وجزم به من اصحاب

5
00:01:44.350 --> 00:02:12.250
بناء ابو اسحاق الشيرازي في المهذب والشاشي والشاشة اتنين الكبير والصغير وهم من علماء الشافعية من جهة الشاش جهة الجمهوريات وصاحب البيان ومن الحنفية صاحب الهداية والزيلع والزاهد وغيرهم. ومن الحنابلة موفق الدين بن قدامة المقدسي

6
00:02:13.900 --> 00:02:38.800
رحمة الله عليهم جميعا ونميل الى القول الثاني والله اعلم هو ان هو ان يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك قال حدثنا محمد بن العلا وهو الهمداني ابو كريب الحافظ في عام سبعة واربعين ومئتين وابراهيم بن موسى

7
00:02:39.100 --> 00:02:55.900
المعروف بالصغير وهو التميمي ثقة ثابت توفي عام ثلاثين ومائتين قال عن ابن المبارك وهو عبد الله ابن المبارك الامام توفي عام واحد وثمانين ومئة. قال عن الحسن بن دكوان وهو مختلف فيه

8
00:02:56.550 --> 00:03:28.100
قال عن سليمان الاحول قال عن عطاء وهدنا بغباح  نعم. قال قال ابراهيم عن ابي هريرة يعني رواية محمد بن العلام مرسلة ان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وان يغطي الرجل فاه

9
00:03:28.700 --> 00:03:52.100
وهذا الاسناد فيه ظعف من اجل حسن ابن دكوان. وهو مختلف فيه   ولكن قد جاء من وجه اخر جاء من طريق عسل ابن سفيان عن عطاء وعسل ضعيف ولكن لعل يتقوى

10
00:03:52.150 --> 00:04:19.000
مع الاسناد السابق قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع البغدادي. وهو ثقة جليلة في عمر بو عشرين ومائتين كذا قال حدثنا حجاج وهو ابن محمد المصيصي المعروف بالاعوى في عام ستة ومائتين. قال عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز. المكي الاموي

11
00:04:19.150 --> 00:04:39.150
العالم توفي عام خمسين ومئة قال اكثروا ما رأيت عطاء يصلي سادلا. قال ابو داوود هذا يضعف وهذا يضعف ايفوا ذلك الحديث. قال ابو داوود رواه عسل عن اطعن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في

12
00:04:39.150 --> 00:05:00.000
نعم كونه يضاعف الحديث لانه عليكم السلام روى شيئا يخالف ما يعني عفوا فعل شيئا يخالف ما رواه يعني الاصل عطاه امام الاصل انه يطبق ما جاء في الحديث نعم

13
00:05:03.050 --> 00:05:27.850
قال باب قال باب الصلاة في شعور النساء. يعني ملاحف النساء والذي يعني مثل بطانيات والملاحف التي يتغطون فيها ويستعملونها نعم في الفراش قال حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري التميمي

14
00:05:27.900 --> 00:05:52.600
قال حدثنا ابي معاذ بن معاذ التميمي قال حدثنا الاشعث بن عبدالملك الحمراني قال عن محمد يعني بن سيرينا قال عن عبد الله بن شقيق العقيلي  قال عن عائشة كلهم سقات. عن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في

15
00:05:52.600 --> 00:06:32.050
في شعورنا او لحفنا قال عبيد الله شك ابي وهذا قد تقدم لنا وان الامام احمد قد انكر هذا الحديث وامطره على عبدالملك على اشعس بن عبدالملك الحمراني    قال الامام احمد ما سمعت عن الاشحس عن الاشحس حديثا انكر منه

16
00:06:34.000 --> 00:07:07.400
قال ابن رجب وقد بين ابو داوود علته وذلك انه رواه عن حماد ابن زيد عن هشام عن ابن سيرين عن عائشة وابن سيرين لم يسمع من عائشة    قال حماد وسمعت سعيد بن ابي صدقة قال سألت محمدا اي ابن سيرين عنه فلم يحدثني وقال سمعته منذ زمان ولا ادري ممن

17
00:07:07.400 --> 00:07:32.100
سمعته ولا ادري اسمعته من سبت او لا؟ فسألوا عنه قال ابن رجب وقد بين ابو داوود علته بذلك فهذا الخبر والله اعلم لا يصح والصواب انه كان يصلي عليه الصلاة والسلام في شعب النساء عليه الصلاة والسلام

18
00:07:38.100 --> 00:08:01.000
قال باب او رجل يصلي عاقصا شعرة. والاصل انه يرسل شعرة لا يعكسه ويجمعه ولذا قد جاء النهي عن كفت الثياب نعم لا يكفت الانسان ثيابه في اثناء الصلاة وهذه اذا سجد يعني باذن الله يسجد شعرة معه كل

19
00:08:01.600 --> 00:08:21.750
نعم كل اعضاءه وثيابه من ذلك وان كانت ليست من اعضائه قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني وهو ثقة سب دفع مئتين واربعين ومئتين قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني توفي عام احدعش ومئتين. عن ابن جويد المكي

20
00:08:22.450 --> 00:08:52.150
توفي عام خمسين اي ومئة حتى لا يستدرك ابو ناصر قال حدثني عمران ابن موسى وعمران يعني فيه جهالة قال ليس بالمشهور نعم ليس بالمشهور عمران  قال عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري وهو ثقة جليل توفى عشرين ومئة قال عن ابيه كيسان المقبري ابو سعيد

21
00:08:52.450 --> 00:09:18.150
وهو ثقة انه رأى بالرافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم مر بحسن بن علي   عليهما السلام ولا بأس ان يقال عن الشخص عليه السلام خير الانبياء عليهم الصلاة والسلام. لكن لا يكون هذا دائما شعار

22
00:09:18.450 --> 00:09:45.800
نعم لان الشعار هو الانبياء عليهم الصلاة والسلام وهو يصلي قائما وقد غرز ظفره في قفاه جمع شعرة في قفاه ووضع غرز يمسكه فحلها ابو رافع وهو يصلي فالتفت حسن اليه مغضبا

23
00:09:46.250 --> 00:10:09.450
فقال ابو رفع اقبل على صلاتك ولا تغضب. فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كفل الشيطان يعني مقعد الشيطان. يعني مغرزة ضفره نعم هذا الاسناد صالح ويقول الحافظ بن حجر اسناده جيد

24
00:10:11.550 --> 00:10:39.000
وجاء من طريق اخر ايضا فهو خبر ثابت قال حدثنا محمد بن سلمة  المراد المصري  قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله قال انعم بن الحارث الانصاري ان بكيرا بن عبدالله الاشد ان قريبا مولى بن عباس توفي عام ثمانية وتسعين

25
00:10:39.050 --> 00:11:04.200
حدثه ان عبدالله بن عباس وعبدالله بن الحارث القرشي الهاشمي يصلي ورأسه معكوس ايضا شعبة. من ورائه فقام وراءه فجعل يحله واقر له الاخر. عبدالله بن الحارث  فلما انصرف اقبل الى ابن عباس فقال ما لك ورأسي

26
00:11:04.800 --> 00:11:30.550
قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما مثل هذا  مثل الذي يصلي وهو مكتوف مثل الذي يصلي وهو مكتوف. نعم وهذا اسناد صحيح وقد خرجه الامام مسلم في كتابه الصحيح. ولعل نقف عند هنا هذا

27
00:11:30.550 --> 00:12:02.200
الله تعالى التوفيق    يؤخذ بروايته لكن احيانا اذا كان الاسناد ليس بالقوي مثل الذي تقدم. الاسناد يعني فيه بعض الشيء فقال ابو داوود هذا يظاعف الحديث  فاذا كان اما اذا ثبت ثبوتا واضحا فيؤخذ برواية لا بالفعل. نعم. ولذا ثبت في صحيح مسلم

28
00:12:02.650 --> 00:12:22.100
قال عليه الصلاة والسلام لا يحتكر الا خاطئ وكان ممن روى هذا الحديث عن ابن المسيب كان يحتكى قد يكون تأول قد يكون في شيء دون شيء الله اعلم لان بعضهم يقول النهي عن الاحتكار انما هو في الاقوات. ما كان قوتا

29
00:12:22.150 --> 00:12:26.500
والحديث عام والله اعلم