قال من قال قال التبرع بشيء من دمه ليس كحكم حاج من محجمه التبرع بالدم. هل هو مفطر؟ على القول بان الحجامة لا تفطر فان التبرع بالدم لا يفطر لا يوجد مناط للتفطير القول بان الحجامة له تفطر هو قول اكثر الفقهاء بل كل المذاهب ما عدا يقولون ان الحجامة لا تفطر صح ولا لا؟ طيب على القول بان الحجامة تفطر وهو المعتمد عند الحنابلة لهم في هذا طريقتان طريقة من يقول ان اطرب الحجامة تعبدي ومن يقول ان الفطرة بها معلل. من يقول ان الفطرة بها معلل بالضعف. فهنا يصح ان تقيس التبرع بالدم على الحجامة هذا خروج الدم يسبب ضعفا وهذا خروج الدم يسببه ضعفا. على طريقة ان الفطر بها تعبدي وهو الظاهر انه هو المعتمد. الظاهر انه هو المعتمد عند الحنابلة اه فان التبرع بالدم لا يقاس على الحجامة وكما قرره الشيخ التبرع بشيء من دمه ليس كحكم حاجم من