ثم هو يرجع على الغاصب وبهذا نعرف ان قرار الضمان على العالم يعني المالك المالك له ان يضمن هذا وله ان يضمن هذا لا يجوز للمالك ان يضمن الغاصب ويجوز للمالك ان يظمن من انتقلت اليه العين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين في باب الغصب قال رحمه الله وزيادته لربه. وان كانت ارضا فغرس او بنى فيها فلربه قلعه. لحديث ليس لعرق ظالم ليس لعرق ظالم حق رواه ابو داوود. ومن انتقلت اليه العين من الغاصب وهو عالم وحكمه حكم الغاصب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه تقدم ان الغصب هو الاستيلاء على حق الغير قهرا في غيري وانه محرم بالاجماع وقد دل على ذلك النصوص من الكتاب والسنة وسبق ايضا ان الغاصب يلزمه ان يرد العين التي غصبها ولو غرم اضعافا مضاعفة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق والغاصب اذا غصب عينا ترتب على غصبه احكام. اولا الاثم ويأثم لانه ارتكب محرما وثانيا وجوب رد العين ان كانت باقية وثالثا ضمان نقصها ان نقصت ورابعا اجرة العين مدة بقائها عنده فاما اذا كانت العين تالفة فعليه ان يظمنها مطلقا بالاضافة الى اجرة مقامها تحت يده. اذا العين التي الغاصب اذا غصب عينا فيترتب عليه اولا الاثم على كل حال وحينئذ لا يخلو اما ان تكون العين باقية. واما ان تكون العين تالفة فان كانت العين باقية فعليه اولا ردها وثانيا ضمان نقصها ان نقصت وثالثا اجرة العين مدة بقائها عنده واما اذا كانت العين تالفة فعليه امران اولا ضمانها مطلقا يعني سواء تعدى واوفرت او لم يتعدى ولم يفرط والثاني اجرة اجرتها مدة بقائها عندها ثم قال عليه الصلاة ثم قال المؤلف رحمه الله وزيادته لربه زيادة العين المغصوبة فاذا زادت العين المغصوبة فان هذه الزيادة تكون لمالكها سواء كانت الزيادة متصلة منفصلة وذلك لان زيادة العين قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة والضابط في ذلك ان ما لا يمكن فصله من العين قهوة نماء متصل وما يمكن فصله وانفكاكه عن العين فهو نماء منفصل كالولد حملت الزيادة بقسميها المتصلة والمنفصلة تكون للمالك لانها نماء ملكه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق قال المؤلف رحمه الله وان كانت ارضا فغرس او بنى فيها فلربه قلعه. يعني اذا غصب ارضا فغرس او غصب ارضا فبنى ويترتب على ذلك امور اولا الاثم كما سبق وثانيا وجوب القلع ان يقلع الغرس وان يهدم البناء ثالثا وجوب التسوية يعني ان يسوي الارظ لانه من المعلوم ان ان الغرس اذا قلع فسوف يكون في الارض حفر ما يلزمه ان نسويها الرابع ضمان نقص الارظ اذا نقصت فاذا قدر انه غصب هذه الارض وغرس فيها ثم قلعها وسواها لكن الارض نقصت لا يلزمه ضمان نقصها اذا نقصت في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق ثم قال المؤلف رحمه الله ومن انتقلت اليه العين ومن انتقلت اليه العين من الغاصب وهو عالم ما حكمه حكم الغاصب اذا انت قلت العين من الغاصب الى غيره ببيع موهبة او ما اشبه ذلك وهو عالم فاما ان تكون العين باقية عند من انتقلت اليه واما ان تكون العين تالفة فان كانت العين باقية كانت العين باقية فان المالك يستردها ممن هي تحت ممن هي تحت يده وان كانت العين تالفة فان المالك يظمن الذي انتقلت العين اليه وتلفت تحت يده ولكن هل يرجع هذا الذي اخذت منه العين هل يرجع على الغاصب او لا يرجع؟ نقول ان كان عالما لم يرجع وان كان جاهلا اذا نقول اذا انت قلت العين من الغاصب الى غيره انت قلت العين من الغاصب الى غيرها. فاما ان يكون الغير عالما واما ان يكون جاهلا فان كان عالما والعين باقية فللغاصب ان يستردها منه ولا يرجع على احد لانه دخل على وان كانت العين تالفة ايضا ضمنه الغاصب ضمنه المالك بان التلف حصل تحت واما اذا كان من انتقلت اليه العين جاهلا كما لو باعه الغاصب هذه العين على انها ملك له فان كانت العين باقية استردها المالك ثم هذا الذي استردت منه العين يرجع على من؟ على الغاصب وان كانت العين تالفة فان المالك ايضا يضمن من حصلت العين من من حصل التلف تحت يده اما كونه يضمن الغاصب فلانه هو الذي فلانه هو الذي اخذ المال وتسلط عليه واما كونه يظمن من انتقلت اليه العين فلان الغاصب هو الذي سلط هذا هذا الرجل على ملك الغير لكن قرار الضمان يكون على الله قال رحمه الله العارية والوديعة العارية اباحة المنافع. وهي مستحبة لدخولها في في الاحسان والمعروف قال صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة وان شرط ضمانها ضمنها او تعدى او فرط فيها ضمنها والا فلا طيب يقول ماجد رحمه الله باب العارية والوديعة انما جمع بينهما لتشابههما في كثير من الاحكام وذلك لان كلا من العارية والوديعة امانة امانة فيمن هي تحت يده المستعير امين. لانه قبض العين باذن والمودع امين لانه قبض العين باذن اما العرية تعريفها العرية في اللغة من العري وهو التجرد سميت بذلك بتجردها عن العوظ سميت بذلك بتجردها عن العوظ لان العين والراء والالف تدل على التجرد ومنه العريان الذي تجرد منه وقيل ان العارية مشتقة من التعاور وهو التناوب بان المعير اقام المستعير مقامه في الانتفاع بهذه العين اذا اشتقاقها اما من العري وهو الخلو والتجرد بتجردها عن العوظ واما من التعاور وهو التناوب اما اصطلاحا العرية هي استباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه وان شئت فقل اباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه يعني الاستباحة تكون من المستعير والإباحة يكون من المعيب فهمتم اذا العرية هي اباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه وقولنا اباحة هذا من قبل المعير المالك ومن قبل المستعير استباحة. لان الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب استباحة نفع عين المستعير يباح له الانتفاع يباح له الانتفاع ولا يملك الانتفاع وهو ليس كالمستأجر وفرق بين من ملك المنفعة وبين من ابيحت له المنفعة فمن ملك المنفعة ملك ان ملك ان يستوفيها بنفسه وبغيره المستأجر واما من ابيح له الانتفاع فليس له ان يسألني يستوفي المنفع الا بنفسه ولذلك لا يجوز للمعير ان يؤجر والسبب بانه ليس مالكا للعين ابيح له ونظير ذلك ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في الوليمة ولما العرس الطعام قالوا ان الاذن بالاكل اباحة اباحة بمعنى انه ليس لمن اذن له ان يحمل معه او يأخذ معه ولو مثلا شخصا فلو ان شخصا قال لي قوم ومجموعة تفضلوا كلوا هذا اباحة وليس تمليكا وعلى هذا فلا يجوز لهم ان يأخذوا فلهم مثلا جلس وفي المائدة برتقال وفواكه وعصيرات وصار يملأ جيوبه واكياسا معه نقول هذا لا يجوز لانه ابيح لك الاكل ولكن ابيح لك وليس ولا ولم تملك الاكل سافرت مثلا بين ان يأتي شخص ويعطيك وجبة تفضل هذه وجبة تمليك اما ان يقول تفضل وكل فهذا اباحة وليس تمليكا اذا هي اباحة نفع عين ولابد ان يكون هذا النفع مباحا ولا يصح اباحة النفع المحرم اباحة نفع تبقى يعني هذه العين بعد استيفائها كما يتلف بالاستيفاء لا تصح اعارته فلو اعاره شمعا او خبزا او طعاما مما يتلف فان هذا لا يسمى عارية خذ هذه الخبزة هذا لا يصح تكون صدقة وان سماها علية خذ هذه الشمعة اشعلها في بيتك لتستنين بها هذي لا لا يصح ان تسمى بل هي هبة او صدقة على حسب نيته والعرية حكمها نقول اما بالنسبة للمستعير فهي جائزة لا يجوز للانسان ان يستعير واما بالنسبة للمعير فهي مستحبة لانها من الاحسان وقد قال الله عز وجل واحسنوا ان الله يحب المحسنين وهي داخلة في الاحسان واما استدلال بعض الفقهاء رحمهم الله على استحباب العارية لقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى هذا الاستدلال فيه نظر ووجه النظر ان هذه الاية ان هذا اعني الاستحباب لا ينطبق الا فيما اذا كانت العارية مما يعين على البر والتقوى لان لان المعير قد يعير شيئا يعين الانسان على البر والتقوى وقد يعيره امرا مباحا ولو اعاره سيارته ليصل رحمه او ليحج عليها او يعتمر او ليطلب العلم هذا من التعاون على البر والتقوى لكن لو اعاره سيارته ليذهب نزهة هذا مباح هذا مباح ولا نستدل بذلك وتعاونوا على البر والتقوى. اين البر والتقوى نقول هذا مباح فيدخل في عموم الاحسان. وقد قال الله تعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين. اذا العرية بالنسبة للمستعير جائزة وبالنسبة للمعير مستحبة هذا من حيث آآ الحكم بالنسبة اليهما لكن من حيث العالية من حيث العموم نقول هي مستحبة وقد قيل بوجوبها وممن قال بوجوبها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فانه يرى وجوب العارية استدلالا بقول الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون فذم الله تعالى الذين يمنعون الماعون ولا ذم الا على ترك واجب او فعلي محرم ولكن على القول بالوجوب اذا قلنا بالوجوب فان اجابة العارية انما يكون في ما يكون مماثلا لما جاء في الاية. يعني من الماعون اما الاشياء الخطرة فلا يقال حينئذ بوجوبها العرية يشترط بصحتها شرطان الشرط الاول ان يكون المعير جائزة تبرع يكون المعير جائزة تبرع ومن هو جائز التبرع؟ احسن ما يقال في جائز التبرع كل من صح بذله المال كل من صح ان يبذل المال مجانا وكل من صح بذله المال مجانا بهذا جائز التبرع وجواز التبرع اعم من جواز التصرف وليس كل من جاز تصرفه جاز تبرعه ولكن من جاز تبرعه جاز تصرفه مثلا الوكيل يتصرف لكن لا يتبرع ولي الولي على ماله اليتيم والسفيه ونحوه يتصرف لكن لا يتبرع اذن يقول من شروط العالية ان يكون المعير جائز التبرع وجائز التبرع ومن جمع اوصافا وهي ان يكون بالغا عاقلا رشيدا غير محجور عليه خمسة اوصاف هذا جائز التبرع ان يكون بالغا عاقلا رشيدا غير محجور عليه وان كان محجورا عليه سواء حجر عليه لحظ نفسه حظ غيره فليس جائز التبرع اه الشرط الثاني ان يكون المستعير ممن يصح منه قبول العرية هبة لو وهبت له يقول المستعير ممن يصح منه قبول هذه العرية هبة لو وهبت له احترازا مما لو اعاره مصحفا مثلا فانه في هذا الحال يصح بالنسبة للمسلم ولا يصح بالنسبة الكافر يقول المؤلف رحمه الله طيب ما الذي تجوز اعارته؟ كل ما جاز بيعه جازت اعارته كل ما جاز بيعه جائزة اعارته لكن يستثنى من ذلك البضع البظع لا يجوز بيع الامة لكن لا تجوز اعارتها للوقت وانما تجوز اعارتها لماذا؟ للخدمة يقول وهي مستحبة لدخولها نعم العرية اباحة المنافع سباحة المنافع وقول اباحة المنافع خرج بذلك تمليك المنافع بان تمليك المنافع يسمى اجارة او هبة او وصية اذا اوصى به الا وهي مستحبة لدخولها في الاحسان والمعروف قال النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة ولكن هذا يعني الاستدلال بهذا الحديث فيما اذا كانت العارية من المعروف لكن قد تكون العارية من غير المعروف كما تقدم لو اعاره سيارة ليذهب نزهة ليس معروفا هذا احسان وليس من المعروف ثم قال المؤلف رحمه الله وان شرط ومالها ظمنها او تعدى او فرط فيها ضمنها والا فلا سبق لنا ان العرية هي اباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه مضمونة او ليست مضمونة. المؤلف رحمه الله يقول وان شرط ظمانها ومنها او وان شرط ضمانها يعني المستعير ومنها فلو ان المعير اعاره العرية. قال اعرتك سيارتي بشرط ان تضمنها اشترط عليه الضمان او ان المستعير استعار السيارة واشترط الظمان الظمان طيب لو اعاره السيارة واشترط المستعير عدم الضمان هل يصح او لا؟ نقول هذه المسألة فيها خلاف يعني مسألة ضمان العرية هل تضمن او لا تضمن على خلاف بل مشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان العارية مضمونة مطلقا ومعنا مطلقا يعني سواء تلفت بتعد او تفريط ام من غير تعد فمن استعار عينا فتلفت تحت يده ظمنها مطلقا تعدى ام لم يتعدى واستدلوا هذه الصفوان ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له اغصبا يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة مضمونة وسيأتي ما يستثنى من ذلك. والقول الثاني ان العرية تكون مضمونة اذا شرط اذا شرط وما لها والقول الثالث ان العارية ان العرية لا تضمن ان العارية مضمونة الا اذا شرط نفي الضمان والقول الرابع ان العرية لا تضمن الا بتعد او تفريط كسائر الامانات الاقوال اربعة القول الاول ان العارية مضمونة مطلقا. وهذا هو المذهب والقول الثاني ان العرية مضمونة اذا شرط ومالها على هذا يكون الاصل عدم الظمان والقول الثالث ان العرية لا تضمن الا اذا شرط الظمان والقول الرابع انها كسائر الامانات واضح الان اذن القول الاول ان العرية مضمونة مطلقا القول الثاني انها ليست مضمونة مطلقا الا بتعد وتفريط القول الثالث انها مضمونة الا اذا شرط نفي الضمان القول الرابع انها ليست مضمونة الا اذا شرط الظمان واصح الاقوال في هذا انه ان العرية لا تضمن الا بتعد او تفريط او الى شرط او شرط عليه الظمان فاذا شرط عليه الضمان فانه يضمن لعموم المسلمون على شروطهم ولهذا المؤلف رحمه الله قال وان شرط ضمانها ضمنها او تعدى او فرط فيها ضمنها والا فلا وذكر ثلاث صور تكون العارية فيها مضمونة الصورة الاولى اذا شرط عليه او اشترط هو الضمان والصورة الثانية اذا تعدى اي فعل ما لا يجوز الصورة الثالثة اذا فرط يعني ترك ما يجب هذا هو القول الراجح ان العري لا تضمن الا بتعد او تفريط او اشتراط الظمان طيب نرجع على المذهب المشهور من المذهب ان العارية لا تضمن ان العرية مضمونة مطلقا مضمونة ومضمونة مطلقا استثنوا رحمهم الله من عدم العرية استثنوا اربعة مسائل فقالوا لا تضمن فيها العرية. الاصل ان العري مضمونة الا في مسائل اربع المسألة الاولى اذا تلفت العارية فيما استعرت له فيما استعرت له والسبب قالوا لان الاذن الاستعمال يتضمن الاذن في الاتلاف لانه لا يمكن ان تستعمل بدون تلف ومثلوا بذلك في تلف خمر المنشفة لو اعاره من شفه ومن كثرة استعماله المنشفة خليفة خملوها مما يكون فيها بارزا او اعاره سيارة ليستعملها اطاراتها هل عليه الضمان لانه لا يمكن ان ينتفع بالسيارة الا بتلف هذه المسألة الاولى اذا تلفت العارية فيما استعيرت له المسألة الثانية من المسائل التي لا تضمن فيها العارية اذا كانت العارية وقفا اذا كانت العارية وقفا تحت يده فانه لا ضمان لان العارية اذا كانت اذا كانت وقفا وكانت تحت يده فانه ينتفع بها بوصف الوقف واصل الاستحقاق لا ينتفع بها على سبيل العرية مثال ذلك لو قدر ان كتابا موقوفا بل هذا وقف على طلبة العلم في مكتبة فاستعاره انسان وتلف عنده من غير تعد ولا تفريط ولا ضمان عليه لانه لان هذا الكتاب تحت يده ينتفع به بوصف العارية ولا باستحقاقه للانتفاع به استحقاقه وحينئذ لا ضمان المسألة الثالثة اذا اعارها المستأجر فلو ان شخصا استأجر عينا ثم اعارها وتلفت بلا ضمان انسان استأجر سيارة ثم اعارها لغيره هل للمستعجل ان يعير نعم لانه مالك لغيره يقول هنا اذا تلفت لا من غير تعد ولا تفريج فلا ضمان السبب قالوا لان الاصل لا ضمان عليه الفرع ارأيت لو ان هذه السيارة عند المستأجر من غير تعد ولا تفريط ايظمن قالوا لا اذا هذا بدل عنه. والبدل له حكم المبدل او الفرع يتبع الاصل المسألة الرابعة مما لا تضمن فيه العادية اذا اركب دابته منقطعا طلبا للثواب اذا اركب دابته منقطعا طلبا للثواب قالوا لا ضمان بان يد مالكها لم تزل عليها مثاله مثلا يسير في في الطريق البر فوجد شخصا منقطعا يمشي على قدمه منقطع يا دابة معه ولا شيء رحمه واركبه دابته اركب مركب الدابة وفي اثناء ركوبه سقطت الدابة وماتت الان تلفت وهو عليها قل لا ضمان لسببين السبب الاول ان ما لك الدابة ان مالك الدابة لم يعره الدابة وانما اعاره الركوب فقط وثانيا ان يد مالكها لا تزال ولم يقل خذ الدابة في فرق بين ان يجد منقطعا ويقول خذ هذي الدابة اذهب بها الى بلدك المكان الذي تريد لو فعل هذا يضمن تحت يده لكنه الان قال اركب لا يزال لا تزال يد ربها تحت يده اذا اذا اركب دابته منقطعا طلبا للثواب فانه لا فان وتلفت فانه لا يظمن. اولا لان المالك لم يعره الدابة وانما اعاره الركوب وثانيا ان يد مالكها لم تزل عليها ثم هنا مسألة وهي هل هل للمعير ان يرجع متى شاء الجواب اما المشهور من المذهب فقالوا ان المعير له ان يرجع متى شاء يرجع متى شاء واضح واما القول الثاني في هذه المسألة فهو ان المعير له ان يرجع متى شاء ما لم تكن العارية مؤقتة اذا كانت العرية مؤقتة بوقت فليس له ان يرجع ما دام الزمن لم ينقض مثاله لو اعاره سيارة قال خذ هذه السيارة اعرتك اياها لمدة شهر على المذهب يجوز ان يرجع من الغد ويقول اعطني السيارة وعلى القول الثاني لا يصح وهذا هو القول الراجح ان العرية اذا كانت مؤقتة فانه لا يرجع فيها لان الرجوع فيها اخلاف للوعد واخلاف الوعد من صفاتي منافقين مثل قرد نعم ثم قال المولد رحمه الله ومن اودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها الوديعة من الودع وهو الترك من الودع وهو الترك ومنهم قول الله عز وجل ما ودعك ربك وما قلى قراءة والمشهورة ما ودعك ربك وما قلى وفي قراءة ما ودعك يعني ما تركت ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات ما معنى ودع يعني ترك اذا العارية في اللغة بمعنى الودع ما قتل من الودع وهو الترك وسميت بذلك لانها متروكة عند المودع واما اصطلاحا فالوديعة توكيل في حفظ المال تضرعا توكيل في حفظ المال تضرعا فيعطي المودع الذي هو المالك يعطي ما له للمودع ليحفظه تضرعا اما اذا كان باجرة فلا تسمى وديعة وانما يكون مستأجرا فلو قال مثلا استأجرتك لتحفظ لي هذا المال هذا هذه الصورة تأخذ احكام ايجارة لكن اذا اعطاه المال ليحفظه له تبرعا هذه هي الوديعة والوديعة بالنسبة للمودع جائزة وبالنسبة للمودع مستحبة بما فيها من الاحسان اذا هذه الوديعة هي توكيل في حفظ المال تبرعا يقول المولد رحمه الله ومن اودع وديعة فعليه حفظها عليه يلزمه حفظها في حرز مثلها وعلم من قوله رحمه الله فعليه حفظها انه ليس للمودع من يستعمل الوديعة او ان ينتفع بها فعليه حفظها لان الحفظ ينافي الانتفاع والاستعمال وهو كذلك المودع اذا اودع الوديعة يجب عليه ان يحفظها ولا يجوز له ان يستعملها ولو اودع دراهم لا يجوز ان ان ينتفع بهذه الدراهم. بل الواجب ان يحفظها لو اودع سيارة لا يجوز ان يستعملها استعمالها خيانة امانة عنده لانه هو اعطاك اياها على انها وديعة ولم يعطك اياها على انها لكن لو اذن المودع المودع الانتفاع بالعين بان اودعه شيئا وقال انتفع به قال فقهاؤنا رحمه الله فان كانت الوديعة عينا فهي علية وان كانت مالا فهي قرظ فهمتم لو اني اودعتك اعطيتك مالا قلت هذي عشرة الاف احفظها ولك ان تنتفع بها يقول هذي يقول قولي ولك ان تنتف قرف يعني كأني قلت اقترض ما شئت وان كانت العالية ليست مالا عينا سيارة وتخوض هذه السيارة ولك ان تنتفع بها فهي اذا الاصل ان المودع لا يجوز له ان ان يستعمل العين التي اودع اياها فان استعملها من غير اذن فحينئذ تنتقل يده من الامانة الى الخيانة فلو تلفت ولو من غير تعد او تفريط عليه مثال ذلك لو اني مثلا اردت سفرا وقلت ضع هذه السيارة عندك تحت المظلة طيب فاخذها ووضعها ثم في اثناء سفري اخذ السيارة وذهب يتنزه بها او يقضي بها شغلا وفي اثناء سيره جاء شخص السيارة من غير تعد منه ولا تفريط. هل يضمن نعم يضمن لانه باستعمال السيارة هو الان لما اعطيته السيارة على كان امينا فلما خالف الامانة انتقلت يده من الامانة الى الخيانة وحينئذ يظمن سواء تعدى او فرط ام لم يتعدى ولم يفرط يقول المؤلف رحمه الله ومن اودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها والحرز ما العادة حفظ المال فيه كالعادة حفظ المال فيه ويختلف كما ذكر ذكره في السرقة يختلف باختلاف الاموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وظعفه تحجز الاموال والدراهم والدنانين ليست كحلز القماش والثياب ونحو ذلك وقوله فعليه حفظها في حرز مثلها ما لم هذا مقيد ما لم يعين المودع حرزا ما لم يعين عن مودع حرزا فان عين المودع حرزا فان حفظها في احرز منها احرز منه فلا ضمان وان حفظها في مثله او دونه فانه يضمن فهمتم وعلى هذا فالوديعة اذا اودع الانسان وديعة عين المودع حرزا بان قال احفظ هذه الوديعة في المكان الفلاني حينئذ لا يخلو اما ان يحفظها المودع في حرز مثلها وفيما عين هلا ابو عماد واما ان يحفظها بحرز اقوى منها ولا ضمان واما ان يحفظها فيما دونه عليه الضمان ولو كان حرز مثلها ما دام ان المودع فمثلا لو قال له هذي وديعة احفظها في هذا الصندوق في هذا الصندوق فقط فحفظها في صندوق احفظ ولا ضمان عليه لكن لو حفظها في صندوق دونه طيب لو حفظها في صندوق مماثل له لكن ليس هو الذي عين ويضمن ايضا لانه بتعيينه الصندوق قد يكون له غرظ يكون له غرض ان كان هذا الصندوق لا يلفت النظر بخلاف الصندوق الذي هو مشابه له لكن يلفت الانظار اذا نقول المودع المودع يلزمه ان يحفظ الوديعة في حرز مثلها. متى؟ اذا لم يعين المودع فان عين المودع حرزا تعين لو ان كان اقل اكثر يقول المؤلف رحمه الله ولا ينتفع بها بغير اذن ربها لا ينتفع المودع بالوديعة بغير اذن ربها كما سبق ان كانت الوديعة عينا فهي عرية وان كانت الوديعة نقدا ارض وقوله ولا ينتفع بها بغير اذن ربها. فان فعل وخالف وانت قلت يده من الامانة الى الخيانة وبهذا ينتهي باب الوديعة العلية والوديعة ونقف على باب الشفعة ان شاء الله تعالى في الدرس القادم