﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:25.400
وترد صيغة الامر والمراد به الاباحة او او التهديد او التسوية او التكوين. نعم صيغة الامر قد ترد ويراد بها التحريم كما تقدم وقد ترد ويراد بها الاباحة كقوله تعالى فاذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الارض عفوا صيغة الامر ترد

2
00:00:25.450 --> 00:00:44.700
وقد يراد بها الوجوب كما تقدم وهو الاصل وقد ترد وقد ترد ويراد بها الاباحة لقوله تعالى فاذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله لان الامر اذا

3
00:00:44.900 --> 00:01:01.550
اه جاء بعد الحظر يرجع الى ما كان عليه قبل كما تقدم  قال او التهديد وقد ترد ويراد بها التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم انه بما تعملون  اه وقد ترد

4
00:01:01.600 --> 00:01:20.250
ويراد بها التسوية يراد بها التسوية فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم يعني سواء صبرتم او ما صبرتم لن يتغير من العذاب شيء وقد ترد ويراد بها التكوين كقوله تعالى كونوا قردة

5
00:01:20.350 --> 00:01:38.300
خاسئين فالامر قد يصرف عن الوجوب الى الاباحة او التهديد او التسوية او التكوين او الاستحباب لقرائن هل قرائن هذي قد يتفق على بعظها؟ وقد يختلف على بعظها مثلا طبعا نقف على هذا

6
00:01:39.050 --> 00:01:56.550
مثلا من القرائن المشهورة عند اهل العلم اه الامر اذا كان من باب الاداب فيحملونه على الاستحباب واذا كان النهي من باب الاداب يحملونه على الكراهية. هذه قال بها الجمهور

7
00:01:56.900 --> 00:02:16.900
فيها عدد من اهل العلم لكن مثلا انظر مثلا فتح الباري ابن رجب ابن حجر رحمه الله في فتح الباري احيانا يقول وهذا ادب من الاداب فهو على وهذا الامر من باب الاداب فهو على الاستحباب. لانه قعد القاعدة فلا يحتاج ان يكررها دائما

8
00:02:17.500 --> 00:02:33.500
يرى كما هو رأي الجمهور ان الامر اذا كان من باب الاداب فهو محمول على الاستحباب. اريد تجده ما يكرر القاعدة وانما يقول وهذا الامر من باب الاداب وهو للكراه للاستحباب

9
00:02:33.700 --> 00:02:57.250
هذا النهي من باب الاداب فهو للكراهية مثلا النهي عن الشرب او عن الاكل والشرب بالشمال هذا من باب الاداب فهو محمول على الكراهية هذه القاع هذا الصارف جمهور اهل العلم يأخذون به

10
00:02:57.350 --> 00:03:04.100
ولذلك تجدهم ما يكثرون من تكراره قعدوا القاعدة وساروا عليها الله اعلم