﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.050
عن عبادة العبادة ابن الصامت باب باب القراءة في الصلاة. نعم يعني حكم القراءة قراءة القرآن في الصلاة نعم عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

2
00:00:20.150 --> 00:00:41.350
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نعم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذا يبين قوله صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ان المراد بذلك قراءة الفاتحة. هذا لا بد منه

3
00:00:41.700 --> 00:01:00.150
ما زاد عليها فهو مستحب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفاتحة الكتاب هي الحمد لله رب العالمين الى اخرها. سميت فاتحة الكتاب  لانها افتتح بها المصحف كتابة المصحف

4
00:01:00.650 --> 00:01:23.850
فاول سورة بالمصحف هي الفاتحة تسمى ام القرآن تسمى ام القرآن لانها تجمع المعاني التي اشتمل عليها القرآن الكريم. كل معاني القرآن الكريم ارجع الى الفاتحة ولذلك صارت الام وتسمى بالرقية

5
00:01:24.250 --> 00:01:44.650
لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة عن اللديغ الذي قرأوا عليه الفاتحة فقام كانما نشط من من عقاب. قال وما ادراك انها رقية فهي الرقية وتسمى الكافية. تسمى بالكافية

6
00:01:44.800 --> 00:02:02.650
ولها اسمى كثيرة تدل على عظمتها. وهي افضل سورة في القرآن هي افضل سورة في القرآن وافضل اية او اعظم اية في القرآن اية الكرسي اعظم سورة هي سورة الفاتحة

7
00:02:03.300 --> 00:02:26.450
واعظم اية هي اية الكرسي وتسمى ايضا السبع المثاني لقوله تعالى ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم فهي السبع المثاني لانها سبع ايات والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول لا صلاة

8
00:02:26.600 --> 00:02:50.000
لا صلاة اي لا تصح صلاة النفي هنا لنفي الصحة بنفي الصحة بنفي الاصل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. دل على انها ركن وهل يكفي قراءتها في ركعة؟ او لابد من قراءتها في جميع

9
00:02:50.250 --> 00:03:08.350
الركعات لا بد على الصحيح من قراءتها في جميع ركعات الصلاة. ولا يكفي قراءتها في ركعة واحدة. وان قال بذلك من قال من العلماء. وهي ركن في حق الامام وفي حق المنفرد هذا بالاجماع

10
00:03:08.800 --> 00:03:29.850
واما المأموم فقد اختلفوا هل تجب عليه او تكفي قراءة الامام على اقوال وال كثيرة عند الامام البخاري والشافعي وجمع من المحدثين انها فرض على المأموم ولا تصح صلاة المأموم حتى يقرأ بها

11
00:03:30.150 --> 00:03:54.700
لهذا الحديث وللاحاديث الاتية لكن يقرؤها في سكتات امامه ولا يقرأ والامام يقرأ فيحصل التشويش بل يقرأها في سكتات امامه. وهي ركن او تركها لم تصح صلاته وذهب الحنابلة والحنفية

12
00:03:55.000 --> 00:04:17.400
الى انها مستحبة في حق المأموم مستحبة في حق المأموم وركن في حق الامام لقوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. لعلكم ترحمون فاذا قرأ الامام وجب على المأموم ان ينصت

13
00:04:17.550 --> 00:04:40.750
وذهب الامام مالك واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى انها ركن على المأموم بالصلاة السرية بالصلاة السرية واما الجهرية فتكفي قراءة الامام. لان المأموم يستمع الله جل وعلا يقول واذا قرأ القرآن

14
00:04:40.850 --> 00:05:02.950
فاستمعوا له فاذا قرأ الامام جهرا فان المأموم يستمع ويكفي هذا يكفي الاستماع وهذا هو اعدل الاقوال وهو الذي تجتمع به الادلة انها تجب على المأموم في الصلوات السرية ولا تجب عليه في الصلاة الجهرية اكتفاء

15
00:05:03.400 --> 00:05:22.900
بقراءة الامام هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة. وهناك اقوال في قراءة الفاتحة كثير منهم من يرى ان قراءتها مستحبة مطلقة ومنهم من يرى ان الصلاة تصح بدونها والخلاف كثير لكن هذا

16
00:05:23.250 --> 00:05:28.446
هذه الاقوال الثلاثة هي اشهر الاقوال، نعم