عن عبادة العبادة ابن الصامت باب باب القراءة في الصلاة. نعم يعني حكم القراءة قراءة القرآن في الصلاة نعم عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نعم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذا يبين قوله صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ان المراد بذلك قراءة الفاتحة. هذا لا بد منه ما زاد عليها فهو مستحب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفاتحة الكتاب هي الحمد لله رب العالمين الى اخرها. سميت فاتحة الكتاب لانها افتتح بها المصحف كتابة المصحف فاول سورة بالمصحف هي الفاتحة تسمى ام القرآن تسمى ام القرآن لانها تجمع المعاني التي اشتمل عليها القرآن الكريم. كل معاني القرآن الكريم ارجع الى الفاتحة ولذلك صارت الام وتسمى بالرقية لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة عن اللديغ الذي قرأوا عليه الفاتحة فقام كانما نشط من من عقاب. قال وما ادراك انها رقية فهي الرقية وتسمى الكافية تسمى بالكافية ولها اسمى كثيرة تدل على عظمتها. وهي افضل سورة في القرآن هي افضل سورة في القرآن وافضل اية او اعظم اية في القرآن اية الكرسي اعظم سورة هي سورة الفاتحة واعظم اية هي اية الكرسي وتسمى ايضا السبع المثاني لقوله تعالى ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم فهي السبع المثاني لانها سبع ايات والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول لا صلاة لا صلاة اي لا تصح صلاة النفي هنا لنفي الصحة بنفي الصحة بنفي الاصل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. دل على انها ركن وهل يكفي قراءتها في ركعة؟ او لابد من قراءتها في جميع الركعات لابد على الصحيح من قراءتها في جميع ركعات الصلاة. ولا يكفي قراءتها في ركعة واحدة. وان قال بذلك من قال من العلماء. وهي ركن في حق الامام وفي حق المنفرد هذا بالاجماع واما المأموم فقد اختلفوا هل تجب عليه او تكفي قراءة الامام على اقوال اقوال كثيرة عند الامام البخاري والشافعي وجمع من المحدثين انها فرض على المأموم ولا تصح صلاة المأموم حتى يقرأ بها لهذا الحديث وللاحاديث الاتية لكن يقرؤها في سكتات امامه ولا يقرأ والامام يقرأ فيحصل التشويش بل يقرؤها في سكتات امامه. وهي ركن او تركها لم تصح صلاته وذهب الحنابلة والحنفية الى انها مستحبة في حق المأموم مستحبة في حق المأموم وركن في حق الامام لقوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. لعلكم ترحمون فاذا قرأ الامام وجب على المأموم ان ينصت وذهب الامام مالك واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى انها ركن على المأموم بالصلاة السرية بالصلاة السرية واما الجهرية فتكفي قراءة الامام لان المأموم يستمع الله جل وعلا يقول واذا قرئ القرآن فاستمعوا له فاذا قرأ الامام جهرا فان المأموم يستمع ويكفي هذا يكفي الاستماع وهذا هو اعدل الاقوال وهو الذي تجتمع به الادلة انها تجب على المأموم في الصلوات السرية ولا تجب عليه في الصلاة الجهرية اكتفاء بقراءة الامام هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة. وهناك اقوال في قراءة الفاتحة كثير منهم من يرى ان قراءتها مستحبة مطلقة ومنهم من يرى ان الصلاة تصح بدونها والخلاف كثير لكن هذا هذه الاقوال الثلاثة هي اشهر الاقوال، نعم