﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:18.250
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله. الدرس الثاني والخمسون. الصلاة والسلام على نبينا محمد

2
00:00:18.250 --> 00:00:36.700
محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب القصاص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

3
00:00:37.050 --> 00:01:01.250
القصاص مأخوذ من من القص وهو القطع او من اقتصاص الاثر او من اقتصاص الاثر يعني تتبع الاثر هذا في اللغة واما في الشرع فالقصاص ان يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه

4
00:01:01.450 --> 00:01:24.350
مثل ما فعل للمجني عليه والقصاص ثابت بالكتاب والسنة واجماع اهل العلم والحكمة منه ظاهرة قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى كتب يعني فرض

5
00:01:24.650 --> 00:01:49.250
فرض عليكم القصاص بالقتلى والحكمة كما في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون. كيف يكون القصاص حياة وهو قتل للجاني؟ نعم يكون حياة للاخرين وللجاني نفسه ايضا

6
00:01:49.600 --> 00:02:15.700
لانه يحقن الدماء. فاذا عرف الذي يريد الجناية عرف النساء يقتص منه ترك الجناية فحقن دمه ودم من يريد قتلهم وكذلك المجتمع يأمن على الدماء اذا اقيم القصاص يأمن المجتمع

7
00:02:15.750 --> 00:02:39.950
على انفسهم من الاعتداء لذلك صار حياة ايات للناس يظمن لهم الحياة ويصون دماءهم عن الاعتداء عليها ولا شك ان الاعتداء على النفوس المعصومة انه كبيرة من كبائر الذنوب قال تعالى

8
00:02:40.550 --> 00:03:05.350
من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما هذا في قتل المؤمن وفي قتل المعاهد قال الله جل وعلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله

9
00:03:05.850 --> 00:03:26.650
الا بالحق النفس التي حرم الله تشمل نفس المؤمن ونفس المعاهد لان المعاهد حرم الله قتله بدليل ما رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا

10
00:03:27.200 --> 00:03:51.450
لم يرح رائحة الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة اربعين سنة معاهد كافر لكن العهد صان دمه وحرمه وصار الذي يقتله لا يجد ريح الجنة هذا وعيد شديد وعيد شديد والعياذ بالله

11
00:03:52.050 --> 00:04:17.500
النفس التي حرم الله يشمل المؤمن ويشمل المعاهد يشمل الكافر المعاهد وفي الاية ما توعده الله به. فجزاؤه جهنم هذي واحدة خالدا فيها هذا وعيد شديد وغضب الله عليه ولعنه

12
00:04:17.900 --> 00:04:39.000
واعد له عذابا عظيما. انواع من الوعيد توعد الله بها من قتل مؤمنا متعمدا قال جل وعلا من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس

13
00:04:39.450 --> 00:05:03.850
او فساد في الارض يعني اما تقتل قصاص او من اجل منع الافساد في الارض او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا من احياها فكأنما احيا الناس جميعا الاعتداء على النفوس البريئة والمحترمة

14
00:05:04.000 --> 00:05:25.200
معصومة جريمة عظيمة بل ان بعض الصحابة يرى انه لا توبة له ابن عباس رضي الله عنه يرى ان القاتل عمدا لا تقبل منه توبة ولابد من تعذيبه في النار

15
00:05:25.450 --> 00:05:44.400
لا بد من تعذيبه في النار لقوله تعالى فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما اما الجمهور فيرون انه اذا تاب تاب الله عليه لقوله تعالى

16
00:05:45.100 --> 00:06:07.700
واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى قال تعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون من يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة

17
00:06:08.050 --> 00:06:33.850
ويخلد فيه مهانا الا من تاب الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فهذا استثنى الله من تاب من هؤلاء الثلاثة المشرك والزاني والقاتل فدل على ان القاصد اذا تاب تاب الله عليه. اذا كان المشرك

18
00:06:34.300 --> 00:06:49.950
اذا تاب تاب الله عليه فكيف بالزاني اذا تاب؟ يتوب الله عليه ولكن معنى الاية التي استدل بها ابن عباس رضي الله عنه معناها ان هذا عذابه لو لو لم يتب

19
00:06:50.600 --> 00:07:07.850
لو لم يتب فهذا عذابه واما اذا تاب تاب الله عليه وابن عباس كالجمهور يرون ان ان القاتل لا يكفر لكن الجمهور يقولون اذا تاب لا يعذب ولا ابن عباس يقول يعذب ولو تاب

20
00:07:08.100 --> 00:07:35.250
لكنه لا يخلد في النار ابدا انما يخلد تخليدا مؤقتا خالدا فيها يعني تخليدا مؤقتا يعني يطول يطول عذابهم فيها اكثر من غيره من من اصحاب الكبائر لا معنى ليس معناه عند الجميع. ليس معناه انه يخلد في النار

21
00:07:35.400 --> 00:08:00.750
انه كاذب لا يخلد في النار الا الكافر والمشرك فهذا يدل على شناعة سفك الدماء وانه عند الله عظيم خطيب ولهذا شرع الله القصاص لاجل تلافي هذه الجريمة حماية دماء المسلمين وحماية المجتمع

22
00:08:01.100 --> 00:08:22.350
عن القتل بغير حق والحكمة في هذا ظاهرة ان المجتمع الذي يقام فيه القصاص تسلم فيه النفوس تسلم فيه النفوس من القتل واما المجتمع الذي لا يقام فيه القصاص فيكثر فيه

23
00:08:22.800 --> 00:08:44.300
يكثر فيه قتل النفوس الاعتداء على الابرياء تكثر فيه الجرائم ولا يغني عن القصاص الحبس المؤبد كما يقولون ما يغني عنه الحبس المؤبد ولا يردع الناس الحبس لانه حتى ولو حبس

24
00:08:44.700 --> 00:09:09.450
فهو لا يردع الناس وايضا الحبس عرضة للنوم يخرج فيما بعد او يتوسط له احد ويخرجه فالقتل حسم حسم لهذه الجريمة ولا تقبل فيه شفاعة لو وجب القصاص على احد وطالب صاحب الحق

25
00:09:09.900 --> 00:09:29.950
طالب صاحب الحق اليس لاحد ان يتدخل لاسقاط القصاص الا برضا صاحب الدم اذا رضي وقبل التنازل عن القصاص اما بعوظ واما بغير عوظ فله ذلك من قتل له قتيل

26
00:09:30.050 --> 00:09:52.200
فهو بخير النظرين اما ان يقتص واما ان يودع الخيار لولي الدم ولا يعترض عليه احد لو اختار القصاص ينفذ ولا احد يمنعه لا سلطان ولا وجيه ولا احد انما هذا راجع الى رضاه هو

27
00:09:52.750 --> 00:10:21.300
اختياره هو  هذا فيه رحمة للناس صيانة لدمائهم وحفظ لامنهم واستقرارهم فلله الحكمة البالغة في ذلك نعم كتاب القصاص عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

28
00:10:21.800 --> 00:10:41.850
لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس التارك لدينه المفارق للجماعة نعم لا يحل دم امرئ مسلم

29
00:10:42.000 --> 00:11:02.450
ما هو المسلم الذي يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ولم يظهر منه ما يناقض الشهادتين ما يناقض الشهادتين هذا يحرم دمه وماله اما اذا كان منافقا ولم يظهر منه نفاق

30
00:11:03.100 --> 00:11:23.150
ولكنه في قلبه كافر وانما اظهر الاسلام لاجل ان يسلم من يسلم من القتل فانه يقبل منه علانيته ويوكل سريرته الى الله جل وعلا ولهذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين

31
00:11:23.950 --> 00:11:43.400
قبل اسلامهم وكف عنهم فقال امرت ان اقاتل الناس حتى اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله او اني رسول الله فاذا حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها

32
00:11:43.750 --> 00:12:08.200
عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها. وحسابهم على الله حسابهم في الباطن على الله جل وعلا. هو الذي يعلم سرائرهم ان كانوا صادقين فانهم يكونون مؤمنين من اهل الجنة وان كانوا منافقين

33
00:12:08.800 --> 00:12:29.850
فان الله يجازيهم جزاء المنافقين يوم القيامة سرائرهم الى الله جل وعلا لكن لو ظهر منه ما يناقض الشهادتين من انواع الردة هذا يأتي في كتاب الحدود لا يحل دم امرئ مسلم

34
00:12:30.400 --> 00:12:56.850
اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا باحدى ثلاث ثلاث خصال ايحل اذا ارتكب احدى هذه الثلاث حل دمه الا باحدى ثلاث الاولى النفس بالنفس. وهذا هو القصاص وهذا محل الشاهد

35
00:12:57.500 --> 00:13:23.900
من الحديث في كتاب القصاص النفس تحل بالنفس قصاصا النفس بالنفس والشيء الثاني السيد الزاني جيد وهو الذي سبق ان وطأ في نكاح صحيح الذي سبق ان وطأ امرأته في نكاح

36
00:13:24.450 --> 00:13:52.650
صحيح فاذا زنا بعد ذلك فانه يحل دمه وكيفية قتله يأتي بيانها لكن يحل دمه بذلك اما اذا كان بكرا لم يتزوج فهذا يأتي بالحدود انه يجلد مئة ويغرب سنة كما يأتي

37
00:13:53.250 --> 00:14:16.400
وهذا هو المذكور في القرآن الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة والقصاص ايضا مذكور في القرآن في القرآن لكن الكلام في الزانية الان المذكور في القرآن هو هو الجلد

38
00:14:17.050 --> 00:14:41.450
هذا في الذي يتلى والا فيه اية نسخ لفظها وبقي حكمها ايضا في القرآن المنسوخ لفظه الباقي حكمه انه انه يرجى انه يرجم الزانية الثيب الزاني يرجم والشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة

39
00:14:41.550 --> 00:15:01.500
نكالا من الله والله عزيز حكيم كانوا يتلونها قرآنا ثم نسخ لفظها وبقي حكمها بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم ورجم اصحابه فدل على ان حكم هذه الاية باق

40
00:15:01.950 --> 00:15:29.800
انه باق الثيب الزاني والثالث المرتد تارك لدينا تارك لدينه مفارق للجماعة فاذا فعل ناقضا من نواقض الاسلام كأن دعا غير الله او ذبح لغير الله او نذر لغير الله او استغاث بالاموات

41
00:15:30.200 --> 00:15:51.350
فهذا يستتاب كان تاب والا قتل مرتدا لانه ابطل شهادته شهادة ان لا اله الا الله وكذلك لو سب الله او سب الرسول او سب دين الاسلام الى اخر النواقض المعروفة

42
00:15:51.850 --> 00:16:18.050
لارتكب ناقضا فانه يحل دمه بالردة يحل دمه بالردة تارك لدينه المفارق للجماعة لانه اذا ترك دينه فارق جماعة المسلمين فيقام عليه حد الردة الا ان يتوب الى الله عز وجل ويرجع

43
00:16:18.950 --> 00:16:40.050
الى الاسلام فانه تقبل منه التوبة. فدل هذا الحديث على مشروعية القصاص هو محل الشاهد من الحديث للباب نعم. وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

44
00:16:40.300 --> 00:17:01.750
اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء نعم اول ما يقضى بين الناس عند الله سبحانه وتعالى لان الله يحكم بين عباده يوم القيامة فينصف المظلومين من الظالمين

45
00:17:02.850 --> 00:17:28.450
وتؤخذ الحقوق من الظلمة وتعطى للمظلومين واول ما يقضى بين الناس من حقوق العباد بالدماء فدل على احترام الدماء وصيانة الدماء لانها تقدم يوم القيامة على غيرها من الحقوق لحقوق البشر

46
00:17:28.700 --> 00:17:47.850
ولا يتعارض هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم اول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاته اول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاته هذا من حقوق الله فاول ما يسأل العبد يوم القيامة من حقوق الله عن الصلاة

47
00:17:48.200 --> 00:18:12.400
واول ما يسأل عنه من حقوق المخلوقين الدماء ولا تعارض بين الحديثين والحمد لله فدل هذا الحديث على حرمة الدماء وخطورة الاعتداء عليها لان الله جل وعلا يقدمها يوم القيامة

48
00:18:13.250 --> 00:18:35.400
على غيرها من حقوق المخلوقين حينما يقضي ويحكم بين عباده سبحانه وتعالى فالظالم وان سلم في الدنيا ولم تؤخذ منه المظالم ان سلم في الدنيا فانه لا يسلم في الاخرة

49
00:18:36.150 --> 00:18:54.750
ولو اخذت منه المظالم في الدنيا لكنست العليم فلا يفرح يقول انه نجا وانه سلم فانه اذا لم يؤاخذ في الدنيا ولم يؤخذ منه فانه يؤخذ منه يوم القيامة وذاك اصعب والعياذ بالله

50
00:18:55.450 --> 00:19:15.250
فعلى الانسان ان يتخلص من المظالم ما دام على قيد الحياة حتى لو كان عليه قصاص يمكن من نفسه يمكن من نفسه  يعرض نفسه للقصاص كونه يقتص منه في الدنيا

51
00:19:15.900 --> 00:19:37.600
اسهل من انه يحاسب يوم القيامة وكذلك بقية الحقوق اذا كان عنده مظالم يؤديها يتخلص قال صلى الله عليه وسلم من كانت عنده لاخيه مظلمة ان يتحلل منه اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم

52
00:19:37.750 --> 00:20:00.300
كان له حسنات يؤخذ من حسناته وتعطى للمظلومين وان لم يكن له حسنات فانه يؤخذ من سيئات المظلومين فتطرح عليه ويطرح في النار الله جل وعلا حكم عدل لا يترك المظالم

53
00:20:00.550 --> 00:20:21.200
تذهب هدرا وان سلم اصحابها في الدنيا فانهم لا يسلمون في الاخرة وحقوق المخلوقين لا تسقط الا بتسامحهم عنها حتى ولو تبت واستغفرت هذا ما يبريه ما يبريك من حق المخلوقين

54
00:20:21.400 --> 00:20:46.350
لابد من ادائها اليه انما الاستغفار والتوبة هذا في حقوق الله ما حقوق المخلوقين ما يكفي التوبة والاستغفار لابد من ادائها اليهم او مسامحتهم عنها نعم عن سهل ابن ابي حثمة رضي الله عنه قال انطلق عبدالله ابن سهل ومحيصة ابن مسعود

55
00:20:46.350 --> 00:21:09.700
الى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فاتى محيصة الى عبد الله ابن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة انطلق عبدالرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود الى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب عبدالرحمن

56
00:21:09.700 --> 00:21:36.850
ان يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر وهو احدث القوم فسكت فتكلم فقال اتحلفون وتستحقون قاتلكم او صاحبكم؟ قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى قال فتبرئكم يهود بخمسين بخمسين يمينا قالوا كيف بايمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم

57
00:21:36.850 --> 00:21:57.400
من عنده وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته قالوا امر لم نشهده كيف نحلف؟ قال فتبرأكم يهود بايمان خمسين منهم. قالوا يا

58
00:21:57.400 --> 00:22:17.400
رسول الله قوم كفار فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده في حديث سعيد بن عبيد فكره رسول صلى الله عليه وسلم ان يبطل دمه فوداه بمئة من ابل الصدقة. نعم. هذا في القتيل

59
00:22:17.400 --> 00:22:39.950
لا يعرف قاتله اذا قتل انسان في مكان ولم يعرف قاتله حتى يقتص منه. وجد في حارة ووجد في مكان تفرق الناس ووجد في في على اثرهم قتيل بعد تفرقهم

60
00:22:40.000 --> 00:23:00.450
المهم انه وجد قتيل ولا يدرى من قاتله فهذا له اجراء مذكور في هذا الحديث وهو ما حصل من قصة عبدالله ابن سالم حينما ذهب هو وحويصة ومحيصة ابن مسعود. ابناء عمه

61
00:23:00.550 --> 00:23:25.550
ذهبوا الى خيبر وخيبر بلد زراعي شمالي المدينة كانت تقطنه اليهود وكان بلدا زراعيا مغلا بالثمار كانت اليهود تقطن فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة السابعة بعد صلح الحديبية

62
00:23:25.850 --> 00:23:54.950
غزاهم في خيبر محاصرهم حتى استسلموا حتى استسلموا بعد بعد شدة وبعد طول الحصار تعب على المسلمين استسلموا ومكن الله المسلمين منهم وصارت بلادهم للمسلمين شيئا للمسلمين صارت شيئا للمسلمين

63
00:23:55.300 --> 00:24:14.850
فقالوا يا محمد نحن اعرف بالزراعة واعرف بالارض فطلبوا منه ان يتركهم يزرعونها بشطر ما يخرج منه. يعني بنصف ما يخرج منها الرسول صلى الله عليه وسلم اجابهم الى ذلك

64
00:24:14.950 --> 00:24:42.250
تركهم يزرعونها ويدفعون للمسلمين نصف الغلة هذا ما يسمى بالمساقاة والمزارعة فصارت بلاد اسلامية سافر اليها هؤلاء النفر وتفرقوا في خيبر في النخيل ولما رجعوا وجدوا صاحبهم يتشحط في دمه

65
00:24:42.800 --> 00:25:05.800
وجدوا عبد الله ابن سهل قتيلا قريب القتل يتشحط في دمه يعني يتحرك في دمه دليل على ان ان قاتله قريب لكن لا يعرفونه  المتهم فيه اليهود لانه قتيل بينهم وبين منازلهم ومساكنهم

66
00:25:06.150 --> 00:25:28.950
اهم المتهم وهم اعداء وهم اعداء للمسلمين القرينة قوية في انهم هم الذين قتلوه وهذا ما يسمى باللوث يعني العداوة الظاهرة اللوس وهو العداوة الظاهرة قرينة تغلب على الظن انهم هم الذين

67
00:25:29.050 --> 00:25:53.300
قتلوه اتهموا فيه اليهود وذهبوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم طالبون بدمه طالبون بدمه وتكلم عبدالرحمن ابن سهل وكان اصغر القوم وهو اخو القتيل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر يعني اترك الكلام

68
00:25:53.900 --> 00:26:13.050
للكبير هذا من الادب ان الصغير ما يتكلم بوجود الكبير وهم كلهم جاؤوا في القضية كلهم جاؤوا في القضية فهذا فيه حسن الادب وان الكبير يقدم في الكلام قال له كبر كبر

69
00:26:13.250 --> 00:26:33.850
فتكلم حويصة وادعوا على اليهود انهم هم الذين قتلوه النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بدعواهم فما هي القاعدة الشرعية ان انه لا يحكم بالدعوة الا ببينة الا ببينة او يمين

70
00:26:33.900 --> 00:26:56.750
لو يعطى القوم بدعواهم لادعى قوم دماء اناس واموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر هذه القاعدة القضائية طلب منهم البينة الم يأتوا ببينة شهود على ما قالوه. قال تحلفون خمسين يمينا

71
00:26:57.100 --> 00:27:19.250
تحلفون خمسين يمينا هذي تسمى القسامة ايمان القسامة تحلفون خمسين يمينا على واحد منهم ما هو بس تحلفون على انهم قتلوه ما يكفي هذا لازم تعينون تعينون الشخص تحلفون خمسين يمين ان فلان هو الذي قتله

72
00:27:19.300 --> 00:27:36.900
هذا عدل الاسلام شف عدل الاسلام حتى مع الاعداء خمسين يمين على شخص واحد نقوده لكم برمته يعني الحبل الذي في رقبته رمته يعني الحبل الذي يوضع في رقبة الجاني

73
00:27:37.200 --> 00:27:55.250
حينما يراد تنفيذ القصاص به قالوا كيف نحلف ونحن لم نشهد ولم نرى يعني ما يرى هذا دليل على تورعهم مع ان القرين قوية وهو يغلب على الظن لكن خافوا على ذممهم

74
00:27:55.750 --> 00:28:15.650
قالوا كيف نحلف؟ ولم نرى ولم نشهد يحلفون على غلبة الظن على غلبة الظن لكنهم تورعوا ولم يحلفوا حتى مع غلبة الظن لم يحلفوا تورعا منهم قال اذا تبرئكم يهود بخمسين يمينا

75
00:28:16.150 --> 00:28:32.050
قالوا كيف نقبل ايمان قوم كفار الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلزمه ولم يقضي على اليهود بشيء لم يقضي على اليهود بشيء لانهم لا هم حلفوا ولا رضوا بايمان

76
00:28:32.550 --> 00:28:53.700
اليهود والاصل براءة الم يقضي على اليهود بشيء؟ لكن هل يظيع دم المسلم؟ لا ولذلك وداه الرسول دفع ديته من بيت المال دفع ديته من بيت المال فهذا الحديث فيه دليل على

77
00:28:53.950 --> 00:29:20.050
مشروعية القسامة في القتل المعمى الذي لا يعرف فيه القاتل لكن يتهم فيه اهل حارة او اهل محله او اهل سوق او اهل بلد يتهمون فيه ثانيا فيه انه لا تقام القسامة الا مع القرينة القوية

78
00:29:21.000 --> 00:29:48.500
التي تغلب على الظن صدق المدعي وذلك العداوة بين القتيل والمدعى عليهم كما بين اليهود والمسلمين. هذي عداوة ظاهرة اذا لم يكن هناك عداوة بين المدعى عليه والقتيل فلا قسامة لان ما فيه شيء يغلب على الظن

79
00:29:49.000 --> 00:30:16.950
صدق الدعوة ثالثا يبدأ بايمان المدعين يبدأ بايمان المدعين لانهم ليس معهم بينة فيبدأ بايمانهم ويكون هذا يكون مقام البينة ولابد ان يحلفوا خمسين توزع عليهم على عددهم قلوا او كثروا. توزع عليهم

80
00:30:17.200 --> 00:30:42.250
على عددهم ودل على جواز الحلف على غلب بناء على غلبة الظن جاء دل على جواز الحلف بناء على غلبة الظن لان غلبة الظن تنزل منزلة اليقين رابعا فيه انه اذا ابى المدعون ان يحلفوا

81
00:30:43.600 --> 00:31:04.000
ترد الايمان على المدعى عليهم على المدعى عليه فاذا حلفوا برئوا خامسا في دليل على ان المدعى عليهم اذا لم يحلفوا انه اذا لم يحلف المدعون ولم يحلف المدعى عليهم

82
00:31:04.400 --> 00:31:32.650
انه لا لانه لا يقام قصاص لان الرسول صلى الله عليه وسلم ترك اليهود فلا يقام قصاص لعدم توفر الشروط بالقسامة ودل الحديث عموما على اهمية الدماء وصيانة الدماء وسد الباب

83
00:31:32.700 --> 00:31:55.850
وسد الباب على الحيل لانه لو لم تقم القسامة يتحيل الناس واذا ارادوا ان يقتلوا شخصا اذا ارادوا ان يقتلوا شخصا ترصدوا له خفية وقتلوه وضاع دمه ولاجل هذا تصان الدماء

84
00:31:57.200 --> 00:32:21.800
وتسد الحيل بالا تستشاط الدماء بهذه الطريقة نعم وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان جارية وجد رأسها مرظوضا بين حجرين فقيل من فعل هذا بك فلان فلان حتى ذكر يهودي

85
00:32:22.000 --> 00:32:43.500
او مات برأسها فاخذ اليهودي فاعترف. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يرض رأسه بين حجرين ولمسلم والنسائي عن انس ان يهوديا قتل جارية على اوظاح فاقاده بها رسول الله صلى الله عليه وسلم

86
00:32:43.950 --> 00:33:09.550
نعم هذا في قتل الغيلة لقتل الغيلة وهو ان يقتل الانسان طمعا في ماله يقتل خفي طمعا في ماله اي ثم قتل الغيلة فهذا اليهودي اعتدى على هذه الجارية من الانصار

87
00:33:09.850 --> 00:33:35.550
الجارية هي البنت الصغيرة فقتلها لاجل ان يأخذ ما معها من الاوظاح يعني من الحلي الاوظاح عن الحلي طمعا في حليها والاداة التي استخدمها انه رظ رأسها بين حجرين وادركت قبل ان تموت سئلت

88
00:33:35.950 --> 00:33:58.100
من الذي فعل هذا بك؟ فلان وهي ما تقدر تكلم ولكنها تشير برأسها فلان فلما ذكروا واحدا او مات براسها النعم فجاءوا به فاعترف جاؤوا به فاعترف فامر النبي صلى الله عليه وسلم

89
00:33:58.750 --> 00:34:24.550
به فرض رأسه بين حجرين ادل هذا على مسائل المسألة الاولى فيه اقامة القصاص على المعاهدين لان المعاهد يخضع لحكم الاسلام اذا كان في بلاد المسلمين دخل في بلاد المسلمين

90
00:34:25.150 --> 00:34:47.100
فانه يطبق عليه حكم الاسلام اذا قتل او زنا او سرق او طبق عليه الحكم الشرعي لانه هو خضع لحكم الاسلام. رضي به كذلك اليهود كانوا معاهدين كانوا معاهدين في المدينة

91
00:34:47.400 --> 00:35:17.150
يجري عليهم حكم الاسلام وفيه دليل على انه يقتل الرجل بالمرأة على انه يقتل الرجل بالمرأة والكبير بالصغير على انه يقتل الرجل بالمرأة وانه يقتل الكبير بالصغير وفيه دليل على انه يفعل بالجاني كما فعل بالمجني

92
00:35:17.300 --> 00:35:44.250
عليه فان الرجل رض رأس الجارية فرب رأسه وهذا معنى القصاص القصاص ان يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه وهذا هو العدل هذا هو العدل والانصاف ومن العلماء من يقول لا يقتص الا بالسيف

93
00:35:45.100 --> 00:36:04.500
ولكن الصحيح انه يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه ما لم يكن فعل الجاني محرما فلا يفعل في فلا يفعل به الامر المحرم وعن ابي هريرة رضي الله عنه محرم كما لو سقاه الخمر مثلا

94
00:36:05.200 --> 00:36:25.350
او سقاه الخمر فمات فهذا لا يسقى الخمر لانه حرام لكن يقتل بالسيف يقتل بالسيف فاذا كانت الاداة او الفعل الذي فعله بالمجني عليه محرما فانه يقتل بالسيف ولا يفعل به المحرم

95
00:36:25.650 --> 00:36:40.950
نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية

96
00:36:41.750 --> 00:36:58.900
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين الاوانها لم تحل لاحد كان قبلي ولا تحل لاحد بعدي

97
00:36:59.100 --> 00:37:18.450
وانما احلت لي ساعة من نهار وانها ساعتي هذه حرام لا يوجد شجرها ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط ساقطتها الا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين

98
00:37:18.600 --> 00:37:33.550
اما ان يقتل واما ان يدي فقام رجل من اهل اليمن يقال له ابو شاة فقال يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابي شاة

99
00:37:34.000 --> 00:37:55.900
ثم قام العباس فقال يا رسول الله الاذخار الا الادخار فان فان نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الادخر لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان

100
00:37:57.350 --> 00:38:24.250
قتلت هذيل قبيلة معروفة قتلت رجلا من بني الليث بقتيل لهم في الجاهلية معروف ان دماء الجاهلية اهدرها النبي صلى الله عليه وسلم ووضعها لكن هؤلاء ما ما بلغ ربما انه ما بلغهم هذا الامر

101
00:38:25.250 --> 00:38:43.700
والا في الثارات اللي في الجاهلية الغاها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى انه اسقط دم عمه اسقط دم عمي الذي قتل في الجاهلية فامور الجاهلية موضوعة ولا يطالب بها

102
00:38:44.150 --> 00:39:00.900
هذا ناحية. الناحية الثانية انهم قتلوا في مكة ومكة لا يجوز القتل فيها وانما احلت للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار هذي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز القتل

103
00:39:01.700 --> 00:39:23.950
في مكة ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه انما يقتل المعتدي دفاعا فقط انما يقتل المعتدي دفاعا فقط حتى في الجاهلية كانوا يعظمون الحرم فكان الرجل يلقى قاتل ابيه

104
00:39:24.000 --> 00:39:50.000
فلا يهيج ولا يكلمه بشيء حتى يخرج من الحرم تعظيما للحرم فلا يجوز الابتداء ابتداء القتل في الحرم وانما يجوز الدفع فقط فان قاتلوكم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم

105
00:39:50.200 --> 00:40:08.700
كذلك جزاء الكافرين فالنبي صلى الله عليه وسلم بين حرمة مكة انه لا يجوز القتال فيها وان ترخص احد بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم انه دخلها بالسلاح وحصل فيها قتل

106
00:40:09.150 --> 00:40:33.500
فهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم احلت له ساعة من نهار ثم عادت حرمتها الى يوم القيامة فلا يجوز القتال والقتل فيها الا من باب دفع المعتدي او اقامة القصاص على من وجب عليه القصاص في مكة

107
00:40:34.100 --> 00:40:55.250
ما يعطل القصاص في مكة يقام لان هذا بحق هذا قتل بحق ثم بين صلى الله عليه وسلم بقية احكام الحرم. اولا انه ما يجوز فيه القتال وان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم خاص به بامر الله سبحانه وتعالى

108
00:40:55.700 --> 00:41:21.950
ثانيا فيه ان الحرام لا يعبد لا يعبد شجرة يعني لا تقطع اغصان الشجر ومراد الشجر البري اما الشجر الذي يزرعه الانسان الشجر الذي يزرعه الانسان له قطعه انما الشجر البري الذي ينبت على المطر

109
00:41:22.450 --> 00:41:44.900
هذا لا يجوز قطع ولا كسر اغصانه وحتى العشب العشب الذي ينبت على ارض الحرم لا يجوز النور انه يختلى يعني يحش ويجمع مثل ما هو في غير الحرم ولكن يرعى يترك الانعام ترعى فيه ما يخالف

110
00:41:45.250 --> 00:42:09.500
تترك الانعام ترعاه اما يجي واحد يقول ابجمعه اخزنه لا ما يجوز هذا لا يختلى خلا يعني العشب الرطب يترك للرعي الا يختنى ولا تلتقط لقطته اذا وجدت اللقطة وهي المال الظايع في الحرام

111
00:42:10.050 --> 00:42:33.250
لا يجوز لك تاخذها الا بشرط ان تقوم بالبحث عن صاحبها حتى تجده تدفعها اليه ليست لقطة الحرم مثل لقطة الحل. لقطة الحل تأخذها وتنادي عليها سنة فان جاء صاحبها والا فهي لك

112
00:42:33.600 --> 00:42:55.550
لكن لقطة الحرم لا لا تحل ولو بعد السنة فيلزم من اخذها ان ينادي عليها وان يعرفها حتى يجد صاحبها اذا قال والله ما عندي استعداد قلنا خله خله في مكانه لا تاخذه تبي تاخذها وتعهد بالحكم الشرعي ولا اتركها

113
00:42:56.050 --> 00:43:14.400
في مكانها هذا من خصائص الحرم ولان الحرام الناس يجون له من من الاقطار ربما يجي صاحبها ربما يجي صاحبها ويدورها ويبحث عنها فاذا شلتها واخذتها وان يلقاها خلها في مكانها

114
00:43:14.750 --> 00:43:29.850
حتى اذا جاء صاحبها او وصى احد او يجدها في مكانه الا لمنشد ثم قال ابو شاة رجل من اليمن اكتبوا لي يا رسول الله يعني اكتبوا لي هذا الحديث

115
00:43:30.300 --> 00:43:54.000
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمنع من كتابة الحديث في عهده صلى الله عليه وسلم لئلا يختلط الحديث بالقرآن كان يمنع من كتابة الحديث ويأمر بكتابة القرآن ولكن الافراد اذا طلب فرد واحد الكتابة

116
00:43:54.200 --> 00:44:09.800
فلا بأس ولهذا لما طلب هذا الرجل لانه لا يحفظ الرجل لا يحفظ طلب ان يكتب له امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب له فدل على ان كتابة الافراد للحاجة

117
00:44:09.950 --> 00:44:30.450
لا بأس بها وانما ممنوع الكتابة العامة ان يدون كلام الرسول كما يدون القرآن هذا في عهده لا يجوز لان لا يختلط القرآن بغيره وانما رخص لهذا الرجل خاصة لحاجته الى ذلك

118
00:44:30.550 --> 00:44:47.400
ولان هذا ما ما ليس فيه محذور ولا يخشى ان يختلط بالقرآن وانما دونت السنة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لما زال المحظور لما دون القرآن وانتهى وانقطع الوحي

119
00:44:47.800 --> 00:45:11.700
زالت العلة التي من اجلها منعت كتابة الحديث فدون المسلمون احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في عصر عمر بن عبد العزيز ومن جاء بعده وعملت المصنفات في السنة ودواوين السنة

120
00:45:11.800 --> 00:45:34.400
لانه زال المحظور هذه مسألة كتابة الحديث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد عهده المسألة الثانية قام العباس رضي الله عنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الا الادخ لان الرسول حرم قطع الشجر وحرم

121
00:45:34.800 --> 00:45:54.750
اختلاء العشب قال يا رسول الله الا الاذ فانهم يحتاجونه لقينهم والقين الحداد الحداد الذي يوقظ النار على الحديد والاذخر نوع من النبات يدخل نوع من النبات في الحرم. معروف بهذا الاسم الى الان

122
00:45:55.150 --> 00:46:21.300
وهو سريع الاشتعال لقينهم يعني لصناعهم ولقبورهم يجعلونه اذا وضعوا الميت في اللحد وصفوا عليه اللبنة والحجارة يجيبون يعني اذخر ويجعلونه من بين اللبنات او الحجارة من اجل ان يمسك التراب ما ينزل على الميت

123
00:46:21.550 --> 00:46:47.150
الا لقبورهم ولقينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الادخال فاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم بسبب طلب العباس وهذا بامر الله لان الرسول ما يشرع من عنده وانما يوحى اليه عليه الصلاة والسلام فكان سؤال العباس سببا في الرخصة من الله

124
00:46:47.350 --> 00:47:10.350
عز وجل في الادخر خاصة للحاجة فهذا يستثنى من نبات الحرم انه يقطع اليدخر يقطع للاستعمال ولا حرج فيه وما عدا من الاشجار والاعشاب التي تنبت برية لا يجوز قطعها

125
00:47:10.600 --> 00:47:29.800
هذه احكام الحرم كذلك الحرم لا يهيج فيه الصيد لا يهيج الصيد فظلا عن قتله ما تهيج الصيد من امكنته ومن اوكاره وتروع الصيد لا يهيج قيد منها ولا ينفر صيدها

126
00:47:29.950 --> 00:47:44.800
كما قال صلى الله عليه وسلم ولا ينفر صيدها هذا من احكام الحرام نعم ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين هذا محل الشاهد من الحديث من قتل له قتيل

127
00:47:44.850 --> 00:48:03.250
او بخير النظرين اما ان يدي واما ان يقتص هذا فيه دليل على ان ولي القصاص يقيد بين العفو مجانا او العفو على الدية العفو على مال على الدية واكثر منها

128
00:48:03.550 --> 00:48:25.650
العفو على مال او القصاص يخير بين هذه الامور الثلاثة اما مجانا واما على المال واما القصاص التخييل لولي الدم نعم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكفي نعم