﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.100
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثاني والخمسون. بسم الله الرحمن الرحيم  لله رب العالمين اللهم سلم على عبده ورسوله نبينا محمد

2
00:00:17.400 --> 00:00:46.800
على اله واصحابه اجمعين. قال رحمه الله تعالى كتاب الصداقة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه  من حقوق المرأة النكاح الصداق وهو

3
00:00:47.700 --> 00:01:31.600
ما يبذله الزوج من مقابل للاستمتاع بها من مقابل الاستمتاع بها وفي ذلك تشريف للمرأة وتكريم لها حيث انه لا يستباح الاستمتاع بها شرعا  الا ببذل مقابل من الزوج وقد سماه الله اجورا

4
00:01:32.750 --> 00:02:09.500
سماه اجرا وسماه صداقا حيث قال سبحانه وتعالى اما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن للمعروف  فسماه اجرا وسماه صداقا كما في قوله تعالى واتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا

5
00:02:10.900 --> 00:02:43.700
صدقات جمع صداق فلا بد من الصداق حق للزوجة فان تسامحت عنه او تسامحت عن شيء منه فلا بأس اما اذا طالبت به  فانه يجب  اعطاؤه اياه حتى لو طلقها قبل الدخول

6
00:02:43.950 --> 00:03:08.450
لو عقد عليها وطلقها قبل الدخول وسمى لها صداقا وجب لها نصفه وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرظتم لهن فريضة يعني صداق فلهن نصف ما فرظتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح

7
00:03:12.750 --> 00:03:47.400
والصداق قد يكون مالا وقد يكون منفعة قد يكون مالا قل او كثر فلا حد لاقله لكن يشترط ان يكون مما يتمول ينتفع به ولا حد لاكثره قال تعالى وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا

8
00:03:48.050 --> 00:04:17.900
قنطار وهو مبلغ كبير فاذا سمى لها صداقا ودخل بها وجب لها ولو كان كثيرا حقها الا انه ينبغي ويستحب ان يكون الصداق متيسرا لا يثقل كاهل الزوج ولا مبالغة ولا غلو فيه

9
00:04:18.250 --> 00:04:51.450
بل يكون متوسطا وخير الامور اوساطها وقد يكون الصداق منفعة كتعليم علم يعني يعلمها القرآن او سورا من القرآن او يعلمها النحو او الفقه او يعلمها مهنة من المهن او يكون

10
00:04:52.950 --> 00:05:19.500
منفعة يعملها الزوج لوالد لوالد الزوجة او للزوجة كما ان موسى عليه السلام تزوج بنت الشيخ الكبير على ان يرعى الغنم له ثمانية سنين او عشر سنين فجعل رعاية الغنم مهرا للبنت

11
00:05:20.250 --> 00:05:44.400
فدل على ان المنفعة يجوز ان تكون صداقا  هذا هو الصداق النكاح  ولو قدر انها عقد لها او عقد عليها العقد ولم يسمى صداقا في العقد فانه يسمى بعد العقد

12
00:05:44.800 --> 00:06:12.050
يسمى بمهر المثل حدد لها مهر المثل من غير ظلم لها ولا للزوج مهر المثل يعني مهر مثلها من النساء يسمى لها وتعطى اياه نعم باب الصداق كل ما جاز ان يكون ثمنا

13
00:06:12.100 --> 00:06:30.500
جاز ان يكون صداقا قل او كثر. كل ما جاز ان يكون ثمنا من الاموال جاز ان يكون صداق من النقود او من الطعام او من الملابس او من المساكن او من الدواب او من المراكب

14
00:06:31.300 --> 00:06:56.750
كل ما جاز ان يكون ثمنا في البيع جاز ان يكون صداقا في النكاح لان الكل معاوضة  اما ما لا يجوز ان يكون ثمنا لكونه محرما كالخمر خنزير فهذا لا يجوز ان يجعل صداقا لانه لا يجوز ان يكون ثمنا ولا يجوز بيعه ولا شراؤه

15
00:06:56.900 --> 00:07:22.100
المحرمات لا يجوز ان تكون صداقة فلو تزوجها على مقدار من الخمر او مقدار من  او مقدار من الخنازير او تزوجها على ان يدفع لها الات لهو مزامير او معازف او طبول او غير ذلك

16
00:07:22.650 --> 00:07:39.000
فهذا المهر باطل ويعدل عنه ويسمى لها مهر المثل من المباح. فوجوده كعدم كأنه لم يسمى فيسمى لها مهر المثل من المباح وهذا المهر باطل ولكن النكاح صحيح في حد ذاته

17
00:07:39.300 --> 00:07:57.000
نعم دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل ابن سعد التمس ولو خاتم من حديد التمس ولو خاتما من حديد فهذا دليل على ان المهر يجوز ان يكون من غير النقود

18
00:07:58.200 --> 00:08:19.350
ان يكون من الاواني او من الحلي او من الملابس ويدل ايضا على انه يصح ولو كان قليلا لان الخاتم من الحديد قليل لكنه تمول ومال نعم ودل على يسر هذه الشريعة

19
00:08:19.700 --> 00:08:40.300
اه ان الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا الا وسعها نعم وقال سبحانه واتيتم احداهن قنطارا يعني مئة رجل مئة رجل ذهب. هذا مثال للكثرة. الحديث ولو خاتما من حديد مثال للقلة

20
00:08:40.650 --> 00:08:59.950
والاية مثال للكثرة فدل على انه لا حد لاكثر الصداق واما اقله فهو ما يصح ان يتمول كالخاتم ونحوه نعم وهذا يدل على جوازه بالقليل والكثير. يعني من الاية والحديث

21
00:09:01.000 --> 00:09:21.550
نعم فقوله كل ما جاز ان يكون ثمنا جاز ان يكون صداقة لانه عقد معارضة اشبه البيع. نعم فلا يجوز بالمجهول والمحرم والحشرات. لا يجوز بالمجهول ان يقول تزوجتها على مبلغ من المال ولم يحدد هذا مجهول

22
00:09:21.550 --> 00:09:39.950
او تزوجتها على ان لها ما تحمل هذه الشجرة او ما تحمل هذه الدابة او ما في بطن هذه الدابة هذا مجهول ما يدرى او تزوجتها على ما في داخل

23
00:09:40.400 --> 00:10:03.200
هذا هذه السرة على ما في داخل هذه السرة. السرة ما يدرى وش اللي بداخلها. نقود ولا حصى ولا ولا محرم ولا مباح مجهول فلا يصح هذا نعم فلا يجوز بالمجهول والمحرم والحشرات التي لا يجوز ان تكون

24
00:10:03.250 --> 00:10:24.250
رهنا لذلك لا يجوز بالمحرم هذا عرفناه ولا يجوز بالحشرات لان الحشرات لا يصح ان تكون آآ ان تكون ثمنا فلا يصح ان يجعل صداقها من الكلاب كما اه هو عند الغرب

25
00:10:24.650 --> 00:10:41.350
انهم يستعملون الكلاب والقطط ويبيعونها ويشرونها هذا حرام ما يجوز. هذه لا يجوز بيعها فلو جعلها صداقا ما صح في الاسلام لانها ليست مالا ولان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ثمن السنور

26
00:10:41.650 --> 00:11:03.850
لا مسألة فاذا زوج الرجل ابنته باي صدا اي صداق كان جاد باي صداق كان من المباح سواء كان قليلا او كثيرا سواء كان نقودا او عروض او عروض وسواء كان مالا او منفعة

27
00:11:04.250 --> 00:11:23.400
كله يصلح. نعم سواء كانت بكرا او ثيبة. سواء كانت المزوجة بكرا او ثيب الذكر هي التي لم توطأ لم يسبق ان وطئت بكارتها باقية والسيب هي التي سبق انها وطأت وزالت

28
00:11:23.500 --> 00:11:50.600
بكرتها نعم وسواء كان بصداق مثلها او دونه وان كرهت وسواء كان بمثلها بمهر سواء كان المسمى يبلغ مهر مثلها او اقل ولو كرهت اشارة للخلاف هذا اشارة للخلاف نعم اما اذا رضيت هذا لا اشكال

29
00:11:50.900 --> 00:12:07.750
اذا رضيت بالقليل لا اشكال اما اذا لم ترضى الظاهر انها يسمى لها مهر المثل. نعم سواء كان بصداق مثلها او دونه وان كرهت كبيرة كانت او صغيرة كبيرة يعني بالغة

30
00:12:08.000 --> 00:12:27.100
عاقلة او صغيرة لم تبلغ سن التمييز يجوز تزويج الصغيرة يجوز تزويج الصغيرة لان لان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت ست سنين لم تبلغ سن التمييز

31
00:12:27.450 --> 00:12:50.700
فدل على صحة تزويج الصغيرة خصوصا اذا كان الزوج اذا كان الزوجة محل رغبة اذا كان الزوج محل رغبة فهذا يطمع فيه ويزوج ولو كانت البنت صغيرة فابو بكر رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:12:51.200 --> 00:13:11.350
عائشة وهي بنت ست سنين. نعم لان عمر رضي الله تعالى عنه خطب الناس فقال الا لا تغالوا في صداق النساء صدى كل صدق نعم الظاهر انها صدق. نعم الا لا تغالوا في صدور النساء. هم

33
00:13:12.400 --> 00:13:30.350
ما اصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم احدا من نسائه ولا بناته اكثر من من اثنتي عشرة اوقية يعني من من الذهب نعم والوقية اثنعشر درهم فاذا ضربت اثنا عشر

34
00:13:31.600 --> 00:13:50.200
آآ في كم اما الاواقي اثنتي عشر ضربت اثنا عشر باثنى عشر كم تبلغ مئة واربعين ريال مئة واربعين ريال في عرفنا اليوم نعم وين اللي يزود مئة واربعين؟ هذا طيب

35
00:13:50.750 --> 00:14:07.300
لكن تختلف الاوقات لان مئة واربعين في ذاك الوقت لها قيمة اما في وقتنا صار لا ليس لها قيمة كبيرة نعم النقود احيانا تكون اه غالية واحيانا تكون رخيصة نعم

36
00:14:07.850 --> 00:14:34.150
طاهره صحة تسميته من زوج بمثل ذلك نعم؟ وظاهره صحة تسميته من زوج بمثل ذلك نعم فظاهره يعني ظاهر هذا هذا الخبر الذي قاله عمر نعم وظاهره صحة تسميته من زوج بمثل ذلك وان نقص عن مهر المثل

37
00:14:35.300 --> 00:14:52.900
لان عمر انما ذكر ذلك ليحذى ويتأسى به ولا يزاد عليه هذا في وقته لان لان اثنى عشر اوقي في وقته مال كثير يعني متوسط لكن في وقتنا ما ما تساوي الا مئة واربعين ريال ما ما

38
00:14:53.350 --> 00:15:13.700
هذا قليل بالنسبة لهذا الوقت لان الدراهم الان ما لها قيمة كبيرة. نعم وزود سعيد بن المسيب. سيد وزوج سعيد بن المسيب نعم هو يقول سيب الله من سيب ابي. يعني بالفتح. ولا يقال المسيب وانما يقال المسيب

39
00:15:13.850 --> 00:15:35.650
نعم وزوج سعيد ابن المسيب ابنته بدرهمين وهو سيد قريش. سعيد ابن المسيب امام التابعين رحمه الله وكانت له بنت من اجمل النساء خطبها عبد الملك بن مروان لابنه فابى ان يزوجه اياها

40
00:15:36.100 --> 00:15:59.850
وكان عنده طالب من الطلاب يسمى ابا وداعة توفيت زوجته فزوجها اياه زوجها هذا الطالب  ولما سئل قيل له قال له رجل من ازوج ابنتي قال رحمه الله زوجها من من يخاف الله

41
00:16:00.450 --> 00:16:24.300
زوجها من يخاف الله فانه ان رغب فيها اكرمه وان لم يرغب فيها لم يظلمها نعم ولانه غير متهم في حقها لا ولانه غير متهم في حقها. فكون سعيد ابن المسيب امام التابعين ومن اشراف قريش

42
00:16:24.550 --> 00:16:46.800
من اشراف قريش من بني مخزوم عدل عن تزويج ابن الخليفة وزوجها لفقير من الطلاب هذا دليل على ان ان الاب لو زوج البنت بفقير وترك الاغنياء ان هذا يصح لكن بشرط ان يكون هذا مصلحة البنت

43
00:16:48.300 --> 00:17:12.450
اما انه يهضمها حقها هذا لا لا يجوز نعم لكن سعيد اختار لها طالب علم واختار لها رجلا تقيا نعم ولانه غير متهم في حقها نعم الوالد ما يتهم في حق الولد ابدا بل دائما يريد ان ان يكون الولد احسن منه

44
00:17:12.750 --> 00:17:40.300
دائما الوالد يريد ان يكون ولده احسن منه فهو غير متهم في حق ابنته او ابنه نعم. فانه لا يمنع من تحصيل المقصود والحظ لابنته نعم. بتخويف غير المقصود. فان مقصود من النكاح والاستمتاع ووضع المرأة في منصب وخلق حسن

45
00:17:40.300 --> 00:18:03.900
المقصود منه المهر المقصود من النكاح هو الحصول على زوج كفء صالح تعيش معه المرأة عيشة طيبة في دينها وفي عرظها وفي حياته هذا هو المقصود اما المهر فان قل او كثر

46
00:18:03.950 --> 00:18:19.800
ليس ذا اهمية وانما شرع من اجل اكرام المرأة فقط وليس هو المقصود اما لئام الناس اليوم فانما ينظرون الى المهور. كم ساق فلان وكم عطى فلان؟ كم تبي تعطين

47
00:18:20.550 --> 00:18:41.900
ومساومات هذا لا لا يجوز هذا صار المقصود المهر عند غالب الناس اليوم والمباهاة والمفاخرة هذا لا يجوز انما المقصود هو الحصول على الزوج الطيب الصالح للمرأة والمهر انما هو تابع وليس مقصودا

48
00:18:42.150 --> 00:19:03.650
ثمان المهر يزول ويذهب فاذا كانت المرأة مع زوج سيء العشرة ولو بذل ملايين الملايين فان هذا الزواج غير موفق وهذا ظلم للمرأة واذا حصلت المرأة على زوج صالح فلو كان المهر قليلا

49
00:19:03.950 --> 00:19:28.000
فانه لا يظر وينسى نعم وفاء من حال الاب مع تمام شفقته انه لا ينقص من صداقها الا لتحصيل المعاني المقصودة بالنكاح. فانه غير متهم الظاهر ان ان الاب اذا زوج على مهر قليل انه لم يفعل ذلك الا لملحظ شريف

50
00:19:28.500 --> 00:19:45.200
وهو الحصول على الزوج الصالح ولو قل المرء كحال سعيد ابن المسيب هذا هو الغالب من الاباء نعم قد يكون من الاباء من هو خائن للامانة وينظر للطمع لكن هذا نادر نادر لا حكم له

51
00:19:45.400 --> 00:20:06.150
نعم ولا يسأل لغيره نقصها عن نهر مثلها الا باذنها نعم الا والقاعدة لها مهر المثل نعم وليس لغيره نقصها عن مهر مثلها الا باذنها لانه متهم. هذا بخواص الزوج. الزوج يزوج ابنته بما شاء ولو قل

52
00:20:06.750 --> 00:20:24.750
الاب الاب يزوج ابنته بما شاء ولو قل. اذا كان هذا في صالحها اما غير الاب من اوليائها فليس له الحق ان يزوجها الا بمهر المثل كاخيها او ابنها او ابن عمها

53
00:20:25.000 --> 00:20:40.700
او من كان من الاولياء ليس له ان يزوجها الا بمهر مثلها الا اذا رضيت باقل فلا بأس اما الزوج اما الاب فانه مستثنى لكمال شفقته اما غير الاب فانه متهم

54
00:20:41.450 --> 00:21:05.950
اذا خفض الصداق متهم لانه يبي حابي الزوج نعم لانه متهم فاذا نقصه باذنها لم يكن لغيره الاعتراض لان الحق لها. نعم وقد اسقطت فاشبه ما لو اذنت في بيع سلعة لها باقل باقل من ثمن مثلها

55
00:21:07.350 --> 00:21:28.000
الحق لها في مسألة الاب الحق للاب اما في مسألة غير الاب فالحق لها. هي التي اه تشاور في مقدار المهر نعم وان فعله بغير اذنها لم يجز. والنكاح صحيح ويكون لها

56
00:21:28.150 --> 00:21:51.150
ويكون لها مهر مثلها؟ مثلها. ويكون لها مهر مثلها. لانه قيمة بضعها ويكون لها مهر مثلها لانها قيمة بضعها. والبضع؟ البضع معناها العضو. العضو من الانسان يسمى بضعا نعم وليس لهذا الولي تنقيصه

57
00:21:51.350 --> 00:22:21.050
فرجع الى نهر المثل فالمفوضة. مفوضة المفاوضة. المفوضة التي زوجت بلا تسمية مهر. هذي المفوضة التي زوجت بلا تسمية مهر يصح العقد يفرظ لها مهر المثل. نعم ويحتمل انه لا يلزم الزوج الا انه ويحتمل انه لا يلزم الزوج الا المسمى والباقي على الولي

58
00:22:21.050 --> 00:22:39.000
لانه المفرط المهم ان لها مهر المثل من الذي يتحمل على القول الاول يتحمله الزوج لانه حق لها عليه هذا الاحتمال الاحتمال معناه ما كان من من كلام الاصحاب وليس هو من كلام

59
00:22:39.100 --> 00:23:05.100
صاحب المذهب الاحتمال والوجه والتخريج كل هذه تكون من اه اقوال الاصحاب نعم اما الرواية اما الرواية والقول فهو لصاحب المذهب نعم والباقي على الولي لانه المفرط فاشبه ما لو باع الوكيل بدون ثمن مثله

60
00:23:06.650 --> 00:23:26.950
نعم فيتحمل النقص. مم مسألة واذا اصدقها عبدا بعينه ثم وجدت به عيبا خيرت بين عرشه ورده واخذ قيمته اذا امهرها عبدا معينا قال في العبد فلان او السيارة الفلانية

61
00:23:28.000 --> 00:23:57.400
او البيت الفلاني شيء معين صح هذا فان وجدت به عيبا فانها تخير بين ان تمسكه مع عرش النقص. او ترده وتأخذ القيمة قيمته سليما قيمته سليما. نعم. لانه في عقد معارضة

62
00:23:58.100 --> 00:24:21.400
فانه يراد بالعين مثل المبيع نعم. فاذا ردته بالعين فلها قيمته لان العقل قيمته سليما لا معيبا نعم لان العقد لا ينفسخ برده فيبقى سبب استحقاقه فكان لها القيمة فما لو غصبها اياه وخلف عنده

63
00:24:21.600 --> 00:24:44.750
نعم وان كان من ذوات الامثال فلها مثله لانه اقرب اليه ان كان من ذوات الامثال يعني من المثليات كالمكيلات والموزونات والمزروعات والمعدودات فان لها مثله فاذا اصدقها مثلا مئة صاع من البور

64
00:24:44.950 --> 00:25:12.200
معينة قالس هذا البر مئة صاع بهالكيس فاخذته فوجدت فيه عيبا ترده تأخذ مثله تأخذ مئة صاع سليمة لانه مثلي يضمن بمثله نعم وان اختارت امساكه والمطالبة بالارش وان اختارت امساكه والمطالبة بالارض فلها ذلك. العرش معناها

65
00:25:12.300 --> 00:25:34.000
مقابل العيب ما يقابل العيب. نعم فلها ذلك نعم. لقولنا في المبيع المعيب نعم. مسألة وان وجدته مغصوبا او حرا فلها قيمته اذا وجدته لا يصلح مهرا لكونه مغصوبا من الغير او وجدت هذا العبد حرا

66
00:25:34.300 --> 00:25:55.350
ليس عبدا سمي عبدا وهو ليس كذلك فلها مهر المثل لها مهر المثل نعم لانها رضيت بقيمته اذ ظنته مملوكة فقد تعذر تسليمه فكان لها قيمته. نعم. فما لو وجدتهما

67
00:25:55.350 --> 00:26:14.950
بعيدا فردته. نعم مسألة وان كانت عالمة بحريته او اصله جاز العقد ولها منه ولها مهر مثلها. مثلي مثلي ولها مهر مثلها نعم مسألة وان تزوجها على ان يشتري لها عبدا بعينه

68
00:26:15.100 --> 00:26:37.250
ثم لم يبعه سيده او طلب به اكثر من قيمته فلها قيمته نص عليه اذا تزوجها على ان يشتري لها شيئا معينا كالبيت الفلاني والبستان الفلاني قالت انا ارغب بهالبستان او ارغب بهالبيت

69
00:26:38.350 --> 00:26:58.950
فتزوجها على ان يشتريه لها لكن بعد ما تزوجها عيا صاحب البيت او صاحب البستان ان يبيعه فنقول كم قيمة البيت يقولون مئة الف يقول يكون الصداق مئة الف او البستان كذلك او الدابة او السيارة

70
00:26:59.200 --> 00:27:24.550
فلها قيمة هذا الذي لم لم يحصل لها تزوجت على انه صداق ولكن لم يحصل فلها قيمته نعم لانه اصدقها تحصين عبد لانه اصدقها تحصيل عبد معين. تحصيل اصدقها تحصيل عبد. نعم

71
00:27:26.100 --> 00:27:43.700
لانه اصدقها تحصيل عبد معين فصحت ما لم تلغ فصح كما لو تزوجها على رد عبدها الآذق من مكان معلوم. نعم فاذا ثبت هذا فانه اذا تعذر عليه تحصيل العبد فلها قيمته

72
00:27:43.850 --> 00:28:05.250
لانه تعذر الوصول الى قبض المسمى ثم وجد او وجب قيمته كما لو تلف. تلف مم اصل وان تزوجها بغير صداق صح النكاح. هذه المفوضة هذه هي المفوضة اذا تزوجها

73
00:28:05.450 --> 00:28:30.550
ولم يذكر الصداق عقدوا وانتهوا ولا سمي صداق فهذه تسمى بالمفوضة يفرغ لها مهر مثلها والنكاح صحيح نعم فصم ان تزوجها بغير صداق صح النكاح لقوله سبحانه لا جناح عليكم ان بلغتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن

74
00:28:30.550 --> 00:28:53.700
فريضة. قوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة يعني صداق فدل على انه يصح النكاح بدون الصداقة نعم مم ولان التسليم المستحب من جهتها قد وجد فيستقر به البدن

75
00:28:54.500 --> 00:29:07.800
اما لو اكثرت آآ في متن الزاد يقول اذا خلا بها يعني على الرواية الاولى اذا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطأها اذا توافرت هذه الشروط ولو لم يطأها

76
00:29:08.050 --> 00:29:30.400
لانه خل بينه وبينها وليس هناك مانع فيتقرر لها الصداق كاملا هذا على الرواية الاولى في المذهب نعم  ليستقر فيه العبد فيستقر به البدن فما لو اجرت دارها وتسلمها لانه

77
00:29:30.650 --> 00:29:57.650
القبظ يحصل بالتخلية مثل الدار ومثل الارظ قل لي بينه وبينها تمكن من وطئها فيكفي هذا في تقرير الصداق كاملا نعم لكن ظاهر الايات لابد من المسيس نعم  فاما قوله تعالى من قبل ان تمسوهن

78
00:29:57.800 --> 00:30:16.400
يحتمل انه كنا بالسبب عن المسبب عن المسبب الذي هو الخلوة بدليل ما ذكرناه نحتمل الاحتمال ما هو حجة نعم واما قوله وقد افضى بعضكم الى بعض. فقال القراء هو الخلوة دخل بها او لم يدخل

79
00:30:16.450 --> 00:30:34.100
فان الابغاء مأخوذ من الفضاء وهو الشيء الخالد. فكأنه قال وقد خلى بعضكم الى بعض الفر من ائمة اللغة ولكن هذا فيه نظر الا الكلام ما هو في اه المعنى اللغوي

80
00:30:34.200 --> 00:31:10.200
الان بالمعنى الشرعي نعم  مسألة نعم  فضيلة الشيخ ودخل الزوج بزوجته تقر المرء على الزوج فاذا حصلت فرقة بين الزوجين بسبب اجنبي هل يرجع الزوج على الاجنبي نعم اذا كان هذا في النصف قبل الدخول ايضا في المهر بعد الدخول

81
00:31:10.800 --> 00:31:32.300
نعم  فضيلة الشيخ او او يقال انه قبل الدخول اخذ النصف اخذ النصف لانه لم يستمتع اما بعد الدخول فقد استوفى استوفى الاستمتاع والمهر انما هو في مقابل الاستمتاع فليس له شيء. حتى ولو كان المتسبب

82
00:31:32.350 --> 00:31:52.400
اجنبي ليس له شيء هذا هو الظاهر انه ليس له شيء لان المهر استحق بالاستمتاع وقد استوفاه  نعم فضيلة الشيخ قال صلى الله عليه وسلم افضل النساء ايسرهن ايسرهن مؤونة

83
00:31:52.800 --> 00:32:06.050
ان يقصدوا اقلها مهرا على ظهر انه من كلام عائشة وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم اعظم النساء بركة ايسرهن مؤونة الذي اعرف انه من كلام ام المؤمنين عائشة

84
00:32:06.500 --> 00:32:27.900
ايش يقول هل ان يقصدوا اقلها مهرا ام اوصفها اقلها كلفة يعني اقلها مهرة ما في شك لانه جاء في الاثر انه انه اذا كان المهر كثيرا يغضب عليها عند ادنى شيء ويقول كلفت فيك حتى علق

85
00:32:28.250 --> 00:32:49.400
القربة فاذا صار المهر مرتفعا صار يتمنن عند ادنى سبب ويقول انت جاية غالية وكذا وانا سايق حلالي فيك واما اذا كان المهر يسير فانه يسمح عن زلاتها ويتغاضى ويقول هذي جايتها متيسرة وجايته ببلاش

86
00:32:49.650 --> 00:33:14.200
اي نعم  لا تحديد ما يجوز تحديد لانه ما ما هناك دليل على التحديد ولهذا العلماء في وقت الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله اجتمعوا ونظروا في تحديد ولم يتوصلوا ولكن توصلوا في النهاية الى انه يحث الناس

87
00:33:14.650 --> 00:33:36.200
على التيسير اما التحديد فلا يجوز لانه الايات والاحاديث مطلقة نعم لكن توصلوا الى انه يرغب الناس في التيسير كما رغب النبي صلى الله عليه وسلم وكما رغبت اه عائشة وامير المؤمنين عمر من باب الترغيب فقط. اما الالزام لا

88
00:33:36.250 --> 00:33:58.900
ما في الزام نعم  واجب على الزوج لا لا اذا تعارفوا على المرأة  الا باقب هذا موجود في الهند وغيرها ان المهر يكون على على الزوجة يا اللي تخاطب الزوج وهي التي تبذل الصداق هذا باطل على خلاف دين الاسلام

89
00:33:59.100 --> 00:34:23.700
نعم ها بل من غير الزام لا بأس يتعارفون لكن من غير الزام من غير الزام نعم فضيلة الشيخ ما الفرق بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل في الحقيقة والاثار؟ مع التمثيل لو تكرمتم

90
00:34:24.550 --> 00:34:43.200
النكاح الفاسد هو ما اختل شرطه والنكاح الباطل هو النكاح الفاسد هو ما اختل شرطه نعم والنكاح الباطل ما اختل ركنه اختل ركنه هذا الباطل واذا صعب عليك هذا فهناك تعبير اخر النكاح

91
00:34:43.500 --> 00:35:00.750
الفاسد هو المختلف فيه هو المختلف ايه اما النكاح الباطل فهو المجمع على بطلانه كنكاح الخامسة والنكاح في العدة هذا مجمع على بطلان كنكاح المتعة هذا مجمع على بطلانه هذا باطل

92
00:35:01.650 --> 00:35:15.100
واما النكاح الفاسد مثل النكاح بدون ولي. هذا فاسد لانه مختلف فيه من العلماء ان يصححه ويقول لا يشترط الولي مثل النكاح بدون شهود هذا بعض العلماء لا يشترط وجود الشهود

93
00:35:15.600 --> 00:35:33.500
وان كان الصحيح انه لابد من الشهود لكن بعض العلماء اه يصحح ولو لم يكن هناك شهود فهذا يسمى فاسدا الفاسد تترتب عليه اثاره من المهر ومن لحوق الاولاد واما الباطل فلا يترتب عليه اثار

94
00:35:33.600 --> 00:35:53.900
لا يجب به مهر ولا وانما يقام الحد يعتبر زنا ويقام الحد والاولاد يكونون اولاد سفاح لا يلحقون بالواطي نعم نعم فضيلة الشيخ كيف يجمع بين ان الفكرة تستأمر ويطلب ابنها

95
00:35:54.000 --> 00:36:10.300
بين تزويجها وهي صغيرة وهي صغيرة بدون اذنها لان ما لها اختيار الصغيرة ما لها اختيار فكيف يرجع لها وهي ام اربع سنين او ترضع تعذر الرجوع اليه انما اذا كان لها عقل ويمكن الرجوع اليها تستأمر

96
00:36:10.650 --> 00:36:28.850
نعم فضيلة الشيخ ما معنى قوله سبحانه وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وبينه وقلنا يحتمل عموم المطلقات من المسمى لها وغير المسمى لها ويحتمل انه خاص بغير المسمى لها

97
00:36:28.950 --> 00:36:44.450
نعم من العلماء من يرى ان كل مطلقة لها المتعة حتى ولو كان لها صداقة لعموم الاية منهم من يقول لا هذا خاص من لم يسمى لها بدليل الاية التي قبلها وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن

98
00:36:44.550 --> 00:36:57.800
قد فرضتم لهن فريضة فنصفهما وقال تعالى ولا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره. الاية التي لم يفرض لها شيء

99
00:36:57.900 --> 00:37:17.700
نعم فهي تفسر الاية التي بعدها وللمطلقات متاع بالمعروف نعم فضيلة الشيخ على القول الثاني اذا طلقها قبل ان يفضي اليها لا يخطئ لا يكمل لها مهرها عندئذ ما وجه عدتها

100
00:37:18.900 --> 00:37:38.800
نعم وعلى القول الثاني اذا طلقها قبل ان يفضي اليها لا يكمل لها مهرها ده ابن ما وجه عدتها عدتها من اجل الخلوة لانه يحتمل يحتمل الوطن اما المال فلا يجب الا بيقين المسيس. لانه معاوضة

101
00:37:39.200 --> 00:38:02.450
اما العدة فتجب حتى مع الاحتمال الامر في العدة احوط واشد نعم فضيلة الشيخ الى اربعة الزوجة الكبرى الصغرى هنكاح الصغرى ولها نصف المهر يرجع به على على الكبرى. فلماذا لا ينفسخ نكاح الكبرى لكونها ام زوجته

102
00:38:02.850 --> 00:38:21.100
حتى ولو فسخ نكاح الكبرى فعليها نصف المهر عليها نصف المهر نعم  اذا خلا بالزوجة ولم يطأها. فعلى القول بانه يستقر المهر. فاذا حصلت الفرقة بسببها هل لها المهر كاملة

103
00:38:21.100 --> 00:38:46.000
مع انه لم يطأها نعم على القول الاول انه بمجرد الخلوة يتقرر المهر كاملا فلها المهر لها المهر بمجرد الخلوة. نعم الشيخ قوله ويكون لها ويكون لها امر مثلها. لانه قيمة لانه قيمة

104
00:38:46.150 --> 00:39:08.750
وضعها لانه قيمة بضعها اليس في هذا لان النهر رحلة نحلها الله للمرأة. ولانه لا يجوز ارفضوا تسمية الفرق لا ما هو ما فيه نظر لان الله جعل المهر في مقابل الاستمتاع فما استمتعتم به منهن

105
00:39:08.900 --> 00:39:28.200
فاتوهن اجورهن فريض والله جعل المهر في مقابل الاستمتاع وما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة جعله في مقابل الاستمتاع الاية واضحة في هذا المهر معاوضة ما في شرك. نعم

106
00:39:31.100 --> 00:39:33.400
يكفي والله تعالى اعلم