في سؤاله الثاني ما حكم الاسلام في رجل صام رمضان وقامه؟ والحمد لله الا انه عند نهاية في شهر رمضان وعند اخراج زكاة الفطر التي هي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين كما جاء في الحديث هي صاع من بر او صاع من شعير الى اخر الحديث لكن هذا الرجل اخرجها نقودا ظنا منه ان النقود قد تحل التمر او الدقيق او الارز ما رأيكم في هذا سماحة الشيخ لا يجوز هذا الصواب الا يخرجها طعاما كما اريد النبي صلى الله عليه وسلم هذا لجمهور اهل العلم. والقول باخراج النقود بدلا من الطعام قول ضعيف. والصواب ان الواجب على المسلمين اخراج الزكاة طعاما صاعا من قوت البلد هذا هو الواجب ولا عيد الاضحى الاجتهاد في هذا واخراج النقود نعم جزاكم الله خيرا