يقول في احد اسئلته هل يجوز اجبار الفتاة على الزواج من شخص لا تريده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الامين سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله وصحابته ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين وبعد فان النبي عليه افضل الصلاة والتسليم يقول لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر او كلمة نحوها وسئل عن البكر كيف اذنها؟ قال اذنها سكوتها ومن هذا الحديث وغيره من الاحاديث تبين انه لا يجوز للرجل ان يزوج البنت الشابة البكر الا اذا رضيت وانه لا يحل ارغامها واكراهها على من لا تريده وقد اختلف في امر الاب اذا اجبرها على الزواج من اجل مصلحتها لا مصلحته ومن اجل تهيئة مستقبلا يعتقد انه مستقبل نافع لها هل يجوز له ذلك او لا يجوز خلاف بين اهل العلم وسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم هي الحكم على قول كل احد وقد قال لا تنكحوا البكرو حتى تستأذن ولما قيل له ان البنت البكر تستحي قال اذنها سكوتها يعني انها اذا كانت لا تريد الشخص لا يمكن ان تستحي من الرفض وان ترفض الزواج به وانما قد تستحي ان تقول نعم اريد ولهذا فلا يجوز للرجل ان يزوج ابنة له من شخص ترفض الزواج به وتعلن كراهيتها لهذا الزواج واذا كان يرى ان مصلحتها في الزواج فليتخذ اسباب الاقناع وليتعامل معهم وتعامل من يريد ان يبين لها وجه الصواب الذي ظهر له حتى اذا رضيت زوجها ومع ذلك لا يجوز له ان يزوجها من تريده. اذا كان يرى ان في هذا التزويج شرا عليها. وان مصلحة منتفية بالزواج منه فاذا كانت تريد شخصا اعجبها شكله او ماله وابوها لم يعجبه دينه ولا خلقه ولا يجوز له ان يزوجها اياه فانها امانة عند ابيها وهذه الامانة سوف يسأل عنها فان اجتهد في طلب البيت الكريم والزوج العفيف الصالح اثيب على ذلك وان فرط فتساهل او قبل مرادها فهويت شخصا رأته او ربما عاشرته معاشرة زمالة ودراسة كالحال في البلدان التي تختلط فيها النساء بالرجال في الدراسة فراغ ايات من لم يرضه وليها وطلبت من لا يريده ابوها فمن حق الاب في هذه الحال اذا كان انما يكرهه لدين الله ان يرفض ولا يجوز ان يلزم بالزواج ممن لا يريده اذا كان كراهيته له من اجل دين الله والله اعلم