المرسل عبدالعزيز المقرن من الرياض يقول صاحب الفضيلة ارجو التكرم بتوضيح المسألتين التاليتين حيث درست الفرائض بحمد الله اثناء دراسته ولكن اشكلت علي كثيرا مسألتين. الاولى حول الاخوة المحجوبين بالاب هل يحجبون الام من الثلث الى السدس؟ ولم استطع ان اتبين الفرق في اقوال العلماء ووصلت معها الى باب مغلق فبعضهم يقول هم يحجبون الام من الثلث الى السدس ولو لم يرثوا. والباقي للاب وبعضهم يقول لها الثلث مع الاخوة المحجوبين لانهم لم يرثوا سؤالي كيف اتبين الفرق في المسألتين احسن الله اليكم لا اشكال في ذلك فانه موضح في مس القرآن الكريم ولو راجعت كتب الفرائض ما دمت دارسا لوجدت هذا موظحا فيها انصحك بمراجعة تاب الفرائض في كتب الفقه كلها او لعلك تراجع شرح الرحابية المقررة على المعاهد العلمية قديما فانك ستجد هذا واضحا ان شاء الله اذا توفي انسان عن والديه وكان له جمع من الاخوة فالام لها السدس واذا توفي عن والديه وليس له من الاخوة سوى واحد او لا اخوة له العملة الثلث ولان الرجال مكلفون بالانفاق فالله اعلم ان هذا التفريق لانه اذا كان هناك اخوة التبعات على الاب اكثر نفقة وتزويج وغير ذلك تناسب ان يكون له القسط الاكبر بان تحجب الام الى السدس لان الرجال قوامون على النساء بما فضل الله وباموالهم ولا يشكى عليك امر ما دمت لست قاضيا ولا قاسما للتركات فاذا اشكل عليك امر فاسأل اهل العلم